قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز أمن في رقان ( ولاية ادرار ( بالناحية العسكرية الثالثة. 299
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 13 و 14 و 15 و 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 90 321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 13 : ينشأ ديوان في رئاسة الجمهورية يوضع لدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، ويسير هذا الديوان رئيس ديوان يعين بمرسوم رئاسي".
" المادة 14 : تتمثل مهمة رئيس الديوان في تحضير أعمال المجلس الأعلى للدولة وتنظيمها، بالاتصال مع الامين العام لرئاسة الجمهورية وبمعية الهياكل والاجهزة الاخرى والهيئات المعنية.
وبهذه الصفة، يتولى خصوصا ما يأتي :
يعد الملفات التي تساعد في اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للدولة، يتابع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للدولة، 7 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية ينظم الاتصال بالجمعيات ذات الطابع السياسي ووسائل الاعلام والعلاقات معها، يتولى الامانة الخاصة لرئيس المجلس الاعلى للدولة " ،
" المادة 15 : يتكون الديوان زيادة على رئيس الديوان من مستشارين ومكلفين بمهمة تحدد اختصاصاتهم وفق سلطات المجلس الأعلى للدولة وصلاحياته.
ويعين المستشارون والمكلفون بمهمة بمرسوم رئاسي " .
" المادة 18 : يعتمد الامين العام لرئاسة الجمهورية زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة 17 السابقة، على ما يأتي :
مديرية الادارة العامة والوسائل، وتكلف بتسيير مستخدمي هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها ووسائلها المادية والمالية، مع مراعاة أحكام المادة 21 أدناه، مديرية الاقامات الرسمية، وتكلف بتسيير الاقامات الرسمية والوسائل الموضوعة تحت تصرفها، مديرية الدعم التقني والنقل، وتكلف بتسيير وسائل النقل السيارة واستغلالها، وصيانة المنشآت الاساسية التابعة لرئاسة الجمهورية
- مديرية التشريفات، وتكلف بالسهر على احترام المراسيم الاحتفائية المتصلة بأعمال رئيس المجلس الاعلى للدولة وأعضائه، مديرية الأمن الرئاسي، وتكلف بالسهر على أمن رئيس المجلس الاعلى للدولة وأعضائه، مديرية الصحافة والاعلام، وتكلف باستغلال الصحافة والاعلام، مهما يكن نوعهما واعداد تلخيصهما وتنظيم تغطية أعمال المجلس الأعلى للدولة في المجالات السمعية البصرية والصحافية " .
"المادة 19 : يضع الامين العام لرئاسة الجمهورية تحت تصرف رئيس الديوان الوسائل الضرورية لانجاز مهامه " .
المادة 2
فتح المادةتلغى المواد من 6 الى 12 من المرسوم الرئاسي رقم 90 321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير س 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.