ج.ر عدد 45 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر - تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-319 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق الرامي إلى تشجيع الاستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم 22 يونيو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية. 1406 مرسوم رئاسي رقم 90-320 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي لدى المدينين المقيمين بالجزائر أو الذين أقاموا بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في الجزائر بتاريخ 22 ديسمبر سنة ..1985 1409

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 32190 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يحدد أجهزة قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1411 الموافق 9 أكتوبر رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها . 1410 مرسوم رئاسي رقم 90-322 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 1413 مرسوم رئاسي رقم 90-323 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1414 مرسوم تنفيذي رقم 90-324 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. 1417 مرسوم تنفيذي رقم 90-325 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يحدد | كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “. 1418 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تغيير القاب . 1419 سنة 1990 يتضمن تفويض الا مضاء الى المدير العام للاملاك الوطنية. 1435 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن ترقيم طرق مصنفة في صنف ० ९९० الطرق الوطنية “ . 1435 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين. 1437 نظام رقم 90-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية واعادة تحويلها الى الخارج ومداخيلها. 1439 نظام رقم 90-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنصيبهم. 1442 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-319 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق الرامي إلى تشجيع الاستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم 22 يونيو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية. ; ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 183 و 184 و 185 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 محرم عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1407 وبعد الاطلاع على الاتفاق الرامي الى تشجيع الاستثمارات الموقع في واشنطن يوم 22 يونيو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الرامي إلى تشجيع الاستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم 22 يونيو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، وينشر في

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية تشجيع الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية رغبة منهما في تشجيع النشاطات الاقتصادية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لترقية مستوى تنمية الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحول تأمين الاستثمار ) بما فيه إعادة التأمين ( وضمانات تلك الاستثمارات المدعومة كليا أو جزئيا باعتماد الولايات المتحدة الأمريكية أو أموالها العامة التي تدار مباشرة بواسطة مؤسسة الاستثمار الخاصة لما وراء البحار ( أوبيك ) ، وهي مؤسسة حكومية مستقلة أسست بموجب قوانين الولايات المتحدة الأمريكية أو تبعا لترتيبات بين مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار ( أوبيك ) وبين شركات التأمين التجاري وأعادة التأمين والشركات الأخرى تتفقان على ما يأتي : المادة الاولى تشير عبارة ( “ التغطية “ ) كما هي مستعملة هنا إلى أي تأمين على استثمار أو اعادة تأمين أو ضمان للاستثمار صادر وفقا لهذه الاتفاقية من قبل مؤسسة | الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار ) أوبيك ) ، أو من قبل اية وكالة تخلفها من وكالات الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل أية هيئة أخرى، أو مجموعة من الهيئات تبعا لترتيبات مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار ( أوبيك ) ، أو أية وكالة تخلقها، وكلها تعتبر هنا، وفيما يلي، مشمولة بعبارة ( المصدر ) بحدود مصلحتها كضامنة للتأمين، أو إعادة التأمين أو ضامنة له في آية ( تغطية )، سواء كطرف أو خلف، في عقد ينص على تقديم تغطية، أو | كوكيل الادارة التغطية. المادة 2 لا تطبق الاجراءات الواردة في هذه الاتفاقية إلا على التغطية المتعلقة بالمشاريع أو النشاطات المسجلة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو التي وافقت عليها أو على التغطية المتعلقة بالمشاريع التي أبرمت بشأنها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو أية وكالة أو ادارة فرعية سياسية تابعة لها، عقدا يتناول تزويد السلع أو الخدمات أو قامت بمناقصة متعلقة بمثل هذا العقد . المادة 3 1 - في حالة قيام ( المصدر ( بدفع أموال إلى أي طرف يتمتع ( بالتغطية ) ، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع الخضوع لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تقر بتحويل أية عملة، أو اعتمادات، أو موجودات أو استثمار إلى المصدر، والتي من أجلها تم الدفع بموجب هذه التغطية، وكذلك تقر بتمتع المصدر بما له وبما يؤول إليه من أي حق، أو ملكية أو مطلب، أو امتياز، أو بوجود اجراء قضائي أو إجراء قد ينجم من جراء ذلك. ب - لن يطالب المصدر بحقوق أكبر من حقوق الطرف المحول بموجب ( التغطية ) فيما يخص أية مصالح تحول أو تؤول اليه بمقتضى هذه المادة. ولن يحد أي شيء في هذه الاتفاقية من حق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المطالبة بتثبيت حقها، بموجب القانون الدولي، بوصفها دولة ذات سيادة، ويعتبر حقا متميزا عن أية حقوق قد تكون لها بوصفها الجهة المصدرة. ج - إن إصدار التغطية خارج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصدد مشروع أو نشاط داخل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لن يخضع المصدر للانظمة المطبقة على مؤسسات التأمين أو المؤسسات المالية بموجب قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه د - تكون الفوائد والأجور على القروض التي يقدمها أو يضمنها المصدر معفاة من الضريبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولن يكون المصدر عرضة الممكن عن طريق المفاوضات بين الحكومتين. وإذا لم تتوصل الحكومتان إلى حل اتفاقي للخلاف بانتهاء، ثلاثة أشهر من طلب المفاوضات، فان الخلاف بما فيه ناحية تنطوي على للضريبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نتيجة | مسألة تتعلق بالقانون الدولي العام، يرفع، بمبادرة، أي من لأي تحويل أو ما قد يؤول إليه بمقتضى الفقرة 2 من المادة الثالثة هذه. وتقرر الضريبة على التعاملات الأخرى التي يقوم بها المصدر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( بمقتضى المصدر ) القانون وبين المطبق السلطات أو بموجب الجبائية اتفاق المناسبة محدد بين لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 إلى الحد الذي تبطل فيه قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو تمنع المصدر جزئيا أو كليا من حيازة طرف يتمتع بالتغطية لأي حق في أي ممتلكات ضمن أراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسمح لذلك الطرف وللمصدر بالقيام بترتيبات مناسبة، حيث تنتقل بمقتضاها تلك الحقوق الى هيئة مسموح لها بتملك تلك الحقوق بموجب قوانين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 تعامل مبالغ عملة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القانونية، بما فيها الاعتمادات بهذه العملة التي يحصل عليها المصدر نتيجة تلك التغطية معاملة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لا تقل تفضيلا، من حيث الاستعمال والتحويل عن المعاملة التي تستحقها هذه الأموال في أيدي الطرف المغطى بالتأمين. ويجوز للمصدر أن يحول هذه المبالغ والاعتمادات إلى أي الحكومتين إلى هيئة تحكيم لحله وفقا للفقرة ( ب ) من المادة السادسة. ب تشكل هيئة التحكيم لحل الخلافات وفقا للفقرة (1) من المادة السادسة، وتعمل كما يلي : 1 تعين كل حكومة محكما واحدا، ويسمى هذان المحكمان باتفاق مشترك، رئيسا على أن يكون مواطنا لدولة ثالثة، ويعين من قبل الحكومتين. ويجري تعيين المحكمين خلال مدة شهرين، والرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام طلب أي من الحكومتين للتحكيم. وإذا لم تجرى التعيينات خلال المهلة الزمنية المذكورة آنفا، فيجوز لأي من الحكومتين عند عدم وجود أي اتفاق آخر، أن تطلب الى ( الأمين العام المركز تسوية النزاعات الناجمة عن الاستثمار ) إجراء التعيين أو التعيينات اللازمة، وتوافق كلتا الحكومتين على قبول ذلك التعيين أو التعيينات. 2 تبني هيئة التحكيم قرارها على مبادىء وقواعد القانون الدولي العام المتعلقة بذلك. وتتخذ قرارات هيئة التحكيم بأغلبية الأصوات ويكون قرارها نهائيا وملزما. ولا يجوز إلا للحكومتين طلب اجراءات التحكيم والمشاركة فيها. 3 - تدفع كل الحكومتين تكاليف محكمها و تمثيلها في الاجراءات المتخذة أمام هيئة التحكيم. وتدفع تكاليف الرئيس والتكاليف الأخرى مناصفة من قبل الحكومتين، ويجوز لهيئة التحكيم أن تتبنى أنظمة تتعلق بتكاليف ومتوافقة مع ما ذكر آنفا. 4 - تنظم هيئة التحكيم إجراءاتها الخاصة بها في شخص أو هيئة، ومتى حولت هكذا تصبح قابلة للاستعمال | جميع القضايا الأخرى. بحرية من قبل ذلك الشخص أو الهيئة في أراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 1 - يحل أي خلاف بين حكومة الجمهورية الجزائرية المادة 7 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انتهاء ستة أشهر من تاريخ استلام مذكرة تعلم إحدى الحكومتين بموجبها الحكومة الأخرى عن نيتها في عدم بقائها طرفا في الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية | الإتفاقية في تلك الحالة، تبقى أحكام الاتفاقية بصدد بصدد تفسير هذه الاتفاقية، أو متعلق، حسب رأي إحدى الحكومتين، بمسألة تخص القانون الدولي العام ناجم عن أي مشروع أو نشاط أصدرت له تغطية، يحل، إلى الحد التغطية التي صدرت أثناء سريان مفعولها نافذة لمدة تلك التغطية، ولكن على ألا تتجاوز في أي حال عشرين عاما بعد . إلغاء الاتفاقية.

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ المذكرة التي تعلم فيها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاتفاقية قد أوفت باجراءاتها الدستورية. وبناء على هذا فان الموقعين أسفله، المفوضين من طرف حكومة كل منهما يضعان امضائهما على هذه الاتفاقية حررت هذه الاتفاقية بواشنطن في 22 جوان سنة 1990 باللغتين العربية والانجليزية في نسختين لكل منهما، ولهما نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة الديمقراطية الشعبية الامريكية المسؤول المؤهل المسؤول المؤهل غازي حيدوسي جيمس د . بارق مرسوم رئاسي رقم 90-320 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي لدى المدينين المقيمين بالجزائر أو الذين | اقاموا بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في الجزائر بتاريخ 22 ديسمبر س1985 سنة ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي لدى المدنيين المقيمين بالجزائر أو الذين أقاموا بها، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة | للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1409 الجمهورية الفرنسية الموقع في الجزائر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الإجتماعي والاحتياط الإجتماعي لدى المدنيين المقيمين بالجزائر أو الذين أقاموا بها، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في الجزائر بتارخ 22 ديسمبر سنة 1985 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد ملحق رقم 2 لبروتوكول 6 مايو سنة 1972 المتعلق بطرق تحويل الاشتراكات المستحقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي لدى المدينين المقيمين بالجزائر أو الذين أقاموا بها مادة وحيدة : تعدل المادة 2 من بروتوكول 6 مايو سنة 1972 المعدل بموجب ملحق أكتوبر سنة 1980، على النحو التالي : ९९ المادة 2 : يتم التحويل من الجزائر نحو فرنسا في نفس الشروط الواردة في هذا البروتوكول. 1 ( بدون تغيير ) ب الاشتراكات المادية للتأمين الطوعي المستحقة بموجب القوانين الفرنسية التالية :

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه

  • رقم 76-1287 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 باللغتين 1976 والمتعلق بوضعية العمال الأجراء الموجودين بالخارج | العربية والفرنسية في نسختين أصليتين تثبت احداهما تجاه الضمان الاجتماعي.
  • ر- رقم 80-471 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980 الذي تمتد بموجبه الحماية الاجتماعية لتشمل الفرنسيين | المقيمين بالخارج. المؤسسات الفرنسية الدائنة الخ…… ( الباقي بدون تغيير ). مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور لاسيما المواد 74-6 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-169 المؤرخ في 3 صفر عام 1411 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، الاخرى. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية محمد الصغير بابس فرانسوا شير الأمين العام لوزارة سفير فرنسا بالجزائر الشؤون الاجتماعية تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها . الفصل الاول الامين العام لرئاسة الجمهورية المادة 2 : يضطلع الامين العام لرئاسة الجمهورية تحت سلطة رئيس الجمهورية بما يأتي :
  • يتابع على الصعيد الوطني الأعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعد تلخيصا لها لرئيس الجمهورية يبلغ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته، ويتابع تطبيقها، ويعد تقريرا عنها يقدمه الرئيس الجمهورية، يحضر بمعية الأجهزة المعنية جدول أعمال مجلس الوزراء

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1411 ينشط وينسق أعمال هياكل رئاسة الجمهورية يسهر على احترام اختصاصات كل منها من أجل تحقيق التكامل وانسجام العلاقات الوظيفية بين هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها يقوم بجميع أشغال الدراسات والتحاليل والتلاخيص التي لها علاقات بصلاحياته. المادة 3 : يشارك الأمين العام لرئاسة الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء. المادة 4 : الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الأمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية. المادة 5 : يخول الامين العام لرئاسة الجمهورية أثناء ممارسته صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات أو القرارات. ويمكنه أن يفوض إمضاءه بقرار إلى موظفي رئاسة الجمهورية الموضوعين تحت سلطته الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل قصد إمضاء جميع القرارات الفردية والتنظيمية التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم. وينتهى تفويض الامضاء في الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له. الفصل الثاني اجهزة رئاسة الجمهورية القسم الاول المستشارون لدى رئيس الجمهورية المادة 6 : يتابع المستشار في الشؤون الدبلوماسية - الأعمال الدبلوماسية لرئيس الجمهورية. المادة 7 : يتابع المستشار في الشؤون السياسية العلاقات مع المنتخبين والجمعيات ذات الطابع السياسي، والتنظيمات الاجتماعية. المادة 8 : يتابع المستشار في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المسائل الاقتصادية والاجتماعية لاسيما شروط إعداد البرامج الوطنية وتطبيقها في هذه الميادين. المادة 9 : يتابع المستشار في شؤون الأمن المسائل المادة 10 : يمكن أن يكلف المستشارون لدى رئيس الجمهورية بمهام خاصة لها علاقة بسلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته. المادة 11 : يعين المستشارون لدى رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي . وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. المادة 12 : يمكن أن يستعين المستشارون لدى رئيس الجمهورية في ممارستهم مهامهم بمساعدين لهم رتبة نائب مدير على الأقل. القسم الثاني ديوان رئاسة الجمهورية المادة 13 : ينشأ ديوان في رئاسة الجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية ويسير هذا الديوان مدير ديوان يعين بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 14 : تتمثل مهمة مدير ديوان رئيس الجمهورية، في تحضير أعمال رئيس الجمهورية وتنظيمها بالاتصال مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبمعية الهياكل والاجهزة الاخرى والهيئات المعنية. وبهذه الصفة يتولى خصوصا ما يأتي :

  • يعد برنامج استقبالات رئيس الجمهورية ويومية تنقلاته . ينسق، بمناسبة تنقلات رئيس الجمهورية الرسمية أعمال التشريفات والامن الرئاسي والصحافة والاستقبال واية خدمة اخرى تساعد على تحضير هذه التنقلات وسيرها.
  • يتولى الامانة الخاصة لرئيس الجمهورية. المادة 15 : يساعد مدير ديوان رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه مساعدون لهم رتبة نائب مدير على الاقل. الفصل الثالث هياكل رئاسة الجمهورية المادة 16 : تنتظم هياكل رئاسة الجمهورية الموضوعة تحت سلطة الامين العام لرئاسة الجمهورية في شكل مديريات المتعلقة بشؤون الأمن. ومصالح.

