قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة "جبل عيسى ميمون" (ولاية تيزي وزو)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.