قوانين قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما……………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الاتصال… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة البيئة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مُديرين للحماية المدنية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية معسكر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية اللغة والأدب العربي والفنون بجامعة باتنة ……………………………………………………………………………………………………………………………….1 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تقني للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 30 نوفمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش في ولاية الجزائر…….. 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل……. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الصحة……………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّ خ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة…………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّ خ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية……. 27 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح لمدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مقرر مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات…………… 28
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
30 نوفمبر سنة 2023 م قوانين قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 20 و 21 و 22 و 83 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يؤسس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. ويهدف على الخصوص إلى تحديد ما يأتي : – آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها، – القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، – العقوبات المطبقة في حالة التعدي على أراضي الدولة. المادّة 2 : يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول. ويطبق أيضا على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان. تدعى هذه الأراضي في صلب هذا النص “أراضي الدولة”. المادّة 3 : يسير الوزراء المعنيون، والولاة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ومسّيرو المؤسسات والهيئات العمومية أراضي الدولة وفق الصلاحيات المخولة لهم بموجب هذا القانون، والقوانين والتنظيمات السارية المفعول، ويتخذون الإجراءات اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا لوجهتها والأهداف المسطرة لها. ويسهرون على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال. ويدعون في صلب هذا النص “مسيّرو أراضي الدولة”. الفصل الثاني مبادئ وآليات حماية أراضي الدولة المادّة 4 : زيادة على الرقابة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، يمكن الوالي و/أو رئيس المجلس الشعبي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 البلدي القيام، في كل وقت، بزيارة أراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة التي يرونها ضرورية وطلب موافاتهما بالمستندات الإدارية والتقنية المتعلقة بأراضي الدولة. المادّة 5 : يتحمل مسيّرو أراضي الدولة المسؤولية الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة التي يسيّرونها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول. يمكن لمسيّري أراضي الدولة اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها. المادّة 6 : يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل في مجال اختصاصه، تمثيل الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 7 : تشجع الدولة، من خلال مختلف مؤسساتها، مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على المستويين الوطني والمحلي في ترقية ثقافة المواطنة وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وإخطار السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل تعديا عليها. الفصل الثالث القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة المادّة 8 : يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت على أراضي الدولة دون الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة وفقا للأحكام المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. تُهدم كل بناية أو منشأة يتم تشييدها دون الحصول على هذه الرخص، ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك. يمنع ربط البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، بالطرق وشبكات النفع العمومية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام السلطات المختصة بذلك والمبادرة بكل اقتراح لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وتحدد تشكيلتها ومكان تواجدها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. المادّة 9 : يتم هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة، وعند الاقتضاء، بقرار من الوالي المختص، خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إذا لم يقم هذا الأخير بذلك. يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها. يجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يجب ألاّ يقل عن ثمان وأربعين (48) ساعة ولا يزيد عن ثمانية (8) أيام، من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا، ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل. وفي حالة عدم قيامه بذلك وانقضاء الأجل المحدد، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك، يتم تنفيذها بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي. يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون ويحصّلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية. المادّة 10 : بمجرد هدم البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، يتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها. يتم تخصيص أراضي الدولة المسترجعة وتسييرها وحمايتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وأحكام هذا القانون. الفصل الرابع القواعد الإجرائية المادّة 11 : يؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، ولا سيما منهم : – شرطة العمران، – ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات، – مفتشو أملاك الدولة، – أعوان إدارة الفلاحة، 30 نوفمبر سنة 2023 م – مفتشو البيئة، – مفتشو السياحة، – مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي، – أعوان شرطة المياه. يؤهل أعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية، في إطار الصلاحيات المخوّلة لهم قانونا، لزيارة أراضي الدولة وطلب جميع الوثائق الخاصة بها والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية. يمكن أن تتم الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، نهارا أو ليلا وأثناء أيام الراحة وأيام العطل. يمكن أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 12 : يترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إعداد محضر يبيّن فيه بدقة اسم أو أسماء العون أو الأعوان المؤهلين قانونا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وطبيعة الجريمة وهوية المخالف وتصريحاته. يوقع المحضر من طرف العون أو