ج.ر عدد 70 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 23-15 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2023 5 قانون رقم 23–16 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23–01 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها……………………………………………… 20 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23–375 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان… 21 مرسوم تنفيذي رقم 23–377 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي……………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي رقم 23-378 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني…………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي رقم 23-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم الإحصائيات والتحاليل بالمحكمة العليا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………… 28

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 3 5 نوفمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”……………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بعمادة جامع الجزائر………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية……………………………………………….. 31 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار……….. 32

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 قوانين قانون رقم 23-15 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة .2023 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبعد أخذ رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التصحيحي لسنة .2023 الجزء الأول الأحكام المتعلقة بالترخيص السنوي لتحصيل الموارد العمومية وتخصيصها، وكذا مبلغ الموارد المتوقّعة من طرف الدولة الفصل الأول الترخيص السنوي لتحصيل وتخصيص الموارد العمومية ……………………………… (بدون تغيير) ……………………… الفصل الثاني مبلغ الموارد المتوقّعة من طرف الدولة المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : وفقا للجدول”أ“ الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2023، بثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرين مليارا وًتسعمائة وواحد وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفا وًأربعمائة وتسعة وستين ديناراً 8.925.971.584.469( دج)”. الجزء الثاني ميزانية الدولة الفصل الأول الميزانية العامة حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يفتح بعنوان سنة 2023، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة، بعنوان الوزارات والهيئات العمومية، بموجب الجدول “ب” من هذا القانون : 1 / سقف رخص الالتزام قدره خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليارا وًسبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 15.325.704.313.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. 2 / اعتماد دفع مبلغه أربعة عشر ألفا وسبعمائة وستة ملايير وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار 14.706.828.387.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم“. الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص ……………………………. (بدون تغيير) …………………………

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة الفصل الأول رخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظامها (للبيان) الفصل الثاني رخصة التكفل بديون الغير وتحديد نظامها (للبيان) الفصل الثالث أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها القسم الأول أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادّة 4 : تلغى أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادّة 5 : تحدث المادة 141 مكرر 4 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 141 مكرر 4 : يُعتبر الشخص خاضعًا لنظام جبائي تفضيلي في دولة أو إقليم، إذا كان غير خاضع فيها للضريبة أو إذا كان خاضعًا فيها لضرائب على الأرباح أو المداخيل يقل مبلغها عن 40 % أو أكثر من الضريبة على الأرباح أو المداخيل التي كان من الممكن أن يكون مدينًا بها وفقًا لشروط القانون العام في الجزائر، إذا كان موطَّنًا أو مستقرا فيها”. المادّة 6 : تحدث مادة 151 مكرر 2 في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 151 مكرر 2 : )1 يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التابعة لمؤسسات موجودة في الجزائر أو خارجها، أو تمارس عليها رقابة، بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من 5 نوفمبر سنة 2023 م هذا القانون، المستوفية لأحد الشروط المحدّدة في الفقرة 2 من هذه المادة، أن تكتتب عن طريق التصريح عن بعد، وفقًا للنموذج المعد من طرف الإدارة الجبائية، تصريحا سنويا لأسعار التحويل، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون. )2 تطبق إلزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مؤسسة : – لديها رقم أعمال سنوي خارج الرسوم أو أصل إجمالي يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار 1.000.000.000( دج)، أو – تمتلك عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأسمال الشركة، أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت في مؤسسة مستقرة في الجزائر أو خارجها، التي يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار 1.000.000.000( دج)، أو – يكون أكثر من 50 % من رأسمالها الاجتماعي، أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت، مملوكاً عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، من طرف مؤسسة يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية، يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار 1.000.000.000( دج). )3 يشمل التصريح السنوي لأسعار التحويل، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما يأتي : أ – معلومات عامة عن مجمّع المؤسسات المرتبطة التي تنتمي إليها المؤسسة المصرّحة، تتمثل في : – التسمية الاجتماعية، وعنوان المقر الاجتماعي ودولة أو إقليم الإقامة الجبائية للمؤسسة الأم النهائية للمجمّع، – وصف للأنشطة الأساسية للمجمّع، – وصف عام لسياسة أسعار التحويل المطبقة من طرف المجمّع والمتعلقة بالمؤسسة المصرّحة، – قائمة الأصول غير المادية المملوكة من طرف المجّمع، والتسمية الاجتماعية للمؤسسات المالكة أو المشتركة في ملكية هذه الأصول وكذا دولة أو إقليم الإقامة الجبائية لهذه المؤسسات، – وصف موجز لعمليات إعادة الهيكلة التي أُجريت على مستوى المجّمع وأثرت على المؤسسة المصرّحة خلال السنة المالية، وآثارها على إعادة منح الوظائف أو الأخطار أو الأصول.

