قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية. سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5.00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 15 رجب عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات “ بوليمد “ الشركة المختلطة الاقتصاد. 5 مرسوم رئاسي رقم 93-318 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر /سد 1993 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد “ كدية السردون “ بولاية البويرة.. مرسوم رئاسي رقم 93-319 مؤرخ في 12 رجب عام 1414
الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي (سيدي أمحمد بن طيبة في ولاية عين الدفلى 47 مرسوم رئاسي رقم 93-338 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة…… مرسوم رئاسي رقم 93 + 339 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن
الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا 64 مرسوم رئاسي رقم 93-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرسوم رئاسي رقم 93-341 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 93-342 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن
الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن
الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا 71 مرسوم تنفيذي رقم 93-343 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 93-345 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق المجلس الوطني للثقافة.
28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل
مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي.
29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله .. مرسوم تنفيذي رقم 93-349 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق
28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره ..
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة العدل …
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بالدار البيضاء. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمحو الأمية. وزارة التكوين المهني
28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مفتش عام.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 15 رجب عام 1414 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المالية والوسائل. 86 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير تنظيم التكوين ومتابعته. 87 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقويم والتوجيه . 87 وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته. 88
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الإتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات N بوليمد 19 الشركة المختلطة الاقتصاد. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (3) و (6) و 116 منه وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، لا سيما الاتفاق رقم 90-03 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1990 الصادر عن مجلس النقد والقرض والمتعلق بإنشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بين المؤسسة الوطنية للبيتروكيمياء والشركة الاسبانية للدولة. ربسول كيميكا وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-21 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-14 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار وبمقتضى المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، / العدد 87 15 رجب عام 1414
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-57 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-174 المؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي، الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا، وبمقتضى المرسوم رقم 89-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات إطارية وأربعة اتفاقات تقنية - بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي ( إيكو ( المملكة إسبانيا، ومجموع الاتفاق التقني البنكي الموقع في 5 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي (إيكو) لمملكة إسبانيا المتعلقين بتمويل مشروع الإتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي ( إيكو ) لمملكة إسبانيا، كما يوافق على الاتفاق التقني - البنكي الموقع في 5 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي ( إيكو ) لمملكة إسبانيا ، المتعلقين بتمويل مشروع بناء مصنع لانتاج 130.000 طن سنويا من الاتيلين المتعدد، العالي الكثافة في مدينة سكيكدة، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المادة 2 : يتدخل وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والشركة المختلطة الاقتصاد طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3: يتعين على وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والشركة المختلطة الاقتصاد والشركة المتوسطية للمكثفات، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدبير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية المتعلقة بالميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 7 والعلائقية والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993 علي كافي الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق قرض معهد القرض الرسمي لمملكة إسبانيا المقدر بمبلغ خمسين مليونا وأربعة آلاف ومائتين وثلاثة عشر (50.004.213) دولار أمريكي الذي تضاف إليه نسبة 50 % من منحة تأمين القرض زيادة على التمويلات التي سبق أن وضعتها المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وفرعها “ المؤسسة المتوسطية للمكثفات “ ( بوليمد ) في إطار المخطط الوطني لتطوير البتروكيمياء، التمويل التكميلي للإنجاز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة للبرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء واستغلال مصنع ذي طاقة إنتاجية قدرها 130.000 طن سنويا من الإتيلين المتعدد، العالي الكثافة بمدينة سكيكدة الذي يتألف من الوحدات والمنشآت اللاحقة، وفقا لدفتر شروط المشروع المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1990 الذي أعدته المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وشركة “ ربصول كيميكا 11 وصادقت عليه الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والذي تخضع له العلاقات بين الشركات الاسبانية “ اينيتاك المغفلة “ وتيكنيكاس ريونيداس
- المغفلة “ و “ در اقادوس إي كونستر كثيونس المغفلة “
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المذكورة في المادة 4-2 أدناه ، وفي العقد المبرم مع شركة “ فيليبس بتروليوم كومباني “ المذكورة في المادة 4-1 أدناه. أولا وحدة الإنتاج : تتشكل من الفروع الخمسة ( 5 ) التالية : 1 - فرع التحضير والتنشيط الإشعاعي للحفاز المخصص لإعداد مختلف صيغ الحفازات وتنشيطها، 2 - فرع معالجة الشحنة المعدة لضمان جودة المواد الأولية، 3 - فرع التفاعل المخصص لتموين مفاعل ذي أنابيب لضمان تكثيف اتحاد مادتي ( الإتيلين والهيكزين )، 4 - فرع التحبيب المخصص لتحبيب المواد وإدماج المواد الإضافية باتجاه القاذفة -5 فرع التخزين والشحن المخصص لضمان المجانسة والقيام بتخزين وتكييس والواح وشحن المواد التي تتركب أساسا من الأهراء ( المطامر ) الآتية : أربعة ( 4 ) أهراء للمجانسة، عشرة ( 10 ) أهراء لتخزين المواد التامة الصنع، ثلاثة ( 3 ) أهراء لشحن المواد التامة الصنع في شكل خليط هريان ( 2 ) للتكييس. ثانيا وحدة المنافع : تتشكل من المنشآت الآتية : تخزين الماء المنزوع الملح، نزع المواد المعدنية من الماء المنزوع الملح
- إنتاج البخار ( المراجل )،
- إنتاج الهواء،
- إنتاج الأزوت تمديد الغاز الطبيعي / العدد 87 15 رجب عام 1414 توزيع ماء البحر. ثالثا : المنشآت العامة والملحقة، وتشتمل على ما يلي : 1 منشآت ملحقة، وتتألف من : مخزون الهيكزين مخزونين ( 2 ) من الايزوبوتان مخزون الحفاز المشترك الذي يضمن طاقات الاكتفاء الضرورية لعمل المصنع نظام المفرغ السريع ومحرقة الغاز، 2 منشآت عامة، موزعة على :
- مخزن لتخزين المواد التامة الصنع
- ورشات ومخازن الصيانة
- مخزن المواد الكيمياوية والحفازات محطة الاستقبال الرئيسية والمحطات الفرعية للكهرباء،
- قاعة المراقبة مخبر مراقبة الجودة والتجارب الفيزيائية،
- نظام مكافحة الحرائق
- نظام الاتصال اللاسلكي
- شبكة قنوات المجاري ومعالجة النفايات
- شبكة الماء الصالح للشرب، البنايات الادارية والأمنية والتقنية والعيادة وغيرها المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : تتكفل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وهي شركة الاقتصاد المختلط، بتنفيذ جميع العمليات الضرورية لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور أعلاه في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للبتروكيمياء ووزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد وغيرها من السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 3 : يؤمن القرض المذكور أعلاه تمويل البرامج التالية في حدود 50% التي تندرج في إطار العقد المبرم بين الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والشركة الاسبانية “ سيروكس “ في 31 يوليو سنة 1991 بمبلغ 100.008.426 دولار أمريكي : 1 برنامج حيازة العتاد والتجهيزات وقطع الغيار الاسبانية الصنع : 1 - مفاعل، 2 - محرارات، مسخنات، أفران 3 - مصفاءات وفرازات مخروطية، 4 - تجهيزات كهربائية ( ومنها مولد للطوارىء )، 5 - مجففات الهواء (وسائل والهواء السائل، 6 - الناقلات والمصاعد، 7 - المضخات الرافعات والرافعات البحرية، 8 - مضاغط الغازات واللافظات 9 - المراوح والنافخات 10 الموازين والمكيسات والرزامات، والطباعات، 11 - المغذي والممزج 12 - الخزانات، 13 منظومة النقل على الأطر الهوائية 14 المجفف النقال، 15 - المحلل، 16 الاهراء ( فليف، بلندر ، المخزن الوسيط بالجزاف )، 17 منظومة مكافحة الحرائق، 18 - مبدلات ألواح مياه البحر، 19 - المضخات وعنفات مياه البحر، 20 القاذفات والمنشآت المتاخمة 21 - المنشطات الإشعاعية للحفازات 22 - الأنابيب والأسكار ولواحقها، 23 العتاد الكهربائي : كوابل ومحركات وعتاد الربط بالأرضية، 24 - المقويات، صناديق، محطات فرعية…. 25 - عتاد التجهيزات بالأدوات 26 - الهياكل المعدنية 27 - المراجل البخارية 28 - تجهيزات إنتاج الأزوت، 29 - تجهيزات استرجاع الايزوبوتان، 30 - منظومة معالجة المياه المصروفة، 31 - تجهيزات المخابر، 32 تجهيزات الورشات 33 - الحمولة الأولى من المواد الكيمياوية والحفازات 2 - برنامج حيازة خدمات الإشراف على تجارب الخصائص للجمهورية الجزائرية / العدد 87 9 3 برنامج تكوين المستخدمين الجزائريين المهيئين لاستغلال المركب القادم في مصانع شركة “ ربصول كيميكا “ المساهمة في رأسمال الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). المادة 4 : تأتي البرامج المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكملة للبرامج التالية : 1 برنامج حيازة البراءة وإعداد الهندسة الأساسية وفقا للعقد المبرم بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، المساهمة بالأغلبية في حدود الثلثين ( 2/3 ) في رأسمال الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الأمريكية “ فيليبس بتروليوم كومبني “ في 31 يوليو سنة 1990 بمبلغ 11.190.800 دولار أمريكي، وكذا مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة في الجزائر، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعنوان المبلغ المذكور أعلاه. يتم تمويل هذا العقد من القرض الذي أبرمته المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء مع إيكزيم بنك الولايات المتحدة الأمريكية رقم 140 62 AP في 17 أكتوبر سنة 1990 بمبلغ قدره 9.851.437 دولار أمريكي. تتم مقابلة العقد المذكور أعلاه مع القرض المشار إليه سابقا والمخصص لتمويل هذا العقد، بواسطة اتفاقية لصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام المادتين 1.2.4 و 31 من بروتوكول الاتفاق المتضمن إحداث “ بوليمد “ والموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة الاسبانية “ ربصول كيميكا “ وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - برنامج إنجاز دراسة هندسية لتفصيل المشتريات والإشراف عليها وبنائها وتسييرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للعقد المبرم بين الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والشركات الاسبانية “ إنيتاك “ المغفلة، و” درا قادوس اي كونستكرثيونس المغفلة “ و “ تيكنيكاس ريونيداس “ المغفلة، الممثلة بشركة “ إنيتاك “ المغفلة، والمتصرفة بصفتها في طليعة هذه الشركات بتاريخ 8 أبريل سنة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 بمبلغ قدره 17.364.753 دولار أمريكي و 13.721.486 دينار، وكذا مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة في الجزائر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعنوان المبالغ بالدولار والدينار المذكورة أعلاه. يتم تمويل القسم المدفوع بالعملة الصعبة في حدود 10% من الأموال الخاصة للشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وفي حدود 90 %، أي مبلغ 15.628.278 دولار أمريكي بواسطة اقتطاعات من بروتوكول الاتفاق المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة اسبانيا، الموقع في 2 فبراير سنة 1989 والاتفاق الاطاري بين وزارة المالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقع في 10 يوليو سنة 1989 ، المصادق والموافق عليه، تباعا، بموجب المرسومين رقم 89-174 و 89 – 175 المؤرخين في 12 سبتمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه . 3 برنامج بناء إنتاج الاتيلين المتعدد العالي الكثافة. 4 برنامج تركيب التجهيزات التي تدخل في إطار المشروع. 5 برنامج تحويل التكنولوجيا، ويتجسد عن طريق :
- برنامج فرعي لتسيير إنجاز المشروع واستغلال المركب المؤسس على مقاييس الفعالية والمردودية بفضل المساهمة التي تقدمها المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء و “ ربصول كيميكا “ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق المتضمن إحداث المؤسسة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990. برنامج فرعي لتكوين 18 شخصا في وحدات الإنتاج ومكاتب الدراسات والتصور التابعة لشركة فيليبس بتروليوم كومباني “ في إطار العقد الموقع في 31 يوليو سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء “ وفيليبس بتروليوم كومباني “. برنامج فرعي لتكوين المستخدمين التقنيين الجزائريين الذين يتم إعدادهم لاستغلال المركب في / العدد 87 15 رجب عام 1414 مصانع شركة “ ربصول كيميكا “ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ).
