قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية ………………. 428,00 دج الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج 2050,00 دج دج … تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج. ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع
مرسوم رئاسي رقم 94-421 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 94-422 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415
الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15 مرسوم تنفيذي رقم 94-424 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ ) …… 17 مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، ور ك ف - 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة “ غورد يعقوب “ (الكتلة : 406 مرسوم تنفيذي رقم 94-426 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 أ (أ)………… 19 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في مديريات النقل بالولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 21 مرسوم تنفيذي رقم 94-427 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط وشروط الالتحاق بها وتصنيفها .
مرسوم تنفيذي رقم 94-428 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري………. 24 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) . 34
7 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (3) و (6) و 116 منه اوبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه . وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، ومجموع المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 19 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية وجعلها “الوكالة الوطنية للموارد المائية”، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز بالولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تحويل الطبيعة القانونية المؤسسات انتاج المياه وتسييرها وتوزيعها وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 يونيو سنة 1994 بواشنطن ( دس ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير وفق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير التجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسات انتاج المياه وتوزيعها والمؤسسات العمومية لتسيير المياه المنزلية وتوزيعها والمياه الصناعية والتطهيرية ومديريات الري في الولاية، أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التراتيب والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق القرض الخاص بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 3743 ال، بمبلغ 110 مليون دولار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية لمشروع إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهيرها وأهدافه ويتكون مما يأتي : القسم أ : إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب : إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب عن طريق كشف التسربات وإصلاحها وتركيب العدادات وآلات القياس اليدوية ووضع تدابير فعالة في مجال تحرير الفاتورات والتحصيل وكذا مسك قائمة بأسماء المشتركين وتهيئتها في المدن الآتية : عنابة، عين تموشنت، بجاية جيجل، معسكر، وهران، غليزان سيدي بلعباس ، سطيف وتلمسان. القسم ب : شبكة توزيع المياه وإعادة تشكيل خارطة وتنفيذها وكذا إعادة تقويم شبكات توزيع المياه. القسم ج : إصلاح أنظمة التطهير : إصلاح ما يقارب أربع وعشرين (24) محطة للتصفية بما في ذلك التجهيزات اللازمة للسير الحسن لهذه المحطات.. القسم د : دراسة مشروع التأثير على البيئة : إنجاز دراسة حول التأثير على البيئة المشاريع التزويد بالمياه والتطهير اللازم تنفيذها في المستقبل. القسم ه : برنامج التنمية المؤسساتية : 1 تعزيز امكانيات تسيير الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير قصد التخطيط للمشاريع الفرعية الواجب انجازها بعنوان القسمين أ و ب للمشروع وتنفيذها وكذا قدراتها في تحليل دراسات المشاريع وتأثيرها على البيئة وتنمية الإجراءات العملية الملائمة للوكالة والمؤسسات المياه .. 2 تدعيم قدرات الوكالة الوطنية للسدود لتحليل دراسات المشاريع وتأثيرها على المحيط. 3 - تطوير معدات الوكالة الوطنية للموارد المائية وإجراءاتها العملية. 4 - تكوين مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة. الوطنية للموارد المائية ومؤسسات المياه والمؤسسات المذكورة في الفرع 3-04 من اتفاق القرض في الميادين المحددة في النقاط 1 و 2 و 3 أعلاه. القسم و : تجهيزات الإستغلال : تزويد الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسات المياه بتجهيزات الاستغلال. المادة 2 : تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية تنفيذ المشروع وتنجز الأقسام (أ و ب وج و ه) منه مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ، والتطهير ومديريات الري في الولاية بالتنسيق مع مؤسسات المياه، وتنجز القسم (د) مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وتنجز القسم ( ه 1 ) مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والمؤسسات المذكورة في الفرع ( 3-04 ) من اتفاق القرض المذكور أعلاه، وتنجز القسم ( ه 2 ) مع الوكالة الوطنية للسدود والقسم ( ه 3 ) مع الوكالة الوطنية للموارد المائية. تكلف الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير بالسهر على تطابق الصفقات المبرمة بعنوان المشروع مع إجراءات إبرام الصفقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 3 : تبرم في إطار تنفيذ المشروع : أ - بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير دفاتر الشروط المتعلقة بما يأتي : أ – 1 – مراقبة برامج : 1 إصلاح أنظمة التموين بالمياه الصالحة للشرب في المدن الآتية : عنابة عين تموشنت، بجاية، جيجل، معسكر، وهران، غليزان سيدي بلعباس، سطيف وتلمسان. 2 - تركيب العدادات وآلات القياس اليدوية 3 إعداد تدابير فعالة في مجال تحرير الفاتورات والتحصيل ، 4 - مسك قائمة بأسماء المشتركين وتهيئتها، 5 إعادة تشكيل خارطة وتنفيذها وكذا إعادة تقويم شبكات توزيع المياه، 6 إصلاح أربع وعشرين (24) محطة لتصفية المياه بما في ذلك التجهيزات اللازمة للسير الحسن لهذه المحطات. الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 ه أ - 2 - إنجاز دراسات حول التأثير على البيئة المشاريع التزويد بالمياه والتطهير التي تسند اليه في المستقبل. أ - 3 - تعزيز قدرات تسيير الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير في مجال التخطيط والتسيير. أ - 4 - التكوين العام : 1 - تقدير احتياجات المساعدة التقنية والتكوين واقتناء التجهيزات لصالح مؤسسات المياه. ب - بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للموارد المائية دفاتر الشروط عن : 1 - تطوير التجهيزات والترتيبات العملية 2 - التزويد بتجهيزات الاستغلال 3 - تكوين مستخدميها. ج بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للسدود دفاتر الشروط عن : 1 تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للسدود في تحليل المشاريع 2 - اقتناء تجهيزات الاستغلال 3 إنجاز دراسات حول التأثير على البيئة لمشاريع المستقبل، 4 - تكوين مستخدميهما. د بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ومؤسسات المياه، دفاتر الشروط قصد : 1 - اقتناء تجهيزات ومعدات الاستغلال 2 - تكوين مستخدميهم المادة 4 : تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه،