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الاول المصالح المادة 17 : يزود الامين العام لرئاسة الجمهورية بالمصالح الآتية : المصلحة المكلفة بالشؤون العامة، وأعمال التحليل والتلخيص، والمسائل القانونية،

  • مصلحة التنظيم العام والترجمة، وتكلف خصوصا بالبريد ومسك المحفوظات والوثائق العامة
  • مصلحة العلاقات العمومية وتكلف بمعالجة العرائض والعلاقات مع المواطنين / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه مديرية الامن الرئاسي، وتكلف بالسهر على أمن رئيس الجمهورية مديرية الصحافة والاعلام، وتكلف باستغلال الصحافة والاعلام، مهما يكن نوعهما، وإعداد تلخيصهما، وتنظيم تغطية أعمال رئيس الجمهورية، في المجالات السمعية البصرية والصحافية. المادة 20 : يمكن أن تنتظم الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم في هياكل فرعية يحدد الامين العام لرئاسة الجمهورية بقرار اختصاصاتها وعددها. المادة 21 : يمكن أن تزود بعض الهياكل بوسائل خاصة تفرد وتسير بكيفية مستقلة، ويحدد قائمتها الامين
  • مصلحة الاعلام الآلي، وتكلف بترقية استعمال | العام لرئاسة الجمهورية مع مراعاة أحكام المادة 26 أدناه. تقنيات الإعلام الآلي وتسيير وسائله في جميع هياكل رئاسة الجمهورية
  • مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف بتسيير وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وأمنها، التابعة لرئاسة الجمهورية القسم الثاني المديريات المادة 18 : يعتمد الامين العام لرئاسة الجمهورية، زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة 17 السابقة على ما يأتي : مديرية الادارة العامة والوسائل، وتكلف بتسيير مستخدمي هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها ووسائلها المادية والمالية، مع مراعاة أحكام المادة 21 ادناه
  • مديرية الاقامات الرسمية، وتكلف بتسيير الاقامات الرسمية والوسائل الموضوعة تحت تصرفها،
  • مديرية الدعم التقني والنقل، وتكلف بتسيير وسائل النقل السيارة واستغلالها، وصيانة المنشآت الاساسية التابعة لرئاسة الجمهورية. المادة 19 : يعتمد مدير ديوان رئيس الجمهورية في انجاز مهامه بالاتصال مع الامين العام لرئاسة الجمهورية خصوصا على ما يأتي :
  • مديرية التشريفات، وتكلف بالسهر على احترام المراسيم الاحتفائية المتصلة بأعمال رئيس الجمهورية وتسجل كل سنة في ميزانية رئاسة الجمهورية في شكل إعانات الاعتمادات الضرورية لسير هذه الهياكل في حدود | استقلالية تسييرها. ويفوض إلى مسؤولي هذه الهياكل الالتزام بالنفقات وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم. يمسك محاسبة النفقات محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية. وتتابع مديرية الادارة العامة والوسائل تنفيذ هذه النفقات، ويمكنها أن تكلف بمهمة المساعدة في تسيير هذه الهياكل. المادة 22 : يتولى كل هيكل فيما يخصه مسك الجرود والوسائل على اختلاف أنواعها الموضوعة تحت تصرفه، ويضبطها باستمرار. وتتولى مديرية الادارة العامة والوسائل مركزة الجرود ودعمها وفق الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. الفصل الرابع الامين العام للحكومة المادة 23 : يضطلع الامين العام للحكومة بدعم عمل رئيس الجمهورية والحكومة في مجال تحضير اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة، وإعداد مشاريع النصوص ذات | الطابع التشريعي أو التنظيمي. وبهذه الصفة تتمثل مهمته خاصة فيما يأتي :
  • يراقب مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات والتنسيق القانوني للنشاط الحكومي،

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية

  • يحضر مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يشارك السلطات المعنية في إعداد جدول أعمال مجلسي الوزراء والحكومة، ويتولى تبليغه لأعضاء الحكومة
  • يشارك في اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة
  • بعد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات المتخذة على أعضاء الحكومة
  • يتابع كل مراحل الاجراء التشريعي لاسيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، وتسلم اقترحات القوانين ومعالجتها، وأسئلة النواب الكتابية، واستعمال سلطة رئيس الجمهورية الدستورية في إخطار المجلس الدستوري. المادة 24 : يساعد الامين العام للحكومة في ممارسة صلاحياته : مديرو الدراسات مديرون
  • مكلفون بالدراسات والتلخيص
  • نواب مديرين. المادة 25 : يسير الامين العام للحكومة طبقا للتنظيم المعمول به الاعتمادات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه بصرف النظر عن أحكام المادة 21 أعلاه المادة 26 : يخول الامين العام للحكومة في ممارسة صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات أو المقررات، ويمكنه أن يفوض إمضاءه بقرار الى الموظفين الموضوعين تحت سلطته الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل قصد التوقيع على كل الوثائق أو المقررات التي تدخل في اختصاصات كل منهم. وينتهي التفويض في الوقت الذي تنتهي فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له. المادة 27 : يحدد بنص لاحق تنظيم مصالح الامانة للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1413 الفصل الخامس احكام خاصة المادة 28 : يمكن أن تسند إلى مكلفين بمهمة بعض الاعمال التي تدخل في إطار صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية. كما يمكن أن يدعى المكلفون بمهمة إلى العمل داخل الاجهزة والهياكل أو خارجها. المادة 29 : تكون التعيينات بمرسوم رئاسي في وظائف المكلف بمهمة، ومدير الدراسات والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير. وتنتهي مهام هؤلاء بالكيفية نفسها. الفصل السادس احكام ختامية المادة 30 : تبين بدقة إن دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار يتخذه الأمين العام لرئاسة الجمهورية مع مراعاة أحكام الفصل الرابع أعلاه. المادة 31 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 89-169 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-322 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 21، و 74، و 116 العامة للحكومة وعملها. منه

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان رئاسة الجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي | يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، مرسوم رئاسي رقم 90-323 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ | في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة : يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية ومنها الأمانة العامة للحكومة على النحو الآتي :
  • مكلف بمهمة
  • مدير الدراسات مدير
  • مكلف بالدراسات والتلخيص
  • نائب مدير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-19 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وسبعون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار ( 170.690.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول “ 1 “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وسبعون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار ( 170.690.000 دج ) ويقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1415 الجدول “ 1 “ رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة : احتياطي مجمع الاعتمادات الملغاة ( دج ) 90.806.000 مجموع القسم السابع 90.806.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . 90.806.000 وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني : الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطني : التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 70.000.000 93-31 الامن الوطني : مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 384.000 مجموع القسم الاول القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 32-33 الامن الوطني : المنح الاختيارية. 73.384.000 500.000 مجموع القسم الثالث. 500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 32-37 الامن الوطني : الدفع الجزافي. مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة 6.000.000 السابع. 6.000.000 الثالث …… 79.884.000 الداخلية … 79.884.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة………….. 170.690.000

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 32-34 الامن الوطني : الادوات والأثاث ….. 33-34 الامن الوطني : اللوازم والاشتراكات 34-34 الامن الوطني : التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني : الالبسة. 36-34 الامن الوطني : التغذية 37-34 الامن الوطني : شراء اللوازم وصيانة العتاد بمصلحة المواصلات اللاسلكية 80-34 الامن الوطني : حظيرة السيارات … مجموع القسم الرابع … القسم الخامس اشغال الصيانة 31-35 الامن الوطني : صيانة المباني وتركيباتها التقنية مجموع القسم الخامس مجموع العنوان الثالث 45 5 ربيع الثاني عام 1411 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 15.000.000 2.000.000 4.256.000 36.050.000 5.000.000 التقني الخاص 410.000 15.090.000 77.806.000 13.000.000 13.000.000 90.806.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية التكاليف المشتركة العنوان الثالث القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 مصاريف محتملة : احتياطي مجمع …….. مجموع القسم السابع مجموع الاعتمادات المخصصة المشتركة . 90.806.000 79.884.000 79.884.000 لميزانية التكاليف 79.884.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة . 170.690.000

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-324 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 238 المؤرخ في 25 - رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، لاسيما المواد 65 الى 91 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “وظائف عليا”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لاسيما المادة 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1417 المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يلي : -1- مديرية الأنظمة الجمركية الاقتصادية وتضم : المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية للنشاط الصناعي، المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية للنشاط التجاري المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية لنشاط النقل. 2 - مديرية المنازعات ومكافحة التهريب وتضم : المديرية الفرعية للدراسات القانونية للمنازعات المديرية الفرعية لقضايا المنازعات

  • المديرية الفرعية لمكافحة التهريب. 3 - مديرية التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي وتضم : المديرية الفرعية للتشريع الجمركي والمبادلات المديرية الفرعية للاحصائيات والتحاليل المديرية الفرعية للإعلام الآلي. 4 - مديرية الموظفين والوسائل وتضم : المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية لتنظيم المصالح وادارتها. المادة 3 : يساعد أيضا المدير العام للجمارك :
  • مدير دراسات مكلف بالاعلام والعلاقات العامة مدير دراسات مكلف بمراقبة المصالح الخارجية مدير دراسات مكلف بتنسيق العلاقات الدولية والتعاون. يستعين كل مدير دراسات بمكلفين بدراسات اثنين. المادة 4 : تنظيم المديرية العامة للجمارك في مكاتب يحدده الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : تلغى أحكام المواد 65 الى 91 من المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 . مولود حمروش

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-325 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 ১১ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية”. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية.
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1990 المتعلق بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لاسيما المادة 75 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية”، طبقا لأحكام المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302.059 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. . وزير الشؤون الاجتماعية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يستعرض الحساب رقم 302.059 ما يأتي : في الايرادات : تخصيص من ميزانية الدولة، مبلغ قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) . في النفقات :
  • اعانات لترقية أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. المادة 4 : تشتمل الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه على ما يأتي : 1 ) الاجور ومجموع التكاليف الاجتماعية والجبائية بما فيها حصص العمال وارباب العمل والصحافيين ومن يماثلهم، الذين يزاولون وظائفهم في 15 أبريل سنة 1990 في أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، التابعة للقطاع | العام وكذا ضمانات الترقية في المهنة والامتيازات المرتبطة بها الواردة في القانون الاساسي 2 ) تخصيصات لتكوين الرأسمال و / أو نفقات التجهيز. تغطي الاجور والامتيازات الاخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الفترة الممتدة لغاية 31 ديسمبر سنة | 1992. المادة 5 : يمكن ان تستعمل الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 لتغطية هذا و / أو ذاك من العناوين المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تتم الأوامر بالصرف على اساس قرار بالدفع من الأمر بالصرف، وتشكل الوثيقة الثبوتية الوحيدة للنفقات. المادة 7 : يوضح وزير الاقتصاد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1419 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تغيير القاب. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 1970 بثنية الأحد ولاية تيسمسيلت سيلقب من الآن فصاعدا : نوغي أحمد ، وكذا ابناؤه القصر الآتية أسماؤهم : نعيمة المولودة في 17 أكتوبر سنة 1971 بثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 836. عدة المولودة في 21 يناير سنة 1973 بثنية الأحد | ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 65. جيلالي المولود في 21 أبريل سنة 1975 بثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 452. مليكة المولودة في 6 غشت سنة 1977 بثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 760. جميلة المولودة في 1 ديسمبر سنة 1978 بثنية ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق | الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 990. بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تغير وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه القاب | الأشخاص الآتية اسماؤهم :
  • مجراب الساسي المولود في 22 مارس سنة 1950 بعنابة عقد الميلاد رقم 630 وعقد الزواج رقم 969 مسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1977 بعنابة، سيلقب من الآن فصاعدا : بن عيدون الساسي وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : احمد زين الدين المولود في 11 أوت سنة 1978 بعنابة شهادة الميلاد رقم 7995. عبد القادر المولود في 10 مارس سنة 1987 بثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 226
  • نوكي علي المولود في 20 يوليو سنة 1969 بثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 586. سيلقب من الآن فصاعدا : نوغي علي.
  • نوكي رمانة المولودة في سنة 1933 بأغود، بلدية خميستي ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1167 ستلقب من الآن فصاعدا : نوغي رمانة.
  • نوكي زهور المولودة في 10 ديسمبر سنة 1960 بثنية الأحد، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 375 ستلقب من الآن فصاعدا : نوغي زهور.
  • نوكي محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1963 بثنية ياسين المولود في 8 نوفمبر سنة 1979 بعنابة | الأحد، ولاية تيسمسيلت، شهادة الميلاد رقم 513 سيلقب شهادة الميلاد رقم 11056. ويسام المولود في 2 يوليو سنة 1982 بعنابة شهادة الميلاد رقم 6711.
  • سفيان المولود في 30 يوليو سنة 1984 بعنابة | شهادة الميلاد رقم 7706. نوكي أحمد المولود في 6 جويلية سنة 1937 بدوار اغود دائرة ثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 524 وعقد الزواج رقم 98 مسجل بتاريخ 23 أبريل سنة | من الآن فصاعدا : نوغي محمد.
  • نوكي عبد القادر المولود في 14 غشت سنة 1956 بدوار اغود دائرة ثنية الأحد ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1195 ، سيلقب من الآن فصاعدا : نوغي عبد القادر.
  • نوكي علي المولود في 16 ديسمبر سنة 1932 بدوار اغود دائرة ثنية الأحد، ولاية تيسمسيلت، شهادة الميلاد رقم 600 سيلقب من الآن فصاعدا : نوغي علي.

