مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر العام للحكومة 5 سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام الامين 5
المادة 2
فتح المادةيجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993. * رضا مالك فردية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، لا سيما المادة 2 منه، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-406 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1990 و الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها و يضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين محمد كمال العلمي أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد كمال العلمي بصفته أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 .
علي كافي :
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 90-321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.