الأعوان ومرتكب الجريمة، وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر، وتكون لهذا الأخير حجية إلى غاية إثبات العكس. يرسل محضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين (72) ساعة من معاينة الجريمة، وترسل نسخة منه في نفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي. يتعيّن على الأعوان المذكورين في هذا القانون وقف التعدي على أملاك الدولة فورا، وحجز المواد والوسائل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكابه، وتشميع الأماكن، عند الاقتضاء. المادّة 13 : يعفى المبلّغ حسن النية عن أفعال التعدي على أراضي الدولة من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤدّ التحقيقات إلى أي نتيجة. المادّة 14 : تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 15 : يتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة، والوالي باسم الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية، طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م المادّة 16 : تسري آجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ابتداء من آخر إجراء يلي معاينة الجريمة. الفصل الخامس أحكام جزائية المادّة 17 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يستحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة ويستغلها لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير. ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من يشيّد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة التي استحوذ عليها دون وجه حق. وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا قام المخالف بالتصرف في أراضي الدولة. المادّة 18 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم أو يرخص، عن علم، بربط البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، بالطرق وشبكات النفع العمومية. المادّة 19 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم عمدا بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها. المادّة 20 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم عن قصد بتسوية وضعية البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة. المادّة 21 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل مسيّر أراضي الدولة أو موظف عمومي يتسبب بتقاعسه أو تساهله في التعدي عليها من طرف الغير. ويعاقب بالسجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل مسيّر أراضي الدولة أو موظف عمومي يتسبب في الإضرار بها أو في التعدي عليها من طرف الغير، بسبب عدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها. ويعاقب مسيّر أراضي الدولة أو الموظف العمومي بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ترتبت أفعال التعدي على أراضي الدولة أو الإضرار بها بتواطؤ منهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 المادّة 22 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد المبلّغين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم. المادّة 23 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون أو يعيق الأعوان أو أعضاء خلية الرصد أو السلطات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون عن أداء واجباتهم، أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة. المادّة 24 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها منها. يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشآت والبنايات إذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 25 : يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويجب على الجهة القضائية المختصة الحكم على المخالف، في جميع الحالات، بإعادة أراضي الدولة المعتدى عليها إلى حالتها الأصلية على نفقته، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 24 أعلاه. المادّة 26 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 27 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادّة 28 : يعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمحرّض عليها، بنفس العقوبات المقررة للفاعل. المادّة 29 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 30 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات المنصوص عليها 30 نوفمبر سنة 2023 م تنظيمية في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – قرارات مجلس الأمن : جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب وتمويله ومكافحتهما والقرارات ذات الصلة بالوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القرار 1267 (1999) والقرارات ذات الصلة، والقرار 1718 ( )2006 والقرارات ذات الصلة، والقرار 1373 .(2001) – لجنة العقوبات : لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (5102)، واللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1988 (1102)، واللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1718 (2006) عندما يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ويعتمد عقوبات مالية مستهدفة لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. – قائمة العقوبات الموحدة : قوائم تدرج فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذوي الصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة. – فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفي كل الأحوال، يحدد هذا الأجل ب 24 ساعة من صدور قرارات مجلس الأمن كأقصى تقدير. – العقوبات المالية المستهدفة : هي العقوبات ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب وتمويله ومكافحتهما والوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عندما تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م – حظر التعامل : حظر توفير أو تقديم أي نوع من الخدمات المالية أو أي نوع من الخدمات الأخرى لفائدة الأشخاص أو مجموعات الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة. – مكتب وسيط الأمم المتحدة : الهيئة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن 1904 (2009) لتلقي طلبات شطب أسماء الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، والنظر فيها بشرط أن لا تكون لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة هي التي أدرجتها. – المصاريف الاستثنائية : هي تكاليف المنافع العامة والخدمات القانونية، أو حصرًا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة. – أموال وممتلكات : جميع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم، أو كل الفوائد و/أو غيرها من العائدات و الأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد التجميد و/أو الحجز. – الأموال أو الأصول الأخرى : أية أصول، على سبيل المثال لا الحصر، والأصول المالية والموارد الاقتصادية (بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى) وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة أيا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات أيا كان شكلها بما فيها الإلكتروني والرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والمستندات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد و أرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال والممتلكات، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل سلع وخدمات. – الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي أو البنايات وغيرها من الأموال العقارية والمعدات، بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من المواد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة، بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو إقامتهم، وكذلك أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية. – لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة : لجنة منشأة بموجب المادة 20 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، والموضوعة لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 3 : تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بنشر قائمة العقوبات الموحدة والتعديلات الواردة عليها على موقعها الإلكتروني الرسمي، فور صدورها ونشرها بالموقع الرسمي للجنة متابعة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
