قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار صلاحيات المجلس العلمي والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره. ويدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةيبدي المجلس رأيه ويقدم اقتراحات عن كل مسألة لها علاقة بالنشاطات العلمية والبيداغوجية التي تطوّرها الأكاديمية ولا سيما :
- طرق التدريس المستعملة في مؤسسات التعليم العالي التابعة للأكاديمية وكذلك محتوى برامج التعليم،
- فتح وتجديد و / أو غلق شعب تعليم التدرج وما بعد التدرج، محاور التعاون ما بين الجامعات على المستوى الجهوي للتعليم في التدرج وما بعد التدرج، 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية محاور في ميدان البحث العلمي ذات الأولوية وكذلك برامج البحث وطرق إنجازها، مواضيع التظاهرات العلمية التي تبادر بها الأكاديمية أو تدعمها ،
- التقرير عن النشاط العلمي والبيداغوجي الذي يعرضه رئيس الأكاديمية :
يعد المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا عن نشاطاته ويرسله إلى رئيس الأكاديمية.
المادة 3
فتح المادةيمكن رئيس الأكاديمية عند الحاجة أن يخطر المجلس بكل مسألة أخرى لها صلة باختصاص المجلس.
المادة 4
فتح المادةيتشكّل المجلس من خمسة عشر (15) إلى واحد وعشرين (21) عضوا يختارون من بين الأساتذة ذوي صف الأساتذة والباحثين ذوي أعلى رتبة الذين يمارسون في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرتبطة بالأكاديمية الجامعية.
يمثل كل عضو من المجلس فرعا من فروع التعليم العالي أو مجالا من مجالات البحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث (3) سنوات ويقترح رئيس الأكاديمية الأعضاء بناء على رأي مجلس التنسيق والتطوير الجامعي الجهوي.
عند انتهاء المدة المنصوص عليها أعلاه، يتم تجديد ثلث ( 1 ) أعضاء المجلس كل سنة. 3
المادة 6
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس رئيس المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةيضع رئيس الأكاديمية تحت تصرف المجلس كل الوثائق والوسائل اللازمة لأداء مهامهم.
المادة 8
فتح المادةيمكن المجلس أن يحدث عند الحاجة، لجانا تقنية تتولى مساعدته في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةتشكّل اللجان المنصوص عليها في
المادة 8
فتح المادةالسابقة، من أساتذة يختارون بسبب كفاءتهم المثبتة وتقترحهم المجالس العلمية في المؤسسات التي ينتمون إليها.
المادة : 10 : يمكن المجلس أن يستشير أو يشرك في أعماله، كل شخص من شأنه أن يفيده بسبب كفاءته، ولا سيما الممثل المؤهل عن الأكاديمية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3
المادة 12
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النّصاب يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع جديد تصح مداولاتهم حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ آراء وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةيعد محضر بعد كل اجتماع، ويوقع عليه الرئيس وكاتب الجلسة ويبلغ إلى رئيس الأكاديمية.
المادة 16
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995.
بوبكر بن بوزيد وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.