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م ب– معلومات خاصة متعلقة بالمؤسسة المصرّحة : – وصف للنشاط الممارس، يتضمن التعديلات التي تم إدخالها خلال السنة المالية، – كشف تلخيصي للعمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، – معلومات عن القروض والاقتراضات بين المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، – معلومات عن العمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي، – معلومات عن المعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، محل اتفاق مسبق للأسعار أو محررات جبائية مبرمة مع دولة أو إقليم آخر. )4 يترتب على عدم اكتتاب التصريح السنوي لأسعار التحويل أو اكتتاب تصريح يحتوي على بيانات غير كاملة أو غير صحيحة، في الأجل المحدد، تطبيق غرامة جبائية محدّد مبلغها في الفقرة 3 من المادة 192 من هذا القانون”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 189 : )1 من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على المؤسسات التابعة لمؤسسات توجد في الجزائر أو خارجها أو تمارس عليها رقابة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الأرباح المحولة بشكل غير مباشر إلى هذه الأخيرة، بأي وسيلة، تدمج في نتائج تلك المؤسسات ويتم تحديد الأرباح المحولة بشكل غير مباشر بالمقارنة مع تلك التي كان من الممكن تحقيقها في حالة غياب رابطة التبعية أو الرقابة. )2 يعتبر وجود رابطة تبعية أو رقابة قائمة بين مؤسستين : أ) عندما تمتلك إحداهما، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأس المال الاجتماعي، أو أكثر من %40 من حقوق التصويت للمؤسسة الأخرى، أو تمارس فيها فعليًا سلطة اتخاذ القرار، أو ب) عندما تخضع هاتان المؤسستان، حسب الشروط المحددة في الفقرة أ)، لرقابة نفس المؤسسة أو نفس الشخص. )3 لا يطبق شرط التبعية أو الرقابة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يتم التحويل مع مؤسسات مستقرة في دولة أجنبية أو في إقليم يقع خارج الجزائر، ذي نظام جبائي تفضيلي بمفهوم المادة 141 مكرر 4 من هذا القانون”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 192 : )1 و )2 …………….. (بدون تغيير) ……………. )3 يترتب على عدم الاكتتاب أو الاكتتاب غير الكامل أو غير الدقيق، في الأجل المحدد، للتصريح السنوي لأسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من هذا القانون، تطبيق غرامة جبائية تساوي خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج)”. المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 194 : )1 إلى )6 …………… (بدون تغيير) …………… )7 يترتب على عدم الرد أو الرد غير الكامل على الإعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق غرامة جبائية تساوي 2 % من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق أو بالوثائق التكميلية غير الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية بعد إعذار المؤسسة المعنية. ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه العقوبة الجبائية عن عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) عن كل سنة مالية”. المادّة 10 : تلغى أحكام المادة 221 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 151 مكرر و 192 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 151 مكرر : )1 يتعيّن على الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 136 من هذا القانون، اكتتاب التصريح عن بعد وقبل الثلاثين (30) سبتمبر كحد أقصى من كل سنة، ………… (بدون تغيير حتى) والكشوف المرفقة. عندما ينتهي أجل اكتتاب هذا الكشف يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… “المادة 192 مكرر : )1 تفرض غرامة جبائية ……………… (بدون تغيير حتى)، الذين لم يكتتبوا الكشف التلخيصي السنوي عن بعد في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 مكرر : )1 المذكورة أعلاه. وفي حالة تسجيل عجز (………. الباقي بدون تغيير) ……. )2 …………………………. (بدون تغيير) .“………………………

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 القسم الفرعي الثاني التسجيل (للبيان) القسم الفرعي الثالث الطابع (للبيان) القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال (للبيان) القسم الفرعي الخامس الضرائب غير المباشرة (للبيان) القسم الفرعي السادس إجراءات جبائية المادّة 12 : تلغى أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية. المادّة 13 : تعدل أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 169 مكرر : )1 يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التي تستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة المستقرة في الجزائر أو خارجها، وذلك بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من نفس القانون. )2 تتضمن الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتضمن معلومات عامة عن مجمّع المؤسسات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة الخاضعة للتحقيق، يتم تحديد محتواها وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 لا تحل هذه الوثائق محل المبررات المتعلقة بكل معاملة. 5 نوفمبر سنة 2023 م )4 في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو تقديمها بصفة غير كاملة، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، تقوم الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى المؤسسة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بموجب رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام، تطلب من خلاله تقديم الوثائق أو إتمامها مع تحديد طبيعتها أو المعلومات الإضافية المنتظرة، في غضون خمسة عشر (15) يومًا. يؤدي عدم الرد أو الرد غير الكامل على هذا الإعذار إلى تطبيق غرامة جبائية حسب المبلغ المحدد في الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .“ القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة المادّة 14 : يمكن أن تمدد آجال اكتتاب التصريحات، بعنوان مختلف الضرائب والرسوم، في حالة وقوع حدث يحول دون القيام بهذا الواجب الجبائي في الآجال المحددة. يتم تمديد هذه الآجال بموجب مقرّر من المدير العام للضرائب بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول جانفي سنة .2023 المادّة 15 : يعفى من دفع غرامات التحصيل، المكلفون بالضريبة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، بتسديد دفعة واحدة أو بأقساط، لكامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية التي تفوق أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ التحصيل. يعتبر المبلغ المدفوع لدى قابض الضرائب موجها بالدرجة الأولى لدفع الحقوق الرئيسية. لا تطبق أحكام هذه المادة في حالات الأعمال التدليسية. القسم الثاني أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية (للبيان) القسم الفرعي الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادّة 16 : يترتب على الامتياز على الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية والممنوح في إطار التشريع الساري المفعول،