بمجرد نشر قائمة العقوبات الموحدة والتعديلات الواردة عليها بالموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، يلزم الخاضعون، فورًا ودون تأخير ودون سابق إنذار، بتجميد و/أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة أسماؤهم في هذه القائمة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية. المادة 4 : يلزم الخاضعون بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة، على قائمة العقوبات الموحدة المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، والموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، والموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر قائمة العقوبات الموحدة بالموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة أو بالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، بمثابة تبليغ للخاضعين لمباشرة إجراءات التجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في تلك القائمة. المادة 5 : يجب أن يتأكد الخاضعون، بصفة دائمة ومستمرة، إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، يوجدون ضمن زبائنهم. إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن إيجابية، تطبق فورًا ودون تأخير ودون سابق إنذار، إجراءات التجميد و/أو الحجز مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، ويبلغ بذلك الوزير المكلف بالمالية وخلية معالجة الاستعلام المالي فورًا ودون تأخير. يصدر الوزير المكلف بالمالية، فورًا ودون تأخير ودون سابق إنذار، قرارًا بتأكيد تجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات التي كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفاتهم إيجابية، وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة. 30 نوفمبر سنة 2023 م إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، فإنه يتعين عليهم أيضا إخبار خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 6 : زيادة على تحديد الجهة المكلفة بتسيير الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة، يجب أن يتضمن القرار الصادر عن الوزير المكلف بالمالية الترخيص للأشخاص محل قرار التجميد و/أو الحجز باستعمال جزء من هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية. يتم إخطار لجنة العقوبات بهذا الإجراء من طرف لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة. ويمكن أيضا الأشخاص المعنيين أن يقدموا لدى الوزير المكلف بالمالية، طلب الترخيص باستعمال جزء من الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم، والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية. يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ وقيمة الأموال والممتلكات المخصصة لتغطية الاحتياجات الضرورية للأشخاص واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية في أجل 72 ساعة من تقديم الطلب المذكور أعلاه. يتم إخطار لجنة العقوبات بهذا الإجراء من طرف لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة. المادة 7 : في كل مرة يتم فيها ربط علاقة أعمال أو إنجاز عملية مالية ظرفية مع زبائن جدد، يجب التأكد من أن الزبون أو موكله أو المستفيد الحقيقي من هذه العملية، ليس ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة. وفي حالة ما إذا كان اسم الزبون أو موكله أو المستفيد الحقيقي واردا في القائمة، يحظر فورًا ودون تأخير، التعامل أو تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، وتبلغ بذلك خلية معالجة الاستعلام المالي فورًا. المادة 8 : توجه طلبات الدول الواردة في إطار التعاون الدولي، الرامية إلى تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عن طريق لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي التي ترسلها بدورها فورًا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م يحيل وكيل الجمهورية الطلب إلى رئيس محكمة الجزائر وفقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. يرخص رئيس المحكمة، بموجب نفس أمر التجميد و/أو الحجز، باستعمال جزء من الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية الاحتياجات الضرورية للأشخاص المعنيين بأمر التجميد و/أو الحجز، واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية. ينشر أمر التجميد و/أو الحجز الصادر عن رئيس محكمة الجزائر، طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي فورًا. المادة 9 : طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعلق الترخيص للأشخاص باستعمال جزء من أموالهم المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد بعض أصناف الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار، أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي، والأدوية والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال، وكذا بعض المصاريف الاستثنائية. تطبق، في كل الأحوال، الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. المادة 10 : دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر تجميد و/أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية. يلزم الخاضعون بالاطلاع على أوامر رئيس محكمة الجزائر المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، وتنفيذها. المادة 11 : بمجرد صدور قرار أو أمر التجميد و/أو الحجز، يمنع على أي شخص أو أية جهة كانت توفير أي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 أموال أو أصول أخرى أو خدمات مالية أو أية خدمات أخرى ذات صلة، أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص و/أو الكيانات و/أو المجموعات المعنية أو لصالح الكيانات أو المجموعات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح أي شخص أو مجموعات أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما عدا ما يتم الترخيص به لتغطية احتياجاتهم الضرورية وحاجات أسرهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 12 : يتعين على القائمين بتنفيذ قرارات وأوامر التجميد و/أو الحجز، السماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة لفائدة الحسابات المجمدة و/أو المحجوزة أو الحسابات التي يمتد إليها تلقائيا قرار التجميد و/أو