قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة والوسائل لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد عمر بن عبو، بممارسة الصلاحيات المخولة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لمديرية الإدارة العامة والوسائل بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 عبد العزيز جراد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 90-321
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.