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميًا تمثل 1/33 من القيمة التجارية للملك العقاري موضوع الامتياز. القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة المادّة 17 : تخضع ابتداء من أول مارس سنة 2023 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، التابعة للبنود التعريفية الفرعية 0102.29.91.10، 0102.29.91.20، 0102.29.91.30، 0201.10.11.00، 0201.10.19.00، 0201.20.10.00، 0201.20.20.00 و 0201.30.91.00، وكذا لحوم الأغنام الطازجة المبردة الم ع ب أة ب ال تف ري غ، الت اب عة للب نود التعريف ية الفرعية 0204.10.10.00، 0204.21.10.00، 0204.22.11.00، 0204.22.19.00 و .0204.23.91.00 المادّة 18 : تعدل أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا الخام …….(بدون تغيير حتى) من تعويض أسعار هذه المنتوجات. يتعيّن على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023، إمّا مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإمّا اقتناؤها من السوق الوطنية. في حالة عدم انطلاق ……………………… (بدون تغيير حتى) التجارة وترقية الصادرات”. المادّة 19 : تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 34 : بغض النظر ………………. (بدون تغيير حتى) للاستهلاك. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية. يرخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 المادّة 20 : بغض النظر عن الشروط والآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية، تكون الديون الجبائية المترتبة على الشركات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي، محل إلغاء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 21 : يوكل وبصفة استثنائية للولاة إنجاز عمليات الاستثمار العمومي للدولة المسجلة في إطار البرامج التكميلية لتنمية الولايات والمقررة في مجلس الوزراء، وذلك بصفة هيئة إقليمية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. يمكن توضيح كيفيات تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة، كلّما كان ذلك ضروريا، من طرف الوزير المكلف بالميزانية. القسم الفرعي الرابع الجباية البترولية (للبيان) القسم الفرعي الخامس الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الفصل الرابع أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية القسم الأول الحسابات الخاصة للخزينة (للبيان) القسم الثاني أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة (للبيان)

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجزء الرابع 21 ربيع الثاني عام 1445 ه / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م جداول قانون المالية لسنة 2023 الجدول ‘’أ’’ الإيرادات النهائية المطبقة على قمت 2023 1 - الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات أ- الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات ب- الجباية البترولية 2 - مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى 3 - مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى ميزانية الدولة بالدينار الجزائري 469 624 634 247 7 063 444 379 391 3 966 154 410 390 1 893 892 562 51 131 863 525 453 1 429 884 736 396 644 948 251 96 000 700 891 2 406 180 255 856 3 000 960 286 68 000 300 999 14 000 100 390 18 000 405 443 14 000 838 637 15 000 317 816 4 000 000 000 410 1 000 000 000 516 000 000 000 894 – 4 - المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى – 5 - مختلف حواصل الميزانية 6 - الحواصل الاستثنائية المتنوعة 7 - الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 000 000 700 191 – 000 000 50 8 - الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة مجموع الإيرادات 000 000 300 8 469 584 971 925 8

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ب” الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزّعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص توزيع رخص الالتزام (رإ) واعتمادات الدفع (اد) حسب محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية التعاون الدولي الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول النشاط الفضائي الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة محافظ البرامج والبرامج والتخصيص (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 699 046 107 000 699 593 69 000 650 697 4 000 850 221 6 000 389 987 000 389 987 000 245 243 1 000 245 243 1 000 000 142 82 000 000 649 42 000 415 976 17 000 215 492 18 000 824 824 14 000 824 277 37 000 420 089 5 000 420 191 5 000 000 394 7 000 000 728 29 000 404 341 2 000 404 358 2 000 000 000 636 2 000 000 000 636 2 000 000 000 500 000 000 000 500 000 000 000 740 000 000 000 740 000 000 000 396 1 000 000 000 396 1 000 074 207 83 000 074 442 82 000 365 700 16 000 365 650 15 000 709 506 66 000 709 791 66 000 942 347 205 1 000 142 695 209 1 000 847 101 10 000 647 462 11 000 325 479 529 000 325 479 529 000 110 242 000 110 460 000 080 439 469 000 180 471 471 000 537 549 88 000 137 053 91 000 932 310 9 000 932 210 11 000 111 225 98 000 811 557 94

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 21 ربيع الثاني عام 1445 ه / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة التخصيص - الاعتمادات غير المخصصة الطاقة والمناجم الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء الإدارة العامة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 381 246 143 000 881 138 141 000 502 671 82 000 502 867 75 000 330 542 59 000 830 385 63 000 630 182 000 630 182 000 919 849 000 919 702 1 802 851 838 052 4 110 644 982 437 3 000 958 757 907 000 616 787 905 000 361 631 72 000 822 144 72 000 116 035 132 000 497 509 131 000 880 840 24 000 244 111 23 000 890 438 32 000 363 208 32 000 269 338 1 000 269 338 1 000 098 765 88 000 598 307 89 802 279 031 793 2 110 235 575 182 2 000 785 252 190 400 617 393 184 000 817 953 113 400 649 094 108 000 313 134 3 000 313 134 3 000 000 150 63 000 000 150 63 000 350 740 5 000 350 740 5 000 305 274 4 000 305 274 4 000 544 315 233 000 444 952 233 000 998 026 1 000 998 442 1 000 519 503 193 000 519 503 193 000 678 546 34 000 678 726 34 000 349 238 4 000 249 279 4

