قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير الديون العمومية . . . . . . 11
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مراد بطاش نائب مدير تسيير الديون العمومية، في حدود صلاحياته، الإمضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995.
أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.