قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للمرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللّجنة من سبعة (7) أعضاء دائمين هم :
السّيد أحمد غربي، السّيد محمد واضح، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السّيد طاهر حوانتي، السّيد موسى محند قاسي، السّيد حسين لغواطي، السّيدة نعيمة درامشي، السّيد حليم فارس.
ومن ثلاثة (3) أعضاء إضافيين هم :
السّيد محمد محمودي، السّيد رضوان أولداش، السّيدة نصيرة دهام.
المادة 3
فتح المادةتنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس يستخلف الرئيس وينوب عنه في حالة وجود مانع.
المادة 4
فتح المادةتكون م دة عض وي ة الأعض اء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة .2005 عن وزير الماليّة وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.