ج.ر عدد 49 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17. ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex …….. 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها … 856,00 د.ج 2050,00 دج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-221 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية.

مرسوم رئاسي رقم 94-222 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.

مرسوم رئاسي رقم 94-223 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 9 مرسوم تنفيذي رقم 22494 مؤرخ في 14 صفر عام الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 يتضمن نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “منزل لجماط “ (الكتلة (405) و “ أولاد النسر” ( الكتلة : 215)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك من جهة، والشركتين ل ل وأ الجيريا المحدودة و “بوفالي الجيريا “ المحدودة من مرسوم رئاسي رقم 94-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك )، جهة أخرى. 11 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، يتضمن

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول (استدراك ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ( استدراك ) يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

أبريل سنة 1992 يتضمن تعيين رؤساء دوائر.

أول مارس سنة 1994 يتضمن تعيين نواب . 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ( استدراك ).

22 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة . قراران مؤرخان في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ،

يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. 14 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة المجاهدين يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان……….. 15 وزارة السكن قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 والتلخيص بديوان وزير السكن… وزارة الصحة والسكان ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك). وزارة الشبيبة ، والرياضة

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان …. 17

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة………….. ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

وزارة التكوين المهني قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني.

وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. وزارة التجارة ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في

قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا .

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 ، المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان ……… 20

22 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-221 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-11 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة تنظيمية 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين وتسعة عشر الف دينار (000. 019. 110دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين وتسعة عشر ألف دينار ( 110.019.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفى الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ام 1415 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. مجموع القسم الاعتمادات المخصصة (د ج) 35.600.000 1.000.000 الرابع 36.600.000 مجموع العنوان الثالث 36.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد للاقتصاد الجمركي والجبائي. الجزائري التونسي 5.400.000 02-42 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلس الافريقي للمحاسبة. 519.000 مجموع القسم الثاني 5.919.000 مجموع العنوان الرابع 5.919.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الجزئي الأول 42.519.000 الأول 42.519.000

22 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 الجدول الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية المركزية للخزينة - تسديد النفقات ……. 92-34 المديرية المركزية للخزينة - الإيجار . ) الاعتمادات المخصصة (د ج) 10.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.500.000 مجموع الفرع الثاني 10.500.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل مصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث ……. 04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 1.000.000 5.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الثالث 14.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل مصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم . 43.000.000 مجموع القسم الرابع 43.000.000 مجموع العنوان الثالث 43.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 43.000.000 مجموع الفرع الرابع 43.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.019.000

22 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9 مرسوم رئاسي رقم 94-222 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 613 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-147 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-04 “ الادارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94 223 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 6 منها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-150 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، الجدول يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994، اعتماد قدره مائتان وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرون الفا وخمسمائة دينار (211.327.500 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 : “ النفقات المحتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2: يخصص من ميزافية سنة 1994 اعتماد قدره مائتان وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة دينار (211.327.500 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج ) وزارة التعليم العالي فرع وحيد الفرع الجزئي والبحث العلمي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث : وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 160.000.000 مجموع القسم السادس 160.000.000

22 صفر 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع مجموع 11.327.500 القسم السابع 11.327.500 العنوان الثالث 171.327.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 08-44 المساهمة في مراكز البحث…………. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 94-224 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين منزل لجماط” ( الكتلة : 405 ) و “أولاد النسر” ( الكتلة : 215 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين ل ل وأ الجيريا المحدودة” و بوفالي “الجيريا المحدودة من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، الاعتمادات المخصصة. 211.327.500

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين “ أولاد النسر “ ( الكتلة : 215 ) و “ منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 ) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ ل ل وأ الجيريا “ المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ أولاد النسر “ ( الكتلة : 215 ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ منزل لجماط “ ( الكتلة : (405) ،

  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “ منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 ) و “ أولاد النسر “ ( الكتلة : 215 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، والشركتين “ ل ل وأ الجيريا “ المحدودة و “ بوفالي الجيريا” المحدودة من جهة أخرى،

