قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني 2233
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بجاجة المدير العام للارشيف الوطني، الامضاء باسم الامين العام الرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992.
عبد العزيز جراد 2234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 88-45
- مرسوم رئاسي رقم 90-321
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.