مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةأجهزة رئاسة الجمهورية هي :
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة مدير ديوان رئيس الدولة مستشار و رئيس الدولة
المادة 3
فتح المادةهياكل رئاسة الجمهورية هي :
المديرية العامة لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية مديرية التشريفات مديرية الأمن الرئاسي مديرية الوقاية مديرية الإدارة العامة مديرية الدعم التقني والنقل والوسائل مديرية تسيير الإقامات الرسمية والتراث الفني، مديرية الإعلام، مديرية الإطارات والكفاءات الوطنية
- مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية
– مصلحة وسائل الإعلام الآلي مصلحة التحليل والتلخيص والمسائل القانونية مصلحة العلاقات العمومية مصلحة الترجمة الكتابية والفورية
- مصلحة التنظيم العام
- مصلحة المحفوظات.
المادة 4
فتح المادةلرئيس الدولة كذلك أمانة خاصة.
المادة 5
فتح المادةتحدد مهام وصلاحيات الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية وكذلك مهام وصلاحيات الأمانة الخاصة لرئيس الدولة بموجب نصوص خاصة.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن برئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 5
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية. 5
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية. 7
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. الجمهورية الجزائرية / العدد 97 3 ( تابع ) 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المستشار للشؤون 19
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 7
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. 8
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 5 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة. . 6
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 7
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تمديد مهمة الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 34
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق لرئاسة الجمهورية. 18 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 21 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة 21 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 21 7 مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين الأمين العام 22
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو برئاسة الجمهورية. 14 سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مكلف بمهمة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.