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم القاعدي التعليم الثانوي التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب والرياضة الشباب الرياضة الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 921 611 46 000 424 807 48 000 697 629 2 000 791 167 4 000 469 408 000 461 540 000 755 573 43 000 172 099 44 000 485 722 344 1 000 110 840 345 1 713 803 614 147 780 726 626 153 287 396 305 52 220 047 312 44 000 493 422 000 427 528 000 812 458 000 386 123 4 000 980 920 143 1 000 523 249 143 1 000 651 866 555 000 651 666 598 000 305 568 45 000 219 233 71 000 466 455 11 000 466 345 14 000 708 019 8 000 794 044 22 000 172 823 490 000 172 043 491 000 297 586 95 000 297 196 100 000 385 038 18 000 885 704 20 000 385 224 000 385 450 000 527 323 77 000 027 041 79 000 691 408 27 000 201 779 30 000 565 750 5 000 428 683 7 000 219 388 2 000 722 691 3 000 907 269 19 000 051 404 19 000 823 136 107 000 439 042 107 555 801 777 5 555 930 593 5 313 303 260 23 313 774 388 24 132 718 098 78 132 734 059 77

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 الجدول محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص الرقمنة والإحصائيات تطوير الرقمنة المنظومة الوطنية للإحصاء الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المنافسة والتطوير الصناعي دعم الاستثمار تنمية وتطوير الصناعة الصيدلانية الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الإدارة العامة السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة 5 نوفمبر سنة 2023 م “ب” (تابع) (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 920 188 1 000 920 506 4 000 202 18 000 202 18 000 698 181 000 698 499 3 000 020 989 000 020 989 000 627 190 16 000 627 250 15 000 509 586 8 000 509 546 8 000 057 268 000 057 968 000 059 3 000 059 3 000 002 333 7 000 002 733 5 000 769 133 187 000 469 460 187 000 235 650 47 000 235 950 47 000 750 503 2 000 750 503 2 000 819 473 101 000 819 475 101 000 965 505 35 000 665 530 35 000 261 590 7 000 861 350 9 000 716 094 2 000 066 854 000 539 391 000 789 542 3 000 000 200 000 000 200 000 006 904 4 000 006 754 4 123 964 669 965 000 668 743 855 123 436 776 900 000 092 722 799 000 830 398 42 000 095 736 32 000 698 494 22 000 481 285 23 000 145 771 583 000 791 493 524 000 356 107 349 000 560 987 302 000 988 248 92 000 888 985 83 000 004 708 14 000 546 077 46 000 390 660 102 000 390 838 65 000 407 046 25 000 407 604 25

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص التجارة وترقية الصادرات ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات الإدارة العامة الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية الإدارة العامة الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركة واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 462 927 66 000 462 048 71 000 000 584 39 000 000 584 39 000 000 386 2 000 000 097 2 000 000 037 6 000 000 037 6 000 462 920 18 000 462 330 23 000 592 681 20 000 592 841 22 000 412 205 20 000 412 105 22 000 180 476 000 180 736 075 229 080 510 490 366 750 594 075 607 771 210 490 265 189 237 000 220 890 1 000 220 443 7 000 524 407 3 000 524 767 27 000 421 018 272 000 900 337 300 000 457 992 21 000 457 012 22 000 057 129 313 000 083 292 319 000 617 024 53 000 930 771 80 000 599 147 202 000 162 990 149 000 815 661 5 000 372 824 8 000 373 675 39 000 955 517 66 000 653 619 12 000 664 187 13 000 395 452 49 000 281 242 78 000 024 218 37 000 195 210 60 000 659 114 000 659 184 000 126 528 7 000 937 183 13 000 586 591 4 000 490 663 4

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 21 ربيع الثاني عام 1445 ه / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل تدعيم وترقية التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة والطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة الطاقات المتجددة الإدارة العامة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصيد البحري تربية المائيات مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 109 937 4 000 109 640 5 018 712 331 018 712 994 889 399 283 889 399 303 093 997 321 4 093 997 341 4 000 425 069 808 000 842 068 809 000 068 658 306 000 485 322 300 000 000 539 000 000 202 5 000 357 872 500 000 357 544 503 000 351 122 872 000 583 263 872 000 076 796 2 000 952 879 2 527 869 255 447 527 225 313 447 657 340 525 419 657 340 525 419 816 064 545 2 816 064 545 2 000 113 526 000 113 537 266 874 106 266 874 106 734 238 419 734 238 430 000 212 454 12 000 212 246 12 490 008 533 5 490 008 325 5 000 000 055 3 000 000 055 3 510 203 866 3 510 203 866 3 000 926 023 7 000 487 181 5 276 554 510 276 551 452 042 904 253 042 002 202 212 542 470 2 212 008 650 470 925 788 3 470 925 876 3 000 884 046 30 000 884 046 30 000 000 775 29 000 000 775 29 000 884 271 000 884 271 000 410 408 300 15 000 798 773 681 14

