مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مصالح رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةيساعد رئيس الجمهورية أمين عام ينشط المصالح وينسقها، ومستشارون للاعمال الدبلوماسية، وللشؤون السياسية، وللشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولشؤون الامن.
الاثنين 4 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055
المادة 3
فتح المادةيتابع أشغال المجلس الأعلى للأمن، الموضوع لدى رئيس الجمهورية، كاتب.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح متمايزة أعمال التشريفات والامن الرئاسي، والاعمال المتعلقة بالاعلام.
المادة 5
فتح المادةيتولى الامين العام للحكومة رقابة مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات.
ويحضر النصوص التي تعرض على رئيس الجمهورية لتوقيعها .
المادة 6
فتح المادةتبين نصوص خاصة بدقة، الروابط الوظيفية بين مختلف المهام.
المادة 9
فتح المادةيخول الامين العام لرئاسة الجمهورية، أثناء ممارسته صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية، على جميع القرارات والمقررات.
المادة 10
فتح المادةيمكن الامين العام لرئاسة الجمهورية، أن يفوض إمضاءه بقرار الى موظفي مصالح رئاسة الجمهورية، للتوقيع على جميع القرارات الفردية والتنظيمية الداخلة في اطار اختصاصهم.
ينتهي التفويض تلقائيا في الوقت الذي تنتهي فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا
المادة 7
فتح المادةتتولى مصلحتان متمايزتان الاعمال | المرسوم، لاسيما أحكام المراسيم المذكورة أعلاه المرسوم المتعلقة بتسيير الاقامات الرسمية والهدايا الدبلوماسية.
تفرد الاعتمادات اللازمة لسير هاتين المصلحتين وتسجل كل سنة في ميزانية رئاسة الجمهورية في شكل مساعدة جزافية واجمالية.
يحضر مسؤولا المصلحتين الجداول التقديرية للنفقات ويلتزمان بعمليات النفقات ويصفيانها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهما.
يمسك محاسبة النفقات عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة والوسائل تسيير الموظفين والوسائل المالية والمادية اللازمة لسير المصالح الاخرى في رئاسة الجمهورية.
رقم 77-75 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1977، والمرسوم رقم 83 561 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983، والمرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 والمرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984، والمرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر س 1989 الشاذلي بن جديد.
مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بالامانة العامة للحكومة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد عمراني، بصفته مديرا للدراسات بالامانة العامة للحكومة، الاحالته على التقاعد .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 تنهى مهام السيد بوعلام | ابراهيمي ، بصفته مديرا للدراسات بالامانة العامة للحكومة، الاحالته على التقاعد. 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 صفر عام 1410ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-321
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 89-169 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1989 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-321
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
-
مرسوم رئاسي رقم 89-196
مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 1111
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة . 1111
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. 1111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.