قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد على منحدرات بومعيزة - تبيقة ( ولاية سكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 18
المادة الأولى
فتح المادةتمدّد صلاحية رخصة البحث عن منجم الحديد على منحدرات بومعيزة - تبيقة ( ولاية سكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ 19 يوليو سنة 1995 ، تاريخ انقضاء مدة الرخصة.
المادة 2
فتح المادةطبقا المستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 200.000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث الجديدة موضوع هذا التمديد بالإيصال المتتالي للنقاط أ ، ب ، ج ، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 18′00 ° 7 ″ 47′00 ° 36 ب 00 ′ 22 ° 7 ″ 47′00 ° 36 ج 00 ′ 22 ° 7 ″ 50′00 ° 36 د ″ 18′00 ° 7 ″ 50′00 ° 36
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.