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 تعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في حدود صلاحياتها، مخططات العمل بمساعدة الوزارات والهيئات المعنية. المادة 5 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بالعمليات المرتبطة بما يأتي : 1 - استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص كما يأتي : أ - وضع اعتمادات الدفع اللازمة لدى البنك الجزائري للتنمية ووضعها تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع. ب تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. 2 - إنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، 3 - الدراسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، 4 - التزويد بتجهيزات ومعدات الإستغلال لإنجاز البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، 5 - التكوين والمساعدة التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، 6 - إبرام الصفقات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. الباب الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والمراقبة المادة 6 : تقوم كل هيئة معنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتنفيذ عمليات التجهيز والخدمات و / أو التزويد الداخلي والخارجي اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. المادة 7 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 8 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات التابعة للدولة اللازمة لانجاز التركيبات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 9 : تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وزارة المالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية للسدرد والوكالة الوطنية للمواد المائية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 10 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية الى مراقبة المصالح المختصة بالتفتيش بوزارة المالية المفتشية العامة للمالية) التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 11 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة المالية، شهريا وفصليا وسنويا.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تؤمن المصالح المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمصالح الأخرى والهيئات الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية و الميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، لا سيما الأعمال المنسقة أو الانفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني الباب الثاني تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود صلاحياتها على الخصوص : 1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 ه 2 ) إعداد دفاتر الشروط وإبرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف المنصوص عليهم في المادة 3 من الملحق الأول من هذا المرسوم. 3 ) إعداد مخططات العمل وتحضيرها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الأمرين بالصرف الوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف كل متدخل من الأمرين بالصرف والمسيرين بالتنفيذ والمتابعة والمراقبة وتنسيق تنفيذها. 4 ) إعداد وتكليف الوكالات الوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود) ومؤسسات المياه المعنية بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية الحصيلة المالية والمادية. 5 ) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع محتمل. 6 ) القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برامج للتفتيش والمراقبة وتقارير عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية مرة في السنة خلال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 7 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وهي كالاتي : أ - من أجل العمل على الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية والمذكورة أعلاه ب – من أجل الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
7 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 ج - من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية المتعلقة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. الباب الثالث تدخلات وزارة المالية المادة 3 : تكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي : 1 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي بلغتها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والبنك الجزائري للتنمية. 2 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي : أ ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة ( 6 ) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات، ب - تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية. ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقاته بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير. د ) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله بما في ذلك اعتمادات خاصة برصيد توازن بقية القرض. 3 - التكفل بواسطة وزير المالية، ممثل الدولة إزاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالعلاقات التي تعني اتفاق القرض من أجل ضمان ما يأتي : تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها، تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لبقية الاعتمادات المخصصة. 4 - اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإعداد النصوص القانونية التي تساهم في إنجاز عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، 5 القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه لإنجاز العمليات التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لوضع الاعتمادات المقترضة من الدولة تحت تصرف الأمرين بالصرف.. الباب الرابع تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المادة 4 : تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي : 1 - القيام بتنفيذ وتنسيق ومتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المرتبطة بتمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و الأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض. 3 السهر على الإنجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول من هذا المرسوم وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها. 4 القيام وتكليف كل الإدارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين للقيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي : أ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية. التي تتم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، ب قيام جميع المتدخلين الأمرين بالصرف مسيرى القرض بأعداد الحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض، ج) المحافظة على الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والإدراية والميزانية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والمتعلقة بالرقابة التقنية الخاصة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، د) السهر على انتظام سير عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة الخاصة بانجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وتنفيذها. 