22 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه والمتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “ منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 ) و” أولاد النسر “ ( الكتلة : 215 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، والشركتين “ ل ل وأ الجيريا المحدودة “ و” بوفالي الجيريا المحدودة من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، تنهى مهام السيد مصطفى كمال بوقرة بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي رقم 94-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة (استدراك)، الجريدة الرسمية العدد رقم 23 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994 الصفحة 5 - المعمود الثاني – السطر 21 بدلا من : محند أرزقي ايسلي يقرأ : محمد أرزقي ايسلي ( الباقي بدون تغيير ) فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، والمتضمن تعيين رؤساء دوائر. ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 31 الصادر بتاريخ 23 شوال عام 1412 الموافق 26 أبريل سنة 1992 . الصفحة 887 - العمود الأول - السطر 12 بدلا من : محمد مدور يقرأ : محمد الصالح مدور

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415 ه

  • السطر الخامس بدلا من : مدني عبد الكريم، يقرأ : مدني عبد اللديم. الباقي بدون تغيير) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 18 الصادر بتاريخ 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
  • الصفحة 11 - العمود الثاني – السطر 23 بدلا من : فاطمة الزهراء زيتون يقرأ : فاطمة زيتون ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 25 الصادر بتاريخ 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة .1994 الصفحة 11 - العمود الأول - السطر 25 يضاف بعد تنهى : ابتداء من أول مارس سنة 1994 السطر 26 بدلا من : فاطمة الزهراء زيتون يقرأ : فاطمة زيتون ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة- بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، صادر عن كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة يعين السيد الهاشمي جعيوب، رئيسا لديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة ابتداء من 24 أبريل سنة 1994. قراران مؤرخان في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. : بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، صادر عن كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة

22 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية تعين السيدة ربيعة كرزابي، زوجة مشرنن، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، ابتداء من 3 مايو سنة 1994 بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، صادر عن كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة يعين السيد محمد أمير بن المجات، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، ابتداء من 3 مايو سنة 1994. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.

- بموجب قرار مؤرخ 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد أحمد جغلاف بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان. ! - بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، صادر عن وزير المجاهدين، تنهي مهام السيد لخضر الوزاني، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15 وزارة السكن قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 ، صادر عن وزير السكن يعين السيد محمد بن الشيخ الحسين العدلاني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ). إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمختصين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 111-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في وضعية خدمة بالمصالح التابعة لإدارة الجمارك، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب الآتي بيانها في الجدول أدناه : الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون العامون الأطباء العامون الاختصاصيون في علم النفس الاختصاصيون في علم العيادي التابعون للصحة النفس العيادي التابعون العمومية للصحة العمومية الممرضون الممرضون الحائزون شهادة الدولة المادة 2 : تتولى إدارة الجمارك توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية التي تحددها المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، والمذكورة أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تلقوا تكوينهم لاحتياجات الإدارة المكلفة بالصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصحة والسكان. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في إدارة الجمارك عملا بأحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 107-91 ورقم91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994. عن وزير الاقتصاد وزير الصحة والسكان الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي محمد الصغير بابس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي

22 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، يتضمن انهاء مهام رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى ابتداء من أول أبريل سنة 1994، مهام السيد محمد رضا رحال، بصفته رئيسا لديوان وزير الشبيبة والرياضة. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى ابتداء من 24 أبريل سنة 1994 مهام السيد الهاشمي جعبوب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة اخرى. وزارة التكوين المهني قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، صادر عن وزير للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 التكوين المهني، تنهى ابتداء من 2 مايو سنة 1994 مهام السيد محمد أمير بن المجات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى ابتداء من 2 مايو سنة 1994 مهام السيدة ربيعة كرزابي، زوجة مشرنن ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني ، ( ، لتكليفها بوظيفة اخرى. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 8975 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المواد 351 352 و 355 منه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة بنيروبي في 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 الذي يعدل

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415 الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1414 الموافق 8 سبتمبر سنة 1993 الذي يعدل فترة الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومصر، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات الجارية آليا، في إطار الاتصالات الهاتفية الدولية، تماما انطلاقا من الجزائر بذبذبات دورية تناسب كل ذبذبة رسما أساسيا في النظام الداخلي. المادة 2 : يبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاصلة بين ذبذبتين دوريتين بالنسبة إلى كل بلد معني. المادة 3 : يساوي سعر الدقيقة من مكالمة هاتفية تتم يدويا سعر الدقيقة من مكالمة جارية آليا زيادة على رسم بمقدار 5 دج، المادة 4 : تستفيد المكالمات الهاتفية الجارية آليا تماما في اتجاه بلدان المجموعتين 1 و 2 المبينة في الجدول المرفق تخفيضا قدره 33 % بين الساعة السابعة مساء و منتصف الليل.