- برنامج فرعي للإنتداب المؤقت من شركة ربصول كيميكا “ المستخدمين ذوي تأهيل عال لتأطير المستخدمين التقنيين الجزائريين وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام بروتوكول الاتفاق الموقع في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). المادة 5 : تنفذ البرامج التالية بمجرد إتمام إنجاز المشروع : 1 برنامج لإنتاج 130.000 طن / سنويا من الاتيلين المتعدد العالي الكثافة، يوزع حسب حاجات السوق الوطنية والسوق الدولية، على سبيل البيان كما يأتي :
- درجة “ النفخ “ : 81.900 طن / سنويا، درجة “ الضخ “ : 39.000 طن / سنويا، درجة “ الفيلم “ : 7.475 طن / سنويا، درجة “ الخيط الوحيد “ : 1.625 طن / سنويا. 2 - برنامج لتسويق الإنتاج المعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأهداف المساهمين في الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والتزاماتهم، لضمان تلبية الحاجات الأولية للسوق الوطنية بالاتيلين المتعدد العالي الكثافة، بواسطة الشركة الوطنية للبتروكيمياء، عوض اللجوء إلى الاستيراد، وبيع شركة “ ربصول كيميكا “ مجموع الفائض من الإنتاج لتسويقه عبر فرعها في السوق الدولية مع ضمان ترويج العلامة التجارية لمؤسسة ( بوليمد ). -3 برنامج لإعادة تزويد المركب بقطع الغيار والمواد الكيمياوية والحفازات الضرورية لسيره. 4 - برنامج لصيانة المركب والمحافظة عليه. 5 - برنامج لتوسيع طاقة المركب الإنتاجية، وفق توفر المواد الأولية وفرص التسويق، بالاتصال مع
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الامكانات المالية للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) مع التكفل بجميع الالتزامات المطلوبة للتسديد. المادة 6 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، في شكل مخططات عمل تكون بمثابة أدوات عمل تستعملها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمتدخلون المذكورون في الملحق الأول والثاني بهذا المرسوم، لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالمشروع ونتائجها. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 7 : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع حتى إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض وتشغيل المصنع وتسوية النزاعات المحتملة. وتتكون هذه اللجنة من : 1 - الأعضاء الدائمين : المدير العام للمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، رئيسا للجنة
- ممثل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )، ممثل وزارة الطاقة المكلف بنشاطات تطوير البتروكيمياء، ممثلين ( 2 ) عن الادارة المكلفة بالخزينة ممثل عن الادارات المكلفة بالميزانية والجمارك والأملاك الوطنية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل البنك الجزائري للتنمية 2 الأعضاء المشاركين، عندما يشتمل جدول الأعمال على مسائل تندرج ضمن اختصاصهم : للجمهورية الجزائرية / العدد 87 11 ممثل وزارة التجهيز
- ممثل الوزارة المكلفة بالعمل
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة
- المدير العام لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بسكيكدة،
- ممثل الوزير المنتدب للتجارة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال الأعمال البتروكيمياوية. تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها لدى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وتنشطها مصالحها تحت مسؤولية مديرها العام. المادة 8 : تكلف اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 1 السهر على تقدير احتياجات مستعمل اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في إطار إنجاز المشروع، 2 السهر على تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات باللاوازم والخدمات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتم التكفل ماليا بالعقود التجارية المتعلقة بتمويل المشروع 3 - السهر على تنسيق أعمال الهيئات المعنية بالمشروع، 4 ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية عبر مختلف مراحل المشروع المنصوص عليه في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم في ظل احترام أجال الإنجاز بالإتصال مع كيفية تمويلها. 5 - دراسة التقارير الفصلية والإشراف على إعدادها بشأن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليه في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 6 سهر جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع، على تطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يلي : أ - بإعداد مخططات التمويل والتسديد السنوية والمتعددة السنوات ودراستها ب - بتنفيذ القروض المستعملة لإنجاز المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. 7 - السهر على الانطلاق في : أ - عملية رقابة المشروع المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الأساسي للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) التي ينبغي أن تستكمل في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة ب - عملية الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال المتصلة باتفاق القرض ومصادر التمويل الأخرى والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. -8 تحديد منظومة إعلام قابلة للاستغلال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك. 9 - السهر على جمع المعلومات حسب نموذج محدد لهذا الغرض وفق الأهداف المسطرة التي تتعلق بحالة تقدم المشروع والقيام بتشغيل المصنع بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية. 10 - السهر على وضع وتكليف من يضع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه التي تقع تحت مسؤوليتهم. » . 11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتعزيزها وتحضير : تقرير إتمام المشروع إلى غاية الشروع في تشغيل المصنع وتسوية النزاعات المحتملة العدد 87 15 رجب عام 1414 التقرير الختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وعمليات التمويل المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 12 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان تدوين أشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل يخصص لهذا الغرض. 13 - دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والنقدية والجمركية والعلاقاتية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، والواجب إنجازها في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه. 14 - المساهمة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي يقوم بها أي متدخل معني ومختص، عضو في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ اتفاق القرض والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وبالإنجاز الفعلي للعمليات المتصلة به. 15 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة، بكيفية تضمن إتمام العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه. 16 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها، 17 متابعة ومراقبة مدى تنفيذ واحترام الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء وجميع المتعاقدين الآخرين لالتزاماتهم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 18 عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل واجتماعات طارئة عند الحاجة. 19 - دراسة كل تقرير يعده :
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية أ - مكتب الرقابة المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الأساسي للشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد)، ب - الرقابة التي تعدها المفتشية العامة للمالية واقتراح أي برنامج للمتابعة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية. 20 - متابعة ودراسة المعلومات المرتبطة بمسك العمليات المحاسبية، منها قفل حساب القرض وموافاة السلطات المختصة برأيها في اقتراح التخصيص المسبب والمربح للفائض المحتمل الناتج من رصيد الحساب الذي يسجل العمليات المرتبطة بالمشروع. 21 - التكفل بمتابعة عملية تنفيذ أشغال الدراسات والتقويم والرقابة في مجال حماية البيئة. 22 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه. الباب الثالث الجوانب الوظيفية المادة 9 : يخضع تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين في هذا المرسوم المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 وفي 21 أكتوبر سنة 1993 واستعمال القروض المنصوص عليها في هذين الاتفاقين، لتحقيق أهداف مؤسسة الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومدى احترام مساهميها للالتزامات والوسائل والنتائج بواسطة آليات تسيير مؤسسة الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وعملها، لاسيما بالقيام على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية بما يأتي :. . 1- تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها واحترامها، وكذا الأدوات التي تخضع لها قانونا الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) . 2 العمل المنتظم لأجهزة الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وتكفلها بمسؤولياتها، بعنوان حقوق وواجبات الشركة عن طريق القيام خلال للجمهورية الجزائرية / العدد 87 13 اجتماعات أجهزة التسيير، بدراسة نشاطات الشركة ووسائلها ونتائجها المتعلقة بالجوانب المرتبطة بها : الادارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والاقتصادية والقضائية والميدانية والمادية والتصورية والعلائقية والوثائقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والعقارية والاجتماعية والبنكية والرقابية. 3 - تسيير عمل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) عن طريق أجهزتها في إطار الأحكام التي تخضع لها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لاسيما بواسطة التكفل بكل حكم ضروري في مجال : أولا : إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأعمال المشروع وجميع عمليات المشروع ونتائجه المرتبطة به، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الآجال وتنظيم وتنسيق النشاطات المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع حسب المقاييس والمواصفات المطلوبة، بأقل كلفة قصد بلوغ الأهداف المسطرة. ثانيا : الاستغلال عن طريق توفير شروط تطوير أعمال الاستغلال والصيانة من أجل تحقيق النتائج المثلى في مجال صيانة المصنع واستغلاله وتحديثه وتوسيعه، لاسيما : أ - - في مجال الإنتاج، فيما يخص : 1 (1) سير إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وتطويره في مختلف التطبيقات المرتبطة بالسوق،
- التسيير بأقل كلفة في إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وفي استغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية التابعة للشركة التوسطية للمكثفات ( بوليمد ) عن طريق دوام فعالية هذه الوسائل وإنتاجيتها. ب ) في مجال الصيانة، فيما يخص تحسين الإنتاجية ونتائج الصيانة وكذا فعالية وسائل الصيانة في مجال التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق وضبط المقاييس وإنجاز أعمال الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وعملياتها . ج - في مجال التكاليف وسعر التكلفة، فيما يخص :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 ) ضبط مقاييس التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومقاييس الاستغلال لتحسين نتائج الاستغلال وتكاليف التسيير والأسعار. 2 ) ترشيد تسيير وسائلها عن طريق التحكم في التكاليف ومستوى المخزونات وتحصيل الديون ومتابعة الاستدانة متابعة صارمة. 3 ) الترقية بصفة عامة، لكل إجراء من شأنه أن يحسن الإنتاجية ويقضي على التبذير. د) في مجال التنظيم والموارد البشرية، مع السهر على : 1 ) إعداد شبكة لدفع مرتبات المستخدمين وتطبيقها على أساس التعليمات والتوجيهات المنبثقة عن سياسة الأجور وفقا للتشريع المعمول به. 2 ) تنفيذ سياسة لتسيير الموارد البشرية والتكوينية والصحية والأمنية وتنميتها. 3 ) وضع الهياكل والوسائل الملائمة أكثر لتحقيق الأهداف المسندة إليها. 4 ) تنظيم العمل وتوزيع الواجبات بين الهياكل المختلفة. ثالثا : التسويق مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة : أ ) المردودية أعمال الشركة بمفهوم تلبية حاجات السوق الوطنية والأجنبية. ب ) لرفع الصادرات وتوسيع الأسواق الخارجية زيادة على تلبية الالتزامات الموكلة إليها، في مجال تمويل نشاطاتها وتسديد ديونها بالعملة الصعبة وبالدينار. ج ) لتعويض الواردات من الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة بإنتاج الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) د ) للتكفل بمتطلبات التكيف مع المنافسة الأجنبية وتلبية حاجات السوق الداخلية. / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه ) الملائمة إنتاج الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة وطلب الأسواق الداخلية والخارجية التي ينبغي أن يدرس طلبها ويتابع كما ونوعا، و ) لمتابعة ومراقبة تطور الأسعار والصفقات الداخلية والخارجية لمنتوجات الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )، ز ) للحفاظ على جودة المنتوجات التي تشتريها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وتحسينها. رابعا : التخطيط والتنمية لتضمن فيما يخصها : أ ) دراسة مشروع مخططها على المدى المتوسط وعرضه وإعداده وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة وحسب الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض، ب ) تنفيذ سياسة تنمية القطاع الاستراتيجي للبتروكيمياء بصفتها شركة اقتصاد مختلط وفرع من فروع المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ومسؤولة عن إنجاز مشروع الإيتيلين المتعدد، العالي الكثافة. ج ) استكمال جميع التدابير على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية الضرورية لكي تتكفل في مخططاتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية المسندة إليها بموجب النصوص التي تخضع لها ووفقا لهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. د ) تطوير البحث والابتكار التقني والتقنولوجي. المادة 10 : عملا على إنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتسهيل تنفيذ الأحكام المطبقة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالعلاقات بين وزارة الطاقة من جهة، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) من جهة أخرى، يتم القيام بإعداد دفاتر شروط :
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 1 بين وزارة الطاقة والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء بصفتها المساهمة صاحبة الأغلبية في الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). 2 بين وزارة الطاقة والشركة ذات الاقتصاد المختلط، الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) تتضمن دفاتر الشروط المذكورة أعلاه ما يأتي : 1 تحقيق الأهداف الموكلة للمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد ) في إطار إنجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات من المخطط الوطني للتنمية. 2 تنظيم العلاقات بين المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) من جهة، ووزارة الطاقة والمصالح الأخرى من جهة أخرى، المتعلقة بما يأتي : نوع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنشاطات والأهداف والوسائل والأدوات والنتائج المرتبطة بأعمال وقرارات المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( الواجب إرسالها والمصالح المرسل إليها المكلفة بالتكفل بها .
- شروط وكيفيات وآجال تبليغ المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) الوثائق والمعلومات والأجوبة المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في مجال الإنجاز والاستغلال والإنتاج والتسويق والتخطيط. تخطيط الرقابات الادارية والتقنية والمالية والنقدية والمحاسبية ودوريتها. الباب الرابع الجوانب العلائقية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية المادة 11 : تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، في للجمهورية الجزائرية / العدد 87 15 شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لاسيما المالية منها، والمتعلقة بالميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحق الأول والثاني بهذا المرسوم. تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( تحت رقابة المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة تحت رقابة وزارة الطاقة فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية. المادة 12 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه، أيضا، بعمليات : 1 استعمال القرض الذي يتجسد لاسيما بواسطة : أ ) اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ 50.004.213 دولار أمريكي، قصد ضمان تمويل العمليات المنصوص عليها في المادة 3 من الملحق الأول بهذا المرسوم. ب ) اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) التي تحدد شروط استعمال القرض وتسديده من الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). ج ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. 2 - استعمال وسائل التمويل الأخرى المرصودة لإنجاز هذا المشروع. 3 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الملحق والتي أعدتها وزارة الطاقة. 4 - الرقابة التقنية التي تقوم بها وزارة الطاقة والمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بها، لاسيما رقابة التجهيزات التي تتعرض للضغط وتخضع للتنظيم أو الرقابة التقنية للبناء والمتعلقة بالبناءات والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية والمتعلقة برقابة الواردات أو أية هيئة أخرى متخصصة، مع وجوب قيامها بالرقابة التقنية وفق المقاييس والمواصفات التقنية، بما في ذلك المواصفات المتعلقة باستلام المنشأة وإجراء التجارب عليها وتشغيلها، ووفق العقود المبرمة والقوانين والتنظيمات المعمول بها . 5 - إبرام الصفقات التي تتجسد على الخصوص عن طريق تنفيذ المناقصات حسب النموذج المقرر، والتوقيع على العقود المعدة وإنجازها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مع المتعاقدين الشركاء المقبولين طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة في مجال إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما تكفل المقرضين ماليا بالعقود التجارية. 6 - الإسراع في تبليغ البنك الجزائري للتنمية بالملفات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها أعلاه (وثائق ومستندات إثباتية وفواتير وعقود وكل وثيقة أخرى مطلوبة للقيام بالدفع سواء لدفع التسبيقات أو للدفع الكامل مقابل كل عملية ). 7 - التنسيق والصلات العلائقية، للقيام بما يأتي : أ) ضبط مقاييس الأدوات التي تتحكم في علاقاتها مع المتعاملين معها، العموميين والخواص، الوطنيين والأجانب ب عرض كل نزاع على السلطات المختصة المعنية مع اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة ج ) تحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية في إطار المخطط الوطني للتنمية، لاسيما في مجال تنسيق الأعمال الاقتصادية وتكاملها، د إنجاز دفاتر الشروط وتحقيق الأهداف المسندة إلى المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )، / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه ) تسير علاقاتها مع الأطراف التي تتعامل معها قانونا والأطراف الأخرى الوطنية والأجنبية، تسييرا ماليا وتجاريا ومحاسبيا وتقنيا واقتصاديا وإداريا وقانونيا، و ( الحفاظ على مصالحها ومصالح الدولة بواسطة تسييرها وأعمالها وعلاقاتها. المادة 13 : يتم إبرام اتفاقية للتمويل بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( ) بوليمد ( قصد إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وذلك مقابل تسديد هذه الشركة للمبالغ التي تقترضها : وتشتمل اتفاقية التمويل، لاسيما على ما يأتي : 1 - شروط التسديد، 2 - وسائل وشروط استعمال اعتمادات التمويل المقترضة والضمانات البنكية والنقدية المقدمة للتسديد، 3 - شروط تبليغ المعلومات والوثائق والحصائل وتقارير مندوب الحسابات وتقارير الرقابة المتعلقة بالشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) . 4 جميع الشروط الأخرى المتصلة بعمليات صرف الأموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الأرشيف. الباب الخامس الجوانب التجارية المادة 14 : تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات المبينة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات، لاسيما بالنسبة للشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )، الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتولى تنفيذها :
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية 1 ) تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرضين ماليا بالعقود التجارية. 2 ) الانطلاق في إجراء انتقاء المتعاقدين الشركاء على الأقل في أربع صحف يومية وطنية واسبانية بما في ذلك الفتح العلني للظروف. 3 ) الإعداد السريع للملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحق الأول والثاني والقيام بالعمليات اللازمة للإشهار المذكورة اعلاه 4 ) تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات اللازمة للمنافسة في الشفافية وحرصا على حفظ مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك،
- تصور ومراقبة ومتابعة إبرام العقود المرتبطة بالأشغال وباقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وتنفيذ ذلك وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 ) التكفل بمقابلة الرخصة والهندسة الأساسية اللتين تتنازل عنهما المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء.
- متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 8 ) متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذه وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة ( المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية ) والهياكل الأخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في تلك اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 17
- متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 10 ) إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل التعجيل بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال. 11 ) تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( عن حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات ) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 12 ) تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 13 ) الإسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ) وثائق ومستندات إثباتية وفواتير وعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه ) إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع تسبيق على الحساب أو للدفع الكامل لمبلغ كل عملية قصد الإدراج السريع لطلبات صرف الأموال 14 ) تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة 15 ) الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 16 ) تصور برنامج للإنجاز وتنفيذه، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية قانونا، ومراقبة التجهيزات واللوازم والأشغال والدراسات والعمليات المرتبطة بذلك، 17 ) المساهمة في دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق. ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين والمترتبة عن البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب السادس الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة المادة 15 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 16 : يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء، اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 17 : يتم التكفل بعمليات تسديد القرض في مخططات التسديد التي تعد لهذا الغرض ويتم تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للأحكام التعاقدية المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري والاتفاق التقني والمصرفي على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في هذين الاتفاقين. المادة 18 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش بوزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير الملازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ / العدد 87 15 رجب عام 1414 المنتظم إلى المصالح المختصة بالادارات المكلفة بالخزينة والميزانية بوزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. المادة 20 : يتم تنفيذ الالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال واللوازم والتجهيزات والخدمات والتركيب والإشراف المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : يجب على الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( أن تدقق وفقا للتشريع المعمول به في مدى انتظام تسييرها الإداري والمالي والاقتصادي والنقدي والمحاسبي عبر تقارير مندوب الحسابات وعمليات الرقابة الخارجية على تسييرها وكذا تقارير رقابة المفتشية العامة للمالية. المادة 22 : يجب على الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( أن تسهر على احترام التدابير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والتدابير التي تخضع لها نشاطاتها المتعلقة بممارسة أعمال وسلطات الرقابة والوصاية الضرورية كما يأتي : أ ) احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والتجارية والادارية التي تحكم سير شركات المساهمة وعملها. ب ) إعداد دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الملحق مع وزارة الطاقة. ج ) التنظيم في إطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالي، بالاتصال مع الادارات المختصة للوسائل التقنية والمالية وللموارد البشرية اللازمة لعمل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وإنتاجية أعمالها ووسائلها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، د ) إنجاز عمليات الرقابة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة مع القيام، لاسيما بتبليغ ما يأتي :
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 1 - الحسابات التقديرية ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات السنوية والحصائل وحسابات النتائج وتقارير مندوب الحسابات والتقرير عن نشاط الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) للسنة المالية المنصرمة والوثائق الأخرى التي تنص القوانين والتنظيمات المعمول بها على إرسالها لرقابة حسن تطبيق التعليمات الصادرة عن جميع الإدارات المختصة والمعنية التابعة للدولة. 2 - مخططات تمويل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). 3 مخططات تسديدات الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ). 4 مخططي الإنتاج والتسويق للشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) 5 - مشاريع توسيع أعمال الشركة ومشاريع إحداث فروع لها وأخذ مساهمات. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتكفل الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) والمصالح المختصة في وزارة الطاقة والإدارات والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف المسيرة المعنية، كل فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية وفي مجال التكوين والتصور والعقارات والجمارك والعلاقات والعمليات الميدانية والميزانية والمحاسبة والرقابة المرتبطة بتنفيذ العمليات اللازمة لتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في إطار المشروع، لاسيما أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تعنيها وتتولاها بالاشتراك فيما بينها أو كل على حدة لتنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 19 الباب الثاني تدخل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) المادة 2 : تتدخل الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامهما المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالتنسيق فيما بينهما، في حدود صلاحياتهما وكل فيما يخصها، على الخصوص فيما يأتي : 1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تقوما، كل فيما يخصها، بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة وعملياتها المذكورة في هذا المرسوم وفي الملحقين به الأول والثاني. 2 ) تنفيذ دفتري الشروط المنصوص عليهما في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 ) تجسيد خطط العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم التي اعدتها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب ( بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة تحت رقابة وزارة الطاقة. 4 ) المساهمة في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وذلك كل فيما يخصها . . 5 ) اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام فعال ومنتظم وضروري لما يأتي : ! أ ) تقويم الاحتياجات ذات العلاقة بخطط العمل الخاصة بالبرمجة وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتقديرها. ب ( إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والعقارية وحصيلة العلاقات والأعمال الميدانية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المتصلة بها وتنفيذها.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج ) تنسيق العمليات المتصلة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها، د) مراقبة جميع عمليات برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، وإعداد ما يخصها من حصائل وخلاصات وإعلام. ه ) إعداد التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية لضمان النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المطلوبة إلى جميع الادارات المختصة المعنية. 6 ) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج المتعلقة بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية وخطط العمل المتصلة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية المذكورة في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني. 7 ) قيام الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) كل ثلاثة أشهر بضبط حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والموازنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإرسالها بغية التنسيق والتنفيذ إلى الادارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وإعداد تقويم يبين مدى استعمال القرض وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية.
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الوثائق. 9 ) حفظ الوثائق ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) واتخاذ التدابير التي تسمح بإنجاز أعمال المراقبة المقررة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وخطط العمل ودفاتر الشروط المتعلقة بها. / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه 10 ) متابعة تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات التي تخصها والأمر بمتابعتها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المتعلقة بذلك.
- متابعة إنجاز الأشغال التي تعنيهما أو تكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المتعلقة بها. 12 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل بعمليات السندات والأسهم التي تخصهما في مجال تمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها. 13 ) القيام بالنفقات المتصلة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وملحقي هذا المرسوم الأول والثاني. 14 ) المساهمة في جميع عمليات التقويم والاعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المرتبطة بها. 15 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بعقد الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات. 16 ) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني به وخطط العمل ودفاتر الشروط ذات الصلة بها. 17 ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصهما في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللمقاييس والمواصفات التقنية المتعاقد عليها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 18 ) المساهمة في كل عملية مراقبة لدى إنجاز العمليات التي تتكفلان بها. 19 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي :
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية أ ) المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة. ب ) المحافظة على مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني. 20 ) السهر على إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصهما بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل ذات الصلة بها وإرسالها إلى السلطات المختصة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ومن بينها وزارة الشؤون الخارجية. 21 ) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) على انتظام سير أجهزة التسيير والرقابة لدى هذه الأخيرة. 22 ) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ( على تجسيد رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وتنشيطها وسيرها المنتظم وإرسال محاضر أشغالها إلى السلطات المعنية. الباب الثالث تدخلات وزارة الطاقة المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني واتفاق القرض، تتدخل وزارة الطاقة، بالتنسيق مع الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب) وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، في حدود صلاحياتها على الخصوص فيما يأتي : 1 ) التأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة فيما يخص العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني أو تكلف من يقوم بذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 21 2 ) المتابعة والمراقبة لما يأتي : أ ) تنفيذ المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء (إينيب) والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) أحكام دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم. ب ) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وتقديم عرض عن ذلك إلى الحكومة استنادا الى تقرير تعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة. ج ) إنجاز تدقيق الحسابات والتقويم المنصوص عليهما في الفقرتين 7 و 19 في المادة 8 من الملحق الأول بهذا المرسوم، فيما يخص السنة المالية المنصرمة، وتسليمهما في 30 يونيو على الأكثر من كل سنة. يجب أن تتضمن تقارير تدقيق الحسابات المذكورة أعلاه، تقويما للمعطيات والاحتمالات المستقبلية والنتائج في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي والنزاعي والتجاري والتقني والتكنولوجي في ميدان تسيير مختلف الوسائل المادية والبشرية لدى الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والأجهزة التابعة لها وتنظيمها وتطويرها وعملها. 3 ) إعداد خطط العمل المنصوص عليها في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني وتكليف الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ) بإعدادها وقيام كل متدخل مسير بما في ذلك البنك الجزائري للتنمية، بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها. 4 ) متابعة العمليات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل المرتبطة بها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها وإنجازها. 5 ) تقويم مدى إنجاز المشروع وتنسيق عمليات إنجاز برامجه الرئيسية والفرعية وجميع العمليات الأخرى التي يضطلع بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون ومتابعتها ومراقبتها ويكون ذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( اينيب ) واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 ) سهر المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ( ) والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) كل ثلاثة أشهر على إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والموازنية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية وحصيلة العلاقات والأعمال الميدانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإرسال تلك الحصيلة، بغية التنسيق والتنفيذ الى الادارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وكذلك إعدادهما تقويما يبين مدى استعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية من بينها وزارة الشؤون الخارجية. 7 ) التكفل، لاسيما في مجال إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإطلاع السلطات المعنية على أي نزاع، بتبادل المعلومات بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين والمسيرين للقرض. 8 ) قيام مصالح التفتيش المختصة في وزارة الطاقة بإعداد برنامج للتفتيش والرقابة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية مرة في السنة طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع وتشغيل المصنع وتسوية المنازعات المحتملة. 9 ) السهر على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني : تحضير الملفات والاسراع بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية، …
- المتابعة المنتظمة لعمليات صرف أموال القرض ودفع نفقات المشروع الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والنقدية والموازنية. 10 ) التأكد من انتظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة ومساهمة أعضائها الدائمة. / العدد 87 15 رجب عام 1414 الباب الرابع تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تتدخل الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، ضمن حدود صلاحياتها، لتنجز على الخصوص ما يأتي : 1 ) التأكد من تنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بالتصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ ورقابة عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني أو تكلف من يقوم بذلك. 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس وجوه استخدام المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. 3 ) تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد ما يأتي : أ ) تقرير سنوي عن تدقيق حسابات المشروع بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية المقصودة. ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، يتناول هياكله المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والقانونية والوثائقية والإدارية. ج ) تقرير سداسي عن وضعية علاقات البنك الجزائرى للتنمية بالمتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقاته بمعهد القرض الرسمي التابع لمملكة اسبانيا وبمصادر التمويل الأخرى. د ) تقرير سداسي عن تسيير القرض ووجوه استعماله والبقايا المحتملة منه.
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية ه ) تقرير سداسي عن عمليات التنسيق والرقابة والمتابعة التي تمارسها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة. 4 ) التكفل بالعلاقات التي تهم اتفاق القرض عن طريق إدارة الخزينة التي تمثل الدولة حيال معهد القرض الرسمي التابع لممكلة إسبانيا قصد ضمان ما يأتي : تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي ومراقبتها، تسيير استعمال اعتمادات القرض وانتظام متابعة بقايا الاعتمادات المخصصة 5 ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز خطط العمل وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع السلطات المعنية.
- ضمان إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد ) والأمر بإبرامها وإنجاز عمليات وضع البنك الجزائري للتنمية للاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف.
- مسك المحررات الحسابية والحساب الذي تسجل فيه عمليات الإتفاق المتصلة باتفاق القرض والأمر بمسكها وقفل هذا الحساب وحفظ جميع المحررات الحسابية والوثائق المتصلة بها وتكليف من يسهر على ذلك. 8 ) النظر في كل المقترحات التي تتعلق بكيفية التعامل مع ما يحتمل بقاؤه من القرض المقيد في الحساب وتقدير ذلك وعرضه على السلطات المختصة المعنية. الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة الطاقة والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل. المادة 5 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة للجمهورية الجزائرية / العدد 87 23 عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض تتدخل وزارة الطاقة والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل، في حدود اختصاصاتها وكل فيما يخصها، على الخصوص فيما يأتي : 1 ) ضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي اتفاق القرض، لا سيما ما يتعلق بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والموازنات. 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة، كل فيما يخصها، للتكفل بالعمليات والأعمال المسندة إليها في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والإنجاز والمراقبة التقنية والتكوين والأمن وعلاقات العمل أو تكليف من يقوم بذلك. 3 ) القيام بتطبيق عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل ودفتري الشروط المذكورين في المادة 10 من الملحق الأول لهذا المرسوم والمتعلقين بالمشروع من حيث معطياته المادية والتقنية والتكوينية والتصورية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والموازنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. 4 ) القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد ذات الصلة بتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حدود الاعتمادات المقررة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض.
- ضمان إبرام اتفاقية مقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وقيام البنك الجزائري للتنمية بوضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتكليف من يقوم بذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 6 ) السهر في حدود صلاحياتها وفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني على اتمام إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط العمل ودفتري الشروط المتصلين بها والمذكورين في المادة 10 في الملحق الأول لهذا المرسوم وتحقيقها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها وتنفيذها.
- قيام جميع الإدارات والمتدخلين والأمرين بصرف القرض ومسيرية المعنيين وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتكليف من يقوم بالمهام الآتية : أ ) مسك الحسابات المتعلقة بجميع عمليات التسوية التي تنفذ في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. ب ) إعداد جميع المتدخلين والأمرين بصرف القرض ومسيريه للحصائل الحسابية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ج) حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والموازنية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وحفظها في الأرشيف. 8 ) القيام بإنجاز جميع الأعمال الضرورية لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية حسب ما تقتضيه متطلبات الفعالية واتخاذ جميع التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية ووسائله لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتكليف من يقوم بذلك. 9 ) السهر بانتظام على عمل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وعلى تطبيق عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. / العدد 87 15 رجب عام 1414 10 ) الأمر بإعداد أية تقارير تخص تنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع واستغلالها في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 11 ) تزويد جميع مصالح الرقابة والتفتيش المعنية التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة كل فيما يخصه، بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهام التفتيش والرقابة لجميع عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وإنجاز العمليات والأشغال المنوطة بها عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 12 ) متابعة مدى احترام الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء ( إينيب ( بالتزاماتهما ومراعاتهما دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم. الباب السادس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 6 : يتعلق تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القرض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية وإبرام الصفقات، بما يأتي : 1 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في الاتفاقين الإطارين المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 و 21 أكتوبر سنة 1993 والمتعلقين ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تتحملها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) وفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 2 ) وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) في إطار تسييرها التقني المصرفي ذي العلاقة بالاتفاقين التقنيين والمصرفيين المبرمين في 10 يوليو سنة 1989 و 21 أكتوبر سنة 1993
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 3 ) التسيير التقني والمصرفي للاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية بموجب الاتفاقين الإطارين المذكورين أعلاه.
- مراقبة وتقييم الأعمال التي يمكن تمويلها من القرض ذي الصلة بالموضوع على أساس المخطط الوطني للتنمية وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 5 ) إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسيير التقني والمصرفي في الاتفاق الإطاري كل شهر إلى الادارة المكلفة بالخزينة. المادة 7 : تتولى عمليات استخدام الاعتمادات المذكورة في المادة 5 أعلاه، الشركة المتوسطية للمكثفات (بوليمد) وفقا للمخطط الوطني للتنمية ولبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم حسب ما تقتضيه وجوه الاستخدام المنصوص عليها في اتفاقات القرض. المادة 8 : تقيد الاعتمادات المذكورة أعلاه، على أساس عقود تتولى إعدادها وتنفيذها قانونا الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( ضمن إطار برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمالية والنقدية والعلائقية اللازمة للحفاظ على مصالح الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) ومصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدتا عليها، وأن يتولى أو يكلف من يتولى ما يأتي : مراقبة جميع العمليات المتعلقة بأجال الاعتمادات ومبالغها والوثائق المتصلة بها وبالمحاسبة الخاصة بالالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) أو التي تعود إليها في إطار استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها أو تسديدها لتغطية نفقاتها بالعملة الصعبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 25 القيام بمسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع الالتزامات المالية للمستعمل ذات الصلة بمراحل ومستويات تقدير وسائل التسيير المحاسبية والمالية المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات الميزانية ومخططات التنمية والمصادقة عليها وتنفيذها. المادة 10 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في إطار تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين في المادة 5 أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف. المادة 11 : يتولى البنك الجزائري للتنمية عمليات جلب الأموال وفقا للاتفاقات التقنية والمصرفية المتعلقة بالاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية عن طريق الاتفاقين الاطارين المذكورين أعلاه. المادة 12 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير المادية والتنظيمية والوظيفية لضمان التسيير المحاسبي للاعتماد المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم. المادة 13 : يتكفل بالتدخلات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية ولوجوب تبليغها بانتظام للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية قصد ضبط الموازنات الدورية والشهرية والفصلية والسنوية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. المادة 14 : تعرض عمليات التسديد على الوزارة المكلفة بالمالية استنادا إلى وجوه استعمالها التي لها علاقة بالمبلغ المنصوص عليه في تمويل المشروع.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل سنة إلى الوزارة المكلفة بالمالية وعن طريقها، كل ثلاثة أشهر وكل سنة إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الطاقة ووزارة الشؤون الخارجية، تقييما عن استخدام الاعتمادات المالية وجميع العناصر التي لها انعكاسات على العلاقات الجزائرية الإسبانية وتطورها. المادة 16 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي والتقني والمصرفي التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين في المادة 5 أعلاه، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تمارسها مصالح المفتشية العامة للمالية. المادة 17 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة التي تتيح القيام بما يأتي :
- مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق ذات الصلة بالقروض والمحاسبة والالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات التي تتحملها الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) أو التي تقع على عاتقها في إطار استعمال القروض الموضوعة تحت تصرفها وتسديدها لتغطية النفقات بالعملة الأجنبية التي تقتضيها برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 2 ) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة لضمان دفع الالتزامات المالية الخاصة بالشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ) في مراحل و مستويات التقدير والاعتماد وتنفيذ الوثائق المحاسبية والمالية للتسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها ذات الصلة بالاعتمادات المالية والمخططات الإنمائية والمبادلات الخارجية. المادة 18 : يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وفضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالخصوص الأعمال الآتية : / العدد 87 15 رجب عام 1414 1 ) التكفل بما يأتي : أ ) إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية ب ) إبرام اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد )، ج ) توفير الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووضعها تحت تصرف الشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليمد ( لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية د ) تسديد الدولة لمعهد القرض الرسمي الأموال المقترضة، موضوع اتفاقية التمويل، بين البنك الجزائري للتنمية والشركة المتوسطية للمكثفات ( بوليد ) بمقتضى الاتفاقين الإطارين المذكورين في المادة 5 أعلاه. 2 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال، لاسيما مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والمنازعات والمراقبة في وزارتي الاقتصاد والطاقة. 3 ) التحقق عند إعداد طلبات صرف القروض من مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في الاتفاقين الإطارين المذكورين بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية وخطط الأعمال ذات الصلة بها. 4 ) التحقق من مدى وجود عبارة “ خدمة مؤداة “ في حالة ما إذا كانت هذه العبارة مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه، المكلفون بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 5 ) المبادرة بتقديم طلبات صرف القروض الى معهد القرض الرسمي. 6 ) إنجاز عمليات صرف القروض، وفقا لأحكام الاتفاقين الإطارين المذكورين في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
- إعداد جميع العمليات المحاسبية وجميع الموازنات والمراقبات وتقييم الأعمال والوسائل
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 والنتائج ذات العلاقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 ) إعداد جميع العمليات المحاسبية بما في ذلك ضبط محررات قفل الحساب المفتوح والمتعلقة بالاتفاقين الإطارين المذكوين أعلاه. 9 ) التكفل، في إطار تنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين أعلاه، بالتدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف. 10 ) حفظ جميع الوثائق التي في حوزته وحفظها في الأرشيف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتولى، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، التقييم المحاسبي لتنفيذ الاتفاقين الإطارين المذكورين أعلاه وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ هذين الاتفاقين وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، وتتولى الادراة المكلفة بالخزينة إرساله إلى وزير الطاقة والأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة ولأغراض التنسيق والدراسة والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة.. مرسوم رئاسي رقم 93-318 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر/سد /19/93/19 الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد كدية السردون” بولاية البويرة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد ووزير التجهيز
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه ، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم -26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير إسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 و المتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، لاسيما المادة 43 منه،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضي القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية ومجموع المرسوم رقم 12987 المؤرخ في 19 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية المعهد الوطني / العدد 87 15 رجب عام 1414 للموارد المائية وجعله وكالة وطنية للموارد المائية وبمقتضى المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 و المتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية. العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 و المتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / سد / 93/19 الموقع في 17 سبتمبر سنة
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد “ كدية السردون “ بولاية البويرة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / سد / 19/93 الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد “ كدية السردون “ الواقع في بلدية معلة ( ولاية البويرة ) حسب الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المبين في الملحق الأول لهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : تتم تدخلات وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، الخاصة بإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة فيما يخص إنجاز الهياكل الأساسية للري وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم. المادة 3: يجب على وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية، المتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلاقات والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الإفريقي للتنمية رقم ب / الجزائر / سدود / 93/19 الذي مبلغه 106.400.000 وحدة حسابية بنكية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء سد “ كدية السردون الواقع في بلدية معلة ) ولاية البويرة ) والمتعلقة بما يأتي : 1 - أشغال السد وتحتوي على المنشآت العامة وبناية الاستغلال وأشغال حفر الأسس والحاجز والمباني الملحقة به (نفق التفريغ وصرف الفيضان وبرج المأخذ) والتجهيزات المائية الميكانيكية وتجهيزات الفحص المأطورة والشبكات والأنابيب وخلايا القياس والمقياس الضغطي)، 2 - دراسات تنفيذ أشغال السد والمباني الملحقة به ومراقبتها 3 - دراسات المشاريع التمهيدية التفصيلية لسد، كاف الدير وسد لاق وسد ملينات “ الواقعة تباعا، في بلديات الداموس (ولاية تيبازة ووادي سلي (ولاية الشلف وسيدي علي بن يوب (ولاية سيدي بلعباس)، 4 - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للسدود، 5 - الدعم الإسنادي لخلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للموارد المائية 7 - برنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه. المادة 2 : تكلف إدارات وزارة الاقتصاد، منها الادارة المكلفة بالميزانية والتجارة، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية، كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة التجهيز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول و الثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع وكذلك الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة إنتاج ماء الجزائر وتسييره وتوزيعه. تقوم الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تهمها مباشرة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول و الثاني وبالتنسيق مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ جميع عمليات المشروع المذكور أعلاه التي تشتمل على البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتمثل الأقسام (أ) و (ب) و (ج) و(د) و (ه) المبينة أدناه وبرنامج التوازن المؤسس من احتياطي أقصى قدره 20,49 مليون وحدة حسابية بنكية يخصص لتوازن المشروع المحدد في المادة 8 أدناه. القسم أ - بناء السد والمباني الملحقة به، بمبلغ قدره 76,73 مليون وحدة حسابية بنكية. القسم ب دراسات تنفيذ أشغال السد والمباني الملحقة به ومراقبتها، بمبلغ قدره 2,48 مليون وحدة حسابية بنكية. القسم ج دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة للسدود : “ كاف “الدير” و” سد لاق “ و “ سد ملينات / العدد 87 15 رجب عام 1414 الواقعة تباعا في بلديات الداموس (ولاية تيبازة) ووادي سلي (ولاية الشلف وسيدي علي بن يوب (ولاية سيدي بلعباس) بمبلغ قدره 1,20 مليون وحدة حسابية بنكية. القسم د - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية وخلية تنفيذ المشروع بمبلغ قدره 2,76 مليون وحدة حسابية بنكية. القسم ه - برنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية. المادة 3 : يمول القسم (أ) المتعلق ببناء السد والمباني الملحقة به الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 76,73 مليون وحدة حسابية بنكية برامج بناء المباني الآتية : 1 - حاجز صخري، علوه 110 م (حجم الردم 4,3 ملايين م (3) 2 - نفق تحويل الوادي، قطره 8,5 م وطوله 405 م يحول في نهاية البناء إلى نفق تفريغ القعر، 3 برج المأخذ مائل، علوه 60 م مع نفق الاسترداد وأنابيب الماء الصالح للشرب وماء السقي 4 - مصرف الفيضانات من نوع متاهة في أعاليه ومن نوع قفزة التزلج في أسفله يبلغ تدفقه 7300 م3 في الثانية 5 - تتكون مأطورة السد من سكور أخذ الماء والشبكات وسكور القعر والحراسة وأجهزة تحريك هذه التجهيزات 6 - المنشآت الكهربائية للسد وتحتوي على شبكة الإنارة وتوزيع الطاقة 7 - بناية استغلال السد، 8 - السبل المؤدية إلى السد. المادة 4 : يمول القسم (ب) المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج الدراسات والمساعدة التقنية والإشراف على
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأشغال التي تتكفل بها الوكالة الوطنية للسدود بمبلغ إجمالي قدره 2,48 مليون وحدة حسابية بنكية البرامج الفرعية الآتية : 1 - البرنامج الفرعي لدراسات التنفيذ ومذكرة حساب السد والمباني الملحقة والتجهيزات المائية الميكانيكية 2 - البرنامج الفرعي للمساعدة التقنية من أجل الإشراف على تنفيذ الأشغال ومراقبتها، 3 - البرنامج الفرعي للتجارب الجيوتقنية على التربة والتجارب على المواد. المادة 5 : يمول القسم (ج) المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج إعداد المشاريع التمهيدية المفصلة التي تتكفل بها الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ قدره 1,20 مليون وحدة حسابية بنكية، برنامج دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة لسدود “ كاف الدير وسد لاق وسد ملينات” الواقعة تباعا في بلديات الداموس (ولاية تيبازة ووادى سلي (ولاية الشلف وسيدي علي بن يوب (ولاية سيدي بلعباس) ويحتوي على إنجاز ما يأتي : تقرير عن الانطلاق
- الدراسة المائية
- النموذج المصغر المائي.
- تحديد المتغيرات وبرنامج الاستطلاع التكميلي،
- دراسة مقارنة المتغيرات
- دراسة المشروع التمهيدي المفصل
- دراسة قابلية الإنجاز والمشروع التمهيدي المفصل لمنشأة مركزية كهرمائية (لاق وملينات)،
- ملف المناقصات المادة 6 : يمول القسم (د) المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج دعم الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية وخلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 2,76 مليون وحدة حسابية بنكية، الدعم الإسنادى الذي تتكفل به : للجمهورية الجزائرية / العدد 87 31 1 / الوكالة الوطنية للسدود بمبلغ قدره 2,666 مليون وحدة حسابية بنكية، فيما يتعلق بالبرامج الفرعية الآتية : أ - شراء عتاد إعلامي آلي بمبلغ قدره 134.000 وحدة حسابية بنكية. ب - خدمات المستشارين لدعم هياكل الوكالة الوطنية للسدود في مختلف التخصصات، بمبلغ قدره 2,089 مليون وحدة حسابية بنكية ج - دراسة تنظيمية للوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ قدره 131.000 وحدة حسابية بنكية د - تدريبات تكوينية، بمبلغ قدره 75.000 وحدة حسابية بنكية ه - مراجعة حسابات المشروع، بمبلغ قدره 115.000 وحدة حسابية بنكية و - شراء سيارات خفيفة لحاجات الخلية في الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 122.000 وحدة حسابية بنكية. 2 / الوكالة الوطنية للموارد المائية بمبلغ قدره 94.000 وحدة حسابية بنكية ويتعلق بالبرامج الفرعية الآتية : أ - شراء عتاد معالجة صور الأقمار الصناعية والسيارات لكل أرض، بمبلغ قدره 64.000 وحدة حسابية بنكية ب - تدريبات تكوينية على استخدام الانتقاء للدراسات المائية، بمبلغ قدره 30.000 وحدة حسابية بنكية. المادة 7 : يمول القسم (ه)، المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه الذي تتكفل به هذه المؤسسة، بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، الدعم الإسنادي الذي يتعلق بالبرامج الفرعية الآتية : 1 - البرنامج الفرعي لشراء عتاد الضخ وعتاد الصيانة وسيارات الاتصال وأدوات الوصل الكهربائي لا سيما العدادات ومركز التحويل الكهربائي، بمبلغ قدره 2,3 مليون وحدة حسابية بنكية
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - البرنامج الفرعي لاختبار منشآت برامج مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه بمبلغ قدره 60.000 وحدة حسابية بنكية 3 - البرنامج الفرعي للتدريبات الخاصة بتكوين مستخدمي مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه، بمبلغ قدره 380.000 وحدة حسابية بنكية المادة 8 : يوزع احتياطي توازن المشروع، بمبلغ أقصى قدره 20,49 مليون وحدة حسابية بنكية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الذي يكون برنامج تجهيز المشروع ويخصص لتغطية التقلبات المادية والمالية طوال مدة إنجاز المشروع ويكون التوزيع كما يأتي : 1 مبلغ أقصى قدره 18,48 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (أ) المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . 2 - مبلغ أقصى قدره 0,58 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ب) المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. 3 مبلغ أقصى قدره 0.22 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ج) المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. 4 مبلغ أقصى قدره 0,63 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (د) المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. 5 مبلغ أقصى قدره 0,18 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ه) المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 9 : تحدث لدى وزارة التجهيز، قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم أو أي تمويل تكميلي آخر ومن ضمن ذلك التمويل من الجزائر أو من مؤسسات / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه أخرى عن طريقها، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة خلال مدة المشروع وحتى إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض. وتتكون هذه اللجنة من : ممثل وزارة التجهيز، رئيسا، ممثل وزارة التجهيز المكلف بأعمال التهيئات الكبرى والهياكل القاعدية المائية ممثلين اثنين لوزارة الاقتصاد (المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمديرية المركزية للخزينة)
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزراة الفلاحة المكلف بالأعمال المائية الفلاحية
- ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المنتدب للتجارة
- ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال تخطيط الري،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، المدير العام المؤسسة إنتاج الماء في مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية ممثل البنك الجزائري للتنمية. وتزود اللجنة بكتابة دائمة يكون مقرها في وزارة التجهيز وينشطها ممثل وزير التجهيز المكلف بأعمال التهيئات الكبرى والهياكل القاعدية المائية. المادة 10 : تكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 1 - حصر حاجات مستعملي اعتمادات القرض للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وتقويمها،
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 2 السهر على تنظيم سير الاجراءات والتدابير التي تطبق على إبرام صفقات التوريد و / أو الخدمة منها الفتح العلني للظروف، وتاطير ذلك من أجل أن يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع 3 - تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالمشروع 4 - ضمان متابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام آجال الإنجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 5 - دراسة التقارير الدورية عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتحضيرها. 6 - السهر جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع على استخدام الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه في البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 7 - الشروع في رقابة حسابات المشروع التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والأهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 8 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيقه، 9 - السهر على جمع المعلومات المتعلقة بمدى تقدم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، حسب نموذج يحدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية 10 – السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع ومسؤوليتهم أو تكليف من يقوم ذلك 11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات انجاز البرامج الرئيسية والفرعية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 33 المذكورة أعلاه من المشروع وتعزيزها واعداد تقرير انتهاء المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 12 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل يخصص لهذا الغرض، 13 - دراسة الآليات والأدوات الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والنقدية والميزانية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضبط ذلك وتنفيذه في إطار البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع 14 - المشاركة في الاشغال التي تقوم بها وزارة التجهيز والمتعلقة بتنفيذ القرض وإنجاز العمليات المتصلة به إنجازا فعالا في حدود اختصاصاتها. 15 - دراسة التدابير العملية، في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة وضبطها واقتراحها، بكيفية تضمن إنجاز العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والقانونية والعقارية والإعلامية والإدارية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، 16 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها، 17 - متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم ودفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التجهيز ومراقبة تنفيذ ذلك 18 - السهر على عقد الاجتماعات العادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وعقد الاجتماعات غير العادية عند الحاجة 19 دراسة كل الاقتراحات التي يقدمها المتدخلون لتنفيذ برنامج التوازن وإرسالها مشفوعة برأيهم إلى السلطات المختصة المعنية
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 - دراسة كل تقرير يعده البنك الإفريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذلك كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه إلى البنك المذكور أعلاه واقتراح تنفيذ أي برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية 21 التكفل بمتابعة عملية تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، 22 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بالعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه. المادة 11 : تحدث لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة، توضع لدى الوكالة الوطنية للسدود ويرأسها المدير العام للوكالة المذكورة من أجل ما يأتي : 1 - مساعدة وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المختصة المعنية في القيام بمهامها قصد إنجاز التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة الضرورية لحسن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وبلوغ النتائج المنشودة. 2 - تنفيذ الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بما يأتي : أ تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة في مجال تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تطبيق البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في مشروع الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. ب ) تنفيذ مخططات العمل المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع واستخدامها، 3 - المساهمة في القيام بمهام الإعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والرقابة والتنفيذ وتقويم العمليات المالية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه والعلائقية والوثائقية والادارية والميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع 4 - استعمال اللجنة المحلية إطارا محليا ميدانيا تحت إشراف الوكالة الوطنية للسدود لتنسيق الأعمال المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته. 5 - ارسال دوريا وبانتظام الى وزارة التجهيز التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المعنية ما يأتي :
- محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع تقرير مفصل عن انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل. 6 – متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم ودفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التجهيز والشركاء المتعاقدين بعنوان التزاماتهم تجاه المتدخلين المذكورين والدولة في انجاز المشروع وتقويم تنفيذ ذلك ومراقبته. 7 - متابعة تنفيذ كل سلطة معنية للأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما الأحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بعقد الصفقة تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة في كل شهرين على الاقل واجتماعاتها غير العادية عند الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها، مصحوبا بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 8 - مساعدة المؤسسات الوطنية المعنية بالمشروع عند إعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ونتائجها.
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية 9 - تكليف من يتولى المعاينات الميدانية بواسطة أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعنية للتدقيق في حسن سير البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وجميع البرامج الرئيسية والفرعية الاخرى التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات التي لها علاقة بهذا المشروع. 10 السعي لإعداد سجلات إنجاز المشروع ومدى تقدمه ماديا وماليا. 11 - القيام بتحليل آثار أعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث الكلفة والمردودية والتنظيم. 12 - اعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المبررة قانونا. 13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع. 14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الافريقي للتنمية. 15 القيام بإعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع قبل أجال تقديمها إلى اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة لدراستها بعد استشارة اللجنة المحلية للتنسيق. 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم وكذلك الوثائق المتصلة بإعداد الصفقات. 17 - المشاركة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 18 - الحرص على حفظ الهيئات المعنية لجميع الوثائق المتصلة بتنفيذ المشروع، للجمهورية الجزائرية / العدد 87 35 19 - دراسة أي تقرير يعده البنك الافريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذلك أي تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الافريقي للتنمية واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المختصة المعنية. 20 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بالعمليات وأجال الإنجازات الأخرى والبرامج التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتصلة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه. المادة 12 : تتكون اللجنة المحلية للتنسيق من :
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، رئيسا أو ممثله الذي يعينه من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين في الوكالة الوطنية للسدود،
- ممثل الوكالة الوطنية للسدود، المتصرف بصفته رئيس المشروع المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية او ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين
- المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر أو ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين مدير الري في ولاية البويرة مدير المصالح الفلاحية في ولاية البويرة مدير الأشغال العمومية في ولاية البويرة ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على المستوى المحلي،
- رئيس الدائرة المختص التي يوجد فيها السد،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يوجد فيها مقر السد عندما يكون معنيا تتولى مصالح الوكالة الوطنية للسدود الكتابة وهي التي تشكل المكتب المركزي لتنسيق المشروع
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتوضع تحت سلطة رئيس المشروع والوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق والمتابعة وتتكون من مستخدمين مرسمين في الوكالة الوطنية للسدود يعينهم المدير العام وتضم خاصة : 1 - مهندسا في الهندسة المدنية 2 - محاسبا، 3 - أعوان دعم. الباب الثالث الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 13 : يبرم في نطاق تنفيذ المشروع ما يأتي : أ دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود، المتعلقة بما يأتي : 1 ) بناء سد “ كدية السردون “ والمباني الملحقة به وتجهيزها،
- دراسات تنفيذ أشغال بناء سد كدية السردون “ والمباني الملحقة به ومراقبتها، 3 ) دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة لسدود كاف الدير ولاق وملينات
- تخصيص تجهيزات لتسيير مشاريعها، 5 ) تخصيص تجهيزات وعتاد لسير أشغال سد “ كدية السردون “ والمباني الملحقة به 6 ) تكوين مستخدميها في الخارج لتسيير مشاريعها، 7 ) إعداد دراسة تنظيمية لهياكلها، ب دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للموارد المائية، المتعلقة بما يأتي : 1 ) تخصيص عتاد لمعالجة صور الأقمار الصناعية 2 ) تكوين مستخدميها في الخارج في ميدان استعمال الكشف من بعيد من أجل الدراسات المائية. / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه ج ) دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز ومؤسسة في مدينة الجزائر، والمتعلقة بما يأتي : 1 ) فحص منشآت الضخ التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر 2 (2) شروط استعمال عتاد الضخ ومراكز التحويل التي يجب اقتناؤها عن طريق القرض
- شروط استعمال السيارات وعتاد الصيانة التي يجب اقتناؤها عن طريق القرض،
- شروط استعمال عتاد التوصيل، لا سيما العدادات التي يجب اقتناؤها في اطار القرض 5 ) تكوين مستخدمي مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، بالخارج،
- كيفيات التكفل بالشروط التي ينص عليها اتفاق القرض فيما يخص مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وأجاله والمتطلبات في مجال الاستغلال والصيانة والرقابة المادة 14 : تتجسد إجراءات الاستخدام والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في شكل مخططات عمل تستعمل كأدوات عمل تستخدمها السلطات المعنية لضمان برمجة عمليات تحقيق الأهداف والنتائج في كل العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، المذكورة أعلاه، لا سيما المالية والنقدية والميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع، تحت رقابة وزارة التجهيز وفي حدود اختصاصاتها وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : تتكفل مخططات العمل السابق ذكرها كذلك بالعمليات الآتية : 1 استعمال القرض الذي يتجسد خاصة فيما يأتي : أ ) اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، قصد ضمان تمويل العمليات، المنصوص عليها في القسم ه ( المادة 7 ). ب ) الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية التي تلحق بها دفاتر شروط التجهيز والاستغلال مقابل دفعها المبالغ المقترضة للتزويد بعتاد الضخ ومراكز التحويل بعتاد الصيانة والاستغلال وتكوين المستخدمين حسب الشروط المحددة في اتفاقية المقابلة المذكورة في الفقرة ( أ ) أعلاه. ج ) إيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ قدره 83,17 مليون وحدة حسابية بنكية، تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين عدا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر لدى البنك الجزائري للتنمية بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية، المذكورة أعلاه في المشروع. د ) قيام الخزينة العمومية بوضع اعتمادات رصيد التوازن بمبلغ إجمالي قدره 20,49 مليون وحدة حسابية بنكية، تحت تصرف البنك الجزائري للتمنية ويمثل هذا المبلغ برنامج توازن المشروع المذكور في المادة 8 أعلاه. ه ) إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووضعها تحت تصرف الهيئات والإدارات المتدخلة في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع ويكون ذلك وفق صلاحيات المتدخلين والقوانين والتنظيمات المعمول بها والمنطبقة عليهم. و ) المسارعة إلى تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف مبالغ من القرض إلى البنك الجزائري للتنمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 37 ز ) استعمال برنامج التوازن المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. ح ) إيجاد اعتمادات التجهيز لتحقيق أعمال التوزيع والتخصيص بوسائل تجهيزه من الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية. 2 - إنجاز الأشغال المذكورة في المادة 3 أعلاه، 3 الدراسات المذكورة في المادة 4 أعلاه الفقرتين 1 و 3) والمادة 5 4 - الرقابة التقنية من أجل ما يأتي : أ ) اقتناء التجهيزات المنصوص عليها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع التي يجسدها تنفيذ عقد الرقابة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية وإن لم تكن فهيئة رقابة مؤهلة مختصة لضمان الرقابة حسب المقاييس والمواصفات التعاقدية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 5 - التموين لإنجاز البرامج المذكورة في المادة 6، الفقرات (1) أ) و (1) و) و (2) 2) أ) والمادة 7 الفقرة 1. 6 - التكوين والمساعدة التقنية المذكوران في المادة 6، الفقرتين (1د) و ( (2) ب) والمادة 7 الفقرة 3 -7 إبرام الصفقات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسدود في مجال العمليات المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من هذه المادة والتي يجسدها على الخصوص، ما يأتي : أ ) تنفيذ المتدخلين الأمرين بالصرف للمناقصات. ب ) توقيع العقود المبرمة بين المتدخلين الأمرين بالصرف والمتعاقدين الشركاء المقبولين وتنفيذها، طبق القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الاجراءات والأحكام المطبقة على ابرام الصفقات، منها الفتح العلني للظروف، لا سيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري 8 - إنجاز دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة التي تتعلق بسد كاف الدير وسدلاق وسدملينات،
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الواقعة تباعا في بلديات الداموس ( ولاية تيبازة ) ووادي سلي ( ولاية الشلف ( وسيدي علي بن يوب ( ولاية سيدي بلعباس ) ومراقبة ذلك. المادة 16 : يجب أن تشتمل دفاتر الشروط، المذكورة في المادة 13 أعلاه، خصوصا وحسب البرامج الرئيسية والفرعية على ما يأتي : 1 - الأهداف المسطرة للأطراف في دفاتر الشروط والموضوع المعين لموقع المشروع. 2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والرقابة الضرورية لأنجاز العمليات، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 3 كيفيات التمويل التي يجب أن يطبقها المتدخلون الأمرون بالصرف والأطراف في دفاتر الشروط وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني حسب الحالة. وتراجع مبالغ الاعتمادات التي وضعت تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود، فيما يتعلق بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع إذا حصل اللجوء إلى برنامج التوازن الذي يشكل احتياطا توازنيا، للمشروع المذكور في المادة 7 من هذا الملحق الأول. 4 - الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج المطلوب توفيرها من الأطراف التي تتدخل في إطار دفاتر الشروط المنصوص عليها لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المعنية ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين الأول والثاني. المادة 17 : تكون اعتمادات القرض موضوع، ما يأتي : 1 - وضع الخزينة العمومية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية المبلغ قدره 106,4 مليون وحدة حسابية بنكية، بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المادتين 2 و 8 أعلاه من هذا الملحق الأول، لفائدة المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين. / العدد 87 15 رجب عام 1414 2 - اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، لتمويل العمليات المنصوص عليها في البرنامج الذي يتكون منه القسم ( ه ) المذكور في المادة 2 من هذا الملحق الأول. 3 - الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، كما هو محدد في المادة 15 أعلاه. وتراجع المبالغ التي توضع تحت التصرف ومبالغ المقابلة في حالة اللجوء إلى برنامج التوازن الذي يتكون منه احتياطي المشروع المذكور في المادة 8 أعلاه. المادة 18 : تبرم اتفاقية مالية ترتبط بدفتر شروط التجهيز، المذكور في المادة 13 ج”، بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، مقابل رد المبالغ التي تقترضها تلك المؤسسة حسب الشروط المحددة في الاتفاقية المالية، المذكورة في المادة 17 أعلاه وذلك قصد إنجاز البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية التي يتكون منه القسم ( ه ) من المشروع، المذكور أعلاه. وتشتمل الاتفاقية المالية، خصوصا، على ما يأتي : أ) موضوع العمليات المطلوب إنجازها وتحديد مواقعها. ب ) شروط رد المبالغ ج ) وسائل استعمال اعتمادات التمويل المقرضة والضمانات البنكية المقدمة لرد المبالغ وشروط ذلك، د ) جميع الشروط الأخرى المرتبطة بعمليات صرف الاموال والمحاسبة والرقابة وحفظ الأرشيف. الباب الرابع الجوانب التجارية المادة 19 : تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الداخلي والخارجي اللازمة
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول و الثاني بهذا المرسوم. ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات، خصوصا حسب المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والإنجاز والرقابة والمتابعة، حسب الحالة، فيما يخص البرامج الرئيسية والفرعية التي يتولون تنفيذها جزئيا أو كليا، مشتركين أو منفردين ويكون ذلك عن طريق ما يأتي : 1 - تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ومنها الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 2 – الشروع في إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية وطنية على الاقل وفق الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف، لا سيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 3 - المسارعة إلى إعداد الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على اساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات اللازمة للاشهار في أربع صحف يومية وطنية على الأقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والتعهدات للجان المختصة المعنية والفتح العلني للظروف وتطبيق الإجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية والحرص على حفظ مصالح الدولة والمتدخلين إزاء كل المتعاقدين الشركاء. 5 - تصور ابرام الصفقات ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود المرتبطة بالأشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات والتكوين والمساعدة التقنية وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 39 6 متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع. 7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة ( المؤسسة الوطنية للرقابة التقنية ( والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفقا للأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط. 8 - متابعة أية منازعة محتملة ازاء أي متعاقد شريك. 9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع قبل الإسراع في تقديمها الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال. 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية منها حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 12 الإسراع في تحويل ملفات الصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والمستندات الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب أداؤه إلى البنك الجزائري للتنمية سواء أكان ذلك لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الجزائري للتنمية 13 - تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 15 تصور برنامج الإنجاز والرقابة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والتكوين والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا 16 المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات عمل المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والناجمة عن البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع ودفاتر الشروط المتعلقة بها. الباب الخامس الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 20 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 21 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز العناصر المعنية في المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 22 : تقوم بعمليات تسديد مبالغ القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود والمتدخلون الآخرون ووزارة التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة. المادة 23 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية كما تخضع العمليات التي تنفذها / العدد 87 15 رجب عام 1414 وزارة التجهيز والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة الاقتصاد والأمرون بالصرف والمسيرون وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة التجهيز والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 24 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الاثباتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى المصالح المختصة في وزارة التجهيز والمصالح والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التكفل بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية والجوانب المتعلقة بالميزانية
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية والأملاك الوطنية والمحاسبية والرقابية ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، لاسيما الأعمال المجتمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. الباب الثاني تدخل وزارة التجهيز المادة 2 : تتولى وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية: 1 - القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - تصور دفاتر الشروط واعدادها وابرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 - تصور واعداد مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف من يقوم باعدادها مع الأمرين بالصرف لدى ) الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وقيام كل متدخل أمر بالصرف ومسير باستخدامها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها. 4 - القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنصيبها وتنشيطها وكذا تنصيب اللجنة الجهوية للمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 41 5 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 6 - القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقييم المشروع ومتابعة عمليات التجهيز وتنسيقها ومراقبتها وكذا كل عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يتولى القيام بتنفيذها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون الموضوعون تحت الوصاية. 7 - الاعداد والسعي لدى الوكالة الوطنية للسدود الى اعداد كل ثلاثة أشهر على أساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، لحصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية، المتعلقة بالدراسات والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والأملاك الوطنية والعمليات الاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي يسلمها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات في وزارة الاقتصاد ومجلس التخطيط وتقويم استعمال القرض وكذا كل العناصر ذات التأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الافريقي للتنمية والسلطات المختصة المعنية. 8 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الافريقي للتنمية، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض، لاسيما فيما يخص ابرام الصفقات واعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل. 9 إعلام وزير الاقتصاد والوزيرين المكلفين بالميزانية والتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الافريقي للتنمية فيما يخص الملفات الادارية والوثائقية
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية في أقرب الآجال. 10 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 11 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل : الأحكام اللازمة وهي كالآتي : أ ) ضمان الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه ب ) الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية ج ( المتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه. 12 - ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم بالاشتراك مع السلطات المختصة المعنية. الباب الثالث تدخلات وزارة الاقتصاد والإدارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد. المادة 3 : تقوم وزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بانجاز التدخلات الآتية، لاسيما ما يلي : 1 القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور وإنجاز العمليات المنصوص عليها في / العدد 87 15 رجب عام 1414 أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها. 2 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود واللجنة الجهوية للتنسيق والبنك الجزائري للتنمية. 3 - إعداد المفتشية العامة للمالية، فضلا عن الأعمال المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 23 من الملحق الأول بهذا المرسوم وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، لما يأتي : أ - تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي يتبعها، ب تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، فيما يتصل بهياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية. ج - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الافريقي للتنمية د - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله بما في ذلك اعتمادات مخصصات التوازن وأرصدة القرض. 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد قيام وزير الاقتصاد، ممثل الدولة لدى البنك الافريقي للتنمية، بما يأتي : تسيير العلاقات ومراقبتها بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الافريقي للتنمية تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 5 - اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. 6 - القيام وتكليف من يقوم بابرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة من البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف الأمرين بالصرف. الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة. المادة 4 : تقوم وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالتدخلات الآتية : 1 - القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني، لاسيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل، 2 - اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يتخذها للتكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال المسندة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والتكوين والدراسات والمساعدة التقنية 3 - القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، للجمهورية الجزائرية / العدد 87 43 فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والتكوينية والمتعلقة بالدراسات والمساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملياتية والرقابية 4 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حدود الاعتمادات المخصصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض 5 - القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف الأمرين بالصرف طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - السهر في حدود صلاحياتها على ابرام وتنفيذ ومتابعة وتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، ج من المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها، 7 - القيام وتكليف كل الادارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين بالقيام وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي : أ - مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية ب - اعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض،
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المحافظة وحفظ الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والميزانية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية الخاصة بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 القيام وتكليف من يقوم بإنجاز كل الأعمال اللازمة لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لإنجاز برامج المشروع وإيجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة. 9 - السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة واللجنة الجهوية للمراقبة وعلى إنجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 10 - العمل على إعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 11 تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المسندة إليها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المنصوص عليها أعلاه واتفاقية المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 12 - متابعة ومراقبة احترام المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين لالتزاماتهم ولدفاتر الشروط التي تربطهم المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. / العدد 87 15 رجب عام 1414 الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني وكذا اتفاق القرض في حدود صلاحياته، لاسيما بالتدخلات الآتية: 1 - التكفل بما يأتي : أ - إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية ب إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم والتي يلحق بها دفتر الشروط المرتبط بها، ج - وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الآمرين بالصرف قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية د - تسديد الأموال المقترضة للخزينة، موضوع الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر بعنوان البرنامج المنصوص عليه في المادة الأولى (الفقرة (7 (7) من الملحق الأول بهذا المرسوم. 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، لاسيما مع وزارة التجهيز والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية والمراقبة وعند الاقتضاء، بالمنازعات في وزارة الاقتصاد. 3 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به، بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية، عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 - التأكد من وجود ملاحظة “ خدمة مؤداة “ عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه والمكلفون بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 5 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض الى البنك الافريقي للتنمية. 6 - إنجاز عمليات صرف القرض، وفقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة والأمرين بالصرف المعنيين مقابل الالتزامات التي يتعهد بها ويتعاقد عليها لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة تقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 9 - اتخاذ التدابير اللازمة في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 10 - تحضير التقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية واعداد ما يأتي : أ - تقرير فصلي وسنوي يرسل الى وزير التجهيز والى أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة عن طريق وزير الاقتصاد ويتضمن ما يخص تنفيذ المشروع وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الافريقي للتنمية، ب تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم ويرسل بواسطة وزير الاقتصاد الى وزير التجهيز والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والى الأمانة العامة للحكومة لأغراض التنسيق والدراسة والإعلام. 11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي بحوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 45 الباب السادس تدخلات الأمرين بالصرف ) الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر ) المادة 6 : تقوم كل من الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 والتي أعدتها وأبرمتها مع وزارة التجهيز، كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها، بالتدخلات الآتية : 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام فيما يخصها بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 تجسيد إنجاز مخططات العمل، كل فيما يخصه، التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة الجهوية للتنسيق تحت مراقبة وزير التجهيز بمساعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 4 - المشاركة في تنفيذ ما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة واللجنة الجهوية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 5 - تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - اتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام فعال ومنتظم ضروري لما يأتي : أ - تقويم الاحتياجات المتصلة بمخططات عمل البرمجة والإنجاز لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية وكل دفاتر الشروط الخاصة بها، وتقديرها، ب إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابية والتقنية لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، ج - التدخلات الخاصة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية، د - المراقبة والحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية. 7 - السهر على إعداد وتسليم التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج الى وزير التجهيز والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 10.5 / أ، من هذا الملحق بهذا المرسوم التي تعنيهم بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط التي تخصها المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 8 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزوها بأنفسهم أو بواسطتهم واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة، المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها. 9 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 10 المتابعة وتكليف من يقوم بتسليم التجهيزات التي تعنيهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها. / العدد 87 15 رجب عام 1414 11 - المتابعة وتكليف من يقوم بانجاز الأشغال التي تخصهم والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها. 12 اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والسندات والأسهم التي تخصهم في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 13 - صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 14 - المساهمة في كل عمليات التقويم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 15 تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة. 16 - تنفيذ الأحكام والتدابير المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تترتب عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة به. 17 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال الخاصة بهم في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 18 - المشاركة في كل عملية مراقبة لانجاز العمليات التي يشرفون عليها. 19 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لما يأتي : أ - المشاركة في أشغال اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ب . المحافظة على مصالح الدولة والأمرين بالصرف المعنيين في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93-319 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18، الموقع بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1993، في أبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي سيدي امحمد بن طيبة في ولاية عين الدفلى. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد ووزير التجهيز وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (3) و (6) و 116 منه، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير إسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه للجمهورية الجزائرية / العدد 87 47 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الافريقي للتنمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، / العدد 87 15 رجب عام 1414 وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي سيدي امحمد بن طيبة» في ولاية عين الدفلى يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي «سيدي امحمد بن طيبة » الواقع في بلدية أعريب (ولاية عين الدفلى) وفق أهداف المشروع وبرامجه الرئيسية والفرعية المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتدخل وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود في إنجاز المشروع، في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للري. المادة 3: يتعين على وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية التعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية، المتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993 . علي كافي الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الافريقي للتنمية رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 بمبلغ قدره خمسون مليونا وستمائة ألف وحدة حسابية بنكية (50.600.000 وح ب)، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء سد “ سيدي امحمد بن طيبة “ الواقع في بلدية أعريب (ولاية عين الدفلى والمتعلقة بما يأتي : 1 - أشغال السد التي تتضمن المنشآت العامة ومراكز الاستغلال والتسطيح لإقامة الأسس وجدار السد والمنشآت الملحقة (سراديب التفريغ وحوض صرف الفيضانات والجدار المحيط وتجهيزات الري الميكانيكي والكشف ( الصمامات والمصفاة والقنوات وخلايا القياس وآلة قياس الضغط ومرصاد الزلازل) 2 - أشغال تهيئة حاجز المياه الخاصة باستصلاح منطقة مشتملات المشروع وإعادة تكوين إطار الحياة الذي يتأثر بالمشروع. وتضم هذه التركيبة إزالة الأشجار من الحوض ومد خط توزيع كهربائي وإعادة شق طريق يحيط بحاجز المياه على مسافة 10 كلم وبرنامج بناء سكنات ومنشآت قاعدية اجتماعية تربوية، لإعادة إسكان السكان المتضررين والوقاية من المؤثرات على المحيط. 3 دراسات التنفيذ ومراقبة أعمال السد والمنشآت الملحقة به. المادة 2 : تكلف الوكالة الوطنية للسدود بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد بما في للجمهورية الجزائرية / العدد 87 49 ذلك الإداراتان المكلفتان بالميزانية والتجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. وتتولى الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة، القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بالاتصال مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، مهام التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ جميع عمليات المشروع المذكور أعلاه التي تشمل البرامج الرئيسية والفرعية التي تمثل الأجزاء (أ ) و (ب) و (ج) و (د ) المبينة أدناه وبرنامج التوازن الذي يتكون من رصيد أقصاه 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية، مخصصة لموازنة المشروع المحدد في المادة 7 أدناه. الجزء أ : بناء السد والأشغال الملحقة بمبلغ قدره 37,118 مليون وحدة حسابية بنكية. الجزء ب : تهيئة حاجز المياه بمبلغ قدره 5,340 مليون وحدة حسابية بنكية. الجزء ج : دراسات التنفيذ ومراقبة اعمال السد والأشغال الملحقة بمبلغ قدره 1,761 مليون وحدة حسابية بنكية. الجزء د : دعم إمداد خلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع بمبلغ قدره 0,197 مليون وحدة حسابية بنكية. المادة 3 : يؤمن الجزء « أ » المذكور أعلاه والمتعلق ببناء السد والأشغال الملحقة الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 37,118 مليون وحدة حسابية بنكية، تمويل برنامج أعمال البناء والأشغال الملحقة الآتية : 1 – جدار سد من الطين بارتفاع 52 مترا تقريبا وحجم الردم بمليوني (م (3) مع غطاء عازل.
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - سرداب لتحويل مجرى الوادي يبلغ قطره 4 أمتار وطوله 326 مترا، يحول عند نهاية الأشغال الى سرداب لتنظيف القعر . 3 - برج منحني ذو مستويات متعددة وبقنوات لرد المياه المخصصة للري التي تمر بسرداب تنظيف القعر . 4 حوض صرف الفيضانات ذو قناة جانبية بمصرف وحوض لتبديد الطاقة عند سافلة النهر بمعدل 2650 م 3 في الثانية. 5 - صمامات السد المكونة من صمامات امتصاص الماء والمصفاة والقنوات والآليات الخاصة بتشغيل هذه التجهيزات. المادة 4: يؤمن الجزء «ب» المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج تهيئة منطقة حجز المياه الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 5,340 مليون وحدة حسابية بنكية، تمويل البرامج الفرعية الآتية : 1 (1) البرنامج الفرعي لإزالة الأشجار في مساحة 260 هكتارا بمنطقة حجز المياه بمبلغ قدره 274.000 وحدة حسابية بنكية. (2) البرنامج الفرعي لإنجاز 180 مسكنا و5 عمارات جماعية مخصصة لاستقبال السكان المرحلين بمبلغ قدره 2,95 مليون وحدة حسابية بنكية. 3 (3) البرنامج الفرعي لتحويل الطريق الولائي على مسافة طولها 10 كلم، بمبلغ قدره 1.896.000 وحدة حسابية بنكية. 4 (4) البرنامج الفرعي لتحويل الخط الكهربائي المتوسط التوتر، بمبلغ قدره 106.000 وحدة حسابية بنكية. (5) البرنامج الفرعي لأعمال حماية المحيط، بمبلغ قدره 114.000 وحدة حسابية بنكية. المادة 5 : يؤمن الجزء « ج » المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج الدراسات والمساعدة التقنية الخاصة بالاشراف / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه على الأشغال والتجارب بالمخبر على نموذج مصغر والذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 1,761 مليون وحدة حسابية بنكية توزع لتمويل البرامج الفرعية، حسب الآتي : 1 - البرنامج الفرعي لدراسة إنجاز السد وأشغاله الملحقة بمبلغ قدره 696.000 وحدة حسابية بنكية. 2 - البرنامج الفرعي للمساعدة التقنية الخاصة بالإشراف على أعمال السد وأشغاله الملحقة، بمبلغ قدره 1.044.000 وحدة حسابية بنكية. 3 - البرنامج الفرعي للتجارب على نموذج مصغر من أدوات المخبر، بمبلغ قدره 21.000 وحدة حسابية بنكية. المادة 6 : يؤمن الجزء «د»، المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج إسناد خلية تنفيذ المشروع الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 197.000 وحدة حسابية بنكية توزع لتمويل البرامج الفرعية حسب الآتي : 1 (1) البرنامج الفرعي لشراء السيارات الخفيفة والسيارات المخصصة لكل الأرضيات التي تحتاجها خلية تنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 152.000 وحدة حسابية بنكية. 2 (2) البرنامج الفرعي لشراء أدوات المكتب والمخبر بمبلغ قدره 24.000 وحدة حسابية بنكية. 3 (3) البرنامج الفرعي للرقابة الخارجية لحسابات المشروع، بمبلغ قدره 21.000 وحدة حسابية بنكية. المادة 7 : يخصص رصيد موازنة المشروع الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ أقصى قدره 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، الذي يمثل برنامج موازنة المشروع المخصص لتغطية الاحتمالات المالية طوال فترة إنجاز المشروع ويوزع كالآتي : أ ) مبلغ أقصى قدره 5,20 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «أ» الواردة في المادة 3 أعلاه.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ب ) مبلغ أقصى قدره 0,741 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «ب» الواردة في المادة 4 أعلاه. ج ) مبلغ أقصى قدره 0.23 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء « ج » الواردة في المادة 5 أعلاه. د ) مبلغ أقصى قدره 13.000 وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «د» الواردة في المادة 6 أعلاه. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 8 : تنشأ لدى وزارة التجهيز لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة قصد انجاز المشروع موضوع هذا المرسوم أو أي تمويل إضافي آخر بما في ذلك التمويل من الجزائر أو عن طريقها من مؤسسات أخرى وذلك خلال مدة المشروع والى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض. وتتكون هذه اللجنة من : ممثل وزارة التجهيز، رئيسا، ممثل وزارة التجهيز، المكلف بأعمال التهيئات الكبرى لمنشآت الري القاعدية، مسؤولا عن الكتابة الدائمة الآتي ذكرها . ممثلين لوزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمديرية المركزية للخزينة ).
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ممثل لوزارة الفلاحة المكلف بأعمال الري الزراعي.
- ممثل الوزير المنتدب للميزانية. ممثل الوزير المنتدب للتجارة. ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال تخطيط الري.
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 51
- ممثل البنك الجزائري للتنمية. المادة 9 : تكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه أساسا، بما يأتي : 1 - حصر احتياجات مستعملي اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة اعلاه من المشروع أعلاه وتقويم ذلك. 2 - السهر على التنظيم والتأطير لسير الاجراءات والتدابير المطبقة على ابرام صفقات الامدادات و / أو الخدمات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لكي يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع. 3 - تنسيق اعمال الهيئات المعنية بالمشروع. 4 - ضمان متابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام آجال الانجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 5 - دراسة التقارير الدورية وتحضيرها بشأن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 6 السهر على استخدام جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 7 - الشروع في عملية رقابة المشروع تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والاهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 8 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك. 9 السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع حسب نموذج محدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية.
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 - السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لانجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والتي تقع تحت مسؤوليتهم. 11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتعزيزها واعداد تقرير اتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 12 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض. 13 دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لانجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتطبيق ذلك في اطار البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من هذا المشروع . 14 - المشاركة في حدود صلاحيتها في الأشغال التي تقوم بها وزارة التجهيز والمرتبطة بتنفيذ القرض والانجاز الفعلي للعمليات المتصلة به. 15 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن اتمام العمليات المالية والنقدية والتقنية والتجارية والجمركية المتعلقة بالميزانية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع. 16 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها. 17 متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم ولدفاتر الشروط التي تربط الوكالة الوطنية للسدود بوزارة التجهيز ومراقبة تنفيذ ذلك. / العدد 87 15 رجب عام 1414 18 السهر على عقد الاجتماعات العادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر (3) وعقد اجتماعات طارئة عند الاقتضاء. 19 - دراسة كل الاقتراحات الضرورية لتنفيذ برنامج الموازنة المقدم من قبل الوكالة الوطنية للسدود ثم رفعها الى السلطات المعنية بعد الإدلاء برأيها فيها. 20 - دراسة كل تقرير يعده البنك الافريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وموجه للبنك الافريقي للتنمية واقتراح تنفيذ كل برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية. 21 - التكفل بمتابعة عملية تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 22 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الانجازات والبرامج الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه. المادة 10 : تنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة توضع لدى الوكالة الوطنية للسدود تحت رئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود للقيام بما يلي : 1 - مساعدة وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المختصة المعنية على تنفيذ مهامها قصد اتمام التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والمراقبة الضرورية للتنفيذ الأمثل للبرامج الرئيسة والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وللنتائج المنشودة. 2 - تنفيذ الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بما يأتي : أ ) تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، فيما يخص تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج الرئيسة والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ب ) تنفيذ وتطبيق مخططات العمل المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع . 3 - المساهمة في القيام بمهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقويم المتعلق بالعمليات المالية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والادارية المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع. 4 - يكون ، تحت اشراف الوكالة الوطنية للسدود، اطارا محليا ميدانيا لتنسيق الاعمال المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته. 5 - ترسل بانتظام وبصفة دورية الى وزارة التجهيز التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والى الوكالة الوطنية للسدود والى السلطة المختصة المعنية ما يأتي :
- محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
- تقرير مفصل على الاقل مرة كل شهر، عن إنجاز المشروع. 6 - متابعة وتقويم ومراقبة التنفيذ ومدى احترام الوكالة الوطنية للسدود لالتزاماتها ومراعاتها دفاتر الشروط التي تربطها بوزارة التجهيز والمتدخلين الآخرين وفق التزاماتهم نحو الوكالة الوطنية للسدود والدولة في عملية انجاز المشروع. 7 - متابعة تنفيذ كل سلطة معنية للأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما الاحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف على يد الوكالة الوطنية للسدود لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين على الأقل واجتماعاتها الطارئة، عند الاقتضاء للجمهورية الجزائرية / العدد 87 53 بناء على دعوة من رئيسها، مرفقة بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الاعمال. 8 مساعدة المؤسسات الوطنية المتدخلة في المشروع عند اعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف ونتائج البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع. 9 - تكلف من يضمن بواسطة معاينات ميدانية تقوم بها أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعنية التدقيق في السير الحسن للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وكذا جميع البرامج الرئيسية والفرعية الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والهيئات التي لها علاقة بهذا المشروع. 10 - إعداد سجلات انجاز المشروع ومدى تقدمه بالمفهوم المادي والمالي. 11 القيام بتحليل آثار أعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث التكلفة والمردودية والتنظيم. 12- إعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المدعمة حسب الأصول. 13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة اعلاه من المشروع. 14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الافريقي للتنمية. 15 - القيام قبل الآجال باعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وعرض ذلك على اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة لدراستها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للتنسيق. 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع بما في ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم وكذلك الوثائق المتصلة بتحضير الصفقات وإبرامها.
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 - المساهمة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 18 حرص الهيئات المعنية على حفظ جميع الوثائق ذات الصلة بتنفيذ المشروع. 19 - دراسة كل تقرير يعده البنك الافريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الافريقي للتنمية المذكور أعلاه واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المختصة المعنية. 20 - دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والمؤثرات المتعلقة بعمليات الانجازات الأخرى والبرامج التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الصلة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وأجال ذلك. المادة 11 : تتكون اللجنة المحلية للتنسيق من : المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، رئيسا، أو ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين . ممثل الوكالة الوطنية للسدود الذي يتصرف بصفته رئيسا للمشروع. مدير الري في ولاية عين الدفلى. مدير الأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى مدير السكن في ولاية عين الدفلى. مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى عندما يكون معنيا بذلك .. رئيس الدائرة المختص في البلدية التي يقام فيها السد. رئيس البلدية التي يقام فيها السد، اذا كان معنيا بذلك. ممثل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز على المستوى المحلي. / العدد 87 15 رجب عام 1414 تتولى كتابة اللجنة مصالح الوكالة الوطنية للسدود، تساعدها في ذلك خلية تنفيذ المشروع الموضوعة تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود وبمساعدة رئيس المشروع واللجنة المحلية للتنسيق المتكونة من المستخدمين المرسمين التابعين للوكالة الوطنية للسدود الذين يعينهم المدير العام وتضم : مهندسا في الهندسة المدنية.
- محاسبا. أعوانا للاسناد. الباب الثالث الجوانب العلائقية والوثائيقية والقانونية والادارية المادة 12 : تبرم في اطار تنفيذ المشروع بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود، دفاتر الشروط عن : 1 ) بناء وتجهيز سد سيدي امحمد بن طيبة . ومنشآته الملحقة. 2 ) دراسات تنفيذ ومراقبة أعمال سد سيدي امحمد بن طيبة ومنشآته الملحقة. 3 ) توفير التجهيزات والأدوات من أجل سير أعمال سد سيدي امحمد بن طيبة وتنسيقها ومتابعتها. 4 ) أشغال تهيئة حاجز المياه ) تحويل الطريق الولائي رقم 103 واعادة ايواء السكان ومد خط كهربائي موزع المنطقة الوقاية من المؤثرات على حاجز المياه ). المادة 13 : تتجسد اجراءات التنفيذ والانجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية، في شكل مخططات عمل، تكون كوسائل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية منها والنقدية المتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف المتدخلين المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وذلك تحت مراقبة وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 14 : تتكفل أيضا مخططات العمل المذكورة أعلاه، بالعمليات المرتبطة بما يأتي : 1 - استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص كما يأتي : أ ) قيام الخزينة العمومية بإيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الوكالة الوطنية للسدود بوضع مبلغ قدره 44,416 مليون وحدة حسابية بنكية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية وذلك بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ب ) قيام الخزينة العمومية بوضع اعتمادات رصيد الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية ويمثل هذا المبلغ برنامج موازنة المشروع المذكور في المادة 7 أعلاه. ج ) إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الاخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها. د ) تقديم العقود و الوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. ه ) إيجاد اعتمادات التجهيز لتحقيق أعمال إمداد الوكالة الوطنية للسدود بوسائل التجهيز وتخصيصها لها . و ) استعمال برنامج الموازنة المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 55 2 - تسيير السد واستغلاله اللذان يترجمهما دفتر التعليمات والاستغلال الذي تعده الوكالة الوطنية للسدود. 3 - تحقيق الأعمال المنصوص عليها في : أ ) المادة 3 ( الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) . ب ) المادة 4 ( الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) . ج ) المادة 5 ( الفقرة 3 ). 4 - المراقبة التقنية من أجل : أ ) اقتناء التجهيزات المنصوص عليها لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والذي يترجمه تنفيذ عقد المراقبة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية أو مع هيئة مختصة ومؤهلة في حالة تعذر ذلك لضمان المراقبة حسب المقاييس والمواصفات المتعاقد عليها ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ب التنسيق العام الذي تقوم به الوكالة الوطنية للسدود في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة اعلاه من المشروع. ج الاختبارات الشبه الصناعية والصناعية الخاصة بالتجهيز وكذلك استلام المشروع استلاما مؤقتا أو نهائيا. 5 (5) الدراسات المنصوص عليها في : أ - المادة 5 (الفقرة (1). ب المادة 6 الفقرة (3). 6 - التموين من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في : أ - في المادة 3 الفقرة (5 (5). ب - في المادة 6 (الفقرتان 1 و 2). 7 - المساعدة التقنية المنصوص عليها في المادة 5 ( الفقرة 2 ) . 8 - إبرام الوكالة الوطنية للسدود صفقات تخص العمليات المنصوص عليها من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التي يترجمها على الخصوص :
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ تنفيذ المناقصات ب التوقيع والتنفيذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على العقود المبرمة بين المتعاقدين الشركاء المقبولين وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في مجال ابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. المادة 15 : يجب أن تشتمل دفاتر الشروط المذكورة في المادة 13 اعلاه، حسب البرامج الرئيسية والفرعية على الخصوص ما يأتي : 1 - الاهداف المسندة الى الوكالة الوطنية للسدود وموضوع المشروع المعين موقعه. 2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والرقابة الضرورية لانجاز العمليات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 3 كيفيات التمويل التي يجب أن تطبقها الوكالة الوطنية للسدود، بصفتها الآمرة بالصرف، في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. تراجع المبالغ التي توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود من أجل إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حالة اللجوء الى برنامج الموازنة الذي يتكون منه رصيد المشروع المذكور في المادة 7 من هذا الملحق الأول. 4 الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج التي يجب ان توفرها الوكالة الوطنية للسدود، لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين الأول والثاني …… المادة 16 : تضع الخزينة العمومية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية اعتمادات القرض الخاصة بالمشروع بمبلغ قدره 50,60 مليون وحدة حسابية بنكية، بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية أ، ب، ج، د، المذكورة في المادة 2 من هذا الملحق، لفائدة الوكالة الوطنية للسدود. / العدد 87 15 رجب عام 1414 الباب الرابع الجوانب التجارية المادة 17 : تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والانجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية التي تتولى الوكالة الوطنية للسدود تنفيذها : 1 - تنظيم سير الاجراءات والاحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 2 - الانطلاق في إجراءات انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية وطنية على الاقل وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في ابرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من اجل تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 3 - الاعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وانجاز العمليات اللازمة لإشهار الاعلان في أربع صحف يومية وطنية على الاقل. 4 - تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية حرصا للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود إزاء كل المتعاقدين الشركاء. 5 - تصور إبرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة باشغال واقتناء اللوازم
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 57 والتجهيزات والخدمات والاشغال والتكوين والدراسات والاعانة التقنية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وكذا قيام مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الاخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعاقد عليها. 8 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل تقديمها مباشرة الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الاموال. 10 - تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الممول من اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 12 - تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه الوثائق والمستندات الاثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الوطني للتنمية بسرعة 13 تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 15 - تصور البرامج الرئيسية والفرعية للانجاز والمراقبة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات والإعانة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا 16 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود ) وعمليات المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. الباب الخامس الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة المادة 18 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 19 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز التركيبات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 20 : تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود ووزارة التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 21 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التجهيز والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة في وزارة الاقتصاد والمتعاملين، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش بوزارة التجهيز والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 22 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد، شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الاثباتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى المصالح المختصة في وزارة التجهيز والمصالح والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة والمذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود الصلاحيات التي تمارسها كل منها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية / العدد 87 15 رجب عام 1414 والميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، لاسيما الأعمال المنسقة أو الإنفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الثاني تدخل وزارة التجهيز المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة التجهيز، في حدود اختصاصاتها وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والوكالة الوطنية للسدود، على الخصوص إنجاز التدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - إعداد دفاتر الشروط وإبرامها مع الأمر بالصرف لدى الوكالة الوطنية للسدود المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول، 3 - تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتحضيرها وتكليف من يقوم بذلك مع الآمر بالصرف، والقيام عند التنفيذ بالمتابعة والمراقبة والتنسيق لصالح الأمر بالصرف والمسير، 4 - القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنصيبها وكذلك تنصيب اللجنة المحلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 5 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية 6 11 القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذلك كل عمليات الخدمة العمومية التي يتولى القيام بها الأمر بالصرف والمسير الخاضعان للوصاية 7 - الإعداد والسعي لدى الوكالة الوطنية للسدود للقيام كل ثلاثة ( 3 ) أشهر بضبط حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية وما يخص الدراسة والمساعدة التقنية والعمليات القانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والأملاك الوطنية والعمليات الاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع، إلى الإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة الاقتصاد وفي مجلس التخطيط لتقويم استعمال القرض وكذلك كل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الأفريقي للتنمية والسلطات المختصة المعنية 8 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لاسيما ما يخص ابرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ، 9 إعلام وزير الاقتصاد والوزيرين المنتدبين للخزينة والميزانية والتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وكذلك المتدخلين الآخرين المعنيين بقرار البنك الإفريقي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية في أقرب الآجال، 10 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش وباعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع حتى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، للجمهورية الجزائرية / العدد 87 59 11 السعي واتخاذ كل التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكل الاحكام الضرورية : أ ) لضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه، ب ) للتقديم السريع لهذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية ج ) للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه. 12 - ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم، بالاشتراك مع السلطات المعنية. الباب الثالث تدخل وزارة الاقتصاد والادارتين المكلفتين بالميزانية والتجارة التابعتين لوزارة الاقتصاد المادة 3: تقوم وزارة الاقتصاد والإدارتان المكلفتان بالميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بإنجاز التدخلات الآتية : 1 ) القيام والسعي الى تنفيذ الاعمال والعمليات الخاصة باعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وانجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود واللجنة الجهوية للتنسيق والبنك الجزائري للتنمية 3 ) السعي لدى المفتشية العامة للمالية لاعداد التقارير الآتي ذكرها وتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض، فضلا على الاعمال المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 من الملحق الأول بهذا المرسوم : أ ) تقرير عن حسابات المشروع، بما فيها الحساب الخاص، بعد ستة (6) اشهر من افتتاح السنة المالية التي يتبعها على الأكثر، ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والادارية ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الوكالة الوطنية للسدود وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإفريقي للتنمية د ) - تقرير نصف سنوي عن تسيير واستعمال القرض بما في ذلك اعتمادات تقدير التوازن والأرصدة 4 - تكفل وزارة الاقتصاد، ممثلة الدولة، حيال البنك الافريقي للتنمية بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي : تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الافريقي للتنمية ومراقبتها، تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة الارصدة الاعتمادات المخصصة، 5 اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لإعداد النصوص القانونية التي تساعد على انجاز عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك / العدد 87 15 رجب عام 1414 6 - قيام البنك الجزائري للتنمية بإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود والعمل على القيام بها، الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة المادة 4: تقوم وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها، فضلا على التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالتدخلات الآتية : 1 ) القيام بتنفيذ الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما المتعلقة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل الختامية 2 ) السعي واتخاذ التدابير اللازمة قصد ضمان التكفل، كل فيما يخصه، بالعمليات والاعمال الآيلة اليه في مجال التمويل وابرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والدراسات والمساعدة التقنية 3 ) القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع، فيما يتعلق بمعطياته الفيزيائية والتقنية والدراسات والمساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والأملاك الوطنية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والمراقبية 4 ) القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد الخاصة بتمويل البرامج الرئيسية
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية والفرعية التابعة للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ولاتفاق القرض 5 - السعي والقيام بإنجاز عمليات تخصيص الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية للوكالة الوطنية للسدود وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 6 السهر في حدود صلاحياتها على الانجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول من هذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها، 7 - السعي والقيام لدى كل الادارات والأمر بالصرف المسير للقرضين المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يأتي : أ ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع ب ) إعداد الوكالة الوطنية للسدود للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولإتفاق القرض، ج ) توثيق الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والموازنية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة منها كذلك بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع وحفظها، 8 - السعي والقيام بانجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة للجمهورية الجزائرية / العدد 87 61 9 - السهر على سير اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق سيرا منتظما وعلى انجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع 10 - السعي الى اعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 11 تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة المحلية للتنسيق كل فيما يخصها، بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمتها والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع التي تعود اليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه. 12 - متابعة ومراقبة احترام الوكالة الوطنية للسدود لالتزاماتها ولدفتر الشروط الذي يربطها المنصوص عليه في الملحق الأول والثاني لهذا المرسوم. الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض على الخصوص وفي حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية : 1 - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول وفي اتفاق القرض تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود، الآمرة بالصرف، قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، لا سيما مع وزارة التجهيز والإدارات المكلفة
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية والمراقبة وعند الاقتضاء، المنازعات في وزارة الاقتصاد 3 - فحص المطابقة للنفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط التعاقدية المتعلقة به بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع عند اعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة “ خدمة مؤداة “ عندما تكون مطلوبة على الوثائق الأثباتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع 5 التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الافريقي للتنمية 6 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع 7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية والمحاسبية والتقنية والمراقبية والموازنية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود مقابل الالتزامات التي تلتزم بها وتتعاقد عليها لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع 8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الاعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع 9 - اتخاذ التدابير اللازمة، في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام و الأمر بالصرف. 10 تحضير التقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع واعداد ما يأتي : أ - تقرير فصلي وسنوي يرسل إلى وزير التجهيز وإلى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه للتنسيق والمتابعة والرقابة عن طريق وزير الاقتصاد ويتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الوكالة الوطنية للسدود القائمة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الافريقي للتنمية. ب تقرير نهائي عند تنفيذ أحكام القرض والبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم ويرسل بواسطة وزير الاقتصاد الى وزير التجهيز والى أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ولأغراض التنسيق والدراسة والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة، 11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب السادس تدخلات الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود ) المادة 6 : تقوم الوكالة الوطنية للسدود، في حدود اختصاصاتها، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم والتي أبرمتها مع وزارة التجهيز، بالتدخلات الآتية : 1 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الاعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقية الأول والثاني.
- تطبيق ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم، 3 ) تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق تحت رقابة وزير التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة والتي تم النص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم،
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 4 ) المساهمة فيما يخصها في تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة المحلية للتنسيق والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، 5 (5) تنفيذ العمليات التي تتعلق بابرام الصفقات 6 ) إتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام فعال ومنتظم ضروري لما يأتي : أ ) تقويم الاحتياجات بالنسبة لمخططات عمل البرمجة وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والمنصوص عليها في كل دفاتر الشروط الخاصة بها وتقديرها، ب ) إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملياتية والقانونية والاعلامية والادارية والأملاك الوطنية والمراقبة التقنية للبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول من هذا المرسوم وتنفيذها، ج ) التنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه والتي تكون المشروع د ) مراقبة الحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات التي تعني البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها اعلاه، 7 - السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الاعمال والوسائل والعمليات والنتائج وتسليمها الى وزير التجهيز والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 5/10 ( أ ) من الملحق الثاني لهذا المرسوم والتي تعنيهم بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول لهذا المرسوم والتي تخصها. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 63 8 - حفظ الارشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزتها بنفسها أو بواسطتها واتخاذ التدابير الكفيلة بانجاز اعمال المراقبة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم الفقرتين 2 و 6 (أ)، 9 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الارشيف 10 السعي ومتابعة تسليم التجهيزات والمساهمة في كل عمليات المراقبة الخاصة بها. 11 السعي ومتابعة إنجاز الاشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة التي تتعلق بها. 12 اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والسندات والأسهم التي تخصها في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 13 - صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في اطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 14 - المساهمة في كل عمليات التقويم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل الخاصة بها. 15 تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة. 16 تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تنجم عن تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني ومخططات العمل الخاصة بها ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 17 اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالعمليات والاعمال الخاصة بها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والاشغال التي تكون موضوع
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صفقات تبرم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 18 - المساهمة في كل عملية مراقبة لإنجاز العمليات التي تشرف عليها. 19 - اتخاذ كل التدابير اللازمة كما يأتي : أ) المساهمة في أشغال اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ب ) المحافظة على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود في اطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني مرسوم رئاسي رقم 93-338 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 / العدد 87 15 رجب عام 1414 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-25 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،ة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد، قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-339 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-32 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 للجمهورية الجزائرية / العدد 87 65 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 119.678.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 119.678.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا، في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة والاتصال الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) سابقا الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الأول 500.000
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات التاريخية 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية في الطاسيلي 10-36 إعانة للمتاحف الوطنية 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته العدد 87 15 رجب عام 1414 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 10.800.000 4.728.000 3.750.000 1.500.000 مجموع القسم السادس 21.178.000 مجموع العنوان الثالث 21.678.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات التدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 40.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي 50.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 98.000.000 مجموع العنوان الرابع 98.000.000 مجموع الفرع الأول 119.678.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 119.678.000
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93 – 340 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية.
- - إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 67 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-26 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 27.700.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (27.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 1.500.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 15 رجب عام 1414 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 01-36 الإدارة المركزية - إعانة تسيير المؤسسات تكوين الاطارات الدينية. 3.000.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الاسلامي 4.000.000 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط التربوي والثقافي 01-42 الإدارة المركزية - النشاط الدولي مجموع القسم مجموع العنوان 3.000.000 الثاني 3.000.000 الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 69 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مجموع مرسوم رئاسي رقم 93-341 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة الدفع الجزافي 2.700.000 مجموع القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 11.700.000 مجموع الفرع الثاني 11.700.000 الاعتمادات المخصصة 27.700.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 1993، يتضمن تحويل اعتماد في بقوانين المالية، المعدل والمتمم ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92 04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-30 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج) ويقيد في ميزانية العدد 87 15 رجب عام 1414 ه تسيير وزارة التكوين المهني وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس 02-36 إعانة لمعاهد التكوين المهني 03-36 إعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين 22.802.000 253.000.000 05-36 إعانة للمعاهد الوطنية المختصة في التكوين المهني 74.198.000 مجموع القسم السادس 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 350.000.000 مجموع الفرع الأول 350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 350.000.000
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 342 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 166 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 والمتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-32 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ( 21.925.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-03 “ الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993 “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ( 21.925.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 87 71 02-43 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسنيمائية والحفلات السينمائية “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر 1993 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93 343 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-22 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية،
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفرع الأول - المصالح المركزية - الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي - العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي، وفي الباب رقم 43-05 “ نفقات تحسين المستوى وترقية أساتذة التعليم العالي “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) ويقيد في العدد 87 15 رجب عام 1414 ه ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر 1993 رضا مالك الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها والمياومون - الأجور 400.000 مجموع القسم الأول 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 300.000 4.000.000 400.000 مجموع القسم الرابع 4.700.000
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 73 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93 – 149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم -70-34 المؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 والمتضمن إعادة تنظيم المكتبة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء المؤسسات العمومية والغاءها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص المجال القانوني بل هي من اختصاص المجال التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه / العدد 87 15 رجب عام 1414 المادة 2 : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 و المذكور أعلاه، كما يأتي : “ يهدف هذا المرسوم الى إعادة تنظيم القانون الأساسي للمكتبة الوطنية التي تدعى فيما يلي “مكتبة الجزائر “ المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ توضع مكتبة الجزائر تحت سلطة رئيس الحكومة “. المادة 4: تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ يرأس مجلس التوجيه ممثل رئيس الحكومة ويتكون المجلس بالاضافة الى ذلك من :
- ممثل للوزير المكلف بالثقافة ممثل للوزير المكلف بالاتصال ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي”. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 5 : تحل عبارتا “مكتبة الجزائر” و “رئيس الحكومة “ تباعا محل عبارتي “ المكتبة الوطنية للجزائر” و” الوزير المكلف بالثقافة” الواردتين في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 ومواده غير المذكورة أعلاه. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 345 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 صفر عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-250 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-400 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة وعملها واختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المجلس الوطني للثقافة المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 90 – 250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 75 المادة 2 : تسند إدارة الأملاك والمستخدمين التابعين لمصالح المجلس الوطني للثقافة وتسييرهم الى الوزير المكلف بالاتصال. المادة 3 : يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 ورقم 90 400 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 صفر عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-401 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 21890 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تسند إدارة الأملاك والمستخدمين التابعين لمصالح المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتسييرهم إلى الوزير المكلف بالاتصال. المادة 3 : يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 ورقم 90 401 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93 – 347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 135 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 143 و 148 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-180 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-180 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تنشأ لجنة لإنجاز عمليات الحل، تتكون من ممثلين يعينون بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي : تضبط بذاتها أو بواسطة خبراء كل الحسابات والموازنات تعد بذاتها أو بواسطة الغير كل الحسابات الختامية في تاريخ إمضاء هذا المرسوم، تعد بذاتها أو بواسطة الغير جرد مجموع عناصر ممتلكات المؤسسة تنجز بذاتها أو بواسطة الغير كل عناصر الأصول حسب قيمتها التجارية وتصفي كل عناصر الخصوم التابعة للمؤسسة المنحلة،
- تنفذ الأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم المستخدمين المرتبطين بعمل الوكالة المنحلة وتسييرها. المادة 4: يجدد تحويل مجموع أرصدة الأرشيف المصورة، مهما يكن نوعها، التي هي موضوع جرد كمي وكيفي وتقديري حسب كيفيات يضبطها الوزير المكلف بالاتصال. المادة 5: تنتهي جميع العمليات التي لها علاقة بالحل بعد عام من نشر هذا المرسوم كآخر أجل. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 77 المادة 6 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-180 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك ★ مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و (4 (4) و (116) الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90 35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 23 يونيو سنة
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاق بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد الشروط العامة لمارسة نشاطات النقل البري للأشخاص والبضائع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وفي المؤسسات العمومية الاقتصادية يرسم ما يلي : “” الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 90-35 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد / العدد 87 15 رجب عام 1414 هذا المرسوم القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكك الحديدية واستغلاله. المادة 2 : تهدف قواعد استغلال النقل بالسكك الحديدية، على الخصوص، الى ضمان أمن نقل الأشخاص والممتلكات على نحو يكفل أفضل الظروف ملاءمة للمجتمع الوطني وللمرتفقين من حيث الكلفة ونوعية الخدمة المقدمة والأمن المادة 3 : تهدف قواعد الأمن المتعلقة بالسكك الحديدية إلى ضمان مراعاة معايير استغلال الهياكل الأساسية والمرافق التابعة لها وضمان استعمال العتاد الثابت والسيار “استعمالا رشيدا”. الفصل الثاني صيانة الهياكل الأساسية للسكة الحديدية واستغلالها المادة 4 : تعني الهياكل الأساسية للسكة الحديدية، في مفهوم هذا المرسوم، ما يلي :
- السكة والمنشآت الثابتة والمرافق التابعة لها، المحطات ومباني السكك الحديدية،
- المنشآت الفنية الخطوط المكهربة والتجهيزات الكهربائية المعلقة في الجو، الممرات. المادة 5 : يجب أن تحظى السكك الحديدية ومرافقها التابعة لها والمنشآت الملحقة بها بصيانة مستمرة لضمان حسن استغلالها. ويجب أن يعنى بالسكك وغيرها من المنشآت عناية تكفل أمن عمليات قيادة القطار وسيرها. المادة 6 : يجب أن تنار المحطات المفتوحة للجمهور ومشارفها وكذلك الممرات المحروسة في المناطق الحضرية إنارة مستمرة طوال مدة الخدمة الليلية.
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية المادة 7 : يجب أن توقد فوانيس القطارات ليلا ونهارا عند عبورها الأنفاق والسراديب وأن تنار العربات المخصصة للمسافرين. المادة 8 : تحدد شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها بقرار يتخذه الوزير المكلف بالنقل. الفصل الثالث صيانة العتاد السيار للسكة الحديدية واستغلالها المادة 9 : المراد بالعتاد السيار للسكة الحديدية في مفهوم هذا المرسوم، هو ما يلي :
- القاطرات والقاطرات الجراراة وعربات المراقبة عربات نقل المسافرين وعربات الشحن عربات السكة الحديدية والقاطرات الذاتية الحركة والمقطورات
- العربات
- الآلات ذات المحركات أو المقطورة والآلات الخاصة بصيانة منشآت السكك الحديدية أو مراقبتها، عتاد الرفع والنقل على السكك الحديدية
- الرافعات على السكة الحديدية. المادة 10 : يجب إبقاء العتاد السيار الموضوع قيد التشغيل على شبكة السكة الحديدية في حالة جيدة من العمل باستمرار ويجب أن تتوفر فيه معايير الأمن على نحو ما تنص عليه الوثائق التقنية الخاصة بها. المادة 11 : يجب أن يجهز كل قطار وفي كل الظروف بوسائل كبح كافية وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 12 : يجب أن تتوفر في العربات المخصصة لنقل المسافرين جميع شروط الأمن والراحة على النحو الذي يحدده قرار الوزير المكلف بالنقل للجمهورية الجزائرية / العدد 87 79 المادة 13 : يخضع العتاد السيار على السكك الحديدية قبل تشغليه لاختبارات مدى مطابقته للمتطلبات التقنية المطلوبة. تبين شروط تنفيذ الاختبارات التقنية وكيفياتها بقرار يصدره الوزير المكلف بالنقل. المادة 14 : تجرى على العتاد السيار على السكة الحديدية ، خلال مدة استعماله عمليات المراجعة الدورية للعناية به وصيانته. تحدد شروط تنفيذ عمليات المراجعة والصيانة على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة في قرار يصدره الوزير المكلف بالنقل. المادة 15 : يخضع العتاد السيار على السكة الحديدية لعمليات تفتيش تقنية دورية تقوم بها هيئات معتمدة طبقا للتنظيم. تحدد كيفيات تنظيم عمليات التفتيش، المذكورة أعلاه واجرائها بقرار يصدره الوزير المكلف بالنقل الفصل الرابع أمن السير على السكة الحديدية المادة 16 : يتحتم القيام قبل كل إقلاع بفحص حالة المكائن والعربات المقطورة لمجموع القطارات. يجب إغلاق الأبواب الخارجية ولا يسير القطار إلا بعد إشارة الاقلاع التي يصدرها المستخدم المختص والمؤهل لهذا الغرض. المادة 17 : يجب تزويد كل قطار بالعدد الكافي من أعوان الاستغلال الضروريين لحسن تنفيذ الخدمة. يحدد عدد الأعوان الضروريين لكل نوع من القطارات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالنقل. المادة 18 : يجب ألا يغادر أي قطار المحطة أو يدخلها قبل الوقت المحدد له في برنامج الاستغلال. يصادق الوزير المكلف بالنقل على برامج استغلال القطارات.
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 19 يتعين على المستخدمين في قيادة القطارات احترام الآجال والفواصل الزمنية الضرورية لأمن السير على السكة الحديدية. يبين الوزير المكلف بالنقل شروط تباعد القطارات وتقاطعها لضمان أمن سير القطارات في كل الظروف، وفي هذا الإطار ينبغى استخدام المنشآت الملائمة المعتمدة. المادة 20 : يجب ألا تتوقف القطارات إلا في المحطات والنقاط المسموح التوقف فيها إلا في حالات تصليح السكة أو للضرورة القاهرة. ويجب على المستغل اتخاذ اجراءات الحماية في حالة توقف قطار أو وجود ماكنة معزولة لسبب ما على السكة. المادة 21 : يجب أن تتوفر للمستغل مكائن نجدة وعدة تدخل ضرورية، وأن تكون متاحة على الدوام وجاهزة لاستخدامها في مستوى مؤسساته المتخصصة. المادة 22 : يتعين توفير سجلات على مستوى كل المحطات تسجل فيها تأخرات القطارات التي تتجاوز الحدود المعينة في تنظيم الاستغلال كما هو منصوص عليه أعلاه. تقدم هذه السجلات لكل عون مؤهل قانونا يطلبها . المادة 23 : يجب على المستغل كلما حدث حادث أو طرأ طارىء في شبكة السكة الحديدية ومرافقها التابعة لها، أن يبلغ بذلك فورا الوزير المكلف بالنقل والسلطات المحلية المعنية ومصالح الأمن. إذا كان الحادث أو الطارىء من الخطورة بحيث يترتب عليه تدخل السلطات العمومية أو كانت هناك وفاة أو إصابة بجروح خطرة أو تدمير كبير المنشآت و / أو عتاد، فإنه يجب على المستغل أن يبلغ النيابة العامة المختصة إقليميا . ويجب على المستغل في جميع الظروف، وأيا كان السبب عندما يقع الحادث على السكة الرئيسية أن / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه يتخذ جميع التدابير العملية لإخلاء السكة وفتحها الحركة المرور. ويجب ألا يترتب على البحث عن الأدلة أو غير ذلك من إجراءات التحقيق تأخير في تنفيذ عملية فتح السكة للمرور. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل كيفيات تطبيق هذا الحكم. المادة 24 : تقع مسؤولية إرسال الاشعارات الأولى إلى السلطات المذكورة في المادة 23 أعلاه، بوقوع الحوادث أو الأحداث، على رئيس أقرب محطة إلى موقع الحادث أو الحدث الطارئ. ويجب ألا يتسبب البحث عن أي توضيح لظروف الحادث أو الحدث الطارئ في تأخير إرسال هذه الإشعارات. ويمكن إرسال اشعارات إضافية بعد ذلك كلما تقدمت عملية التحقيق. المادة 25 : يجب على كل عون تابع لشبكة السكة الحديدية، يلاحظ حادثا أو طارئا على السكة الحديدية أو داخل القطار أن يشعر بذلك على الفور رئيس المحطة القريبة و / أو المحطة التي يسهل الإتصال بها. المادة 26 : يجب أن تشتمل الاشعارات المذكورة في المادة 24 أعلاه على البيانات الآتية :
- نوع الحادث أو الطارئ وموقعه وتاريخه وزمنه
- نوع القطار ورقمه ونوع القاطرة ورقمها،
- الأسباب والنتائج وجميع المعلومات التي تعتبر ملائمة. المادة 27 : إذا رأى الوزير المكلف بالنقل أن الحادث أو الطارىء خطير، فانه يأمر بإجراء تحقيق إداري على الفور. يحدد الوزير المكلف بالنقل تشكيلة لجنة التحقيق ومهامها.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 28 : يشترك في مراقبة المنشآت القاعدية للسكة الحديدية والقطارات أعوان الاستغلال المؤهلون لهذا الغرض ومصالح الأمن المختصة تحدد شروط تدخل مصالح الأمن في مجال شرطة السكة الحديدية بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-349 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 81 وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 30 صفر عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989، الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أكتوبر سنة 1993 ، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 23 مكرر، الآتية : / العدد 87 15 رجب عام 1414 “ المادة 23 مكرر : يزود الديوان برصيد مالي أساسي، يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة العدل. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المعدل، لاسيما المادتان 180 و 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة العدل وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة العدل لجنة للخدمات الاجتماعية لصالح مستخدمي الادارة المركزية والمحكمة العليا ومجلس قضاء الجزائر، ويبقى مستخدمو الوزارة الآخرون تابعين للجنة المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993 . عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الديوان علي غفار
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بالدار البيضاء. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المعدل، لاسيما المادتان 180 و 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 والمتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان وزير العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط بالدار البيضاء، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 83 حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993. عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الديوان علي غفار وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمحو الأمية. إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمحو الأمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-352 المؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام التي تطبق على موظفي المركز الوطني لمحو الأمية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 15 رجب عام 1414 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987، الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المؤسسة المجموعة الصنف المركز الوطني لمحو 2 ب الامية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 9 غشت سنة 1989 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لمحو الأمية، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصنف المركز الوطني لمحو الأمية الموضوع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية وفقا للجدول الآتي : القسم الرقم الاستدلالي 1 794 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المركز الوطني لمحو الأمية، طبقا للتصنيف المذكور تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير ب 1 1 م الأمين العام ب 1 م م نائب المدير ب 1 م - 1 1- طريقة شروط التعيين الرقم التعيين الاستدلالي 794 بمرسوم تنفيذي من بين الموظفين الذين لهم بقرار من شهادة عليا تحصلوا عليها بعد وزير 686 ثمانية سداسيات من الدراسة التربية أو لهم شهادة معادلة معترف الوطنية بمعادلتها وسبع سنوات على الأقل خبرة من بين الموظفين الحائزين بقرار من شهادة عليا بعد ثمانية وزير 658 سداسيات من الدراسة أو لهم التربية شهادة معادلة معترف بمعادلتها الوطنية و 5 سنوات على الأقل خبرة مهنية
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 85 المادة 3 : ترتب المناصب العليا الأخرى في المركز الوطني لمحو الأمية لتطبيق طريقة التصنيف الوطنية في الاصناف والأقسام المنصوص عليها في والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 التصنيف المناصب العليا طريقة شروط التعيين الرقم التعيين الصنف القسم الاستدلالي رئيس مصلحة 15 3 رئيس مركز محلي 16 2 من بين الموظفين المرسمين بقرار من المنتمين الى سلك مصنف في وزير 452 القسم 14 على الأقل ولهم 4 التربية سنوات على الأقل خبرة مهنية الوطنية من بين الموظفين الحائزين بقرار من شهادة عليا تحصلوا عليها بعد وزير
ثمانية سداسيات من الدراسة التربية أولهم شهادة معترف بمعادلتها الوطنية و 5 سنوات على الأقل خبرة مهنية المادة 4 : يستفيد العمال الذين يشغلون مناصب عليا، زيادة على الأجر الأساسي، تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الرتبة الأصلية والتعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993. عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه مدير الديوان مصطفى بن زرقة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للميزانية عبد الحميد قاص
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مفتش عام. إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-62 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد خياط، مفتشا عاما بوزارة التكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد محمد خياط المفتش العام، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته …. ! المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993. حسان العسكري / العدد 87 15 رجب عام 1414 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مصطفى قامورة، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى قامورة، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993. حسان العسكري
15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم التكوين ومتابعته. إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد بن سالم، مديرا لتنظيم التكوين ومتابعته بوزارة التكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد محمد بن سالم، مدير تنظيم التكوين ومتابعته، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993. حسان العسكري للجمهورية الجزائرية / العدد 87 87 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقويم والتوجيه.- إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم محبوب، مديرا للتقويم والتوجيه بوزارة التكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد بلقاسم محبوب، مدير التقويم والتوجيه الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993. حسان العسكري
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته. إن وزير السكن ووزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ويحدد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته. المادة 2 : تتكون أموال الادخار من ودائع مالية يودعها الأشخاص الطبيعيون إلى أجل و / أو في حسابات دفاتر مفتوحة لدى وسطاء ماليين. المادة 3 : يمكن كل شخص طبيعي أن يكتسب مسكنا من مساكن الترقية العقارية ممولا بأموال الادخار إذا استوفى الشرطين المجموعين الآتين :
- أن يكون قد قام بعمليات إيداع وفق الشروط المحددة في أحكام المادة 2 أعلاه، منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل، / العدد 87 15 رجب عام 1414
- أن لا يكون قد استفاد قرضا و / أو مسكنا بصفته مدخرا. المادة 4 : يكون بيع مساكن الترقية العقارية محل إشهار يوجهه الوسيط المالي إلى المدخرين لديه. المادة 5 : يقوم الوسيط المالي بتصنيف المدخرين الذين يطلبون الحصول على مسكن من مساكن الترقية العقارية حسب المقاييس المرتبطة بمجهود الادخار المحدد بما يأتي :
- أقدمية الحساب إلى أجل و / أو حساب الدفتر مبلغ الفوائد الناتجة سنويا عن ودائع الادخار مع مراجعتها وفق معدل التضخم في مدينة الجزائر المردود إلى قاعدة سنة 1969 الذي ينشره الديوان الوطني للاحصائيات. المادة 6 : يقاس مجهود الادخار المذكور في المادة 5 أعلاه بواسطة الصيغة الآتية : où In an + 12 2 a + 1 II al = E ( ا = س 1 ف 1 + س 2 ف 2 + …….. س ف / أو بحيث : E = مجهودات الادخار . س ف ب ( ai Li ai Li ) = مبلغ الفائدة المقدمة خلال السنة ف المحين بمعدل التضخم. ود (ai) = القيمة المحينة لدينار واحد من الفائدة المقدمة خلال سنة، ف. ف س (Li) = الفائدة السنوية المتحصل عليها طوال السنة. المادة 7 : يمكن المدخر المترشح للحصول على مسكن من مساكن الترقية العقارية أن يستفيد بناء على طلبه وبعد موافقة المعنيين تنازلا عن حقوق الفوائد التي تنتجها الحسابات الى أجل و / أو الدفاتر التي يملكها أصوله وفروعه المباشرون.
15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ويمنح المدخر هذا الامتياز، عند الاقتضاء، بناء على طلبه وبعد أن يوافق أصوله وفروعه على ذلك صراحة. المادة 8 : يتم انتقال ملكية المساكن إلى المترشحين المشترين المقبولين حسب الأشكال والشروط المذكورة في التشريع المعمول به. المادة 9 : لا تشمل هذه الأحكام المساكن المنجزة بأموال الادخار التي يخضع تمويلها لاتفاقيات خاصة. المادة 10 : يمكن تخصيص حصة تنظيم لا تتجاوز 10 % من كل عملية بيع قصد التكفل بأوضاع محلية خاصة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 87 89 المادة 11 : تبين كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار، لا سيما قيمة المعاملات (س، فa) i ) a) i) المذكورة في المادة 6 أعلاه، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير الاقتصاد ووزير السكن. المادة 12 : يكلف الوسطاء الماليون والعاملون في الترقية العقارية كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993. وزير السكن وزير الاقتصاد محمد مغلاوي مراد بن أشنهو عبد القادر بن مبارك - الجزائر