الحجز، أو أي دفع مستحق بموجب عقد أبرمه صاحب الأموال والممتلكات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يتعيّن على القائمين بتنفيذ قرارات وأوامر التجميد و/ أو الحجز، إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بقيمة و/أو بوصف الأموال والممتلكات التي تم تجميدها و/أو حجزها أو التي تم رفع تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وتاريخ ووقت التجميد و/أو الحجز أو رفعه، خلال 24 ساعة من تجميد و/ أو حجز تلك الأموال والممتلكات أو رفعها تطبيقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 14 : يبلغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد و/أو الحجز، من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة الموحدة للعقوبات. تقدم طلبات شطب الأسماء من قائمة العقوبات الموحدة، عندما لا تتوفر في الأشخاص والمجموعات والكيانات معايير التسجيل أو عندما يصبحون لا يستوفونها، إلى لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، وتتولّى هذه اللجنة بدورها إحالتها إلى الجهات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. يمكن أن توجه هذه الطلبات مباشرة إلى مكتب وسيط الأمم المتحدة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
في حالة الشطب من قائمة العقوبات الموحدة، يبلّغ الخاضعون بقرار الشطب، وتطبق إجراءات رفع تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات فورًا ودون تأخير، وفقا لنفس الأشكال والإجراءات التي تم بها التجميد و/أو الحجز. المادة 15 : في حالة تجميد و/ أو حجز أموال ناجم عن تشابه الأسماء، يمكن الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني تقديم طلب رفعه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر. يحيل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر. في حالة التحقق من أن الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني غير مدرج في قائمة العقوبات الموحدة أو إذا تأكد وجود تشابه فعلي في الأسماء والألقاب والتسميات، يأمر رئيس المحكمة برفع التجميد و/أو الحجز على الأموال والممتلكات أو الأصول الخاصة بالطالب. يفصل رئيس محكمة الجزائر في الطلب وفقا لإجراءات الاستعجال. المادة 16 : تكون الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والحسابات البريدية، موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا من طرف المؤسسات والمهن غير المالية المعنية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته. وتخضع لنفس الإجراء، الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة التي تأويها حسابات الأموال والممتلكات الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة. وتبقى هذه الأموال والممتلكات مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها. المادة 17 : بمجرد صدور قرار التجميد و/أو الحجز، تطلب خلية معالجة الاستعلام المالي من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر إصدار أوامر بمنع الأشخاص المسجلين في قائمة العقوبات الموحدة من مغادرة التراب الوطني. يصدر وكيل الجمهورية أمر المنع من مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. يشمل أمر المنع من مغادرة التراب الوطني، الأشخاص الطبيعيين المسجلين في قائمة العقوبات الموحدة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في المجموعات وفي الكيان الإرهابي المسجل في تلك القائمة. 30 نوفمبر سنة 2023 م المادة 18 : يترتب على الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، سحب جواز السفر من صاحبه والمنع من استصدار جواز سفر جديد طيلة مدة التسجيل في القائمة. يبلّغ الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. المادة 19 : يرفع الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من قائمة العقوبات الموحدة. المادة 20 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم، لا سيما في حالة عدم احترام الآجال المحددة لمباشرة إجراءات التجميد و/أو الحجز للأموال والممتلكات، إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الذي يدعى في النص “سجل المستفيدين الحقيقيين”. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – سجل المستفيدين الحقيقيين : السجل المحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري. – المستفيدون الحقيقيون : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف : 1 – يحوزون أو يراقبون الزبون، أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة، و/أو، 2 – الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية أو تعقد لصالحه علاقة عمل، 3 – الأشخاص الذين يمارسون، في آخر المطاف، رقابة فعلية على الشخص المعنوي. – السلطات المختصة : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة. المادة 3 : يتضمن سجل المستفيدين الحقيقيين، قاعدة بيانات عمومية تجمع فيها المعطيات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، توضع تحت تصرف السلطات المختصة والجمهور. تحدد شروط وكيفيات اطلاع الجمهور على سجل المستفيدين الحقيقيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، وفقا للتشريع الساري المفعول. المادة 4 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المعنوية التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها الاجتماعي وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام. الفصل الثاني كيفيات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين المادة 5 : يلزم كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري بالتصريح بالمستفيد الحقيقي لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتبعه مقره الاجتماعي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
يجب أن يقدم التصريح من قبل ممثلي الشخص المعنوي المؤهلين أو الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، ويجب أن يتضمن المعلومات الأساسية الآتية : – اسم أو تسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، – رقم السجل التجاري (في حالة القيد أو التعديل)، – المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي : الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية والعنوان و/ أو مكان الإقامة، – رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمستفيد الحقيقي أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب وتاريخ إصدارهما وانتهاء صلاحيتهما، – التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدًا حقيقيًا، – تحديد المعايير التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي، – اسم ولقب وتوقيع مقدم التصريح وصفته لدى الشخص المعنوي. في حال تعدد المستفيدين الحقيقيين من الشخص المعنوي، يقدم نموذج تصريح مستقل لكل مستفيد فعلي. يجب على المصرح أن يرفق التصريح المذكور في هذه المادة بالوثائق ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي. يمكن القيام بالتصريح بالمستفيد الحقيقي بالطريق الإلكتروني، عبر المنصة الإلكترونية، للمركز الوطني للسجل التجاري. يحدد نموذج التصريح في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 6 : يجب على الأشخاص المعنوية التصريح، لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين في الآجال الآتية : أ– خلال الشهر الموالي لإنشاء أو قيد الشخص المعنوي، ب– خلال الشهر الموالي للتعديل الذي طرأ على المعلومات التي تخص الأشخاص المعنوية أو مستفيديها الحقيقيين. المادة 7 : يقوم مأمور السجل التجاري، بجميع الطرق القانونية المتاحة، بالتحقق من دقة المعلومات المصرّح بها، وله في سبيل ذلك أن يطلب من المصرح أيّ معلومات 30 نوفمبر سنة 2023 م أو مستندات أخرى إضافية متعلقة بالمستفيد الحقيقي، أو يطلب منه تصحيح تصريحه خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما يسري من تاريخ التصريح. يجب أن تكون المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين صحيحة وموثوقة ومحيّنة ومؤمّنة وأن تسمح بمعرفة كل اطلاع على السجل وهوية الفاعل والبيانات المطلع عليها. المادة 8 : يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي، وتتخذ التدابير اللازمة للتحقق من هويتهم وفقا للمعايير الآتية : 1 – الشخص أو الأشخاص الطبيعية التي تحوز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت، 2 – في حالة عدم التأكد من هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هويتهم بعد تطبيق المعيار (1) يكون المستفيد الحقيقي، الشخص أو الأشخاص الطبيعية التي تمارس سلطة الرقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على أجهزة التصرف أو الإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها، أو من خلال تمتعه بوصفه شريكًا أو مساهمًا بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء الإدارة أو أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة، 3 – في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي له صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وفقا للتشريع الساري المفعول. المادة 9 : يجب على كل شخص معنوي أن يمسك سجلا خاصا بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، التي يجب أن تكون مطابقة لتلك المصرّح بها، وتحيينه باستمرار. تلزم الأشخاص المعنوية المذكورة في هذا المرسوم بالاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م المادة 10 : يترتب على شطب الشخص المعنوي من السجل التجاري أو انقضائه، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين. المادة 11 : تحفظ المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ شطب الشخص المعنوي من السجل التجاري أو انقضائه أو من تاريخ تغير المستفيد الحقيقي. الفصل الثالث حق الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين المادة 12 : يمكن السلطات والهيئات المبينة أدناه، الحصول، بدون تأخير، على جميع المعلومات المتاحة لدى المركز الوطني للسجل التجاري حول المستفيد الحقيقي : – السلطات القضائية، – سلطات إنفاذ القانون، – خلية معالجة الاستعلام المالي، – لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، – السلطات التي لها صلاحيات الضبط والإشراف و/ أو الرقابة المذكورة في المادتين 10 مكرر و 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، – المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار تنفيذ التزامها بالعناية الواجبة، – كل سلطة أو هيئة مخول لها ذلك بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 13 : يتولى المركز الوطني للسجل التجاري إنشاء نظام معلوماتي مؤمن يمكن من خلاله التبادل الفوري والإلكتروني للمعلومات مع السلطات المختصة. يمكن المركز الوطني للسجل التجاري ربط الهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه، بالنظام المعلوماتي بغرض تمكينها من الحصول على المعلومات آنيا وبصفة إلكترونية. وله في هذا الإطار أن يبرم الاتفاقات التي يراها ضرورية والتي تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 المادة 14 : يتبادل المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات حول المستفيد الحقيقي مع نظرائه، بمجرد طلبها، في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما يتولى تحديد ومتابعة المساعدة التي يتلقاها من دول أخرى استجابة لطلبات الحصول على معلومات متعلقة بالمستفيدين الحقيقيين أو تحديد أماكن إقامتهم في الخارج. المادة 15 : يمكن الأشخاص الذين يطلعون على سجل المستفيدين الحقيقيين إخطار المركز الوطني للسجل التجاري أو السلطات المختصة عن أي مخالفة أو نقص في التصريح الذي يطلعون عليه. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 16 : يعاقب على كل إخلال بأحكام هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادة 17 : يجب ألاّ تستعمل المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم لغير الأغراض المحددة لها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 18 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 19 : يجب على الأشخاص المعنوية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
30 نوفمبر سنة 2023 م الملحق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات المركز الوطني للسجل التجاري استمارة التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري عند طلب تعديل سجل تجاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. بيانات الشخص المعنوي المصرّح : تسمية الشخص المعنوي : …………………………………………………………………………………………………………………………………… هوية الشخص المصرّح : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. هل المستفيد الحقيقي هو من الأشخاص المذكورة في طلب القيد بالسجل التجاري أو في بيانات السجل التجاري : نعم لا إذا كانت الإجابة ب (نعم)، يرجى ملء البيانات أدناه مع الإمضاء على النموذج : 1 – تحديد المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورة في طلب القيد أو في طلب تعديل القيد بالسجل التجاري أو في بيانات السجل التجاري : الهوية الكاملة للمستفيد الحقيقي : ……………………………………………………………………………………………………………………….. جنسية المستفيد الحقيقي : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي : (1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ………………………………………… لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : ………………………………………… (2) يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة. (3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) ثم (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي. 3 – التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدًا حقيقيًّا : ………………………………………………………………………. يعاقب على كل تصريح ناقص أو كاذب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 30 نوفمبر سنة 2023 م إذا كانت الإجابة ب (لا)، يرجى ملء البيانات أدناه مع الإمضاء على النموذج : 1 – بيانات المستفيد الحقيقي : الاسم الكامل المستفيد الحقيقي : …………………………………………………………………………………………………………………………. الجنسية أو الجنسيات في حال تعددها : ……………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ الميلاد : ……………………………………………………… مكان الميلاد : ………………………………………………………………………. العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – بيانات الهوية للمستفيد الحقيقي : رقم بطاقة التعريف الوطنية : …………………………………………………… تاريخ الإصدار : ……………………………………………….. مكان الإصدار : ……………………………………………………. تاريخ انتهاء الصلاحية : …………………………………………………………. رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالجزائر : ……………………….. تاريخ الإصدار : ………………….. مكان الإصدار : …………………………………………………… تاريخ انتهاء الصلاحية : ………………………………………………………….. بيان مراجع أي وثيقة أخرى مثبتة للهوية : ………………………………………………………………………………………………………….. 