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه

  • نوكي داود المولود في 4 أكتوبر سنة 1966 بثنية الأحد، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 705 سيلقب خنفوس شارف المولود في 6 فبراير سنة 1938 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد من الآن فصاعدا : نوغي داود .. رقم 126، وعقد الزواج رقم 15 المسجل بتاريخ 13 مارس سنة 1967 بوادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى،
  • خنفوس محمد المولود في أول نوفمبر سنة 1951 سيلقب من الآن فصاعدا شريف شارف وكذا أبناؤه القصر بجبل اللوح، بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 1104 وعقد الزواج رقم 967 المسجل بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1973 بجندل، ولاية عين الدفلى سيلقب من الآن فصاعدا : شريف محمد، وكذا أبناؤه | القصر الآتية اسماؤهم : عبد القادر المولود في 22 سبتمبر سنة 1977 ببني فاطم، بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى | شهادة الميلاد رقم 761. بومدين المولود في 18 فبراير سنة 1980 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 155. خالد المولود في 3 فبراير سنة 1982 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة | الميلاد رقم 82 . عبد الرحمان المولود في 2 غشت سنة 1984 | بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 2114 | خنفوس مسلم المولود في سنة 1961 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 37 وعقد الزواج رقم 135 المسجل بتاريخ 15 يوليو سنة 1979 بجندل، ولاية عين الدفلى سيلقب من الآن فصاعدا : شريف مسلم وكذا ابناؤه القصر الآتية أسماؤهم : زينب المولودة في 11 يناير سنة 1981 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 09. موسى المولود في 8 غشت سنة 1984 ببني فاطم بلدية وادي الجمعة، دائرة جليدة ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 993. فتيحة المولودة في 19 مارس سنة 1986 بوادي الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم .70 غنية المولودة في 5 غشت سنة 1987 بخميس مليانة، دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم .1957 الآتية اسماؤهم : يمينة المولودة في 19 أبريل سنة 1972 بجبل اللوح، دائرة جليدة ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .520 خديجة المولودة في 14 فبراير سنة 1974 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .181 فتيحة المولودة في سنة 1977 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 03. بومدين المولود في 25 مارس سنة 1979 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم
  1. : لخضر المولود في 17 ديسمبر سنة 1981 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 873 . كمال المولود في 14 أبريل سنة 1984 بجبل اللوح دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 545. محمد المولود في 7 مارس سنة 1987 بجبل اللوح دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 52.
  • خنفوس عبد القادر المولود في 4 يونيو سنة 1968 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 544 سيلقب من الآن فصاعدا : شريف عبد القادر. خنفوس لخضر المولود في 11 أبريل سنة 1954 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 462، وعقد الزواج 136 المسجل بتاريخ 25 غشت سنة 1982 بجندل، ولاية عين الدفلى، سيلقب من الآن فصاعدا : شريف لخضر، وكذا أبناؤه القصر الآتية أسماؤهم :. لطفي المولود في 11 أبريل سنة 1984 بمليانة، ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 728. فاطمة المولودة في 12 غشت سنة 1986 بخميس مليانة دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم .1930

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1421 خنفوس خيرة المولودة في 15 مايو سنة 1946 بجبل اللوح، دائرة جليدة ولاية عين الدفلى شهادة الميلاد رقم 433، وعقد الزواج رقم 8 المسجل بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1963 ببلدية عزيز، دائرة قصر البخاري ولاية المدية ستلقب من الآن فصاعدا : شريف خيرة.

  • خنفوس عبد القادر المولود في 15 نوفمبر سنة 1955 بجبل اللوح، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، شهادة الميلاد رقم 1255 وعقد الزواج رقم 38 المسجل بتاريخ 31 غشت سنة 1986 بوادى الجمعة، دائرة جليدة، ولاية عين الدفلى، سيلقب من الآن فصاعدا : شريف عبد القادر. خنفوس محمد المولود في سنة 1932 ببوعلام، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 3874 وعقد الزواج رقم 486 المسجل بتاريخ 19 يوليو سنة 1971 بالبيض، سيلقب من الآن فصاعدا : شريف محمد وكذا أبناؤه القصر الآتية أسماؤهم : العربي المولود في 28 أبريل سنة 1972 بالبيض، شهادة الميلاد رقم 596 عبد الكريم المولود في 9 مايو سنة 1974 بالبيض شهادة الميلاد رقم 696. أحمد المولود في 18 مايو سنة 1976 بالبيض شهادة الميلاد رقم 853. محمد المولود في 21 غشت سنة 1978 بالبيض شهادة الميلاد رقم 1236.
  • ميمونة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1982 بالبيض شهادة الميلاد رقم 1704.
  • القط عبد القادر المولود في 1 أبريل سنة 1933 بأولاد علي بن عمر، دائرة افلو، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 51/166 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1971 بأفلو، ولاية الأغواط، وعقد الزواج الثاني رقم 157 المسجل بتاريخ 30 يناير سنة 1988 بأفلو، ولاية الأغواط سيلقب من الآن فصاعدا : عز الدين عبد القادر وكذا أبناؤه القصر الآتية أسماؤهم : يوسف المولود في 17 أبريل سنة 1969 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 348. فاطمة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1971 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 1038. عاشورة المولودة في 2 فبراير سنة 1974 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 146. خيرة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1976 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 1263 أحمد المولود في 20 أبريل سنة 1979 بواد مرة دائرة أفلو ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 653. لزهاري المولود في 21 أبريل سنة 1981 بأفلو، ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 745. الطاهر المولود في 29 نوفمبر سنة 1966 بأفلو، ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 760.
  • القط عوالي المولودة في عام 1963 بأفلو، ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 532/1172 ستلقب من الآن فصاعدا : عز الدين عوالي. القط بلقاسم المولود في سنة 1958 بأفلو، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 862/111 وعقد الزواج رقم . 258 المسجل بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1979 بأفلو، ولاية الأغواط، سيلقب من الآن فصاعدا : عز الدين بلقاسم، وكذا ابناؤه القصر الآتية أسماؤهم : ياسين المولود في 16 غشت سنة 1980 بأفلو، دائرة أفلو، ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 1100. حكيم المولود في 13 أبريل سنة 1982 بأفلو، دائرة افلو، ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 679. سارة المولودة في 13 مارس سنة 1984 بأفلو، دائرة أفلو ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 527. دائرة أفلو عبد ولاية الحق المولود الأغواط في 15 سبتمبر سنة 1986 بأفلو، شهادة الميلاد رقم 1206.
  • القط الطاهر المولود في عام 1960 ، بأفلو، دائرة أفلو، ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 1635/46، وعقد الزواج رقم 09 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1985 ببلدية وادي مرة دائرة أفلو، ولاية الأغواط، سيلقب من الآن فصاعدا عز الدين الطاهر، وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما : مصطفى المولود في 12 يوليو سنة 1986 بأفلو، دائرة أفلو ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم 932. محمد الأمين المولود في 28 غشت سنة 1987 بأفلو، دائرة أفلو، ولاية الأغواط شهادة الميلاد رقم 1220 .
  • بوحمار مسعود المولود في 14 ديسمبر سنة 1926 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1793 وعقد الزواج رقم 253 المسجل بتاريخ 2 مارس سنة 1947 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة مسعود.

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه بوحمار محمد المولود في 25 أبريل سنة 1959 | بحسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 113 سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة محمد. بوحمار بلقاسم المولود في 6 ديسمبر سنة 1960 بحسين داي دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 8220 سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة بلقاسم. بوحمار زكية المولودة في 27 يونيو سنة 1949 | بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 6 المسجل بتاريخ 17 يناير سنة 1968 بعين طاية دائرة الرويبة، ولاية بومرداس، ستلقب من الآن فصاعدا بوعمة زكية ..

  • بوحمار ربيحة المولودة في 27 فبراير سنة 1957 | بحسين داي دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 507 وعقد الزواج رقم 158 المسجل بتاريخ 6 مارس سنة 1977 بحسين داي، ولاية الجزائر، ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة ربيحة. بوحمار سليمان المولود في 3 نوفمبر سنة 1951 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 352 وعقد الزواج رقم 891 المسجل بتاريخ 14 نوفمبر | سنة 1973 بباش جراح دائرة حسين داي، ولاية الجزائر سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة سليمان، وكذا أولاده القصر الآتية أسماؤهم : مصطفى المولود في 16 يونيو سنة 1974 بباش جراح دائرة حسين داي ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم .3927 سمير المولود في 2 أكتوبر سنة 1975 بحسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 5498. فريدة المولودة في 26 نوفمبر سنة 1978 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 6275. سامية المولودة في 4 أبريل سنة 1983 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2733. يوسف المولود في 26 أكتوبر سنة 1980 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 6432.
  • بوحمار بوزيد المولود في 23 يوليو سنة 1954 | بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد | رقم 284 وعقد الزواج رقم 1181 المسجل بتاريخ 22 | نوفمبر سنة 1984 بحسين داي ولاية ، الجزائر، سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة بوزيد وكذا ولداه القاصران الآتي أسمهما : ريمة المولودة في 14 يونيو سنة 1985 بحسين داي، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2382. ابراهيم المولود في 11 غشت سنة 1986 بباش. جراح دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 722. بوحمار عبد الله المولود في 16 نوفمبر سنة 1918 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1085 وعقد الزواج رقم 138 المسجل بتاريخ 7 أبريل سنة 1940 بجيجل، سيلقب من الآن فصاعدا : . مة عبد الله .
  • بوحمار سعيد المولود في 30 غشت سنة 1925 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد. رقم 1193 سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة سعيد . بوحمار مسعودة المولودة في 16 مايو سنة 1947 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1248 وعقد الزواج رقم 1013 المسجل بتاريخ 8 مارس سنة 1976 بحسين داي ولاية الجزائر، ستلقي من الآن فصاعدا : بوعمة مسعودة.
  • بوحمار سيموشة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1942 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 1678 وعقد الزواج رقم 43 المسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1958 بزيامة منصورية دائرة العوانة، ولاية جيجل، ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة سيموشة. بوحمار جميلة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1949 بزيامة منصورية دائرة العوانة ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 376 وعقد الزواج رقم 632 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1968 بحسين داي، ولاية الجزائر، ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة جميلة.
  • بوحمار صليحة المولودة في 2 غشت سنة 1954 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 297 وعقد الزواج رقم 122 المسجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1984 ببلدية بولوغين دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة صليحة.

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية بوحمار علي المولود في 10 ديسمبر سنة 1940 بزيامة منصورية، دائرة العوانة، ولاية جيجل، شهادة الميلاد | رقم 2120 وعقد الزواج رقم 148 المسجل بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1964 بحسين داي، ولاية الجزائر، وعقد الزواج الثاني رقم 600 المسجل بتاريخ 11 يوليو سنة 1978 بحسين داي، ولاية الجزائر، سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة علي، وكذا أبناؤه القصر الآتية أسماؤهم : احمد المولود في 17 غشت سنة 1971 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 6229. فاطمة الزهراء المولودة في 16 ديسمبر سنة 1978 بالقبة دائرة حسين داي ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم .5877 صبرينة المولودة في 3 يناير سنة 1980 بعين بسام ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 23. اسماعيل المولود في 5 يونيو سنة 1981 بالقبة | دائرة حسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 82 | قة الخليدة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1982 بالقبة، دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 79 بلال المولود في 8 ديسمبر سنة 1983 بحسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 890 رضوان المولود في 22 يوليو سنة 1985 بباش جراح دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .800 عبد الله المولود في 30 سبتمبر سنة 1987 بباش جراح، دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .842 بوحمار نبيلة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1965 بعين طاية، دائرة رويبة، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 626 ستلقب من الآن فصاعدا : بوعمة نبيلة.

