قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة مدير بالأمانة العامة للحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بن عالية، مدير ، الامضاء باسم الأمين العام للحكومة على جميع الوثائق والمقررات التي تتعلق بتسيير إدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993.
سعيد بوالشعير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 77-74
- مرسوم رئاسي رقم 90-321
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.