مرسوم رئاسي رقم 89-169 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-321

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 89-169 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1989 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 90-321

    مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها

  • مرسوم رئاسي رقم 89-196

    مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 1111

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة . 1111

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. 1111

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.