مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 . 2183 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ). 2183
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز جراد أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. 11 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مستشارين برئاسة الجمهورية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.