مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ديوان المساحات الري بوادي ريغ يخضع لأحكام المرسوم رقم 85 261 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي.
ويكون مقره بجامعة (ولاية الوادي).
ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الخاضع لاختصاص الديوان بقرار الوزير المكلف بالري الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى حدود مساحات الري لوادي ريغ، كما يحدد ذلك دفتر الشروط | المعد طبقا للمرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر | سنة 1985 والمذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحل ديوان تهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 83-82 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه.
تنقل الى ديوان مساحات الري بوادي ريغ، طبقا | للاجراءات والطرق المعمول بها النشاطات التي يمارسها ديوان تهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها على التراب الخاضع لاختصاص ديوان مساحات الري لوادي ريغ والحقوق والواجبات والهياكل والوسائل والموظفون والمرتبطون او المخصصون للتسيير والعمل.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83-82 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-369
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-245 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-369
مرسوم تنفيذي رقم 05-369 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بوادي ريغ وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 24
-
مرسوم رئاسي رقم 93-190
مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.