3 – تحديد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي : (1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ………………………………………… لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت بالشخص المعنوي تحديد النسبة : ……………………………………….. (2) يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة. (3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) ثم (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي. التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدًا حقيقيًا : …………………………………………………………………………………… هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب (نعم)، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حدة. أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحديث البيانات المصرح بها عند كل تغيير يطرأ عليها في الآجال المحددة. تاريخ التصريح ………………………………………….. توقيع المصرّح
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 30 نوفمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إصدار سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف تنظيمات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة مدى احترامها من طرف الخاضعين ومساعدتهم على احترام التزاماتهم ذات الصلة. المادّة 2 : تتولى كل سلطة من سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، إصدار تنظيمات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل للخاضعين التابعين لاختصاصاتها أو إشرافها، بما يتوافق مع التشريع الساري المفعول والاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها. المادّة 3 : تشمل التنظيمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف، لا سيما منها تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي : – الزبائن والأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم و/ أو لصالحهم، – الخدمات المقدمة وعلاقات العمل وطبيعتها، – تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية، – تحديد المستفيدين الحقيقيين من عقود التأمين على الحياة، – إدارة وتخفيض مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – تحديد الأشخاص المعرضين سياسيا وأفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم. كما تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها في حال الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م المادّة 4 : يجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف وضع التزامات على عاتق الخاضعين التابعين لاختصاصها أو إشرافها، تهدف إلى التحقق من تطبيق تدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن ومسك السجلات وبرامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومعرفتها لمستوى المخاطر في حالة ترخيصها الاعتماد على طرف ثالث. المادّة 5 : يجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف اتخاذ التدابير المناسبة بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنشأ في إطار تطوير منتجات جديدة و/ أو ممارسات مهنية جديدة مرتبطة بالمهن التي تخضع لرقابتها أو إشرافها، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتصل بالمنتجات الجديدة والموجودة سابقا، كما يجب عليها وضع إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر وخفضها. المادّة 6 : يجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف تبليغ التنظيمات التي أصدرتها فورا ودون تأخير إلى الخاضعين، بكل الوسائل المتاحة، مع نشرها على موقعها الإلكتروني. ويلزم الخاضعون بالتقيد بالتنظيمات والتعليمات فور تبلّغهم بها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 7 : يجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف وضع برامج للرقابة قائمة على النهج المبني على المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية، للتأكد من تنفيذ الخاضعين التنظيمات الصادرة عنها، لاسيما على أساس إجراء التحقيق المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها بناء على تقييم المخاطر الذي تتبناه، ويجب أن تتم هذه الرقابة مرة واحدة، على الاقل، في السنة. ويجب عليها إعلام الخاضعين موضوع الرقابة، بنقاط الضعف في أنظمتها الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبضرورة التكفل بالتصحيحات التي تقترحها. المادّة 8 : تقوم كل سلطة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف بوضع ضوابط الرقابة والإشراف على الخاضعين لها وذلك في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحدد الالتزامات التي يتعين على الخاضعين التقيد بها لتطبيق هذه الضوابط مع مراعاة تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية وطبيعة المخاطر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 المادّة 9 : يجب على كل سلطة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف : – ضمان متابعة قيام الخاضعين التابعين لاختصاصها أو إشرفها، بتنفيذ التزاماتهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة ونهج إدارة المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية، – التحقق من وفاء الخاضعين التابعين لاختصاصها أو إشرافها بالالتزامات المقررة بموجب أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، – اعتماد وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، أو الجرائم المرتبطة بها من تملك حصص مسيطرة فيها أو أن يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص أو يتولوا أي وظيفة من وظائف الإدارة فيها، – التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج في المجالات المتعلقة بمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على ألاّ يتم الإفصاح عن أي معلومات تم تبادلها لطرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قامت بتزويدها بالمعلومات، – الاحتفاظ بالإحصائيات المتعلقة بتنفيذ مهامها، بما في ذلك إحصائيات الرقابة التي قامت بها والخروقات المرتكبة والعقوبات المفروضة عليها. المادّة 10 : في حالة إخلال أحد الخاضعين بأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه و/أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه، توجه له سلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف التي يتبعها أو الخاضع لإشرافها تحذيرا قصد اتخاذ التدابير التصحيحية التي تحددها، بعد تمكينه من تقديم توضيحات. المادّة 11 : يتعرض كل خاضع أخلّ بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو الذي لم يقم بالتصحيحات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والمنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 12 : تخضع إجراءات توقيع العقوبات التأديبية والتظلم منها والطعن فيها للقواعد المنظمة للمسؤولية التأديبية في كل سلطة من سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
