قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير الديون العمومية . . . . . . 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.