مرسوم رئاسي رقم 94-132

مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 94-132
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شوال عام 1420 الموافق 9 يناير سنة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن برئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 5

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية. 5

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية. 7

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. الجمهورية الجزائرية / العدد 97 3 ( تابع ) 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المستشار للشؤون 19

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 7

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. 8

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 5 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة. . 6

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 7

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تمديد مهمة الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 34

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق لرئاسة الجمهورية. 18 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 21 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة 21 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 21 7 مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين الأمين العام 22

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو برئاسة الجمهورية. 14 سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مكلف بمهمة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.