قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي رئاسة الجمهورية ( الامانة العامة ) . 1499

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.