مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
المادة 5
فتح المادةتشارك الوكالة فى اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية في مجال تطوير مؤسسات تسيير أجهزة التزويد بمياه في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | الشرب والصناعة والتطهير واستغلالها، كما 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات يرسم ما يلي :
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير وتدعى في صلب النص «الوكالة».
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء اقتراح الوزير المكلف بالري.
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بجميع أعمال الدراسات والرقابة التي تساعد على مايأتي : 1 (1) تطوير مؤسسات تسيير المنشآت الاساسية الخاصة بالرى الحضري وفعاليتها، ب ضبط المقاييس والتسعير والقيام بمسح الاراضي، في ميدان التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير تسهر على انجاز ذلك.
وتدعم الوكالة، زيادة على ذلك، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، عمل مؤسسات تسيير أجهزة التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير واستغلالها وتقوم ذلك العمل وتحلله .
وبهذه الصفة تتولى الوكالة مايأتي : 1 تنسق أعمال استغلال المؤسسات المذكورة وتطور منظومات التنظيم والتسيير والصيانة وهياكلها التي تمكن من ضمان المردودية الاقتصادية والفعالية في هذه المؤسسات، 2 تقدم المساعدة التقنية اللازمة للتحكم في مختلف أعمال المؤسسات 3 تحكم اجراءات التسيير ومنظوماته ومراقبته داخل المؤسسات المعنية، وتعمل من أجل انسجام ذلك وتوحيده، -4 تعد وتقيم تدريجيا منظومة اعلام الى لتسيير المشتركين ومنظومة أخرى للمحاسبة العامة.
والتحليلية. 5 6 تقدم المساعدة للمؤسسات المعنية في اتصالاتها وعلاقاتها التعاقدية مع الغير، 6 تجمع وتعالج وتحفظ وتوزع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الاحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي التي تهم التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير، 7 تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
المادة 6
فتح المادةتشارك الوكالة، في مجال ضبط المقاييس، بالتعاون مع الهيئات المعنية في تطوير 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه اعداد الضوابط والمقاييس المتعلقة بالدراسات الخاصة بالهياكل الاساسية للرى الحضرى وانجازها واستغلالها وتسييرها وصيانتها، كما تسهر على تحقيق ذلك.
المادة 7
فتح المادةتشارك الوكالة في مجال التسعير في تطوير اعداد الاسعار وتطبيقها في ميدان مياه الشرب والصناعة والتطهير، كما تسهر على تحقيق ذلك ..
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة فى مجال مسح الاراضي اعداد مسح الهياكل الأساسية للتزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير، كما تمسك ذلك وتضبطه باستمرار.
وبهذه الصفة تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تحدد الوثائق الموحدة النمط والمعلومات - المقننة التي يتكون منها المسح
- تضبط المسح تدريجيا على المستوى المحلى والجهوي والوطني وتراجعه باستمرار.
المادة و : يمكن الوكالة بمبادرة منها أو بطلب من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية أن تقوم بالاشراف على الاعمالي الكبرى لاشغال انجاز الهياكل الاساسية الخاصة بالرى الحضرى.
المادة 10
فتح المادةتقدم الوكالة مساعدتها للهياكل والهيئات المكلفة بدراسة سياسة التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير وتطبيقها.
المادة II : تتولى الوكالة تطوير وسائل | التصور والدراسة للتحكم فى التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأية دراسة أو بحث له علاقة بميادين عملها.
ويمكنها أن تتصور وتستغل أو تودع أية شهادة أو رخصة أو نموذج أو أسلوب مما له علاقة بهدفها .
المادة 12
فتح المادةتسخر الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والتجارية والمالية.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 13
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام.
المادة 14
فتح المادةتزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها، بما يأتي :
- مصالح مركزية، مصالح غير مركزية.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 15
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء له اتصال بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية.
ويتداول مجلس التوجيه لهذا الغرض خاصة في المسائل التالية :
تنظيم الوكالة وسيرها العام
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التى لها صلة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة 6
- التسوية المحاسبية والمالية
- مشاريع المبانى واقتناء العقارات ونقل ملكيتها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 مبلغ الاتاوى والاجور المحصلة بسبب الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص
- الاجراءات المطلوب اقتراحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط الوكالة، وتطورها وتوجيهها، جميع الاجراءات التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية
- الاجراءات التي من شأنها أن تكمل وتبسط او تغير الاحكام التشريعية والتنظيمية التى لها علاقة بميدان عملها.
المادة 16
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا، - ممثل وزارة الدفاع الوطني، -
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية ،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة الصحة العمومية،
- ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان.
المادة 17
فتح المادةيحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
المادة 18
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص يراه قادرا في المسائل التي يتنافش فيها أو يفيده في مداولاته.
المادة 19
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يستردوا طبقا للتنظيم الجارى به العمل مصاريف التنقل والاقامة التي يصرحون بها ابان ممارستهم تلك المهام.
المادة 20
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها، وفي حالة شغور منصب أحد الاعضاء يستخلف بعد شهر على الأكثر من اثبات الشغور.
المادة 21
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه فى دورة عادية مرة في السنة على الاقل.
غير أنه يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى.
و تنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
ويساعده مديران عامان مساعدان يعينان بمرسوم.
وتنهى مهامهما حسب الاشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو مسؤول عن السير العام للوكالة، ويتصرف باسمها، ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه ويقوم بأية عملية في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه.
كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الوكالة، ويعين في الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها.
المادة 24
فتح المادةالمدير العام هو الأمر يصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية، يلتزم بنفقات تسيير - الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرف هذه النفقات
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، ما عدا ما كان منها يتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 25
فتح المادةيحدد بقرار الوزير المكلف بالرى التنظيم الداخلي في الوكالة.
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 26
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقوانين المحاسبة العمومية طبقا لمخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يعهد بمسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة.
المادة 27
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المالية التابعة للدولة.
المادة 28
فتح المادةيقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، الى مجلس التوجيه ليوافق عليها في آخر الفصل الثلاثى الاول الذي يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يتضمن كل الشروح والتوضيحات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة.
المادة 29
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية وكتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
الفصل الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 30
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب و مواد.
ويعدها المدير العام للوكالة ثم تعرض على مجلس التوجيه ليناقشها.
واثر ذلك تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وفقا للتنظر الجارى به العمل.
واذا لم تحصل المواد عليها في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الوكالة ويأذن بصرفها، كما يرخص له بتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وحتى تقع الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يمكن الالتزام بالنفقات ولا الاذن بصرفها الا في حدود جزء من اثني عشر جزء في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 31
فتح المادةتحضر التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال والاجراءات نفسها المبينة أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتتكون موارد الوكالة مما يأتي :
- امانات الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- القروض التي تتعاقد بها الوكالة في اطار التنظيم الجارى به العمل، الهبات والوصايا والايلولة المرخص بها، عائدات الاتاوات أو المبالغ التي تدفع مقابل - اجراء الدراسات والاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغير الموارد الأخرى المترتبة على أعمال الوكالة - التي لها علاقة بهدفها .
المادة 33
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- - نفقات التسييره
- نفقات التجهيز.
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 34
فتح المادةتزود الدولة الوكالة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها، وكذلك الحقوق والحصص والالتزامات، والمستخدمين اللازمين.
و بهذه الصفة يحول الى الوكالة ما يأتي :
للجمهورية الجزائرية - 859
- المستخدمون المرتبطون أو المعنيون لتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة بالكيفية السالفة الذكر.
المادة 35
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 34 ما يأتي :
- تحل الوكالة محل ادارة الري بمقتضى الاعمال التي تمارسها، تنهى الصلاحيات التي كانت تمارسها ادارة الرى في الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها.
المادة 36
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق، والالتزامات التي كانت تحوزها ادارة الرى أو تسيرها ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيم الجارى به العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالريء ووزير المالية تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك، والحصص، والحقوق والالتزامات المحولة.
ويحدد الوزير المكلف بالرى لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الوكالة.
المادة 37
فتح المادةيبقى المستخدمون المحولون التابعون لمختلف الاصناف خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المنطبقة عليهم حتى تحدد شروط ادماجهم فى اطار القوانين الاساسية الاعمال التي كانت في السابق تابعة لادارة المستخدمي الوكالة. - الرى وكانت هذه الادارة تمارسها، وتدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها كما هي محددة فى المواد من 4 الى 11 أعلاه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة حسب الكيفية السالفة الذكر،
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه قرارات ، مُقررات ، مناشير -------- الوزارة الأولى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-426
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-426
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1421 الموافق 22 يونيو 15 سنة 2000، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر - بومرداس - تيزي وزو انطلاقا من سدي تا قصبت وسوق ثلاثة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-442
مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000 - . . 21 وإعادة الهيكلة 2000 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الطعن 74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية قرقار بولاية غليزان مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد 10
-
مرسوم رئاسي رقم 99-190
مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ما كسنة ( ولاية الطارف) . . 15 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة الصناعية مرورا بالقالة، الطارف بالمياه 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو زائرية / العدد 77 : 3 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بوحنيفية (ولاية معسكر )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 9 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بأن عملية تزويد مدن عين البيضاء وأم البواقي وسدراتة بماء الشرب من خزان مداوروش ذات منفعة عمومية. 23
-
مرسوم رئاسي رقم 94-420
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 1952
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير . 1609
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.