5 - تكليف من يقوم بإعداد كل التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني 6 - تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهام وعمليات وأعمال التفتيش والرقابة على كل عمليات تنفيذ البرامج الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 ه الرئيسية والفرعية للمشروع المسندة إليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه واتفاقية المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 7 - متابعة ومراقبة مدى احترام الأمرين بالصرف المتدخلين ومؤسسات المياه المعنية لالتزاماتها والدفاتر الشروط التي تربطها والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 5: يقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية : 1 - التكفل بما يأتي : أ - إبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية ب إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه المذكورة في الملحق الأول من هذا المرسوم التي يلحق بها دفتر الشروط المرتبط بذلك، ج - وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الأمرين بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، د - تسديد الأموال المقترضة للخزينة موضوع اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين مؤسسات المياه والبنك الجزائري للتنمية بعنوان البرامج المذكورة في المادة الأولى في الملحق الأول من هذا المرسوم 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية و وزارة المالية.
7 رجب عام 1415ه / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 / 3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة به بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة” عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه المكلفين بتنيفذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 6 - إنجاز عمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والآمرين بالصرف المعنيين بالمقابل بالالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 9 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 10 - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع بإعداد تقويم محاسبي لتطبيق اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : أ ) تقرير فصلي وسنوي عن تقويم تطبيق القرض يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية. ب ) تقرير يقدم جميع البيانات المفيدة حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف ومؤسسات المياه وكذا البنك الجزائري الدولي للإنشاء والتعمير. 11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب السادس تدخل الأمرين بالصرف المادة 6 : تكلف المؤسسات العمومية لتسيير وتوزيع المياه المنزلية والصناعية ومؤسسات المياه المعنية بتنفيذ المشروع، كل واحدة فيما يخصها وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية، لا سيما بما يأتي : 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم و في ملحقية الأول والثاني. 2 - تنفيذ ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول من هذا المرسوم. 3 - تجسيد فيما يخصها إنجاز مخططات العمل التي أعدتها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات اتخاذ جميع التدابير قصد ضمان اعلام موثوق ومنتظم ضروري لما يأتي : 5 - اتخاذ كل التدابير لضمان إعلام موثوق و منتظم ضروري لما يأتي : أ ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب ) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها. ج ) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة . والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. د ) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل عمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 6 السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تعنيهم، بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول من هذا المرسوم والمرتبطة بذلك وإرسالها الى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية. 7- حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزوها أو أنجزها وسطاؤهم واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها. 8 متابعة تسليم التجهيزات التي تخصهم وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها. 9 - متابعة إنجاز الأشغال التي تعنيهم والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها وتكليف من يقوم بذلك، 10 اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومراقبتها وتنفيذها. 11 - القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 للمشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 12 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها. مرسوم رئاسي رقم 94 421 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة . الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-139 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني : “الأمانة العامة للحكومة “ ( وفي البابين المبينين في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-422 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94 – 08. المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. اليمين زروال
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد …النفقات… 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث … مجموع القسم مجموع العنوان الاعتمادات المخصصة (دج ) 3.000.000 2.000.000 الرابع 5.000.000 الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية. مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع 5.000.000 الرابع 5.000.000 الثالث 5.000.000 الثاني 5.000.000 الثالث 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لا سيما المادة 12 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 164 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-230 المؤرخ في 27 أكتوبر س 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88 – 174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المراسيم رقم 86-295 الى رقم 86 – 306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إنشاء مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب التابع للجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-390 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-154 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-235 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية الجدول الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 94-235 المؤرخ في 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة الأولى : يحدد مبلغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي : المبلغ الاجمالي : ثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف دينار ( 30.763.492.000 دج ) . وحسب كل صنف، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم ». المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف مساهمة الدولة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي : المبلغ بآلاف الدنانير 18.418.095 ( المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) 11.250.000 تسديد صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقيات 150.000 موارد أخرى.