  • بوحمار محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1968 بحسين داي ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 6144 سيلقب من الآن فصاعدا : بوعمة محمد.
  • بوخنونة بلقاسم المولود في 14 سبتمبر سنة 1919 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 853 وعقد الزواج رقم 61 المسجل بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق أهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي بلقاسم وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما : للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1423 لزهر المولود في 30 مارس سنة 1970 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 233 أم السعد المولودة في 15 غشت سنة 1972 بالمراهنة، دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 510. بوخنونة علي المولود في 9 يوليو سنة 1964 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 516 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي علي. بوخنونة احمد الصالح المولود في 11 نوفمبر سنة 1966 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 576 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي احمد الصالح. بوخنونة عبد الرحمان المولود في 1 يوليو سنة 1958 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 87 ، وعقد الزواج رقم 108، المسجل بتاريخ 17 اكتوبر سنة 1982 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي عبد الرحمان ، وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما : مالك المولود في 29 يونيو سنة 1983 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 2244. بلال المولود في 3 يونيو سنة 1984 بسوق اهراس شهادة الميلاد رقم 2231. بوخنونة مريم المولودة في أول يوليو سنة 1959 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 88 ، وعقد الزواج رقم 281 ، المسجل بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1979 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي مريم.
  • بوخنونة رقية المولودة في أول يوليو سنة 1962 بالمراهنة، دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 42 ، وعقد الزواج رقم 30 ، المسجل بتاريخ 3 فبراير سنة 1979 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي رقية.
  • بوخنونة عمار المولود في 11 أبريل سنة 1948 بالمراهنة، دائرة تاورة ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 61 ، وعقد الزواج رقم 692 ، المسجل بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1979، بسوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي عمار. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 سهام المولودة في 13 أبريل سنة 1982 ، ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .334 سليم المولود في 16 مارس سنة 1983 ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 228 | محمد المولود في 19 مارس سنة 1985 ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم .165 بوخنونة محمد المولود في 7 غشت سنة 1950 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 471 ، وعقد الزواج رقم - 120، المسجل بتاريخ 28 مارس سنة 1985 بسوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي محمد، وكذا ابنه القاصر الآتي اسمه : سليم المولود في 8 غشت سنة 1987 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 2916. بوخنونة عبد الله المولود في سنة 1916 بالمراهنة، دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي عبد الله. بوخنونة فاطمة المولودة في 2 اكتوبر سنة 1956 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 54، وعقد الزواج رقم 612 ، المسجل بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1979 بسوق اهراس، ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي فاطمة.

  • بوخنونة ناصر المولود في 8 اكتوبر سنة 1961 | بالمراهنة، دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 82 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ناصر. بوخنونة مصباح المولود في 19 يوليو سنة 1928 | بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 1172 ، وعقد الزواج رقم 74 ، المسجل بتاريخ 30 يوليو سنة 1974 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي ،مصباح، وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : نمشة المولودة في 18 يناير سنة 1970 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 42 حورية المولودة في 2 مايو سنة 1972 بالمراهنة، دائرة تاورة ولاية سوق اهراس شهادة الميلاد رقم 264. مليكة المولودة في 20 اكتوبر سنة 1974 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق أهراس شهادة الميلاد رقم 654. نور الدين المولود في 27 مارس سنة 1977 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 158. حفيزة المولودة في 4 يناير سنة 1979 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 11. حياة المولودة في 15 أبريل سنة 1983 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس شهادة الميلاد رقم 272 حدة المولودة في 30 مايو سنة 1985 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 158. بوخنونة محمود المولود في أول يوليو سنة 1965 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 223 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي محمود.
  • بوخنونة محمد المولود في أول يوليو سنة 1967 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 224 سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي محمد. بوخنونة فضة المولودة في 16 يناير سنة 1968 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 30 ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي فضة. . بوخنونة نور الدين المولود في أول يوليو سنة 1957 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 80 ، وعقد الزواج رقم 231 ، المسجل بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1979 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس سيلقب من الآن فصاعدا : لطيفي نور الدين، وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : شوقي المولود في 8 اكتوبر سنة 1980 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 2977. عصام المولود في 17 نوفمبر سنة 1981 بسوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 3715. عبد الرزاق المولود في 20 يناير سنة 1985 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 18
  • بوخنونة مقدودة المولودة في 24 نوفمبر سنة 1927 بالمراهنة دائرة تاورة ولاية سوق اهراس، شهادة الميلاد رقم 1924 ، وعقد الزواج رقم 61 ، المسجل بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بالمراهنة دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس ستلقب من الآن فصاعدا : لطيفي مقدودة.

5 ربيع الثاني عام 1411ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1425

  • شادي محمد المولود في سنة 1913 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 0024 ، وعقد الزواج رقم 111 ، المسجل في سنة 1936 بعين فراح دائرة تيغنيف، ولاية معسكر سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي محمد. شادر اعمر المولود في 24 يونيو سنة 1944 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 221، وعقد الزواج رقم 24 المسجل بتاريخ 19 غشت سنة 1968 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي اعمر. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : الجيلالي المولود في 15 أبريل سنة 1972 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .188 نور الدين المولود في 13 مايو سنة 1975 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .248 صديق المولود في 20 نوفمبر سنة 1977 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .396 بلقاسم المولود في 8 يوليو سنة 1980 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .440 عثمان المولود في 25 يناير سنة 1982 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .81 فايزة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1984 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .362 شادي سايح المولود في 25 فبراير سنة 1949 بوادي الأبطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 05 ، وعقد الزواج رقم 072 ، المسجل بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1973 بوادي الابطال دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، الزهرة المولودة في 3 يوليو سنة 1979 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم | 443. سعاد المولودة في 7 سبتمبر سنة 1982 بوادي الابطال، دائرة تيغنيف، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم .134
  • شادي العربي المولود في 7 أبريل سنة 1963 ببني لنت، دائرة مهدية ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 79 سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي العربي.
  • شادي بن خدة المولود في 29 أبريل سنة 1965، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 351 | سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي بن خدة. شادي عبد القادر المولود في 5 أبريل سنة 1967، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 263 سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي عبد القادر. شادي عوالي المولودة في سنة 1956، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 06 ستلقب من الآن | فصاعدا : شادلي عوالي.
  • شادي فريحة المولودة في 3 مارس سنة 1971، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 213 ستلقب من الآن فصاعدا : شادلي فريحة.
  • شادي مسعودة المولودة في 4 أبريل سنة 1973، بمهدية، دائرة مهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 334 ستلقب من الآن فصاعدا : شادلي مسعودة.
  • بوداب جميلة المولودة في 12 مارس سنة 1940 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 183 ، المسجل بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1964 ببلدية زمورة دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج ستلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله جميلة.
  • محروق الرأس حميد المولود في سنة 1958 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم 85 ، وعقد الزواج رقم 154 ، المسجل بتاريخ 2 يونيو سنة 1981 بشلغوم العيد، ولاية ميلة، سيلقب من الآن سيلقب من الآن فصاعدا : شادلي سايح. وكذا ابناؤه القصر | فصاعدا : سعودي حميد. وكذا ولداه القاصران الآتي الآتية اسماؤهم : نجاة المولودة في 7 مارس سنة 1976 بتيغنيف ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 976/388. اسمهما : عبد الرزاق المولود في 18 اكتوبر سنة 1983 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 1881.

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أمين المولود في 16 يناير سنة 1985 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 141. محروق الرأس عمار المولود في سنة 1949 باولاد خلوف، دائرة شلغوم العيد ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 138، وعقد الزواج رقم 93 ، المسجل بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1979 بعين مليلة، ولاية أم البواقي، سيلقب من الآن فصاعدا : سعودي عمار. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم. احمد المولود في 23 مايو سنة 1978 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 752. فتحي المولود في 23 مايو سنة 1979 بأولاد خلوف، دائرة شلغوم العيد ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 322 نور الدين المولود في 16 يناير سنة 1981 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 37 / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه فطيمة المولودة في 13 مارس سنة 1985 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 275. يونس المولود في 7 مارس سنة 1987 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 209.

  • تليس بوعمامة المولود في أول أبريل سنة 1970 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 173 سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية بوعمامة. تليس محمد المولود في سنة 1926 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 706 ، وعقد الزواج رقم 72 المسجل بتاريخ 3 أبريل سنة 1963 بمتليلي، ولاية غرداية وعقد الزواج الثاني المسجل بتاريخ 25 اكتوبر سنة 1983 بمتليلي، ولاية غرداية، سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية محمد. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : حدة المولودة في 11 أبريل سنة 1972 بمتليلي، دليلة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1982 باولاد | ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 183. خلوف دائرة شلغوم العيد ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم .375 ربيحة المولودة في 10 يوليو سنة 1984 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم .429 حليمة المولودة في 28 يناير سنة 1986 باولاد خلوف دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم .27
  • سردوك بغشام المولود في 21 سبتمبر سنة 1960 بنزرق بلدية اولاد خالد، دائرة عين الحجر ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 353 ، وعقد الزواج رقم 113، المسجل بتاريخ أول اكتوبر سنة 1986 بسعيدة، سيلقب من الآن فصاعدا : عبد الرحمان بغشام. وكذا ابنته القاصرة الآتي اسمها : خديجة المولودة في 18 غشت سنة 1987 بسعيدة شهادة الميلاد رقم 3790. تليس صالح المولود في 22 فبراير سنة 1962 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 114، وعقد الزواج رقم 162، المسجل بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1983 بمتليلي، ولاية غرداية سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية صالح وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : كلثوم المولودة في 30 مايو سنة 1984 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 450. نور الدين المولود في 17 مايو سنة 1984 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 411. خالد المولود في 31 يوليو سنة 1986 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 585. مسعود المولود في 15 يناير سنة 1969 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 27.
  • تليس عائشة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1966 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 596 وعقد الزواج رقم 56 المسجل بتاريخ 7 مايو سنة 1985 بمتليلي، ولاية غرداية، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية عائشة.
  • تليس مسعودة المولودة في 24 يونيو سنة 1964 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 335 وعقد الزواج رقم 246 المسجل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1980 بمتليلي، ولاية غرداية، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية مسعودة. تليس الزهرة المولودة في سنة 1959 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 191 المسجل بتاريخ 11 اكتوبر سنة 1981 بمتليلي، ولاية غرداية ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية الزهرة.
  • تليس ابراهيم المولود في 21 فبراير سنة 1967 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 85، سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية ابراهيم.

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1427

  • تليس احمد المولود في سنة 1931 بمتليلي، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 714 ، وعقد الزواج رقم 03 المسجل بتاريخ 24 يناير سنة 1964 بمتليلي، ولاية غرداية سيلقب من الآن فصاعدا : بن سانية احمد . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :
  • عمر المولود في 16 نوفمبر سنة 1969 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 630. عائشة المولودة في 19 أبريل سنة 1971 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 310. مسعودة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1972 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 603.
  • محمد علي المولود في 27 سبتمبر سنة 1974 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 501. مبروكة المولودة في 11 مايو سنة 1976 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 285 الحاجة المولودة في 20 اكتوبر سنة 1977 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 688. خضرة المولودة في 29 يوليو سنة 1979 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 245. مريم المولودة في 16 يناير سنة 1982 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 48. تليس سعيدة المولودة في أول نوفمبر سنة 1963 طارق المولود في 25 غشت سنة 1975 بالقصبة | دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر ، شهادة الميلاد رقم 1473 . رابح المولود في 2 يناير سنة 1977 بالقصبة، دائرة باب الوادي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 29. وسيلة المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بالقصبة، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1114. دائرة خالد الوادي المولود في 14 يونيو سنة 1982 بالقصبة، باب ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 782. الموسخ علي المولود في 2 اكتوبر سنة 1932 ببغلية دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 139 وعقد الزواج رقم 215 المسجل بتاريخ 7 مايو سنة 1951 بتاورقة | دائرة دلس ، ولاية بومرداس، عقد زواج ثاني رقم 20 مسجل بتاريخ 29 مايو سنة 1978 بتاورقة، دائرة دلس ولاية بومرادس، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك علي. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : حورية المولودة في 9 ديسمبر سنة 1973 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 6003. خدوجة المولودة في 14 مارس سنة 1975 ببرج منايل، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 750. فتيحة المولودة في 10 أبريل سنة 1978 بدلس، ولاية بومرداس شهادة الميلاد رقم 614. زكية المولودة في 6 مارس سنة 1979 بدلس، ولاية بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 699 ، وعقد الزواج | ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 432. رقم 216 المسجل بتاريخ 21 اكتوبر سنة 1980 بمتليلي، ولاية غرداية، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية سعيدة تليس الزهرة المولودة في 13 مايو سنة 1965 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 246 ، وعقد الزواج رقم 36 المسجل بتاريخ 25 مارس سنة 1986 بمتليلي، ولاية غرداية، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سانية الزهرة. الموسخ الوناس المولود في 30 ديسمبر سنة 1953 ببغلية، دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 300 وعقد الزواج رقم 2 المسجل بتاريخ 7 يناير سنة 1974 بالقصبة، دائرة باب الوادي، ولاية ، الجزائر، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك الوناس. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : راضية المولودة في 5 يوليو سنة 1974 بالقصبة دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1090 كريمة المولودة في 23 مايو سنة 1981 بدلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 910. شهرزاد المولودة في 6 مارس سنة 1983 بدلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 482. الموسخ الويزة المولودة في 11 غشت سنة 1969 بتاورقة، دائرة دلس، ولاية ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 285 ، ستلقب من الآن فصاعدا : موسك الويزة. الموسخ بلعيد المولود في 13 مارس سنة 1968 بتاورقة دائرة دلس، ولاية ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 112 ، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك بلعيد.
  • الموسخ ضاوية المولودة في 18 غشت سنة 1965 . بتاورقة دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 237 ، ستلقب من الآن فصاعدا : موسك ضاوية.