ويحوز القرار الصادر بالعقوبات التأديبية قوة السند التنفيذي متى استنفدت طرق الطعن المقرَّرة بشأنه. المادّة 13 : يجب على سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف إصدار إرشادات أو تعليمات أو أي آليات أخرى من شأنها تبسيط القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الخاضعين لزيادة الوعي لديهم ومساعدتهم على فهم المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولها أيضا أن تصدر مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية. المادّة 14 : يمكن الخاضعين طلب مساعدة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/ أو الإشراف في كل ما يتعلق بتطبيق القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ولا سيما منها تكوين مستخدميها المكلفين بالمهام ذات الصلة. المادّة 15 : يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف التنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي، عند إعداد التنظيمات والبرامج والتعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم. المادّة 16 : يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مطابقة إجراءاتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 30 نوفمبر سنة 2023 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في النص “اللجنة”.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م المادة 2 : تتولى اللجنة، الموضوعة لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، متابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة والقوائم الناجمة عن تطبيقها. وفي هذا الإطار، تتولى اللجنة على الخصوص، ما يأتي : – ضمان الاتصال والتعاون مع أمانة لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء التابعة لها. وبهذه الصفة، تقدم طلبات إدراج و/أو شطب أسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات من قائمة العقوبات الموحدة الأممية، – ضمان الجمع السريع للمعلومات اللازمة لإعداد الردود والمعلومات الإضافية التي تطلبها لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء ذات الصلة، – إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان إحالتها في المواعيد المحددة، – السهرعلى تبادل المعلومات والبيانات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بشأن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن، – فحص طلبات تسجيل وشطب الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات الواردة أسماؤهم في القوائم المختلفة للعقوبات لمجلس الأمن والبت فيها، وكذا تحيين القوائم المذكورة، – تلقي طلبات تسجيل وشطب الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات من القائمة الوطنية للأشخاص والمجموعات والكيانات الإرهابية، وإحالتها إلى لجنة تصنيف الأشخاص والمجموعات والكيانات الإرهابية، في إطار التعاون الدولي، – تلقي الطعون المقدمة من الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قوائم العقوبات لمجلس الأمن وإحالتها إلى لجان مجلس الأمن، – اقتراح التدابير اللازمة لتكييف التشريع الوطني في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن، – تزويد السلطات الوطنية المختصة بالمعلومات المناسبة التي من شأنها تسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، – المساهمة في تعزيز القدرات وتكوين المتدخلين المكلفين على المستوى الوطني بتنفيذ التدابير المرتبطة بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 المادة 3 : تقدم اللجنة طلبات إدراج أشخاص أو مجموعات أو كيانات في قوائم العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، إذا كانت توجد أسباب كافية أو عناصر معقولة تشير إلى أنهم : – يشاركون في تمويل أو تنظيم أو تنسيق أو تسهيل أو تحضير أو ارتكاب وتنفيذ جرائم إرهابية أو نشاطات أو جمعيات لها علاقة بتنظيمات إرهابية، لا سيما تنظيم القاعدة أو داعش أو أحد فروعهما أو تنظيم تابع لهما أو إحدى المجموعات التي تنشط تحت إمرتهما أو باسمهما أو لمساندتهما أو مجموعة منشقة عنهما، عن طريق تقديم أو بيع أو تحويل أسلحة أو معدات لهم أو ممارسة نشاطات لصالحهم أو دعمهم، بأي طريقة كانت، الجرائم المرتكبة من طرفهم، – يمولون انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لمعايير الإثبات المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. يجب أن يقدم كل طلب وفقا لنماذج الإدراج المعتمدة وطبقا للإجراءات المعمول بها، وأن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة بالشخص أو المجموعة أو الكيان المقترح للإدراج،
- أن يتضمن عرض حال يشمل أكبر قدر ممكن من التفاصيل المتعلقة بأساس الإدراج،
- أن يحدد المدى الذي يمكن فيه الإفصاح عن اسم الجمهوريّة الجزائريّة بصفتها الدولة مقترحة الإدراج. المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من ممثلي : بعنوان الدوائر الوزارية : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلفة بالداخلية، – وزارة العدل، – الوزارة المكلفة بالمالية. بعنوان الهيئات الوطنية : – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني، – المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، – المديرية العامة للأمن الداخلي، – المديرية العامة للجمارك،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
– خلية معالجة الاستعلام المالي، – بنك الجزائر، – لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من بين الأشخاص الشاغلين وظيفة عليا، بناءً على اقتراح الجهات التي يتبعونها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة وقوع مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة. المادة 6 : يجوز للّجنة أن تستعين أو تشرك في عملها أي شخص طبيعي أو معنوي مختص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها. المادة 7 : تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورات غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. يشترط لصحة مداولات اللجنة، حضور نصف 1( / )2 الأعضاء، على الأقل. تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق، وفي غياب التوافق تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي. المادة 8 : تدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقّعه رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرون في الاجتماع. ترسل النسخة الأصلية للمحضر إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وترسل نسخ منها إلى الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية الممثلة في اللجنة. يرسل رئيس اللجنة، في نهاية كل جلسة، تقريراً إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية عن نتائج أعمالها. المادة 9 : مداولات اللجنة سرّية. يلزم أعضاء اللجنة والأشخاص المدعوون لحضور أشغالها بكتمان السرّ المهني فيما يتعلق بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال ممارسة مهامهم في اللجنة. المادة 10 : يمكن اللجنة إحداث لجان فرعية تقنية أو مجموعات عمل موضوعاتية لدراسة أو ضمان متابعة بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصها. 30 نوفمبر سنة 2023 م المادة 11 : يتولى رئيس اللجنة تبليغ قراراتها والوثائق الصادرة عنها إلى السلطات المختصة. المادة 12 : تزود اللجنة، تحت سلطة رئيسها، بأمانة دائمة تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إبلاغ، في أجل لا يمكن أن يتعدى ست (6) ساعات، خلية معالجة الاستعلام المالي فور نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، بالقوائم التي تضعها مختلف لجان العقوبات المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة وبمختلف تعديلاتها، وتقديم عرض حال عن ذلك للجنة عند اجتماعها، – إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة، – تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة، – إعداد تقرير نشاط اللجنة ورفعه إلى رئيس اللجنة، – السهر على تنفيذ قرارات اللجنة، – إعداد تقارير دورية عن نشاطات اللجنة ورفعها إلى رئيس اللجنة، – تحضير جميع المقترحات التي من شأنها المساهمة في تحسين ممارسة اللجنة لمهامها، ورفعها إلى رئيس اللجنة، – المشاركة في إعداد وتنسيق كل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، – مسك وتنظيم أرشيف اللجنة. المادة 13 : تنشر اللجنة قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني الرسمي. المادة 14 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع لها. المادة 15 : تزود اللجنة بالاعتمادات المالية اللازمة لسيرها التي تسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. المادة 16 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي غربي، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بوزيان مهماه، بصفته أمينا عاما لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فوزية بن دالي، بصفتها أمينة عامة لوزارة الاتصال، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة البيئة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نادية شنوف، بصفتها أمينة عامة لوزارة البيئة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بمصالح وسيط الجمهورية : – حسن حاجي، نائب مدير، – عبد الغافور بوشفيرات، رئيسا للدراسات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ وسطاني، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فاطمة بن تريدي، بصفتها مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية جيجل، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رضا كريطة، في ولاية الأغواط، – جمال خمار، في ولاية باتنة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
– ناصري بوشريفي، في ولاية البويرة، – كريم بن زيدان، في ولاية بومرداس، – عبد الحميد بلهوشي، في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد الحاج دراز، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية اللغة والأدب العربي والفنون بجامعة باتنة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد لخضر بلخير، بصفته عميدا لكلية اللغة والأدب العربي والفنون بجامعة باتنة 1، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تقني للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف بعزيزي، بصفته مديرا تقنيا للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة صوفيا توادي، بصفتها نائبة مدير للرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. 30 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الكريم الخير، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى فتحي معزوز، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سة 2023، تنهى مهام السيّد سماعيل بهلول، بصفته رئيسا لديوان وزير الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – شوقي قليل، في ولاية بجاية، – نور الدين عبد الصدوق، في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد إبراهيم روايسية، رئيسا لديوان والي ولاية قالمة.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد ياسف، مفتشا في ولاية الجزائر. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أيوب بغداد مغيث، مديرا للإدارة المحلية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحفيظ وسطاني، مديرا للإدارة المحلية في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة فاطمة بن تريدي، مديرة للتقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 – ناصري بوشريفي، في ولاية بومرداس، – جمال خمار، في ولاية ميلة، – كريم بن زيدان، في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد علي غربي، مديرا للحماية المدنية في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد كمال الدين كاملي، مديرا لأملاك الدولة في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين غمراني، مديرا للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – عبد الحميد بلهوشي، في ولاية الأغواط، – رضا كريطة، في ولاية باتنة، مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة صوفيا توادي، مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مصطفى فتحي معزوز، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر زيوش، مديرا للموارد المائية في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سارة عطوي، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة النقل. 30 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصحة : – كمال ولد محامد، مفتشا، – صبري جرود، نائب مدير للاستعجالات، – سمية حسين، نائبة مدير لبرامج علاج الأشخاص البالغين والأشخاص المسنّين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين : – نور الدين عبد الصدوق، في ولاية بجاية، – شوقي قليل، في ولاية مستغانم. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد حاج محمد سبع، مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حاج محمد سبع، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد حاج عمري، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حاج عمري، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 لعزيز فايد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 27 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة.
إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد أرزقي بن عمارة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أرزقي بن عمارة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 ياسين المهدي وليد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 جمادى الأولى عام 1445 ه
المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح لمدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية. إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد حاتم الطائي طرش، مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد حاتم الطائي طرش، مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة .2023 عمر بلحاج المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 30 نوفمبر سنة 2023 م مقرر مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات.
إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد سعيد عطاف، مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سعيد عطاف، مدير دراسات بالمحكمة الدستورية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المحكمة الدستورية على جميع الوثائق والمقرارت الإدارية والمالية. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة