مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 . 2183 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ). 2183

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.