1428 التجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411

  • الموسخ نصيرة المولودة في 22 يناير سنة 1963 بتاورقة، دائرة دلس، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 13، وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 6 سبتمبر سنة | 1983 ببغلية، دائرة دلس، ولاية بومرداس، ستلقب من الآن فصاعدا : موسك نصيرة.
  • الموسخ اعمر المولود في 27 يونيو سنة 1958 | بتاورقة، دائرة دلس ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 86، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك اعمر.
  • الموسخ رابح المولود في 17 ديسمبر سنة 1955
  • جاجة بن عيسى المولود في 24 غشت سنة 1964 بسيق، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 1131 سيلقب من الآن فصاعدا : بن عيسى بن عيسى.
  • جاجة محمد المولود في 27 يناير سنة 1961 بسيق ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 164 سيلقب من الآن فصاعدا : بن عيسى محمد.
  • جاجة فاطمة المولودة في 17 يونيو سنة 1957 بسيق، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 508 وعقد الزواج رقم 261 المسجل بتاريخ 12 اكتوبر سنة 1980 بسيق، بتاورقة، دائرة دلس، ولاية بومرداس عقد الزواج رقم 71 | ولاية معسكر، ستلقب من الآن فصاعدا : بن عيسى فاطمة . المسجل بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1984 بتاورقة، دائرة دلس ولاية بومرداس، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك رابح. الموسخ الوناس المولود في 13 فبراير سنة 1953 | ببغلية، دائرة دلس، ولاية ، بومرداس، شهادة الميلاد رقم 0052، سيلقب من الآن فصاعدا : موسك الوناس. عقون أحمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1947
  • خماج بوزيد المولود في 7 غشت سنة 1936 بالقلة، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 1739 ، وعقد الزواج رقم 10 المسجل بتاريخ 2 فبراير 1966 بسطيف، سيلقب من الآن فصاعدا “ بن عطية بوزيد “ . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : الجمعي المولود في 18 غشت 1970 بثنية النصر، بخنشلة ، شهادة الميلاد رقم 472 وعقد الزواج رقم 129 - دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 381. المسجل بتاريخ 20 يوليو سنة 1976 بخنشلة، سيلقب من الآن فصاعدا : اقرابي احمد وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : لمية المولودة في 26 مايو سنة 1974 بحسين داي ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3505 امير المولود في 8 يونيو سنة 1975 بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 1923. طارق المولود في 2 مايو سنة 1979 بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 1619.
  • جاجة بلاحة المولود في سنة 1926 بعقاز، دائرة عباس المولود في 29 يونيو 1973 بثنية النصر، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 340. رضوان المولود في 26 مايو سنة 1976 ببرج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 1796. حمزة المولود في 31 غشت سنة 1979 ببرج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 4102.
  • خماج حسينة المولودة في 15 يناير سنة 1968 بالقلة، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 29، وعقد الزواج رقم 70 المسجل في 24 يوليو 1984 بمجانة، ولاية برج بوعريريج، ستلقب من الآن فصاعدا “ بن سيق، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 01 وعقد الزواج رقم | عطية حسينة “. 78 المسجل بتاريخ 5 غشت سنة 1957 بسيق، ولاية معسكر، سيلقب من الآن فصاعدا : بن عيسى بلاحة. وكذلك ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : عمر المولود في 21 مارس سنة 1976 بسيق، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 547. نورة المولودة في 23 اكتوبر سنة 1973 بسيق ولاية معسكة شهادة الميلاد رقم 1384. علي الشريف المولود في 17 مايو سنة 1972 بسيق ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 695. خماج محمود المولود في 18 أبريل 1965 بثنية النصر، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 129، سيلقب من الآن فصاعدا ९९ بن عطية محمود “.
  • خماج مختار المولود في 18 فبراير 1959 بثنية النصر، دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم ، 30 ، وعقد الزواج رقم 5 المسجل بتاريخ 18 فبراير 1986 بثنية النصر، دائرة مجانة برج بوعريريج، سيلقب من الآن فصاعدا “ بن عطية مختار “. وكذا بنته القاصرة الآتي اسمها.

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الغدة 45 1429 سهام المولودة في 11 يونيو 1986 ببرج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 2936. :

  • خماج نور الدين المولود في 31 اكتوبر 1962 بثنية النصر، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، عقد الزواج رقم 29 المسجل بتاريخ 84/3/21 بثنية النصر، دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، سيلقب من الآن فصاعدا “ بن عطية نور الدين “. وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما : عمر المولود في 22 غشت 1986 ببرج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 4187. زكريا المولود في 20 ديسمبر 1987 برأس الوادى ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 2081 ولد فارة محمد المولود في 20 ديسمبر 1940 بسيدي دحو، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 117، وعقد الزواج رقم 170 المسجل بتاريخ 6 يونيو 1970 بالمحمدية ولاية معسكر، سيلقب من الآن فصاعدا ১৯ ولد فارس محمد “. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : علي المولود في 16 مارس 1972 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 480. نور الدين المولود في 7 ابريل 1973 بالمحمدية ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 699. حميدو المولود في 11 ابريل 1974 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 723. مراد المولود في 3 سبتمبر 1975 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 1680 حاج المولود في 4 يناير 1980 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 40. سعاد المولودة في 13 سبتمبر 1982 بالمحمدية ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 2013. رضوان المولود في 3 يونيو 1985 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 1180. مقتول ميلود المولود في 24 مايو 1945 بتافرنت ولاية سعيدة، عقد الزواج رقم 54 المسجل بتاريخ 11 فبرايز سنة 1974 بسيدي بلعباس سيلقب من الآن فصاعدا ९९ مكتوب ميلود “. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : فاطمة المولودة في 29 مارس 1974 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد 1666 سمير المولود في 12 ديسمبر 1975 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 6741. عائشة المولودة في 2 ابريل 1978 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 2024. هواري المولود في 8 ابريل 1981 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد 1986. نصيرة المولودة في 15 مارس 1984 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 1600 . فافة المولودة في 18 سبتمبر 1985 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 5409. مليكة المولودة في 18 سبتمبر 1985 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 5408. العربي المولود في 10 فبراير 1988 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 757.
  • نياطي محمود المولود في أول يونيو 1932 ببوماتع، دائرة مازونة، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 152، وعقد الزواج رقم 3147 المسجل بتاريخ 9 نوفمبر 1964 بوهران سيلقب من الآن فصاعدا “ احمد الكبير محمود “. نياطي محمد المولود في عام 1891 ببوماتع، دائرة مازونة ولاية غليزان شهادة الميلاد رقم 12، وعقد الزواج رقم 225 المسجل بتاريخ 18 غشت 1919 بمازونة، ولاية غليزان، سيلقب من الآن فصاعداً “ احمد الكبير محمد “.
  • حلوف رابح المولود في 2 أفريل 1950 ببني لنت دائرة المهدية، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 192، وعقد الزواج رقم 39 المسجل بتاريخ 4 غشت 1979 بقرطوفة دائرة الدحموني ولاية تيارت سيلقب من الآن فصاعدا ९९ حاسي رابح “. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : : مختارية المولودة في 19 غشت 1982 بتيارت شهادة الميلاد رقم 2945. محمد المولود في 10 أبريل 1986 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 2205. . احمد المولود في 4 سبتمبر 1987 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 2723.

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه

  • حلوفي الطيب المولود في 11 أبريل 1959 ببني لنت دائرة الدحموني ولاية تيارت عقد الزواج رقم 191 المسجل بتاريخ 28 نوفمبر 1983 بالدحموني، ولاية تيارت سيلقب من الآن فصاعدا “ حاسي الطيب “.. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : رابح المولود في 5 أكتوبر 1984 بالدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 374 مولود المولود في 16 ديسمبر 1985 بالدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 239. فريدة المولودة في 12 مارس 1987 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 1081.
  • حمرا كروحة سعيد المولود في عام 1928 باولاد عطية، دائرة القل ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 12 مارس 1966 بعنابة، وعقد الزواج الثاني رقم 245 المسجل في 12 مايو 1959 بسكيكدة، سيلقب من الآن فصاعدا “ عامر سعيد “ . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : سالم المولود في 15 فبراير 1968 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 1589. بادر المولود في 26 يناير 1969 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 832. حسيبة المولودة في 17 يوليو 1973 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 6293. مريم المولودة في 25 يوليو 1975 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 7077. زكية المولودة في 4 ديمسبر 1977 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 12468 كلثوم المولودة في 19 مارس 1982 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 3038.
  • حمرا كروحة الويزة المولودة في 11 أبريل 1960 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 5408 ، ستلقب من الآن فصاعدا ९९ عامر الويزة “ .
  • حمرا كروحة نصيرة المولودة في 21 مايو 1961 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 5409 ، ستلقب من الآن فصاعدا ee عامر نصيرة “ . .
  • حمرا كروحة جمال المولود في 29 اكتوبر 1966 | بعنابة شهادة الميلاد رقم 6824 ، سيلقب من الآن فصاعدا ९९ عامر جمال “. بلحماري سعد المولود في سنة 1935 بمعامرة، دائرة الاغواط، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 02 المسجل بتاريخ 5 فبراير 1960 بالارباع دائرة الاغواط ولاية الاغواط، سيلقب من الآن فصاعدا ९९ عبد العزيز سعد “ . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : عبد الحليم المولود في 13 سبتمبر 1979 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 1612 بلخير المولود في 4 مارس 1971 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 372. حسين المولد في 9 سبتمبر 1973 بالاغواط، شهادة | الميلاد رقم 1297 خيرة المولودة في أول ديسمبر 1975 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 1770.
  • بلحماري مباركة المولودة في سنة 1958 بالمعامرة، دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 179. وعقد الزواج رقم 422 المسجل بتاريخ 24 نوفمبر 1976 بالاغواط، ستلقب من الآن فصاعدا १९ عبد العزيز مباركة “ . بلحماري عيسى المولود في 28 ديسمبر 1960 بالارباع دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 379، وعقد الزواج رقم 02 المسجل بتاريخ 2 يناير 1985 بالاغواط، سيلقب من الآن فصاعدا ९९ عبد العزيز عيسى “ . وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما : نفيسة المولودة في 10 سبتمبر 1985 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 2068 . اسامة المولود في أول يناير 1987 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 06.
  • ১৯ بلحماري عبد الله المولود في 11 ديسمبر 1963 بالارباع دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم | 248، وعقد الزواج رقم 621 المسجل بتاريخ 24 نوفمبر | 1987 بالاغواط، سيلقب من الآن فصاعدا ১৯ “ عبد العزيز عبد الله “. بلحماري السايح المولود في 15 فبراير 1966 بالارباع، دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم 129، سيلقب من الآن فصاعدا “ عبد العزيز السايح “.

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية بلحماري عزيز المولود في 4 نوفمبر 1968 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 1204 ، سيلقب من الآن فصاعدا “ عبد العزيز عزيز “ .

  • وود باية المولودة في 6 يناير 1949 بنوثينقام (انجلترا) شهادة الميلاد مسجلة بالقنصلية الجزائرية بانجلترا في 12 مارس 1985، تحت رقم 85/22، وعقد للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1431 ياسين المولود في 6 يناير 1985 بوادي الطاقة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 05. عز الدين المولود في أول سبتمبر 1986 بوادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم .408 صباح المولودة في 25 يوليو 1988 بوادي الطاقة الزواج رقم 543 المسجل بتاريخ 4 ديسمبر 1973 بواضية - دائرة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 386. دائرة بوغني، ولاية تيزي وزو، ستلقب من الآن فصاعدا ९९ مجذوب باية “.
  • مكامشة عبد الله المولود في 14 غشت 1915 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 29 المسجل بتاريخ 19 مارس 1958 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، سيلقب من الآن فصاعدا “ بن عمار عبد الله “. برينو دلهوم جان بيار المولود في 6 يناير 1954 ، ببشار، ولاية بشار، وعقد الزواج رقم 27 المسجل بتاريخ 2 غشت 1971 ببلدية تبلبالة، دائرة العبادلة، ولاية بشار سيلقب من الآن فصاعدا ९९ بوشيبة محمد “.
  • سبرينغ نيسفيلد ارلات جيزال المولودة في 22 يونيو 1930 بفج مزالة دائرة فرجيوة، ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم 4، وعقد الزواج رقم 558 المسجل بتاريخ 10 جويلية
  • مكامشة سميرة المولودة في 6 مارس 1954 | 1967 بقسنطينة ستلقب من الآن فصاعدا ९९ رمضاني بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 81 ستلقب من الآن فصاعدا “ بن عمار سميرة “.
  • مكامشة نعيمة المولودة في 17 نوفمبر 1956 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم دليلة “ . غبريو أكلي المولود في عام 1924 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 1176 ، وعقد الزواج رقم 346 المسجل بتاريخ 21 اكتوبر 1952 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية، سيلقب من الآن فصاعدا “ بعزيزن 289، وعقد الزواج المسجل بتاريخ 16 يوليو 1979 بوهران | أكلي “. وكذا ابنه القاصر الآتي اسمه : ستلقب من الآن فصاعدا “ بن عمار نعيمة “.
  • مكامشة بن عيسى المولود في سنة 1962 بالحناية دائرة الرمشي ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2001 سيلقب من الآن فصاعدا “ بن عمار بن عيسى “ .
  • بوطيبة بن قلاوز محمد المولود في 5 غشت 1959 زهير المولود في 21 جوان 1970 بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 552. غبريو يوسف المولود في 7 غشت 1953 بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 341، وعقد | الزواج رقم 19 المسجل بتاريخ أول مارس 1972 بفرعون، بمستغانم، شهادة الميلاد رقم 1462، سيلقب من الآن | دائرة اميزور، ولاية بجاية سيلقب من الآن فصاعدا : فصاعدا “ بوطيبة محمد “.
  • سابغ ذيلو محمد المولود في سنة 1943 وادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 70/53، وعقد الزواج رقم 149 المسجل بتاريخ أول اكتوبر 1976 بوادي الطاقة، دائرة ثنية العابد، ولاية باتنة، سيلقب من الآن فصاعدا “ سابغ محمد “ . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : ربيعة المولودة في 14 اكتوبر 1977 ، وادي الطاقة دائرة ثنية العابد، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 408. سامية المولودة في 27 مارس 1980 بوادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 220 بعزيزن يوسف. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : غالية المولودة في 21 فبراير 1973 بفرعون، دائرة M اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 72. زكية المولودة في 28 غشت 1974 بفرعون، دائرة اميزور ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 354. العياشي المولود في 11 مارس 1980 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 150. عبد السلام المولود في 6 مايو 1983 بفرعون، دائرة اميزور ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 259 عز الدين المولود في 3 فبراير 1985 بفرعون دائرة اميزور ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 733.