  • 66 % بين منتصف الليل و الساعة الخامسة صباحا. 33 %33 من الساعة الخامسة صباحا والساعة السابعة صباحا. المادة 5 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 18 فبراير سنة 1992 وفي 8 سبتمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه. المادة 6 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1994. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994. الطاهر علان ملحق القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 الذي يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. أ - الفترات : المجموعة الفترة 1 - اتحاد المغرب العربي 4،60 ثانية 2 - أوروبا 1 28، 1 ثانية 3 - أوروبا 2 1،06 ثانية 4 - أمريكا - أوقيانوسيا 0،75 ثانية 5 - الدول العربية 0،71 ثانية 6 افريقيا 0،69 ثانية 7 - آسيا 0،43 ثانية ب : تكوين المجموعات التسعيرية : المجموعة 1 : ليبيا، المغرب، موريتانيا، تونس المجموعة 2 : اسبانيا، فرنسا، ايطاليا

22 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية المجموعة 3 البانيا، المانيا، ارمينيا، النمسا، بلاروس، بلجيكا، البسنه والهرسك بلغاريا، قبرص، كرواسيا، الدنمارك، اسطونيا، فيروي، الغروينلاد، المجر إيرلندا، إسيلندا، ايتونيا، ليتونيا، اللوكسمبورغ، ماسي دونيا مالطا مولدافيا، النوريج، اوزبيكستان، هولندا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، المملكة المتحدة ، روسيا ، سان مارن، سلوفكيا، سلوفنيا، السويد، سويسرا، الجمهورية التشيكية، تركيا، أوكرانيا، يوغسلافيا. المجموعة 4 : ألاسكا، انغييا، انتي الهولندية انتيغا، الارجنتين، أوروبا، البهماس، برباد بليز برمود، بوليفيا البرازيل، كندا، كايمان، الشيلي، كولومبيا كوستاريكا كوبا، جمهورية الدومينيك، الدومنيك السلفادور ، الاكواتور، الولايات المتحدة الامريكية، فلكلندا، غرونادا، غواتيمالا غواد لوب غوييان، غوييان الفرنسية ، هايتي هاواي، الهندوراس جاميكا، المرتينيك المكسيك، مونتسيرات نيكارغوا باناما، البارغواي البيرو بورتوريكو، سنتكروا، سان كيتس، سانت ليسي، سان بيار وميكلان، سان توماس، سان فانسون، صورينام، ترينيتي وطوباقو الجزر التركية، الاورغواي فنزويلا، جزر فيارج البريطانية، استراليا ، جزر كوك، فيجي، غوام، كيري باتي، نورو، كليدونيا الجديدة، زيلاندا الجديدة بابوازي، غينيا الجديدة، بولونيزيا الفرنسية سالومان، ساموا الأمريكية، سامو الغربية، تونغا فانواتوا، واليس وفوتونا المجموعة 5: المملكة العربية السعودية البحرين، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، الصومال، السودان، سوريا، اليمن. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 المجموعة 6 : افريقيا الجنوبية، انغولا، اسنسيون، البنين بوتسوانا بوركينا فاسو، بوراندي الكاميرون الرأس الأخضر جمهورية افريقيا الوسطى جزر القمر، كونغو، ساحل العاج، اثيوبيا غابون غامبيا غانا، جمهورية غينيا غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، كينيا، لوزوتو ليبريا، مدغشقر، ملاوي مالي جزيرة موريس، المزمبيق، النيجر، نجيريا، اوغندا، رواندا، سانت الين، ساوطومي وبرانسيبي، السنغال، جزيرة السيشل سيراليون سوازيلندا، طنزانيا تشاد، طوغو، الزائير زامبيا زمبابوي. المجموعة 7 افغانستان، البنغلاديش البهوطان بروناي، الصين، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، هون كونغ، الهند، اندونسيا، ايران، اليابان، كمبوشيا، لاو، ماكاو ماليزيا ، جزر مالديف منغوليا ، مينمار، نيبال الباكستان، الفيليبين سنغافورة، سيريلنكا، تايوان تايلاندا، الفيتنام. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 .. الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير التجارة، تنهى مهام السيد درار لهتيهت بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 صفر عام 1415 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنهى مهام السيد رشيد زين الدين بطاهر بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1415 الموافق أول يوليو سنة 1994 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية تنهى مهام السيد عبد الكريم ولد الشيخ، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر