قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن غلق المركز الأمني في عين أمقل ولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة
المادة الأولى
فتح المادةيغلق، ابتداء من 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، المركز الأمني المحدث في عين امقل ولاية تامنغست) بالناحية العسكرية السادسة، بموجب القرار المؤرخ في 29 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995.
مصطفى بن منصور 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 92-75
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.