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه .

  • غبريو محند الصادق المولود في 13 غشت 1954 بفرعون دائرة أميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 333 بايرة مصطفى المولود في 7 ديسمبر 1964 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1030، سيلقب من الآن وعقد الزواج رقم 23 المسجل بتاريخ 22 أبريل 1979 | فصاعدا : طالب مصطفى. بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية سيلقب من الآن فصاعدا : بعزيزن محند الصادق. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : رياض المولود في 24 اكتوبر 1980 بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 521. جمال المولود في 10 ابريل 1982 بفرعون دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 213. سمية المولودة في 13 اكتوبر 1984 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 453. غبريو سعدي المولود في عام 1958 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 17 ، سيلقب من الآن فصاعدا : بعزيزن سعدي. غبريو الويزة المولودة في 21 ابريل 1960 بفرعون دائرة اميزور ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 33، وعقد الزواج رقم 324 المسجل بتاريخ 13 غشت 1979 ببجاية ستلقب من الآن فصاعدا : بعزيزن الويزة.
  • غبريو عبد الحق المولود في 29 مايو 1963 بفرعون، دائرة اميزور، ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 66، سيلقب من الآن فصاعدا : بعزيزن عبد الحق. بالبقرة سالمة المولودة في 5 مارس 1962 بالقرارة دائرة بريان، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 148 ، ستلقب من الآن فصاعدا : الهاشمي سالمة. بايرة محمد المولود في 27 مارس 1933 بالحوارث دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 233، وعقد الزواج رقم 4 المسجل بتاريخ 16 يناير 1962 بفرندة، ولاية تيارت، ستلقب من الآن فصاعدا : طالب محمد . وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : رشيد المولود في 26 اكتوبر 1971 بوهران، شهادة | الميلاد رقم 12788 سيد احمد المولود في 15 مارس 1974 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 298. سي الهبري المولود في 22 سبتمبر 1981 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1343. بايرة خيرة المولودة في 20 نوفمبر 1967 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 866. ستلقب من الآن فصاعدا : طالب خيرة. بايرة طاهر المولود في 8 اكتوبر 1935 بالحوارث دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 629، وعقد الزواج رقم 146 المسجل بتاريخ 20 نوفمبر 1967 بفرندة ولاية تيارت سيلقب من الآن فصاعدا : طالب طاهر.
  • بايرة رقية المولودة في سنة 1960 ببلدية مشرع الصف، دائرة الدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 11/7 ستلقب من الآن فصاعدا : طالب رقية. بايرة فاطمة المولودة في 5 مارس 1945 بالحوارث دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 420 ستلقب من الآن فصاعدا : طالب فاطمة.
  • بايرة خديجة المولودة في 15 اكتوبر 1948 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 290 ، وعقد الزواج رقم 16 المسجل بتاريخ 5 فبراير 1974 بتيارت، ستلقب من الآن فصاعدا : طالب خديجة. بايرة عائشة المولودة في 6 مايو 1952 بفرندة، ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 139 ، ستلقب من الآن فصاعدا : طالب عائشة.
  • بايرة عوالي المولودة في 15 مارس 1956 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 107 ، وعقد الزواج رقم 53 المسجل بتاريخ 12 يوليو 1974 بفرندة، ولاية تيارت، ستلقب من الآن فصاعدا : طالب عوالي.
  • صباح الخير عبد الله المولود في 26 سبتمبر 1962 بخنشلة، شهادة الميلاد رقم 851 ، سيلقب من الآن فصاعدا : سليماني بوعلام.
  • بولكرود محمد المولود في 22 نوفمبر 1921 بزغاية دائرة وادي النجاء ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 36، وعقد الزواج رقم 1150 المسجل بتاريخ 19 اكتوبر 1942 بقسنطينة، سيلقب من الآن فصاعدا : بن سيي خليفة محمد .

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية بولكرود عبد العزيز المولود في 29 مايو 1942 بقسنطينة، عقد الزواج رقم 110 المسجل بتاريخ 29 يناير 1972 بقسنطينة، وعقد الزواج الثاني رقم 408 المسجل للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1433 بولكرود حورية المولودة في 2 أبريل 1956 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 1732، وعقد الزواج رقم 2845 المسجل بتاريخ 22 ديسمبر 1977 بقسنطينة، بتاريخ 11 مارس سنة 1984 بقسنطينة، سيلقب من الآن | ستلقب من الآن فصاعدا : بن سي خليفة حورية. فصاعدا : بن سي خليفة عبد العزيز. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : ابو بكر المولود في 25 نوفمبر 1974 بالجزائر شهادة الميلاد رقم 5902 عصام المولود في 15 مايو 1978 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 994. سارة المولودة في 25 فبراير 1981 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1306 فاطمة الزهراء المولودة في 8 فبراير 1985 بحسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2447.

  • بولكرود عمر المولود في 23 مارس 1947 بقسنطينة، عقد الزواج رقم 2200 المسجل بتاريخ 27 | ديسمبر 1972 بقسنطينة، سيلقب من الآن فصاعدا : بن سي خليفة عمر. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : يمينة المولودة في 2 يوليو 1974 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 7505. ريم المولودة في 15 مايو 1978 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 6225. حليمة المولودة في 17 فبراير 1985 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم 2935
  • بولكرود حبيبة المولودة في 15 اكتوبر 1949 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 2746، وعقد الزواج رقم 695 المسجل بتاريخ 19 مايو 1972 بقسنطينة، ستلقب من الآن فصاعدا : بن سي خليفة حبيبة.
  • بولكرود احسن المولود في 16 اكتوبر 1951 بقسنطينة، عقد الزواج رقم 516 المسجل بتاريخ 30 مارس 1978 سيلقب من الآن فصاعدا : بن سي خليفة احسن. وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما : نيروز المولودة في 11 اكتوبر 1979 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم 14114. جمال الدين المولود في 20 يوليو 1984 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم 10624
  • بوكرشة احمد المولود في 6 سبتمبر 1950 بسيدي عبد العزيز، دائرة الطاهير ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1581، وعقد الزواج رقم 89 المسجل بتاريخ 13 مايو 1978 بالجزائر الشمالية، سيلقب من الآن فصاعدا : بلعربي أحمد . وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما : فؤاد المولود في 13 نوفمبر 1980 ببولوغين، دائرة باب الوادى، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1836. وفية المولودة في 30 يوليو 1979 باب الوادى، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2775. شويمت سليمان المولود في 16 نوفمبر 1944 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 4562 وعقد الزواج رقم 39 المسجل بتاريخ 10 ابريل 1974 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة سيلقب من الآن فصاعدا : بن سي احمد سليمان. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : مسعودة المولودة في عام 1973 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 29 ام الخير المولودة في 7 اكتوبر 1974 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 160 . فتيحة المولودة في 22 نوفمبر 1980 ، بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 463. يمينة المولودة في 14 غشت 1983 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 387. الزهرة المولودة في 21 اكتوبر 1985 ، بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 433. شويمت زينب المولودة في 1956 بالجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 38 ، وعقد الزواج رقم 39، المسجل بتاريخ 10 ابريل 1974 بالجزار، دائرة بريكة ولاية باتنة ستلقب من الآن فصاعدا : بن سي احمد زينب.
  • دلاعة حسين المولود في 6 سبتمبر 1943 بالعنصر، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 606، وعقد الزواج رقم 606، المسجل بتاريخ 23 غشت 1974 بالجزائر الشمالية سيلقب من الآن فصاعدا : الامين حسين. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم :

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حياة المولودة في 5 يونيو 1975 بالجزائر شهادة الميلاد رقم 3227. عادل المولود في 14 سبتمبر 1976 بالجزائر شهادة الميلاد رقم 4331. سمير المولود في 26 أكتوبر 1978 بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 4813. حسام المولود في 14 يناير 1983 ، بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 454. انيس المولود في 19 فبراير 1985 بالجزائر، شهادة الميلاد رقم 99.

  • بوجماح نعيم المولود في 28 اكتوبر 1963 بعنابة شهادة الميلاد رقم 6146، سيلقب من الآن فصاعدا : سلطان شيبوط نعيم. بوجماح هندة المولودة في 26 مارس 1962 بعنابة شهادة الميلاد رقم 1790، ستلقب من الآن فصاعدا : سلطان شيبوط هندة.
  • رخيس لخضر المولود في 23 غشت سنة 1950 بسطيف، شهادة الميلاد رقم 1289 ، وعقد الزواج رقم 395 المسجل بتاريخ 6 مايو 1978 بسطيف، سيلقب من الآن فصاعدا : رغيس لخضر. وكذا ولداه القاصران الآتي اسمهما : حسام الدين المولود في 16 ابريل 1980 بسطيف، شهادة الميلاد رقم 2603. آمال المولودة في 6 مايو 1983 بسطيف، شهادة الميلاد رقم 3285. جغل مسعود المولود في عام 1954 بالطيبات ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 709 وعقد الزواج رقم 297 المسجل بتاريخ 15 اكتوبر 1978 بالطيبات، ولاية ورقلة سيلقب من الآن فصاعدا : عزالي مسعود وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : اسماعيل المولود في 13 يناير سنة 1980 ببني اسود بلدية تبسبست دائرة تقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 17 خديجة المولودة في 10 نوفمبر سنة 1982 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 806. / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 سليم المولود في أول اكتوبر سنة 1985 بالمنقر، دائرة الطيبات ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 192.
  • جغل الزهرة المولودة في عام 1961 بالطيبات، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 148 ، وعقد الزواج رقم 297 المسجل بتاريخ 15 اكتوبر 1978 بالطيبات، ولاية ورقلة ستلقب من الآن فصاعدا : عزالي الزهرة.
  • جغل معمر المولود في عام 1948 بالطيبات، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 366 ، وعقد الزواج رقم 108 المسجل بتاريخ 15 يوليو 1974 بالطيبات، ولاية ورقلة سيلقب من الآن فصاعدا : عزالي معمر. وكذا ابناؤه القصر الآتية اسماؤهم : جمال المولود في 3 ابريل 1975 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 111. عائشة المولودة في 15 يناير 1978، بالطيبات ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 23. نورة في 10 يونيو 1981 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 364. مجيد المولود في 4 يناير 1984 بالطيبات، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 14
  • جغل العايش المولود في عام 1900 بالطيبات، ولاية ورقلة، شهادة الميلاد رقم 425، وعقد الزواج رقم 21 المسجل بتاريخ 3 ماي 1972 بالطيبات، ولاية ورقلة، سيلقب من الآن فصاعدا : عزالي العايش. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور اعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل | الجمهورية. المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1435 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1411 الموافق 9 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاملاك الوطنية. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1990. غازي حيدوسي وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن ترقيم طرق مصنفة في صنف “ الطرق الوطنية “. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 المتعلق بتصنيف الطرق،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-260 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 المتمم للمرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف “ الطرق
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لا سيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي براهيتي، مديرا عاما للأملاك الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي براهيتي، المدير العام للأملاك الوطنية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الوطنية “ .
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-161 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف “ الطرق الوطنية “ .
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “ الطرق الوطنية “ بموجب المرسوم رقم 89-161 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، ترقيما جديدا وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990. الشريف رحماني

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه الجدول الولاية التسمية النقطة الكيلومترية القديمة الاصلية باتنة الطريق الوطني النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 88 خنشلة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 800498 الى النقطة رقم 88 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 40087 الى النقطة رقم 20 أم البواقي الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 200122 الى النقطة رقم 20 الملحق نهاية النقطة التسمية الايصال الطول الكيلومترية الجديدة ( كلم ) الكيلومترية 800498 الطريق الوطني مركونة 49.800 رقم 88 الكيلومترية 40087 - الطريق الوطني 37.600 رقم 88 الكيلومترية 200122 الطريق الوطني 34.800 رقم 88 الكيلومترية 00019 | الطريق الوطني 46.800 رقم 88 تبسة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 000169 الى النقطة الكيلومترية 500210 الطريق الوطني الونزة 41.500 رقم 20 تلمسان الطريق الوطني النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 99 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 500110 الى النقطة رقم 46 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة

الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 71 الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 2244 الى النقطة رقم 8 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 19 < ميلة الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 00040 الى النقطة رقم 1 أم البواقي الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 0003 الى النقطة رقم 1 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 00020 الى النقطة رقم 4 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 80037 الى النقطة رقم 26 أم البواقي الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة

الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 05036 الى النقطة رقم 2 خنشلة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 73073 الى النقطة رقم 2 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 43086 الى النقطة رقم 38 البيض النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة بشار النقطة الكيلومترية +000125 الى النقطة بشار النقطة الكيلومترية 0000 إلى النقطة رقم 88 210.500 الكيلومترية 500110 الطريق الوطني الغزوات 110.500 رقم 99 الكيلومترية 321158 الطريق الوطني العريشة 47.821 رقم 99 الكيلومترية 7483 الطريق الوطني الطريق الوطني رقم 1.99 رقم 98 ندرومة 3.748 الكيلومترية 2244 الطريق الوطني الطريق الوطني 1.22 رقم 22 4.224 الكيلومترية 6247 زناتة 3.400 7.624 الكيلومترية 61946 الطريق الوطني اولاد ميمون رقم 22 .ب. سبدو 46.619 الكيلومترية 0003 الطريق الوطني التلاغمة 3.000

