قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة عين الدفلى، تيارت وتيسمسلت) . يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي وارسنيس - البرواقية" (ولايات المدية، الشلف
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة وارسنيس - البرواقية"
التي تقدر بحوالي ثلاثة عشر ألف (13000) كلم2 والواقعة في تراب ولايات المدية، الشلف، عين الدفلى، تيارت وتيسمسلت.
المادة 2
فتح المادةطبقا المستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50000/1 (الصحف رقم 107 108 ، 110 132 133 134 135 و 136) الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية.
س : 350000 س س : 5540000س أ ج : 3330000 ع 260000 ع س : 540000 5س س : 350000 س ب د ع : 000 330 260000 مع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. 1 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.