قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير بالامانة العامة للحكومة. 2084 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 2084
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن عالية، المدير، الامضاء باسم الامين العام للحكومة على كل وثيقة او مقرر يتعلق بادارة الموظفين والوسائل بالامانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992.
محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني.
ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق اول مارس سنة 1988 والمتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990، الذي يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1411 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية.
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بجاجة، مديرا عاما للارشيف الوطني.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بحاجة المدير العام للارشيف الوطني، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 عبد العزيز خلف وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس الديوان لدى الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد عبد الكريم ولد الشيخ، بصفته رئيسا للديوان لدى الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة لتكليفه بوظيفة اخرى.
وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد رشيد كريم ملحقا بديوان وزير الفلاحة.
المرصد الوطني النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الانسان ان الجمعية العامة لأعضاء المرصد الوطني لحقوق الانسان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق الانسان، لاسيما المادة 12 منه
- وبعد الاطلاع على محضر تنصيب أعضاء المرصد بتاريخ 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992 ،
- وبعد الاطلاع على مداولات أعضاء المرصد في جلسة يوم 11 ذي القعدة عام 1412 الموافق 14 مايو سنة 1992، وزارة السياحة والصناعات التقليدية | قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، صادر عن وزير السياحة والصناعات التقليدية، يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، | رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.
المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، تنهى مهام السيد جيلالي خلاص بصفته نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام.
لحقوق الانسان تصادق على النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الانسان حسب أحكامه الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992، يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم المرصد الوطني لحقوق الانسان وتسييره، وكذا نظام التعويضات الخاصة به.
الفصل الاول — أعضاء المرصد
المادة 2
فتح المادةلا يمثل أعضاء المرصد، في اطار نشاطاتهم داخل هذا المرصد المؤسسات أو الجمعيات التي عينتهم أو | اختارتهم. 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتخول العضوية في المرصد صلاحيات وتلزم بواجبات .
المادة 4
فتح المادةلكل عضو في المرصد الصلاحيات التالية :
أن يكون عضوا رسميا في لجنتين اثنتين المشاركة في أعمال كل اللجان التي ليس عضوا رسميا فيها، تقديم أي ملف أو اقتراح يندرج في اطار مهام المرصد، الحماية من التهديدات أو الاهانة أو السب أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرض لها اثناء أداء مهامه.
المادة 5
فتح المادةيلتزم كل عضو في المرصد بالواجبات | التالية :
- يلتزم بالدفاع عن حقوق الانسان وترقيتها، التضامن في تطبيق توصيات المرصد المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل المرصد الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة مراعاة واجب التحفظ احترام أحكام النظام الداخلي.
المادة 6
فتح المادةتفقد صفة العضوية في المرصد في الحالات التالية :
الوفاة، الاستقالة، عدم تجديد العضوية الطرد بسبب الخرق الفادح والمتكرر للنظام الداخلي أو الوقوع تحت طائلة عقوبة مشينة أو مخلة بالشرف، التعيين في وظيفة مخالفة لمهام المرصد.
المادة 7
فتح المادةيمكن كل عضو أن يستقيل من العضوية في المرصد، ويرسل طلب الاستقالة الى رئيس المرصد الذي يطلع الأعضاء بذلك.
يوافق على الاستقالة في جمعية عامة ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك. / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 ه
المادة 8
فتح المادةعندما يفقد أحد الأعضاء صفة العضوية في حالة من الحالات المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، يعوض في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما :
أ - اذا كان عضوا معينا، يطلب من المؤسسة المعنية أن تعين خلفا له،
ب - اذا كان عضوا منتخبا ، يطلب من الجمعية التي ينتمي اليها تعويضه.
المادة 9
فتح المادةيمكن تعويض كل عضو عند انتهاء عضويته بعد اجراء عملية تجديد نصف عدد الاعضاء المنصوص عليها في المادتين 23 و24 أدناه.
المادة 10
فتح المادةيقرر فقدان صفة العضوية بفعل الخرق الفادح والمتكرر للنظام الداخلي أو التعرض لحكم بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف، بعد مداولات الجمعية العامة للمرصد، بناء على تقرير رئيسه، ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك .
الفصل الثاني — تنظيم المرصد وعمله
المادة 11
فتح المادةيتكون المرصد من هيئات وهياكل تقوم بوظائف نوعية ومتكاملة.
المادة 12
فتح المادةتعد هيئات المرصد برنامج العمل والنصوص التي تسير المرصد وتسهر على تنفيذها وعلى تقييم تطبيق ذلك.
المادة 13
فتح المادةتتمثل المهمة الرئيسية للهياكل التي يتألف منها المرصد، في تنفيذ التوصيات التي تتخذها هيئاته.
المادة 14
فتح المادةتشتمل قائمة أجهزة المرصد على ما يأتي :
الجمعية العامة اللجان الدائمة الاجتماع التنسيقي الرئيس، المراسلون الجهويون.
أولا - الجمعية العامة :
المادة 15
فتح المادةتتألف الجمعية العامة للمرصد من كل الأعضاء المقلدين رسميا صفة العضوية.
وللجمعية العامة للمرصد الصلاحيات التالية :
المادة 19
فتح المادةيتم القيام في بداية كل دورة للجمعية العامة للمرصد بمناداة الاعضاء للتأكد من توفر النصاب أي نصف عدد الاعضاء زائد عضو واحد.
واذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الرئيس الدورة لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة تصح مداولات اعداد السياسة التي يجب اتباعها في جميع الميادين | الجمعية العامة في النقاط المدرجة في جدول الاعمال مهما يكن التي هي من اختصاص المرصد، مناقشة برنامج العمل السنوي والمصادقة عليه، المصادقة على مشروع ميزانية السنة الذي يعرضه الرئيس
- تحديد كيفيات تطبيق برنامج العمل
- وضع تصور للتقرير السنوي الذي يقدم لرئيس الجمهورية ومناقشته والموافقة عليه تعديل أحكام النظام الداخلي للمرصد عند الاقتضاء تعيين لجان خاصة، كلما استدعت الضرورة ذلك، لمتابعة ملف ما، انتخاب رئيسها ونائب الرئيس والقيام بتجديد أعضائها حسب الاجراء المحدد أدناه اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 المتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق الانسان عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةتعمل الجمعية العامة على أساس القواعد التالية :
تجتمع مرة كل شهرين في دورة عادية، تجتمع في دورة دراسات وتصور حسب رزنامة وبرنامج مواضيع يتم اعدادها مسبقا، يستدعى الرئيس الجمعية العامة في دورة استثنائية اما بمبادرة منه، أو بناء على اقتراح من نائب الرئيس، أو بطلب من الاغلبية البسيطة لاعضائها .
المادة 17
فتح المادةترسل الدعوات الى اعضاء المرصد لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة اسبوعا على الاقل قبل الموعد، وترفق الدعوات بكل الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تجتمع الجمعية العامة للمرصد في أية نقطة من البلاد حسب رزنامة مهيأة سلفا.
عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس أن يقدموا، حول كل نقطة مدرجة في جدول الاعمال، مشاريع تعديل مكتوبة أو اقتراحات جديدة.
ويمكنهم أيضا أن يقدموا شفويا، اثناء المناقشة مشاريع تعديلات أو اقتراحات جديدة.
وفي نهاية النقاش، يعرض الرئيس للتصويت المشروع المقدم الاكثر بعدا عن الاقتراح الأولي وكذا دواليك حتى تستكمل جميع الاقتراحات.
المادة 21
فتح المادةتتخذ التوصيات بالاجماع .
وفي غياب الاجماع يصادق على التوصيات بأغلبية | أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةيكون الرئيس و أو نائبه، الناطقين الرسميين باسم المرصد، ويوكل لهما المرصد مهمة تبليغ الصحافة الوطنية أو الدولية كل تصريح رسمي حول حدث أو وضع تكون قد تداولت بشأنهما الجمعية العامة مسبقا أو كانا موضوع مشاورة بين الاعضاء.
