مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وصبغة تقنية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «الوكالة الوطنية للسدود»، وتدعى في صلب النص «الوكالة».
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزين المكلف بالرى.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري.
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل .
المادة 4
فتح المادةتعد الوكالة، طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أداة 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه تنفيذ المخططات والبرامج المقررة في مجال جلب الموارد المائية السطحية وجرها، كما تتولى الاشراف على أعمال الانجاز.
المادة 5
فتح المادةتتمثل الاعمال الكبرى، الداخلة في ميدان عمل الوكالة لجلب الموارد المائية السطحية وجرها، فيما يأتي :
- السدود - الخزانات كبريات المنشآت الأخرى للخزن الهياكل الاساسية لجر المياه. - وتضطلع الوكالة بهذه الاعمال الكبرى سواء أتعلق الامر بتوفير الماء للاستهلاك المنزلى أو للاستخدام الصناعى والفلاحي، أو تعلق بأعمال كبرى تخصص للحماية من الفيضانات أو تعلق بانتاج الطاقة المائية الكهربائية تعلقا ثانويا.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة، في حدود اختصاصاتها ما يأتي :
تشجع الدراسات التقنية والتقنولوجية
- تشرف على انجاز مشاريع الاستثمارات المخططة ، تسهر على المحافظة على السدود الكبرى الجارى استغلالها وحمايتها، تقدم مساعدتها للهيئات المعنية.
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة فى مجال الدراسات الاعمال الكبرى، لجلب الموارد المائية وجرها، ما يأتي :
- تعد أو تكلف من يعد دراسات المشاريع التمهيدية ومشاريع التنفيذ، وتقوم بجميع التحاليل والبحوث التي تساعد على ذلك،
- تطور وسائل التصور والدراسات قصد التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها.
المادة 8
فتح المادةتمارس الوكالة صلاحيات الاشراف والمسؤولية على الاعمال الكبرى، في اطار الاشغال، وانجاز منشآت جلب الموارد المائية وجرها، وتقوم خاصة بما يأتي :
- تكون ملفات استشارة مؤسسات الانجاز تتسلم المنشآت الكبرى حسب الشروط القياسية في التسيير والاستغلال.
المادة و : تتولى الوكالة فى مجال مراقبة المنشآت الكبرى وصيانتها، قصد جلب الموارد المائية الجارى استغلالها وجرها، ما يأتي :
تراقب المنشآت الكبرى لجلب المياه الجاري استغلالها، وتقوم خاصة بجميع أعمال الفحص والرقابة التقنية
- تدرس أو تكلف من يدرس منظومة حماية المنشآت الكبرى الجارى استغلالها ورعايتها وصيانتها، وتطور ذلك، كما تتصور خطط التدخل الاستعجالى بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- توصى بانجاز جميع أشغال الرعاية والصيانة والاصلاح، وتتابع أشغال الاصلاحات الكبرى وازالة الاوحال.
المادة 10
فتح المادةتتولى الوكالة زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة ، ما يأتي :
- تطور هندسة المنشآت الكبرى لجلب الموارد المائية وجرها، تنجز أى دراسة أو بحث يتعلق بهدفها، تتصور وتستغل وتودع أية شهادة أو رخصة أو نموذج أو أسلوب له علاقة بهدفها،
- تشارك في تكوين المستخدمين العاملين في مجال جلب الموارد المائية وجرها وتحسين مستواهم،
- تتلقى وتعالج وتحفظ وتوزع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الاحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي، تقدم مساهمتها للهيئات المكلفة بدراسة سياسة جلب الموارد المائية وجرها وتنفيذ تلك السياسة، تقوم، بناء على طلب السلطة الوصية، بأى عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو محلى له علاقة بمجال اختصاصها، الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية تقدم مساعدتها للهيئات المعنية قصد اعداد للجمهورية الجزائرية 851 مشاريع المبانى واقتناء العقارات ونقل المقاييس والتنظيمات التي لها علاقة بمجال | ملكيتها وتبادلها اختصاصها، وتقترح أي اجراء ملائم.
المادة 11
فتح المادةتسخر الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية | وغير العقارية والتجارية والمالية.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام.
المادة 13
فتح المادةتزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها، بما يأتي :
- مصالح مركزية.
مصالح غير مركزية.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء له اتصال بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية.
ويتداول مجلس التوجيه لهذا الغرض خاصة في المسائل التالية :
تنظيم الوكالة وسيرها العام - بر برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة
- السنوات للاستثمارات التي لها صلة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة التسوية المحاسبية والمالية.
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والاجور المحصلة بسبب الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص الاجراءات المطلوب اقتراحها على السلطة - الوصية التي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط الوكالة، وتطورها وتوجيهها، جميع الاجراءات التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية
- الاجراءات التي من شأنها أن تكمل وتبسط أو تغير الاحكام التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بميدان عملها.
المادة 15
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة الصناعات الحفيفة، -- ممثل وزارة النقل.
المادة 16
فتح المادةيحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
المادة 17
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه قادرا في المسائل التي يتناقش فيها أو يفيده في مداولاته.
المادة 18
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يستردوا طبقا للتنظيم 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجارى به العمل مصاريف التنقل والاقامة التي يصرحون بها ابان ممارستهم تلك المهام.
المادة 19
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها، وفى حالة شغور منصب أحد الاعضاء يستخلف بعد شهر على الأكثر من اثبات الشغور.
المادة 20
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة فى السنة على الاقل.
غير أنه يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل فى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى.
و تنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
ويساعده مديران عامان مساعدان يعينان بمرسوم وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو مسؤول عن السير العام للوكالة ويتصرف باسمها، ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويقوم بأية عملية فى اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه.
كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، ويعين فى الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها.
المادة 23
فتح المادةالمدير العام هو الآمن بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة فى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرف هذه النفقات يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، ما عدا ماكان منها يتطلب موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 24
فتح المادةيحدد بقرار الوزير المكلف بالرئ التنظيم الداخلي في الوكالة.
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقوانين المحاسبة العمومية طبقا لمخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
يعهد بمسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة.
الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853
المادة 26
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المالية التابعة للدولة.
المادة 27
فتح المادةيقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، الى مجلس التوجيه ليوافق عليها في آخر الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يتضمن كل الشروح والتوضيحات الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في الوكالة.
المادة 28
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية وكتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
الفصل الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 29
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد.
ويعدها المدير العام للوكالة ثم تعرض على مجلس التوجيه ليناقشها.
واثر ذلك تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بها، وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
واذا لم تحصل الموافقة عليها في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الوكالة ويأذن بصرفها، كما يرخص له بتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وحتى تقع الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يمكن الالتزام بالنفقات ولا الاذن بصرفها الا في حدود جزء من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 30
فتح المادةتحضر التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال والاجراءات نفسها المبينة أعلاه.
المادة 31
فتح المادةتتكون موارد الوكالة مما يأتي :
امانات الدولة والجماعات المحلية - والهيئات العمومية القروض التي تتعاقد بها الوكالة في اطار
- التنظيم الجارى به العملء
- الهبات والوصايا والايلولة المرخص بها
- عائدات الاتاوات أو المبالغ التي تدفع مقابل اجراء الدراسات والاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغيرة
- الموارد الاخرى المترتبة على أعمال الوكالة التي لها علاقة بهدفها.
المادة 32
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- - نفقات التسيير نفقات التجهيز. -
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 33
فتح المادةتزود الدولة الوكالة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها، وكذلك الحقوق والحصص والالتزامات، والمستخدمين اللازمين.
و بهذه الصفة يحول الى الوكالة ما يأتي :
الاعمال التي كانت في السابق تابعة - الادارة الرى وكانت هذه الادارة تمارسها، وتدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها، كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 أعلاه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة حسب الكيفية السالفة الذكر.
- المستخدمون المرتبطون أو المعنيون التسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة بالكيفية السالفة الذكر. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه
المادة 34
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 33 ما يأتي :
- تحل الوكالة محل ادارة الري بمقتضى الاعمال التي تمارسها.
تنتهى الصلاحيات التي كانت تمارسها ادارة الرى فى الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها.
المادة 35
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها ادارة الرى أو تسيرها، مايأتي :
اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده - وفقا للقوانين والتنظيم الجارى به العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالرى، ووزير المالية.
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص، والحقوق ، والالتزامات المحولة.
ويحدد الوزير المكلف بالرى لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لضيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوكالة.
المادة 36
فتح المادةيبقى المستخدمون المحولون التابعون لمختلف الاصناف خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المنطبقة عليهم حتى تحدد شروط ادماجهم في اطار القوانين الاساسية لمستخدمى الوكالة.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق 1 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-101
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-101
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع ربط سدود الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. غريب وبورومي وبوكردان لتزويد مدينة 22
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1423 الموافق 6 يناير سنة 2003، يتضمن تجديد المهلة المنصوص عليها في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس. 19
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس، الواقع على مستوى جزء من تراب بلديتي نقمارية (ولاية مستغانم ومديونة (ولاية غليزان). . . . . . . . 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري وزارة التربية الوطنية للوكالة الوطنية للسدود
-
مرسوم رئاسي رقم 01-243
مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-389
مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-472
مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
-
مرسوم رئاسي رقم 94-420
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
-
مرسوم رئاسي رقم 94-334
مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-319
مرسوم رئاسي رقم 93-319 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 27 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي (سيدي أمحمد بن طيبة في ولاية عين الدفلى 47
-
مرسوم رئاسي رقم 93-318
مرسوم رئاسي رقم 93-318 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر /سد 1993 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد " كدية السردون " بولاية البويرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للسدود. 1952
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للسدود . 1612
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.