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الإيرادات 330.000 615.397 30.763.492
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17 ! مرسوم تنفيذي رقم 94-424 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 1 ( . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-1 و 3 و 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-253 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الأسبانية للبترول سيبسا “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر الخاص بالشركة الاسبانية للبترول “ سيبسا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الاسبانية للبترول “ سيبسا “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات، تسمى رخصة “ غورد يعقوب “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-372 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية “غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ و “لا كومبانيادي إيفيستيقاسيون إي إيكسبلواتا سيونس بيتروليفيراس س - أ “ سيبسا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 3 مارس سنة 1994 والمقدم من المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” الذي تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ )، القمم خط الطول الغربي 01 00 20 ° 8 02 00 40 ° 8 03 00 40 ° 8 04 00 05 ° 8 05 00 05 ° 8 06 00 20 ° 8 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “ سوناطراك الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي أجري على هذا الطلب وخصوصا آراء موافقة الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري والمالية والفلاحة والتجهيز والتهيئة العمرانية والثقافة وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وأراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تجدد للمؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات مدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1994، في المساحة المسماة “ غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 1.640 كلم في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : يحدد طبقا للتصاميم الملحقة بهذا المرسوم محيط البحث موضوع الرخصة عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط العرض الشمالي 00 50 ° 30 00 50 ° 30 00 30 ° 30 = 30 00 30 ° 30 00 40 ° 30 00 40 ° 30 “ أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية N سوناطراك رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 و ر ك ف – 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب “ (الكتلة : 406 أ). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-1 و 3 و 4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات والمصادقة على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب عن المحروقات السائلة والبحث عنها واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-253 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الاسبانية للبترول “ سيبسا “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وانتاجها في الجزائر الخاص بالشركة الاسبانية للبترول “ سيبسا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة والشركة الاسبانية للبترول” سيبسا “. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك “. رخصة البحث عن المحروقات، تسمى رخصة “ غورد يعقوب “. ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-372 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة “غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ و “لا كومبانيادي اينفيستيقاسيون إي ايكسبلواتاسيونس بيتروليفيراس س - أ - سيبسا “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-424 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “ غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ )، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ )، الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 ه وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 12 أبريل سنة 1994 والمقدم من المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” الذي تلتمس فيه منح رخصة مؤقتة لاستغلال المحروقات في البئرين ر ك ف – 1 و ر ك ف – 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة “ غورد يعقوب ( الكتلة : 406 أ ،) وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف 1 1 ، ور ك ف - 2 من حقل “ غورد الخروف “ الواقع في مساحة البحث المسماة “ غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ) في ولاية ورقلة. المادة 2 : مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف – 1 و ر ك ف – 2 سنتان (02) ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. المادة 3 : يتعين على صاحب هذه الرخصة المنجمية، طوال مدة صلاحية رخصة الاستغلال المؤقتة أن يواصل أشغال ضبط حدود حقل “ غورد الخروف وتطويره طبقا للمادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، ومراعاة الشروط التقنية لبدء الانتاج والاستغلال كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 والمتعلق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات، وحماية الطبقات المائية المشتركة. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن ينجز خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال برنامج الأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 21 مرسوم تنفيذي رقم 94-426 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في مديريات النقل بالولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النمودجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل بالولايات وعملها . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل المعدل والمتمم. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم مصالح مديريات النقل بالولايات التابعة لوزارة النقل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : رئيس مصلحة رئيس مكتب. المادة 3 : يعين في منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، تباعا في اطار التنظيم الذي تعتمده مديريات النقل بالولايات المعنية، وفق الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 - المهندسين الرؤساء ومفتشي الاقسام الرؤساء في النقل البري، 2 - المهندسين الرئيسيين ومفتشي الأقسام في النقل البري والمتصرفين الإداريين الرئيسيين في الشؤون البحرية والمتصرفين الإداريين الرئيسيين
