مرسوم رئاسي رقم 92-406 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها . 2079
المادة الأولى
فتح المادةتحل عبارة ९ १ مدير الديوان " محل عبارة "رئيس الديوان المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة .1992 علي كافي 2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 | عبد العزيز جراد، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للادارة الموافق 9 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام | مستشار برئاسة الجمهورية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 90-321
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.