قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 2 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التكوين المهني. 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن النشرة الرسمية طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي : * المراجع وعند الاقتضاء محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات التي تهم وزارة التكوين المهني ، * المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، الذين ينتمون إلى وزارة التكوين المهني وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرّسمية كل ستة أشهر باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية لوزارة التكوين المهني في شكل مجموعة، يحدّد حجمها وخصائصها التقنية بمقرر وزاري.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيف العمومي وإلى مفتشيات الوظيف العمومي الولائية.
المادة 7
فتح المادةتقيّد الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 2 أكتوبر سنة 1995.
وزير التكوين المهني عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية حسان العسكري أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.