قراران مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 24 يونيو سنة 1991 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير بالأمانة العامة للحكومة. 1544
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد : محمد بن عالية، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة على كل وثيقة أو مقرر يتعلق بادارة الموظفين والوسائل بالامانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 24 يونيو سنة 1991.
محمد كمال العلمي إن الامين العام للحكومة بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن إحداث الامانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين الامين العام للحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد صالح بلفندس، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد : صالح بلفندس، نائب مدير الامضاء باسم الامين العام للحكومة على التزامات المصاريف وأوامر الدفع ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك على كل وثيقة أو مقرر يندرج في إطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للامانة العامة للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
محمد كمال العلمي 11 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة القرارات ذات الطابع التنظيمي بديوان وزير الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 77-74
- مرسوم رئاسي رقم 90-321
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-200
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.