قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي رئاسة الجمهورية ( الامانة العامة ) . 1499
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ على مستوى رئاسة الجمهورية الامانة العامة اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي مصالحها.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 العربي بلخير الجدول الملحق الأسلاك ممثلو المستخدمين ممثلو الادارة المعنية الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون الاداريون والتقنيون 4 4 4 4 العمال المهنيون 4 4 4 4 الحجاب سائقو السيارات 4 4 4 4 وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.