قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. 2108
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بودر غومة، مدير الادارة العامة والوسائل الامضاء باسم.
الأمين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992 عبد العزيز خلف وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 90-321
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.