مرسوم رئاسي رقم 92-406

مرسوم رئاسي رقم 92-406 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها . 2079

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 92-406

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.