قرار

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء، شركة المساهمة رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة "سيدي علي بوناب" (ولاية بومرداس) 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.