مرسوم رقم 83-470 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. 2014
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة»
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 81-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية تسيير الصناعات البتروكيماوية واستغلالها وتنميتها وكذلك تسويق المنتجات المتولدة عن هذه الصناعات.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
- تشجع وتطور الصناعات البتروكيماوية
- تستغل وتسير وتزيد في مردود الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تحوزها قصد توفير احتياجات السوق الداخلية ومن أجل التصدير،
3 - تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات في التنمية والانتاج التابعة لهدفها التي يتم تحضيرها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
4 - تودع وتقتني او تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفهاء للجمهورية الجزائرية 2015
5 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
6 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات كما تقوم بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
7 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
8 - تقوم : باية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابعة لهدفها كما وكيفاء
و - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، IO - تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عملها، II تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، - 12 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الحزن والنقل والبيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها،
13 - تضمره بيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المحددة والتدابير التي تقررها الحكومة في مجال التسويق.
14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج.
15 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم قصد الزيادة في مردودية التسيير، في اطار عملها. 2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل البشرية والمادية التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه أو المسندة اليها، كما الباب الثاني :
الهيكل - التسيير - العمل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-257 (ج.ر عدد 37 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق | سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن المقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-257 (ج.ر عدد 37 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها مي تا مجلس العمال.
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. -
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية اللاحقة به.
والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في أرزيو.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-257 (ج.ر عدد 37 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب وطبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية.
تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطني، غير أنه يمكنها بعد ترخيص من الوزير الوصى عليها، أن تتدخل خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة.
الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2، ثانيا : من هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيجدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المسالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأرام مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه .
المادة 19
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 63-497 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-317
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322
-
مرسوم رقم 84-259
مرسوم رقم 84-259 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء في اطار أعمالها فى ميدان الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات • 1406
-
مرسوم رقم 84-258
مرسوم رقم 84-258 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات. 1402
-
مرسوم رقم 84-257
مرسوم رقم 84-257 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء. 1401
-
مرسوم رقم 83-472
مرسوم رقم 83-472 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار أعمالها في مجال البتروكيمياء. 2019
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.