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة. 3 - مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة 4 - المهندسين التطبيقيين والمفتشين الرئيسيين في النقل البري والمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة. المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة، المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4.. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4.. الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 2 - المهندسين التطبيقيين والمفتشين الرئيسيين في النقل البري والمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة 3 - التقنيين السامين والمفتشين في النقل البري والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة. الفصل الثالث. التصنيف والمرتب المادة 6 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه حسب الجدول الآتي : الصنف | القسم الرقم الاستدلالي الفقرتين 1 و 2 من 19 5 714 الفقرتين 3 و 4 من 18 5 645 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من ………… あん 17 5 581 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 5 16 1 482 المادة 7 : يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، زيادة على المرتب الرئيسي العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع اجراء التعيين المادة 8 : يعين وزير النقل في المنصبين العاليين المنصوص عليهما في هذا المرسوم بناء على اقتراح مدير النقل بالولاية. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند صدور هذا المرسوم ، الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي
7 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 مرسوم تنفيذي رقم 94-427 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية للولاية وعملها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : رئيس مصلحة
- رئيس مكتب الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 - المهندسين الرؤساء في الاحصاء والمهندسين الرؤساء في الاعلام الآلي والمحللين الرؤساء في الاقتصاد. 2 - المهندسين الرئيسين في الاحصاء والمهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي والمحللين الرئيسيين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة. 3 مهندسي الدولة في الاحصاء ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 المهندسين التطبيقيين في الاحصاء والمهندسين التطبيقيين في الاعلام الآلي والمحللين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 - مهندسي الدولة في الاحصاء ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة. 2 المهندسين التطبيقيين في الاحصاء والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي والمحللين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 3 - المساعدين الاداريين الرئيسيين والتقنيين السامين أو ذوي الرتبة المماثلة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 رجب 1415 الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 5 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه حسب الجدول الآتي : المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ………….. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة …………… رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ………….. المادة 6 : يتقاضى الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب زيادة على المرتب الرئيسي العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع اجراء التعيين المادة 7 : يتخذ المندوب للتخطيط قرارات التعيين في المنصبين العاليين المنصوص عليهما في هذا. المرسوم. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 8 : يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس المصلحة ورئيس المكتب، عند صدور هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-428 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 25
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-142 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : الجدول رقم الأبواب العناوين المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعمائة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 950.195.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعمائة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 950.195.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية. والبيئة والاصلاح الإداري الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للدولة الشرطة البلدية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الأجور الرئيسية. 130.000.000
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - التعويضات والمنح المختلفة. القسم 25.000.000 مجموع القسم الأول 155.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية التابعة العائلية. 22-33 المصالح اللامركزية التابعة الاختيارية. للدولة - الشرطة البلدية - المنح 4.000.000 للدولة - الشرطة البلدية - المنح 500.000 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الضمان الاجتماعي. القسم 30.000.000 مجموع القسم الثالث 34.500.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - حظيرة السيارات. القسم 42.470.000 مجموع القسم الرابع 42.470.000 السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الدفع الجزافي. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 241.970.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الشرطة البلدية - الدعم 22-46 المباشر لمداخيل الفئات الإجتماعية المحرومة. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 242.470.000 مجموع الفرع الأول 242.470.000
7 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول أ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني الجزائرية / العدد 81 27 الاعتمادات الملغاة (دج ) المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية 110.187.000 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها . 6.425.000 مجموع القسم الأول 116.612.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 02-33 الأمن الوطني - المنح الاختيارية. 900.000 مجموع القسم الثالث 900.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث. 03-34 الأمن الوطني - اللوازم . 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 07-34 الأمن الوطني - اكتساب اللوازم وصيانة الأدوات المواصلات ……. 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية. 09-34 الأمن الوطني - ألبسة الشرطة البلدية. 10.000.000 25.000.000 210.000.000 التقنية المصلحة 17.000.000 80.000.000 90.000.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 الجدول أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) 10-34 الأمن الوطني أدوات الوقاية والحماية للشرطة البلدية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة 92-34 الأمن الوطني - الايجار . 87.213.000 السيارات …… 50.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 572.213.000 مجموع العنوان الثالث 689.725.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - المرتبات المسبقة ونفقات تكوين الشرطة البلدية. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الأمن الوطني - الدعم المحرومة …. المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 18.000.000 مجموع الفرع الثاني 707.725.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 950.195.000
7 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 29 الجدول ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.640.000 1.740.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . مجموع القسم الثالث 46.000 القسم الأول 4.426.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 975.000 882.000 مجموع القسم الثالث 1.857.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإداراة المركزية - الدفع الجزائي. 265.000 مجموع القسم السابع 265.000 مجموع العنوان الثالث 6.548.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.548.000
30 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 الجدول ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 33.600.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …. 9.015.000 13-31 المصالح اللامركزية والمياومون - الأجور التابعة للدولة - الموظفون المناوبون ولواحقها . 1.085.000 14-31 الموظفون المناوبون والمياومون للأمن الوطني - الأجور ولواحقها . الموظفون 1.500.000 مجموع القسم الأول 45.200.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 18.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 8.605.000 مجموع القسم الثالث 26.605.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزائي. 2.582.000 مجموع القسم السابع 2.582.000 مجموع العنوان الثالث 74.387.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 74.387.000 مجموع الفرع الأول 80.935.000
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 81 31 ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع المديرية العامة الثاني للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 632.200.000 القسم مجموع القسم الأول 632.200.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية. 30.000.000 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 62.770.000 القسم مجموع القسم الثالث 92.770.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 القسم السابع النفقات 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزائي. المختلفة 48.370.000 مجموع القسم السابع 48.370.000 مجموع العنوان الثالث 833.340.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 833.340.000 مجموع الفرع الثاني 833.340.000
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول H ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث / العدد 81 7 رجب عام 1415 ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. . 14.640.000 6.880.000 03-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 45.000 مجموع القسم الأول 21.565.000 القسم الثالث . الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 8.400.000 4.304.000 مجموع القسم الثالث 12.704.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزائي. 1.292.000 مجموع القسم السابع 1.292.000 مجموع العنوان الثالث 35.561.000 مجموع الفرع مجموع الجزئي الأول 35.561.000 الفرع الثالث 35.561.000
7 رجب 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 33 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول : الموظفون مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - الأجور الرئيسية 126.000 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 27.000 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 46.000 مجموع القسم الأول 199.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 قصر الحكومة - المنح …العائلية. 113.000 23-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي. 36.000 مجموع القسم الثالث 149.000 القسم السابع النفقات المختلفة 25-37 قصر الحكومة - الدفع الجزائي. 11.000 مجموع القسم السابع 11.000 مجموع العنوان الثالث 359.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 359.000 مجموع الفرع الرابع 359.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 950.195.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 رجب عام 1415 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة غورد يعقوب “ ( الكتلة : 406 أ ). إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات، تسمى رخصة “ غورد يعقوب “ (الكتلة : 406 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 18 يناير سنة 1993 تلتمس فيه تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد يعقوب ( الكتلة : 406 أ ،) وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمدد هذا القرار بسنة واحدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في “غورد يعقوب”
7 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 35 ( الكتلة : 406 أ ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من أول يناير سنة 1994 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1994، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1994. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994. عمار مخلوفي ! عبد القادر بن مبارك - الجزائر