المادة 23
فتح المادةعملا بالمادتين 7 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، يتم تجديد نصف عدد الاعضاء كل سنتين حسب الاجراء المحدد في المادة 24 ادناه.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تنطلق عملية التجديد قبل خمسة واربعين (45) يوما من انتهاء الاجل حسب الاجراء الآتي : 1 (1) - في حالة ما اذا كان عدد الاعضاء الذين اختارتهم هيئة ما عددا زوجيا، يطلب من هذه الهيئة تجديد نصف عدد الاعضاء المختارين 2 (2) - في حالة ما اذا عدد الاعضاء الذين اختارتهم | هيئة ما عددا فرديا، يعمد الى سحب القرعة بين الهيئات المعنية لتحديد الهيئة التي تقوم بتجديد عضو ما المختار،
3 ) – وفيما يتعلق بالاعضاء الذين تعينهم جمعيات يتم سحب القرعة لتحديد نصف عدد الاعضاء المعينين الذين يكونون موضوع تجديد وتتم فيما بعد دعوة الجمعيات ذات الطابع الوطني والتي يكون الموضوعها صلة بحقوق الانسان الى القيام بهذا التجديد مع مراعاة النسب المحددة في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.
ثانيا - اللجان الدائمة :
المادة 25
فتح المادةقصد وضع تصور لبرنامج المرصد وتنفيذه، ينشيء المرصد اللجان الدائمة التالية :
لجنة الحقوق الاساسية والحريات العامة
- لجنة الحقوق الجماعية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- لجنة العلاقات الخارجية
- لجنة التوعية والاعلام والاتصال.
المادة 26
فتح المادةتختص لجنة الحقوق الاساسية في كل المسائل المتعلقة بالحقوق الاساسية والحريات العامة.
المادة 27
فتح المادةتختص لجنة الحقوق الجماعية في كل المسائل المرتبطة بما يأتي :
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق النساء والاسرة حقوق الاطفال
- حقوق المعوقين والمرضى.
المادة 28
فتح المادةتختص لجنة العلاقات الخارجية في كل المسائل المتعلقة بما يأتي :
العلاقات مع الاحزاب السياسية العلاقات مع حركة الجمعيات والنقابات العلاقات مع السلطات والمؤسسات العمومية العلاقات الدولية مع المنظمات المماثلة للمرصد او تلك التي تنسد اليها الاهداف نفسها.
المادة 29
فتح المادةتختص لجنة التوعية والاعلام والاتصال في كل المسائل المرتبطة بما يأتي :
اعداد برنامج التوعية الهادفة الى نشر مبادىء حقوق الانسان وقيمها داخل المجتمع، وتنفيذ ذلك، وضع تصور لبرنامج في الاعلام والاتصال لابلاغ الرأي العام على اكمل وجه، طبيعة حقوق الانسان ومضمونها بالوسائل والاجراءات التي من شأنها ضمان الدفاع عنهم وترقيتهم بالنشاطات والمجهودات التي يبذلها المرصد في هذا المجال.
المادة 30
فتح المادةيمكن كل لجنة ان تنقسم الى مجموعات عمل حسب العدد الذي تراه ضروريا لأداء مهامها.
المادة 31
فتح المادةتتكون كل لجنة من اربعة (4) الى ستة
(6) اعضاء يتوزعون كالتالي :
الرئيس المقرر، الاعضاء.
تتكفل هياكل الامانة الدائمة بمهام امانة اللجنة وتطبيق توصياتها .
يتم اختيار الخبراء والمستشارين، الذين قد يدعون لحضور اعمال اللجنة بصفة مؤقتة، من ضمن هياكل الدولة والاسرة الجامعية وعالم الاعلام والاتصال وحركة الجمعيات .
المادة 32
فتح المادةتتولى اللجنة الصلاحيات الآتية :
تسهر على تنفيذ برنامج عملها وتجري تقييما دوريا لمدى انجازه واثر ذلك تدرس كل الشكاوى المعروضة عليها وتستقبل في هذا الصدد الاشخاص الذين يحضرون لتقديم شكاويهم مباشرة تنظم مداومة لهذه الغاية
- تعد تقريرها السنوي وتشارك في اعداد التقرير السنوي للمرصد، تنشىء، عند الاقتضاء، مجموعات عمل خاصة في حدود صلاحياتها وحسب ما تمليه مقتضيات الوضع.
المادة 33
فتح المادةتجتمع كل لجنة مرة على الاقل كل خمسة عشر (15) يوما.
يتولى الهيكل المعني تحضير كل اجتماعات اللجنة لا تصح مداولات أية لجنة دائمة الا بحضور اغلبية الاعضاء.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بأغلبية الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا ...
المادة 34
فتح المادةيدير اعمال اللجنة الدائمة رئيسها، ويمكن أن يعوضه المقرر في حالة حدوث مانع.
المادة 35
فتح المادةيقدم المقرر خلاصات اشغال اللجنة الى الجمعية العامة للمرصد، ويبين عرض المقرر مختلف المواقف الرئيسية التي تم التعبير عنها داخل اللجنة.
ثالثا الاجتماع التنسيقي :
المادة 36
فتح المادةيضم الاجتماع التنسيقي :
رئيس المرصد نائب الرئيس رؤساء اللجان.
تتمثل صلاحيات الاجتماع التنسيقي فيما يأتي :
السهر على التطبيق المنسق لبرنامج عمل المرصد، دراسة كل المسائل المستعجلة تحضير اجتماعات الجمعية العامة للمرصد، دراسة مشاريع برامج العمل والمخطط السنوي قبل عرضها على الجمعية العامة للمرصد.
المادة 37
فتح المادةيعقد الاجتماع التنسيقي مرة في الشهر على اساس جدول اعمال يتم اعداده مسبقا، ويدعو لهذا رابعا - رئيس المرصد :
المادة 38
فتح المادةتتطلب مهام رئيس المرصد استعدادا مستمرا.
يتولى رئيس المرصد الصلاحيات التالية :
ادارة اشغال الجمعية العامة والاجتماع التنسيقي توجيه نشاطات ادارة المرصد بمساعدة الاجتماع التنسيقي، السهر على تطبيق برنامج العمل والنظام الداخلي تنسيق اعمال الهياكل الادارية بمساعدة الامين العام، الأمر بدفع مصاريف المرصد والقيام بكل اعمال التسيير المرتبطة بموضوع المرصد تمثيل المرصد لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية تمثيل المرصد امام القضاء، ممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين اعداد القانون الاساسي لمستخدمي المرصد.
خامسا - المراسلون الجهويون :
المادة 39
فتح المادةيختار المرصد مراسلين جهويين، يحدد عددهم بخمسة عشر (15) مراسلا، ويعين للقيام بهذه المهمة اشخاص متطوعون، يختارون من خارج المرصد على اساس معايير تحددها الجمعية العامة للمرصد،
المادة 40
فتح المادةيخطر المراسل الجهوي للمرصد الرئيس بواسطة تقرير مفصل عن أي تجاوز لحقوق الانسان أو أي خرق لها.
يعتمد رئيس المرصد لدى السلطات المختصة اقليميا، الاجتماع رئيس المرصد اما بمبادرة منه، أو بناء على اقتراح | المراسل الجهوي رسميا حتى يقوم بمهمته.
من رئيس احدى اللجان.
يمكن ان يدعى لهذا الاجتماع في دورة استثنائية وحسب نفس الاجراء.
المادة 41
فتح المادةيمكن المراسل الجهوي، قصد أداء المهمة المنوطة به اداء حسنا، وبناء على موافقة رئيس المرصد، ان يستعين بخبراء ومستشارين. 2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثالث — نظام التعويضات
المادة 42
فتح المادةيستفيد اعضاء المرصد والمراسلون الجهويون ما يأتي :
- تحمل المرصد لتكاليف النقل والايواء والاطعام التي تستلزمها تنقلاتهم عبر التراب الوطني في اطار مهمتهم
- تعويض جزافي شهري بمبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) عن تكاليف التمثيل والتزود | بالمستندات.
المادة 43
فتح المادةينتفع اعضاء المرصد عند تنقلهم الى الخارج، في اطار نشاطاتهم، من الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بمصاريف التنقل والمهمة.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 44
فتح المادةتكون كل مسألة تدخل ضمن اختصاص الجمعية العامة للمرصد، لم ينص عليها صراحة بحكم في هذا النظام الداخلي، موضوع مداولة الجمعية العامة.
المادة 45
فتح المادةيخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 اكتوبر سنة 1992 عن / اعضاء المرصد الوطني لحقوق الانسان الرئيس محمد كمال رزاق بارة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 77-74
- مرسوم رئاسي رقم 90-321
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.