الكيلومترية 200020 الطريق الوطني 17.000

الكيلومترية 80037 الطريق الوطني 17.800 100 رقم الكيلومترية 16455 الطريق الوطني عين فكرون 17.364 100 55.164 الكيلومترية 05036 الطريق الوطني برج بوحوش 36.050 رقم 32 الكيلومترية 73037 الطريق الوطني 37.680 رقم 32 الكيلومترية 430 الطريق الوطني 12.700 رقم 32 الكيلومترية 930166 الطريق الوطني قائس 30.500 رقم 32 116.930 الكيلومترية 000125 | الطريق الوطني رقم 6 ب البيض سيدي الشيخ | 125.000 الكيلومترية 1000441 الطريق الوطني رقم 6 ب الطريق الوطني 316.000 الكيلومترية 50010 الطريق الوطني رقم 6 اقلى 441.000 رقم 6 ج محيط بشار 10.500

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 90-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للاشخاص المعنويين. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات

  • وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 125 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري.
  • وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إظافيين في مجلس النقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية ل 1990ة وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990، يصدر النظام التالي نصه : المادة الأولى : يسمح للاشخاص المعنويين الجزائريين الذين يخضعون للقانون الجزائري بفتح وتشغيل حساب أو | للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1437 وبلاغات عدة حسابات بالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائري، ويمكن فتح حساب لكل عملة صعبة يسجل فيه الشخص المعنوي كل المعاملات. غير أنه، لتسهيل تسيير المعاملات للأشخاص المعنويين وتسيير الحسابات للبنوك، فان الحساب المفتوح بعملة صعبة معينة يمكنه استقبال إيداع أو تحويل بعملة صعبة أخرى. ويقيد الحساب بمقابل القيمة بالعملة التي فتح بها الحساب الخاص، بحيث أن الموازنة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعري الشراء والبيع مقابل الدينار لكل من العملات الصعبة المعنية طبقا لتسعيرات بنك الجزائر. كما يسمح حساب العملة الصعبة لصاحبه بسحب أي مبلغ يشاء نقدا أو بتحويل أو نقل ما يشاء إلى أية عملة صعبة أخرى قابلة للتحويل على أساس معدل الموازنة المذكورة أعلاه. ويعني بالعملة الصعبة كل عملة قابلة للتحويل بكل حرية، والتي تستعمل عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية ويقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام. المادة 2 : يعني بالأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفي إطار هذا التنظيم :
  • كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري الخاص
  • كل مؤسسة أو شركة خاصة مسجلة بانتظام في السجل التجاري، مهما كانت صفة الشركة.
  • كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لقانون التجارة
    • كل جمعية مؤسسة وفقا للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 الماعلق بالجمعيات،
  • كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون الجزائري استنادا لمداخيلهم من استغلال أملاك وخدمات. المادة 3 : يجب أن تكون حسابات العملة الصعبة المفتوحة باسم أشخاص معنويين في وضعية دائنة على وجه الخصوص، ولا يمكن ابدا أن تكون حسابات مدينة. ومع ذلك فانه يمكن السماح بتقديم تسبيقات من مداخيل التصدير وذلك وفقا لشروط وطرق تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر.

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 لا يمكن تشغيل حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين سواء في الخصوم أو في الاصول إلا في اطار | موضوع أو نشاط أصحابها. المادة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار توفر الحسابات بالعملة

  • مواد أخرى غير المواد المذكورة أعلاه بنسبة 100 ٪ ( مائة بالمائة ) من مداخيل التصدير. يحق لصاحب الحساب أو الحسابات بالعملة الصعبة أن يقيد النسب المذكورة أعلاه من الصادرات في حسابه أو الصعبة وفقا لقواعد منح الاعتماد الداخلي لأصحاب | حساباته عند ترحيل مواد تصديره إلى الخارج. الحسابات من طرف البنوك. المادة 8 : مداخيل التصدير التي يمكن وضعها في المادة 5 : يمكن حسابات الأشخاص المعنويين | حساب العملة الصعبة للأشخاص المعنويين هي المداخيل الخاضعين للقانون الخاص بالعملة الصعبة أن تستقبل كل مبلغ يتمثل في :
  • تحويل آت من الخارج أو من حساب آخر بالعملة الصعبة،
  • نقل مادي لأوراق نقدية من بنوك أجنبية أو أية وسيلة دفع أخرى بالعملة الصعبة،
  • ربيع تصدير أملاك أو خدمات يحققه صاحب الحساب. المادة 6 : لا يمكن تقييد في حساب العملة الصعبة نقدا الا بترخيص من بنك الجزائر الذي يوضح الشروط، أي مبلغ متعلق بتصدير المواد الآتية : المحروقات الخامة والمكررة
  • المواد الأولية المستخرجة من الغاز،
  • المواد المنجمية. المادة 7 : فيما يتعلق بالمواد الأخرى والسلع والخدمات، تعطي الصادرات الحق في استعمال حساب العملة الصعبة من طرف صاحبه مع مراعاة النسب التالية : نشاطات النقل المواد البنكية.
  • صافي الناتج من التأمين بنسبة 10 % ( عشرة بالمائة ) من مداخيل التصدير
  • النشاطات السياحية مواد الكروم والخمور بنسبة 20 % ( عشرين بالمائة ) من مداخيل التصدير،
  • مواد القطف الزراعي ومواد الصيد ( تمور، فواكه وخضر، أسماك محاريات والقشريات ( بنسبة | 50 % ( خمسين بالمائة ) من مداخيل التصدير، المتعلقة بعمليات التصدير التي تمت ابتداء من أول يناير - 1990 يمكن المداخيل التي دخلت نقدا إلى الحسابات الداخلية للمصدرين، وبطلب من هؤلاء وإذا ما سمحت وضعية الحساب بذلك، أن تحول إلى عملة صعبة حسب تسعيرة اليوم الذي تتم فيه عملية التحويل والتقييد في حساب بالعملة الصعبة المناسبة. المادة 9 : يمكن أصحاب هذه الحسابات القيام بالاقتطاع في حدود الرصيد المتوفر في حساب العملة الصعبة بهدف :
  • أي تخليص بالجزائر الحصول بالعملة الصعبة في الجزائر وخارجها على كل التجهيزات والادوات والمواد التي تدخل في إطار نشاطهم أو التي تدعمه،
  • كل تحويل إلى الخارج لتغطية الخدمات المحصل عليها أو لدفع أجور الاجانب والاتعاب والحقوق والشهادات والرخص
  • تغطية التكاليف المسجلة في الخارج بمناسبة المعارض والتظاهرات وكذا الرحلات ومهمات العمل، وذلك في حدود التنظيم القائم في هذا المجال، التصدير المادي للاوراق النقدية الاجنبية من أجل تكاليف المهمات في الحدود المذكورة أعلاه
  • كل تحويل أو دفع إلى الخارج، غير الحالات المذكورة أعلاه تحت غطاء ترخيص من بنك الجزائر. المادة 10 : ابتداء من دخول هذا التنظيم حيز التنفيذ، تلغى الاجراءات التنظيمية المتعلقة بحسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل (EDAC)

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يجب أن تغلق حسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل ( EDAC ) ويمكن تحويل الارصدة | المتوفرة الى عملات صعبة بالتسعيرة السارية في الوقت الذي تتم فيه العملية وتسجيلها في القرض أو في حسابات بالعملة الصعبة تفتح لهذا الغرض. المادة 12 : تكافأ حسابات العملة الصعبة للاشخاص المعنويين لقاء المبالغ التي تكون موضوع اعتماد مدة 3 أشهر أو أكثر باستثناء حسابات العملة الصعبة للمؤسسات الاجنبية المعتمدة في إطار المادة 181 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه التي تكافأ لقاء ما تجلبه من رأسمال قصد استغلاله وحسب | الشروط التي تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر | فيما بعد. المادة 13 : يصدر بنك الجزائر تعليمة توضح كيفيات ممارسة فتح وسير حركة حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين وكذا التزامات أصحاب هذه الحسابات والبنوك الوطنية المعتمدة. المادة 14 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990. عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر نظام رقم 90-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الاموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها الى الخارج ومداخيلها. إن محافظ بنك الجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1439 وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض.

  • وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990، يصدر النظام التالي نصه : 1 - موضوع النظام : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تطبيق المواد من 181 إلى 187 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض والذي سنشير إليه فيما يلي بالقانون». 2 - تعاريف : المادة 2 : نظرا لمتطلبات تطبيق هذا النظام نقصد : 1 - بغير المقيمين المذكورين في المادة 181 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنتين على الاقل وفي بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر. ويجب على غير المقيمين الاجانب أن يتمتعوا بجنسية دولة تعترف بها الجمهورية الجزائرية وتقيم معها علاقات دبلوماسية. ب - بالمقيمين المذكورين في المادة 182 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية في الجزائر منذ سنتين على الاقل. ج - بالاشخاص المعنويين المذكورين في المادتين 181 و 182 من القانون كل من لهم كيان قانوني حتى في إطار بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | القانون العام، سواء أكان هؤلاء الاشخاص أجانب أم رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق | جزائريين يملكون ذمة مالية خاصة ويتمتعون بالأهلية المدنية بالنقد والقرض، ولاسيما المواد من 32 إلى 41 و 44 (الفقرة ( 11) إلى 50 و 181 إلى 187 و 189 و 198 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان .. عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري
  • وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري. وحق اللجوء إلى القضاء ويكون اهتمامهم الاساسي هو ممارسة نشاط اقتصادي. د - يتحدد المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي حسب مفهوم المادتين 181 و 182 من القانون بشرط تحقيق أكثر من 60 %60 من رقم الاعمال خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة، وبالنسبة للاشخاص الطبيعيين أن تكون أكثر من 60 %60 من أملاكهم ومداخلهم خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة .

1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويؤخذ بعين الاعتبار متوسط رقم الاعمال، أو بالنسبة للاشخاص الطبيعيين متوسط المداخيل خلال السنتين الاخيرتين أو المتوسط السنوي الذي يحسب منذ البدء في النشاط إذا كان هذا الاخير قد انطلق منذ أقل من سنتين. ه - يكون التمويل - حسب مفهوم المواد 183 و 185 و 187 من القانون - في شكل رأس مال وتسبيقات مهما كان شكلها لمدة تفوق السنة. و - بالتحويل إلى الخارج بمفهوم المادتين 184 و 185 من القانون، هو خروج الاموال من الجزائر بأية عملة صعبة باسم والحساب المستفيدين من بيان المطابقة ولذوي الحقوق. : 3 - نقل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية المادة 3 : تكون قابلة للنقل إلى الجزائر رؤوس الاموال الموجهة إلى : 1 - لتمويل نشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تتولد عنها زيادة في العملة الصعبة الاجنبية. التقليل من اللجوء إلى استيراد السلع ب والخدمات . ج - تحسين توزيع السلع والخدمات .. د - ضمان صيانة السلع الدائمة والتجهيزات. ه - ضمان النشاطات التي تدعم مردودية الخدمات العامة في مجالات النقل والاتصالات وتوزيع المياه والكهرباء وذلك وفقا لشروط مسبقة تضعها السلطات المعنية في الدولة. المادة 4 : يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي قبل أي تحويل أن يطلب من مجلس النقد والقرض الاعلان بأن تمويله مطابق لاحكام القانون ولهذا النظام. يجب أن يوجه الطلب الى بنك الجزائر مباشرة أو بواسطة بنك مسجل في قائمة البنوك أو مؤسسة مسجلة في قائمة المؤسسات المالية. لا تعفى التمويلات التي تتخذ شكل التسبيقات للشركاء غير المقيمين أو سلفيات الهيئات المالية الاجنبية المكملة لتقديم رأس مال من الاجراءات المطلوبة في ترخيص الاستدانة الخارجية. المادة 5 : يجب أن يتضمن طلب الحصول على بيان المطابقة المعلومات التالية ويكون مرفوقا بالوثائق المذكورة أدناه : / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه 1 - المعلومات الخاصة بصاحب الطلب : 1-1 : الاشخاص الطبيعيون الاسم واللقب :

  • تاريخ الميلاد الجنسية الاقامة منهج الحياة المهنية
  • مجال النشاط 1-2 : الاشخاص المعنويون التسمية الوضع القانوني المقر الجنسية القانونية الجنسية الاقتصادية
  • الادارة
  • وحسب الحالة المساهمون الاساسيون والفوائد | الاقتصادية الهامة 1-3 : بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين. المعلومات المتعلقة بالقدرة المالية والتزام الاشخاص الطبيعيين مالكي المؤسسات والمساهمين الاساسيين والاشخاص الذين يملكون فوائد لهم فيها النسبة الغالبة. معلومات حول الاشخاص العاملين في مجال التسيير
  • في حالة الاشتراك مع الاشخاص معنويين أو طبيعيين مقيمين تقدم معلومات حول القدرة المالية والتقنية والتزام الشركاء. ب - وصف المشروع بالجزائر : ب 1 : على مستوى النشاط الاقتصادي
  • قطاع النشاط وخصائص السلع والخدمات المنتجة عدد الوظائف المحلية المنشأة عدد الاختصاصيين والاطارات العمال المهجرين
  • كتلة الاجور وتفاصيلها مشاريع الاتفاقات المتعلقة بالشهادات والرخص وعلامة المصنع والمساعدة التقنية أو الادارة

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية ب 2 - على المستوى المالي : توزيع رأس مال بين المساهمين

  • نسبة الاموال الخاصة والقروض والاقساط بالعملة الصعبة وبالدينار
  • كشف وحساب استغلال متوقع لفترة لا تقل عن 5 سنوات ومردوديته وسيولته النقدية
  • كشف بالعملة الصعبة لنشاطات المشروع
  • ضمان محتمل للشركاء ب 3 - الصفة القانونية التي ستتخذ بالجزائر ج - الوثائق : ج 1 - نسخ من بطاقات التعريف للاشخاص الطبيعيين المتقدمين بالطلب والممثلين القانونيين للاشخاص المعنويين. ج 2 - كشوف وحسابات النتائج ( حسابات للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1441
  • الاموال المسبقة من طرف الشركات أو غيرها وظروف مكافأة هذه الاموال
  • المناصب التي تعطي الحق في التحويل الى الخارج وتكون قرارات الرفض مبررة ايضا. المادة 8 : يتخذ مجلس النقد والقرض قراره خلال الشهرين التاليين لتاريخ تقديم الطلب أو تقديم التوضيحات الاضافية والوثائق المطلوبة طبقا للمادة 6 أعلاه. المادة 9 : يجب أن يكون كل تغيير في طبيعة نشاطات المشروع محل البيان بالمطابقة الصادر عن مجلس النقد والقرض أو أية زيادة أو تقليص في عدد نشاطاته موضوع طلب تغيير لبيان المطابقة. تقدم طلبات التغيير وتكون مثل الطلبات الاولى. يبت مجلس النقد والقرض في الآجال المحددة في المادة 8. المادة 10 : تطبيقا للمادة 49 من القانون يشعر الاستغلال والخسائر والارباح ) خلال السنوات الثلاث | محافظ بنك الجزائر أصحاب الطلب ببيانات المطابقة عن الاخيرة للمستثمر ولاهم المساهمين معه وتكون مصادق عليها حسب الحاجة. ج 3 - أوضاع الأشخاص المعنويين أصحاب الطلب وعند اللزوم رقم السجل التجاري ج 4 - رقم السجل التجاري للاشخاص الطبيعيين أصحاب الطلب عند اللزوم ج 5 - في حالة تطبيق الفقرة ( ه ) من المادة 3 نسخة مصادق عليها من الموافقة المبدئية للسلطات المعنية المادة 6 : يمكن مجلس النقد والقرض أن يطلب كل التوضيحات والوثائق الثانوية التي من شأنها أن تسمح له من اكتمال دراسته. المادة 7 : يمكن مجلس النقد والقرض أن يتخذ قرارا فرديا بالمطابقة أو عدمها بخصوص الاستثمار المقترح طبقا للفقرة ( د ) من المادة 45 والمادة 185 من القانون. تكون القرارات بالمطابقة مبررة وتتضمن : الخصائص الاساسية للاستثمار الاموال المستثمرة في شكل رؤوس أموال طريق البريد المسجل مقابل وصل أو وفقا لقانون الاجراءات المدنية. المادة 11 : يلغى بيان المطابقة إذا لم يتم تنفيذه خلال الستة أشهر التالية، وإذا ما تعلق الامر بعدة مراحل تنفيذية، فان المرحلة الأولى يجب أن تتم في أجل لا يتعدى الستة أشهر بعد الاشعار المادة 12 : لا يمكن أن يتم أي تنفيذ لبيان المطابقة بدون التحويل من الخارج إلى بنك الجزائر. يسلم البنك شهادة بذلك. توضع الاموال المحولة إلى بنك الجزائر تحت تصرف مالكيها في حساباتهم بالعملة الصعبة لدى بنكه بالجزائر قصد استعماله وفقا لبيان المطابقة فحسب. وإلى غاية استعمالها تمنح فوائد لهذه الاموال بنفس الشروط المطبقة على حسابات العملة الصعبة للاشخاص المعنويين. يتحقق بنك الجزائر كذلك من المساهمة العينية وذلك على أساس المستندات التجارية والجمركية الضرورية وكذا التقييم الذي يقوم به خبير مؤهل.

1442-4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه -4 تحويل الاموال إلى الخارج : المادة 13 : يجب أن تتقيد طلبات الترحيل ببيان المطابقة وبالتغييرات المحتملة التي قد تطرأ عليه وتكون مرفوقة - حسب الحالة - بالوثائق الضرورية التي تؤكد ذلك، ولا سيما :

  1. (1) بالنسبة للاسهم :
  • كشف وحساب النتيجة حساب الاستغلال وخسائره وأرباحه) مصادق عليها.
  • محضر الجمعية العامة. ب بالنسبة لرؤوس الاموال : عقود التخلي أو عقود التصفية أو اية وثيقة مماثلة أخرى. يجب أن يكون كل طلب بالتحويل إلى الخارج مرفوقا | بمستند دفع الضرائب المواتي.. يتم تحويل الجعالات والفوائد والاجور طبقا للقوانين السارية. المادة 14 : يجب أن يسبق كل تحويل إلى الخارج بهدف ترحيل الاموال تأشيرة من بنك . الجزائر تعطى التأشيرة في أجل لا يتجاوز الشهرين انطلاقا من تاريخ تقديم الطلب. المادة 15 : يمكن مجلس النقد والقرض أن يقوم أو يكلف بتحقيق حول سلامة وضعية المؤسسة المعنية ببيان المطابقة . يمكن مجلس النقد والقرض أن يوكل بنك الجزائر على هذا الغرض. في حالة التحقيق، لا يبدأ الاجل الاقصى المحدد بشهرين والمنصوص عليه في المادة 14 إلا بانتهاء التحقيق المادة 16 : بعد الحصول على تأشيرة بنك الجزائر حسب المادة 14 أعلاه، يتم نقل الأموال إلى الخارج بواسطة البنك محل الحساب. 5 الطعن المادة 17 : إذا ما لم يتم اشعار صاحب الطلب بأي قرار خلال الشهرين ابتداء من انتهاء الآجال المحددة في المواد 8 و 9 و 14 و 15 فان طلبه يعتبر مرفوضا، وعندها يبدأ أجل الستين يوما المحدد في المادة 50 من القانون في السريان | ومع ذلك فانه في حالة عدم تقدم صاحب الطلب بطعن في الأجل المذكور في الفقرة السابقة وإشعاره إثر الرفض يبدأ أجل الستين يوما المذكور في المادة 50 من القانون في السريان ابتداء من ذلك الاشعار. المادة 18 : يتسبب كل خرق ثابت للقانون في القيام بالاجراءات القانونية ولا سيما الإجراءات المذكورة في المادة 198 من القانون. المادة 19 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990. عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر. نظام رقم 90-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتعلق باعتماد الوكلاء وتجار 1 الجملة بالجزائر وتنصيبهم إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. وبقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزى الجزائري.
  • وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري. وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 المتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990، يصدر النظام التالي نصه : المادة الأولى : يجوز للوكلاء وتجار الجملة الذين تنطبق عليهم المادة 41 من قانون المالية التكميلي المذكور

5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية أعلاه والذين يحددهم النظام الساري المفعول ، الاقامة بالجزائر وممارسة الاستيراد الحر للبضائع بهدف بيعها على حالها بمجرد الحصول على اعتماد مجلس النقد والقرض الذي يسلم في شكل تصريح بالمطابقة للشروط المحددة في المواد الآتية. المادة 2 : يسمح للوكلاء وتجار الجملة المعتمدين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لدى البنوك الجزائرية التي تسجل المعاملات المتعلقة باستيراد المواد وبيعها، وكذا عمليات القبض والدفع والايداع والسحب، ويمكن فتح حساب لكل عملة باعتبار أن الموازنة بين العملات المختلفة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعري الشراء والبيع مقابل الدينار لكل عملة معينة طبقا للتسعيرات التي يقرها بنك الجزائر. ويعني بالعملة الصعبة كل عملة قابلة للتحويل تستعمل عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية والتي يحدد بنك الجزائر تسعيرتها بانتظام. لا يمكن أن يكون رصيد هذه الحسابات مدينا. المادة 3 : يجب تغطية تكاليف ومصاريف تنصيب الوكلاء وتجار الجملة غير المقيمين بالجزائر بالعملة الصعبة الآتية من الخارج والمحولة إلى الجزائر بواسطة بنك الجزائر والمتوفرة قبل انطلاق النشاط في شكل رأس مال أساسا أو في شكل تسبيقات الشركاء او قروض مالية بصفة ثانوية او تكميلية، ويعني بمصاريف الاستثمار ما يلي : التكاليف والمصاريف المتعلقة بالاجراءات الادارية.

  • ثمن امتلاك او كراء المكاتب والاراضي ومساحات التخزين والمخازن وغيرها.
  • ثمن الترميمات والتهيئة أو التغييرات. ثمن الاثاث وتجهيزات المكتب أو الوكالة.
  • كل المصاريف الاخرى التي تتطلبها الاقامة.
  • كل ضمان مرتبط بالنشاط. المادة 4 : يسمح للوكلاء أو تجار الجملة المقيمين بالجزائر والمعتمدين بتغطية تكاليف التنصيب بالدينار. المادة 5 : لا يمكن تسديد ثمن المواد المستوردة لبيعها . على حالها في إطار الوكالات الممنوحة للوكلاء وتجار الجملة إلا عن طريق الاقتطاع من حسابات العملة الصعبة المذكورة في المادة 2 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1443 المادة 6 : يجب على الوكيل أو تاجر الجملة أن يسجل مبلغ المبيعات بالعملة الصعبة في حسابه الخاص بالعملة الصعبة. المادة 7 : يسدد المشتري ثمن المبيعات بالعملة الصعبة بواسطة حسابه الخاص بالعملة الصعبة. المادة 8 : يجب أن يتضمن طلب الاعتماد للوكلاء أو تجار الجملة المعلومات التالية : -1 موضوع الطلب : الوكيل أو تاجر بالجملة 2 - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين : الاسم واللقب. تاريخ الميلاد. الجنسية. 1
  • الاقامة . منهج الحياة المهنية. مجال النشاط. 3 - بالنسبة للاشخاص المعنويين : التسمية أو الاسم التجاري. الوضع القانوني. المقر، الجنسية القانونية الجنسية الاقتصادية. الادارة.
  • أهم المساهمين، أهم المصالح الاقتصادية (حسب الحالة). 4 – لكل طالب، شخص طبيعي أو معنوي.
  • ذكر فرع النشاط الذي يمارسه صاحب الطلب. النوعية : منتج، أم مجمع أو غيره.
  • تحديد مكان التمركز الرئيسي المرتقب وكذا نوع التنظيم : مركزية أو شبكة او غيرهما.
  • المؤسسات الثانوية التي ينوي إنشاءها.
  • الوضع القانوني الذي سيتخذ في الجزائر. يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق والمستندات التالية : 1 (1) صورة طبق الاصل مصادق عليها للسجل التجاري والقوانين الاساسية مسلمة من طرف البلد الاصلي للمنتج والموزعين المنفردين « بالعلامات » المشهورة وغير المقيمين.

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب التزام بمنح الوكالة أو الانفراد. ج) وثيقة يوقعها الوكيل أو تاجر الجملة يوضح فيها قائمة المواد موضوع الوكالة والمقترحة لاعادة البيع. د التزام من طرف الوكيل او تاجر الجملة بتطوير استثمارات لاحقة في الانتاج أو الخدمات بالجزائر، وذلك حسب مخطط يقترحه ويدعمه بطريقة ما ( نسبة من رقم الاعمال أو التزام ببرنامج استثمار عن طريق دفعات متتالية أو ضمان مالي …. الخ ) . ه) التزام الوكيل أو تاجر الجملة بالتنازل عن ملبغ في شكل حسم تجاري وفقا لممارسات المهنة والتنظيم الساري ويقيد هذا التنازل في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في سجلات بنك الجزائر. و) وثيقة تثبت التزام الوكيل أو تاجر الجملة باحترام مجمل الالتزامات المترتبة عن التشريعات والتنظيمات السارية. المادة 9 : يسمح الترخيص الذي يسلمه مجلس النقد والقرض بالتسجيل في السجل التجاري الجزائري. وبمجرد التسجيل يتعين على صاحبه تسليم صورة طبق الاصل مصادق عليها من سجله التجاري لبنك الجزائر وذلك تحت رقم التصريح بالاعتماد. المادة 10 : يجب ان تمول حسابات الوكلاء أو تجار الجملة المفتوحة بالعملة الصعبة انطلاقا من إيراد بيع السلع المستوردة في الجزائر وبالعملة الصعبة، وذلك مدخول هاته المبيعات المحققة طبقا لأحكام الفقرة (ه) من المادة 8 المذكورة أعلاه والمادة 11 أدناه. / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه المادة 11 : يسجل الوكلاء أو تجار الجملة في الطرف المدين من حساباتهم المفتوحة بالعملة الصعبة في الحالات التالية :

  • كل سحب بالدينار الجزائري من أجل تغطية المصاريف المحلية. القيام بتحويلات مبالغ الحسم المشار إليها في الفقرة (ه) من المادة 8 المذكورة أعلاه. القيام بتحويلات إلى الخارج. تحويلات مبالغ الحسم والتحويلات نحو الخارج تتم في نفس الوقت وحسب دورية لا يقل مداها عن شهرين. تكون التحويلات إلى الخارج موضوع تصريح من بنك الجزائر يمنح بناء على طلب يقدم بواسطة البنك الابتدائي الذي فتح فيه الحساب بالعملة الصعبة. يجب أن يدعم هذا الطلب بكشف ملخص لفواتير المبيعات بالعملة الصعبة المعنية، وذلك بعد أن تم إقراره من طرف الوكيل أو التاجر بالجملة. المادة 12 : تخضع نشاطات الانتاج أو الخدمات التي يمارسها الوكلاء أو تجار الجملة اضافة إلى نشاطهم المتعلق باعادة السلع المستوردة على حالها إلى القانون رقم | 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وإلى النصوص التشريعية المترتبة عن ذلك. المادة 13 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 . عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر