قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 1296
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد طويلي، المدير العام للارشيف الوطني، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992.
وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 88-45
- مرسوم رئاسي رقم 90-321
- مرسوم
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.