قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة "جبل عيسى ميمون" (ولاية تيزي وزو)
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة "جبل عيسى ميمون" التي تبلغ مائة وخمسين (150) كلم 2 وتقع في تراب بلدية جبل عيسى ميمون، ولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث من مضلع رباعي رؤوسه : أ ، ب ، ج ، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية، وذلك طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 1/50000 ) الصحيفتين رقم 23 و 24 ) الملحقتين بأصل هذا القرار :
نس : 618000 س : 633000س أ ج 390000 ع 3779000 ع س : 633000 : 18000 س ب د 390000 ع 379000 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1415 الموافق 11 يناير سنة 1995 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.