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة ضبط عمل القضاء الإداري والاختصاص الاستشاري المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار والتشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للغة العربية ترقية وتعميم اللّغة العربية (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 500 7 000 000 000 8 000 000 500 7 000 000 000 8 000 000 500 3 000 441 110 4 000 000 500 3 000 441 110 4 000 000 075 4 000 000 275 4 000 000 075 4 000 000 275 4 000 207 306 1 000 207 306 1 000 207 306 1 000 207 306 1 000 779 104 000 779 104 000 779 104 000 779 104 000 392 007 1 000 808 032 1 000 392 007 1 000 808 032 1 000 748 456 1 000 877 480 1 000 748 456 1 000 877 480 1 000 288 168 000 288 168 000 288 168 000 288 168 000 000 998 3 000 000 353 2 000 000 998 3 000 000 353 2 000 000 830 000 000 830 000 000 830 000 000 830 000 715 171 000 715 171 000 715 171 000 715 171 000 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000 160

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج - البرنامج / التخصيص المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ البرامج للهيئات العمومية المجموع العام الجدول “ج” (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 770 246 000 770 246 000 770 246 000 770 246 000 400 191 000 400 191 000 400 191 000 400 191 000 604 152 000 604 157 000 604 152 000 604 157 000 000 237 000 700 275 000 000 237 000 700 275 000 000 190 000 000 190 000 000 190 000 000 190 000 903 295 25 000 589 054 25 000 313 704 325 15 000 387 828 706 14 قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها …………………………………………………………………………… (بدون تغيير) الجدول “د” ……………………………………………………………………………. التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية …………………………………………………………………………… (بدون تغيير) الجدول “ه” ……………………………………………………………………………. قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات المحلية …………………………………………………………………………… (بدون تغيير) الجدول “و” ……………………………………………………………………………. الرسوم شبه الجبائية …………………………………………………………………………… (بدون تغيير) …………………………………………………………………………….

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 نوفمبر سنة 2023 م الجدول “ز” الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الصندوق الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق الجزائريّة / العدد 70 19 هيئات الضمان الاجتماعي بالدينار الجزائري 2023 986 962 315 62 986 962 315 62 742 542 686 651 602 573 756 599 140 969 929 51 104 537 449 846 448 549 677 755 656 987 771 20 مساهمة التضامن 2( )% المطبقة على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك 000 000 000 70 بالجزائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الضمان الاجتماعي التقاعد 000 000 690 94 000 000 345 47 000 000 345 47 الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية 000 000 200 27 في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع العام الجدول “ح” النفقات الجبائية 000 000 200 27 656 987 271 18 656 987 271 18 488 030 614 700 1 ………………………………………………………………………… (بدون تغيير) ………………………………………………………………………….. المادة 22 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 قانون رقم 23–16 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23–01 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و )6 و 148 منه، – بعد الاطلاع على الأمر رقم 23–01 المؤرّخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23–375 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–09 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، 5 نوفمبر سنة 2023 م – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 23–01 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وثمانون مليون دينار 381.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وثمانون مليون دينار 381.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، برنامج “نشاط الوزير الأول”، البرنامج الفرعي 2 “الدعم الإداري والتقني”، الباب الرابع “نفقات التحويل”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحررة بروما في 26 أكتوبر سنة 1961 والمصادق عليها بتحفظ من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06–401 المؤرخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، – وبمقتضى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886 والمتممة بباريس في 4 مايو سنة 1896 والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908 والمتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914 والمعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928، وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948، واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967، وباريس في 24 يوليو سنة 1971، والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، التي انضمت إليها بتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97–341 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، – وبمقتضى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي، المعتمدة من طرف الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 20 أكتوبر سنة 2005 والمصادق عليها من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09–270 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 81–10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90–04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 97–03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 08–11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وشروط إقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 11–03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 22–18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، – وبمقتضى القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، – وبمقتضى القانون رقم 23–08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان. المادة 2 : يخضع لأحكام هذا المرسوم، الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني. 5 نوفمبر سنة 2023 م المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الفنان : كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة. يمارس الفنان نشاطه الفني وفقا لطبيعة العقد، كما يأتي : • بصفة دائمة بموجب عقد فني غير محدد المدة ويتخذ من نشاطه الفني مورد رزقه الأساسي، • بصفة متقطعة بموجب عقد فني محدد المدة ويستمد منه دخله الأساسي، • بصفة ظرفية بموجب عقد فني محدد المدة إضافة إلى نشاطه الرئيسي، ولا يتخذ من نشاطه الفني مورد رزقه الأساسي. – تقني الأعمال الفنية : كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني. – إداري الأعمال الفنية : كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني. – النشاط الفني : كل عمل يكون موضوعه إبداع فني أو عرض لمصنف فني أو أدبي، في أي مجال من مجالات الفنون والآداب، من أجل إتاحته للجمهور بأي طريقة أو وسيلة كانت. – الإبداع الفني : كل عمل فني أو أدبي يبدعه شخص طبيعي في أي مجال من مجالات الفنون والآداب. – العقد الفني : اتفاق مكتوب يبرم بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل. – مقابل النشاط الفني : كل المستحقات التي يتقاضاها، في شكل نقدي أو عيني، الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني. – المهن الفنية : كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب، المحددة في مدوّنة مجالات الفنون والآداب. – المؤسسة الفنية : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل. – المقاول الذاتي : كل شخص طبيعي يمارس، بصفة فردية، نشاطا مربحا يتعلق بالخدمات الثقافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م الفصل الثاني الفنان القسم الأول الحقوق والواجبات المادة 4 : دون الإخلال بالحقوق المادية والمعنوية المعترف بها للفنان بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، على الخصوص، من الحقوق الآتية : – الحصول على بطاقة فنان، – الإبداع الفكري، – ممارسة النشاط الفني، بكل حرية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – الحصول على عقد فني، – الحصول على مقابل نشاط فني، – الحماية الاجتماعية والتقاعد، – الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني، – الحماية من كل أشكال التعدي والعنف خلال ممارسة عمله الفني أو بسبب الأعمال المنجزة، – تأسيس أو الانخراط في هيئة تمثيلية مهنية، – المساهمة في إعداد السياسات العامة في الميادين الثقافية والفنية، – الاستفادة من تكوين فني أو تقني من أجل ترقية الفن والثقافة. المادة 5 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمكن الفنانين الذين يمارسون نشاطات فنية بصفة ظرفية، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر، لأداء أعمالهم الفنية بصفة ظرفية وفق الشروط والكيفيات المحددة في العقد الفني، على ألاّ تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة. المادة 6 : يلتزم الفنان، على الخصوص، بما يأتي : – احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، – إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني، – احترام النظام العام والآداب العامة، – تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 – احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعدّه المجلس الوطني للفنون والآداب، – التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثاني أحكام خاصة بالأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المادة 7 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة ممارسة نشاطات فنية لفترة محددة، بعد الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي، بشرط ألاّ يتم تكليفهم بأداء أدوار أو إنجاز نشاطات من شأنها أن تلحق بهم أضرارا جسدية أو معنوية. كما يُمنعون من ممارسة نشاطات فنية أثناء الليل أو لمدة تفوق ست (6) ساعات في الأسبوع، في حدود ساعتين (2) في اليوم. المادة 8 : زيادة على الموافقة الكتابية المسبقة للولي الشرعي، تخضع مشاركة الأطفال في الأعمال والنشاطات الفنية إلى ترخيص كتابي من مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية. المادة 9 : دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعين على الجهة المستخدمة المتعاقدة مع أشخاص ذوي احتياجات خاصة يمارسون نشاطات فنية، تكييف ظروف عملهم حسب إعاقتهم وعدم تعريضهم لأضرار جسدية أو معنوية. المادة 10 : في حالة الإخلال بأحكام هذا القسم، يحق للجهة المانحة رخصة ممارسة أو تنظيم النشاط الفني، وقف هذا النشاط وذلك بعد إخطار من الولي الشرعي أو مسؤولي المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية أو أي هيئة أخرى مكلفة بحماية الطفولة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. القسم الثالث أحكام خاصة بالفنانين الأجانب المادة 11 : يجب أن يستوفي الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، الأجانب، إجراءات الإقامة والتشغيل، لممارسة نشاط فني على مستوى التراب الوطني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يستفيد الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، الأجانب المقيمون، من نفس الحقوق التي يتمتع بها الفنانون الجزائريون ويخضعون إلى نفس الواجبات المطبقة عليهم.

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 المادة 13 : يمكن للفنانين وتقنيّي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية، الأجانب غير المقيمين في الجزائر، المُرتبطين بعقود محدّدة المدّة، ممارسة نشاط فني وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الرابع الحماية الاجتماعية للفنان المادة 14 : يخضع الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية، حسب النشاط الفني والعقد الفني، إلى نظام الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية، من جميع أداءات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 16 : تستحدث لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة آلية قصد تعويض الفنانين وتقنيّي الأعمال الفنية، وإداريّي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الخامس بطاقة الفنان المادة 17 : تسلّم للفنان ولتقني الأعمال الفنية ولإداري الأعمال الفنية الذين يمارسون المهن الفنية المنصوص عليها في المادة 23 أدناه، بطاقة تسمّى “بطاقة فنان”، تثبت صفته وتخوّله الاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تسلّم بطاقة الفنان للفنان الأجنبي الذي يستوفي شروط الإقامة والتشغيل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : تسلّم وتسحب بطاقة الفنان من طرف المجلس الوطني للفنون والآداب، حسب الشروط والكيفيات المحدّدة لهذا الغرض. الفصل الثالث النشاط الفني القسم الأول العقد الفني المادة 19 : يبرم العقد الفني من طرف شخص طبيعي أو معنوي مع الجهة المستخدمة بصفة فردية أو جماعية، لمدة محددة أو غير محددة، بغرض ممارسة نشاط فني بمقابل. 5 نوفمبر سنة 2023 م المادة 20 : ينبغي أن يتضمن العقد الفني وجوبا ما يأتي : – بيانات أطراف العقد التي تتضمن اسم ولقب الفنان، و/أو الاسم الفني، عند الاقتضاء، و/أو تقني الأعمال الفنية، و/أو إداري الأعمال الفنية، أو تسمية الشخص المعنوي والعنوان البريدي، وعنوان البريد الإلكتروني، والرقم التعريفي الضريبي، ورقم بطاقة الفنان، وكذا رقم الضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء، – موضوع الأعمال الفنية الواجب إنجازها من طرف الفنان، – مدة العقد، – مقابل النشاط الفني وشروط وكيفيات دفعه، – تاريخ ومكان إبرام العقد، – شروط وكيفيات تعديل العقد أو فسخه. القسم الثاني مقابل النشاط الفني المادة 21 : يحدّد مقابل النشاط الفني بكل حرية وباتفاق بين طرفي العقد الفني بما يتناسب مع النشاط الفني. المادة 22 : تحدّد قيمة مقابل النشاط الفني وجميع عناصره وآجال وكيفيات دفعه في العقد الفني، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثالث المهن الفنية المادة 23 : المهن الفنية هي مجموع المهن التي يمارسها الفنان من خلال الإبداع أو المشاركة بعمله الفني أو الأدبي أو التقني أو الإداري في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم والوسائط. المادة 24 : تحدّد وتحيّن مدوّنة المهن الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها. المادة 25 : تحدد المهن الفنية حسب المجالات الآتية : 1 – الفنون الأدبية : وتضم المهن المتعلقة بإنجاز أعمال في مجال الأدب، وتشمل الشعراء والكتّاب والنُقّاد والمترجمين والأدب، المنشورة على جميع الدعائم. 2 – الفنون المسرحية : وتضم المهن الفنية المتعلقة بالإبداع المسرحي بكل أنواعه الموجه للكبار والأطفال، ومسرح العرائس انطلاقا من مرحلة الكتابة فالإنجاز إلى العرض، الذي يجسد عن طريق التمثيل الحي أمام الجمهور.

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م 3 – الفنون الموسيقية : وتضم المهن المتعلقة بإنجاز أعمال أو عروض موسيقية وغنائية انطلاقا من مرحلة الكتابة فالتلحين إلى العزف والغناء، وتقديمها كعروض حية أو عبر أي دعامة، وكل ما تتطلبه هذه الابداعات من تقنيات الصوت. 4 – فنون العرض : وتضمّ المهن المتعلقة بالفنون التي تعتمد على الحضور والأداء الحي. 5 – الفنون الكوريغرافية : وتضم مهن فنون الرقص الفني والرقص الشعبي بأنواعه والرقص المعاصر والتعبير الجسدي سواء كانت فردية أو جماعية. 6 – الفنون البصرية : وتضم مهن الفنون القائمة على الصورة المرئية على مختلف الأسطح. 7 – الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية : وتضم المهن المتعلقة بإنتاج الأفلام الطويلة والقصيرة، والوثائقية، والمسلسلات التلفزيونية، وأفلام الكرتون. 8 – فنون الشارع : وتضم مهن مختلف أشكال الفنون التي يتم إبداعها وعرضها في الأماكن العمومية، بشكل تفاعلي وتضم مزيجا من أشكال التعبير الفني وتكون فردية أو جماعية وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 9 – الفنون الرقمية : وتضم المهن الفنية التي تستخدم التكنولوجيا والوسائط الرقمية في عملية الإبداع الفني، الذي يتم توزيعه ونشره رقمياً عبر شبكة الإنترنت أو على غيرها من وسائل النشر الرقمية، من أفلام ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، والبرمجيات ذات البعد الفني، وصناعة المحتوى الفني الرقمي، وتصميم ألعاب الفيديو على كل الدعائم. القسم الرابع المؤسسات الفنية المادة 26 : تشمل المؤسسات الفنية كلا من المقاول الذاتي والشركات التجارية حسب شكلها القانوني، والمؤسسات العمومية والخاصة والتعاونيات الفنية التي تمارس نشاطات فنية. المادة 27 : التعاونية الفنية هي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون الانضمام إليها بصفة طوعية. وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها. تتمتع التعاونية الفنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحدد كيفيات إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25 المادة 28 : يشتمل النشاط الفني للمؤسسة الفنية على الخصوص، ما يأتي : – تنظيم أو إنتاج عروض فنية أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور، – ترقية الفنون الموجهة للأطفال، – إنتاج وترويج وتوزيع المنتوج الفني والأدبي، – استغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها، أو مؤسسة تستقبل الجمهور بصفة عمومية أو خاصة، – تنظيم معارض ثقافية أو فنية، – تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الإنتاج والاستغلال الفني. القسم الخامس ترقية نشاط الفنان المادة 29 : يستفيد حامل بطاقة الفنان، الذي لم يتابع تكوينا متخصصا في المجال الفني، من دورات تدريبية ودورات تكوين مستمر على مستوى مؤسسات التكوين المتخصصة والمعتمدة من الدولة، وذلك قصد تنمية موهبته وتأطيرها. المادة 30 : يحظى حامل بطاقة الفنان بالأولوية في التشغيل بنسبة سبعين في المائة )%70( من مجموع الفنانين المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية. المادة 31 : تلتزم المؤسسات الفنية المستفيدة من الدعم العمومي بتشغيل حاملي بطاقة الفنان بنسبة ثمانين في المائة (08%)، على الأقل، من مجموع المشاركين في الأعمال والنشاطات الفنية. كما تلتزم بإشراك المتربصين من مؤسسات التكوين خلال إنجاز العمل الفني. المادة 32 : في الحالة التي لا تسمح فيها طبيعة العمل الفني الواجب إنجازها بمراعاة النسب المائوية المذكورة في المادتين 30 و 31 أعلاه، فإنه يجب الحصول على رخصة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–204 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23–377 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدّل، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 51 : توزع الموارد المذكورة في المادة 50 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي : 5 نوفمبر سنة 2023 م – حصة 60 %، تصب في ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – حصة 30 %، على الأكثر، توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه الأشغال، بمن فيهم مستخدمو الدعم، وذلك في حدود ما يعادل ثلاثة (3) أشهر من المرتب الشهري، في كل سداسي، – حصة 5 %، تمنح لمستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي، – الباقي يمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-378 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدّل، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 9 : توزع الموارد المذكورة في المادة 8 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي : – حصة 60 %، تصب في ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، – حصة 30 %، على الأكثر، توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا في هذه الأشغال، بمن فيهم مستخدمو الدعم، وذلك في حدود ما يعادل ثلاثة (3) أشهر من المرتب الشهري، في كل سداسي، – حصة 5 %، تمنح لمستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي، – الباقي، يمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–134 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، كما يأتي : ‘’المادّة 8 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة عشر (16) مفتشا’’. ‘’المادّة 15 : يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام. يراعى في توزيع المهام على المفتشين وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، التوزيع الجغرافي للمؤسسات الجامعية والخدماتية والبحثية وتغطية الندوات الوطنية والجهوية للجامعات بغية المرافقة الآنية والفعالة لهذه المؤسسات’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد جلايلة، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية أدرار. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد سي صابر، بصفته مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فاروق عاشور، نائب مدير للإحصائيات والإعلام، – سعيد لحياني، نائب مدير للعمليات. 5 نوفمبر سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم الإحصائيات والتحاليل بالمحكمة العليا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حورية مسعودي، بصفتها رئيسة لقسم الإحصائيات والتحاليل بالمحكمة العليا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – عمر بوراوي، – الهاشمي براهمي، – امحمد عدة جلول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين مشراوي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال إسعيد، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سامية قنافدي، بصفتها مديرة عامة للمحروقات بوزارة الطاقة – سابقا، لإحالتها على التقاعد.

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” : – محمد سليماني، مكلّفا بنشاط الاستكشاف والإنتاج، – أمين ملايكة، مكلّفا بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب، – نصر الدين فتوحي، مكلّفا بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل، – بعطوش بوطوبة، مكلّفا بنشاط التكرير والبتروكيمياء، – فتيحة نفاح، مكلّفة بنشاط تسويق المحروقات، – مجيد بن أعراب، مسؤولا عن المالية، – فتحي عرابي، مسؤولا عن تطوير الأعمال والتسويق، – رشيد زرداني، مسؤولا عن الاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السّيد غلام الله بوكابوس، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد عبد الكريم أقاسم، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية أدرار. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – نادية لعمراني، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، – رشيد عزوق، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية، – فرحات بن غالية، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد رضا مهدي، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة مهدية دحماني، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية : – فاروق عاشور، – سعيد لحياني.

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد واحسن نايت مولود، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد ياسين بلعربي، مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد فريد حروادي، مفتشا عاما لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بعمادة جامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتي أسماؤهم، بعمادة جامع الجزائر : – مسعود مداحي، مديرا للدراسات، – عبد السلام عزيزو، مديرا للموارد البشرية والوسائل، – غنية قمراوي، نائبة مدير للنشر والوثائق والأرشيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مداح سي علي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر. 5 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد واحسن نايت مولود، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد ياسين بلعربي، بصفته مديرا للتخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى كراجي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عامر منسول، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، بناء على طلبه.

21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد غلام الله بوكابوس، مديرا للاستثمار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد جيلالي شماني، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووسيط الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-320 المؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين وسيط الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

21 ربيع الثاني عام 1445 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 نوفمبر سنة 2023 م “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 57 سائق سيارة من المستوى الأول 65 عامل مهني من المستوى الثاني 63 المجموع العام 185 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة .2023 وزير المالية وسيط الجمهورية لعزيز فايد مجيد عمور عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عقد محدد المدة (2) التعداد (2)+(1) الرقم التوقيت الصنف التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 57 1 325 65 2 344 63 3 365 185 “ الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، المعدّل، كما يأتي : –“ بوصبيعة صالح، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – درويش نجيب، المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا، – زاوي حسين، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – بركي عبد الكريم، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………… تتّم م تشكيلة مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار لاحقا بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة