مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-284 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 19–179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 21-287 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لعيد الاستقلال والشباب………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك…… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الاتصال………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة بوزارة الأشغال العمومية والنقل…………………………………………………………………………………………………. 15
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 18 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية ببني عباس………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر توتة………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين لجامعة الشلف……………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الثقافة والفنون…………… 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التجارة…………….. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يحدد مهام اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتنظيمها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة…………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس……………………………………………………………………………………………………. 21
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 18 يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عدوان علي” (ولاية جيجل)……………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”…………………………………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”…………………………………… 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعيّن الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”……………………………………………………………………………………………………….. 31
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-284 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 19-179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها، – وبعد الاطلاع على جميع الأحكام التنظيمية المطبّقة بوزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 19-179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها، وتحرر كما يأتي : 18 يوليو سنة 2021 م تنظيميّة “المادة 3 : تضطلع المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالبحث والتحري عن جميع الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية، كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي، لا سيما منها : – الجرائم الماسة بأمن الدولة، – الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، – جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، – جرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا، – جرائم تهريب المهاجرين، – جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى التي تمسّ و/أو التي تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي. وبهذه الصفة، فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تؤهل لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها، كما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي. وفي حالة ما إذا افتتح تحقيق قضائي، فإنّها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. إنّ رئيس الجمهورية،
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 6 و 75 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها، لا سيما المادة 7 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. الفصل الأول أحكام عامة ومجال التطبيق المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : طائرة بدون طيار على المتن : كل طائرة بدون طاقم على المتن يتحكم فيها عن بعد أو تطير بالنمط الأوتوماتيكي أو الذاتي، الطائرة النموذجية : هي منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، تستخدم حصريا لأغراض الترفيه و/أو للمنافسة من قبل طيار عن بعد، يمكنه، في كل لحظة، المراقبة المباشرة لمسارها قصد تجنب العوائق والطائرات الأخرى، الحمولة النافعة : هي منظومة أو جهاز أو مجموعة أجهزة تكون على متن طائرة بدون طيار على المتن أو مرتبطة بها، تستعمل لأداء وظيفة مهمة ما، أو مرتبطة بها لكنها ليست أساسية للتحليق، التسجيل : هي عملية تسجيل لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لدى سلطة مختصة، المصادقة : إثبات أن منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مطابقة للمتطلبات والخصائص المحددة عن طريق التنظيم، الانغماس : تحلق طائرة بدون طيار على المتن في حالة انغماس، إذا كان التحكم فيها عن بعد من طرف الطيار بدون رؤية مباشرة وباستخدام جهاز إرسال صور من الطائرة بدون طيار على المتن،
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 التأشير : هي عملية كتابة مجموعة معلومات عن مكونات منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، لا سيما منها رقم التسجيل أو الرمز اللذان يمثلان هويتها، كتلة الطائرة : هي الكتلة القصوى عند إقلاع طائرة بدون طيار على المتن، بما فيها كتلة الحمولة النافعة، النمط الأوتوماتيكي : تحليق طائرة بدون طيار على المتن بالنمط الأوتوماتيكي إذا تمت البرمجة قبل بداية الطيران أو أثناءه، وإذا كان كل أو جزء من الطيران يتم دون تدخل الطيار عن بعد، ما عدا عند تشغيل نمط الطوارئ، النمط الذاتي : تحليق الطائرة بدون طيار على المتن بالنمط الذاتي، عندما تحلق بطريقة أوتوماتيكية ولا يمكن أي طيار عن بعد التدخل في مسارها، النمط اليدوي : تحليق طائرة بدون طيار على المتن بالنمط اليدوي، عندما يكون مسارها ناتجا، في كل لحظة، عن التوجيهات المرسلة من طرف طيار عن بعد في الوقت الآني، مركز التحكم عن بعد : عنصر من منظومة الطائرة بدون طيار على المتن يجمع أجزاء توجيه الطائرة بدون طيار على المتن، التحليق : استعمال المجال الجوي للإقليم الجزائري من طرف الطائرات بدون طيار على المتن، منظومة طائرة بدون طيار على المتن : هي الطائرة بدون طيار على المتن أو مركز أو مراكز التحكم عن بعد الموافقة لها، ووصلات التحكم والمراقبة الضرورية، وأي عنصر آخر محدد في تصميم النوع المعتمد، منظومة اليقظة الجغرافية : هي منظومة تسمح بمنع الاختراق المحتمل لحدود المجال الجوي من قبل الطائرة بدون طيار على المتن أو الكشف عن الاختراق المسجل وتحذير الطيارين عن بعد، قصد التصرف بهدف احترام هذه الحدود، منظومة التعريف الإلكتروني : هي منظومة يمكن استجوابها عن بعد، تسمح بالحصول على معلومات حول الطائرة بدون طيار على المتن، دون أي تدخل مادي، الطيار عن بعد : هو الشخص المكلف بمهام ضرورية لاستعمال طائرة بدون طيار على المتن، الذي يقوم بتشغيل أوامر الطيران، حسب الحاجة، خلال كل مراحل الطيران، الإقليم الجزائري : هو الإقليم الذي تمارس فيه الدولة الجزائرية سيادتها، ويتضمن المناطق البرية والمياه الإقليمية المتاخمة وكذا المجال الجوي التابع لها، 18 يوليو سنة 2021 م الطيران بالرؤية المباشرة : هو طيران يحافظ خلاله الطيار عن بعد أو الملاحظ على رؤية مباشرة بالعين المجردة للطائرة بدون طيار على المتن دون مساعدة. المادّة 3 : يطبق هذا المرسوم على عمليات التصنيع والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والتنازل والحيازة والإتلاف والاستعمال لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادّة 4 : تخضع لأحكام هذا المرسوم كل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ما عدا تلك الموجهة لغايات الدفاع الوطني. المادّة 5 : تحدد أصناف الطائرات بدون طيار على المتن كما يأتي : – الصنف 1 : ذات كتلة أقل من 2 كيلوغرام، أو تساويه، – الصنف 2 : ذات كتلة تفوق إلزاما 2 كيلوغرام وأقل من 25 كيلوغراما، أو تساويها، – الصنف 3 : ذات كتلة تفوق إلزاما 25 كيلوغراما وأقل من 150 كيلوغرام، أو تساويها، – الصنف 4 : ذات كتلة تفوق إلزاما 150 كيلوغرام. يمكن تحيين الأصناف المحددة أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 6 : توجه منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأغراض نشاطات الترفيه أو المنافسات وكذا الاستعمال لأغراض مهنية أو خاصة، أو للاختبارات التجريبية أو التجارب. الفصل الثاني أنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط استخدامها القسم الأول منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه والمنافسات المادّة 7 : يجب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه أو المنافسات : – أن تنتمي إلى الصنف 1 المحدد في المادة 5 من هذا المرسوم، – أن تكون مزودة بمنظومة لليقظة الجغرافية ومنظومة للتعريف الإلكتروني. المادّة 8 : يجب أن تستوفي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه والمنافسات، الشروط الآتية :
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م – تحلق فقط في المناطق المرخصة والموجهة والمؤمّنة والمحددة مسبقا، طبقا لأحكام المادة المذكورة أدناه، – تحلق على ارتفاع 120 متر كأقصى حد عن الأرض، – تتم قيادتها دون أن يكون الطيار عن بعد على متن مركبة أو وسيلة أخرى في حركة، – تحلق في النهار وبرؤية مباشرة دون استعمال نمط الانغماس. المادّة 9 : تحدد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. القسم الثاني منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة المادّة 10 : تكون معنية بالنشاطات المهنية أو الخاصة، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض تجارية أو غيرها بالنسبة لما يأتي : – إنجاز صور جوية لاحتياجات الإعلام الجغرافي والتلفزيون والسينما أو كل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات والملاحظات والتقييمات والتفتيشات والمراقبات الجوية، – كل الأشكال الأخرى للنشاطات المهنية أو الخاصة، لا سيما منها العلمية أو للخدمة، التي تنفذها منظومات طائرات بدون طيار على المتن. المادّة 11 : بغض النظر عن تراخيص الاستخدام، يتعيّن على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة : – أن تكون مزودة بمنظومة لليقظة الجغرافية والتعريف الإلكتروني وبإشارة ضوئية، – أن تكون خاضعة لقواعد التأشير، – أن تنتمي للأصناف 1 أو 2 أو 3 المذكورة في المادة 5 أعلاه، – أن تطير، إلاّ بترخيص استثنائي، على ارتفاع 120 متر كأقصى حد عن الأرض. المادّة 12 : تتم النشاطات المهنية أو الخاصة المتعلقة بتغطية التصوير الجوي وكل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات المتعلقة بالبيئة المادية للتراب الوطني ومياهه الإقليمية، المنفذة من قبل أو مع هيئات أجنبية، بواسطة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 منظومة طائرة بدون طيار على المتن، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه. القسم الثالث منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة للنشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المادّة 13 : تخضع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالبحث العلمي والصناعة. الفصل الثالث قواعد التسجيل والتأشير والمصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادّة 14 : يجب أن تخضع كل طائرة بدون طيار على المتن للتسجيل. تحدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تخضع للتأشير والتعريف الإلكتروني وفقا لأحكام هذا المرسوم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 15 : يجب أن تخضع كل منظومات طائرات بدون طيار على المتن للمصادقة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. الفصل الرابع المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادّة 16 : يحدث لدى وزارة الدفاع الوطني مركز وطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يدعى في صلب النص “المركز الوطني”. المادّة 17 : المركز الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري واختصاص قطاعي مشترك، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 ويحدد مقره في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي. ويمكن أن تحدث، عند الحاجة، ملحقات أو فروع للمركز الوطني من أجل مرافقة نشاطاته، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 18 : يكلّف المركز الوطني، على الخصوص، بما يأتي : – معالجة طلبات الاعتماد والترخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – تسليم الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المحددة في هذا المرسوم، بعد رأي مطابق لمصالح الأمن، – المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – ضمان مراقبة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ومتابعتها، – تعريف القواعد والشروط المتعلقة بتأهيلات وتكوينات الطيارين عن بعد، – تسليم الوثائق، المحددة عن طريق التنظيم، التي تثبت تأهيلات الطيارين عن بعد، – السهر على اليقظة التكنولوجية في مجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – وضع قاعدة معطيات وطنية تسمح بالمتابعة اللازمة لجميع العمليات المتعلقة بمجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – جمع وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالمخالفات والأحداث والحوادث المرتبطة باستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – إعلام المستعملين بالإطار العام الذي يسير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بكل وسيلة، لا سيما عبر دلائل و/أو مذكرات إعلامية بطريقة إلكترونية أو غيرها، – إعداد التدابير الأمنية المتعلقة بالأخطار الناجمة عن استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتنفيذها، – جميع المسائل التقنية والإدارية والقانونية الأخرى المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. 18 يوليو سنة 2021 م يحدد تنظيم المركز الوطني وسيره وصلاحياته بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الخامس الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأول الاعتمادات والتراخيص المادّة 19 : يخضع الإنتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم الخدمة، والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، للحصول على اعتماد و/أو ترخيص، حسب الحالة، يسلّمه المركز الوطني، بعد رأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 20 : يخضع الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني لترخيص مسبق يسلمه المركز الوطني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. القسم الثاني تراخيص الاستخدام المادّة 21 : تخضع كل عملية تحليق فوق التراب الجزائري للطائرة بدون طيار على المتن، إلى الحصول المسبق على ترخيص استخدام يسلّمه المركز الوطني، ما عدا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسات أو تلك التي تقوم برحلات دولية، طبقا لأحكام هذا المرسوم. تخضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تقوم برحلات دولية لترخيص خاص يحدده التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : يجب أن يقدم طلب ترخيص الاستخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن، من قبل صاحب الطلب لدى المركز الوطني.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م المادّة 23 : تدرس وتعالج طلبات ترخيص الاستخدام من طرف المركز الوطني، على أساس ملف يضم مجموعة من المعلومات والوثائق. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 24 : تحدد مدة صلاحية ترخيص الاستخدام حسب زمن العملية المراد القيام بها. ويمكن تقليص أو تمديد هذه المدة من طرف المركز الوطني. المادّة 25 : يجب أن يبلّغ كل تغيير يطرأ على إحدى المعلومات المتضمنة في الملف المذكور في المادة 23 أعلاه، قبل بدأ عملية الاستخدام، إلى علم المركز الوطني. المادّة 26 : يجب أن يودع طلب ترخيص الاستخدام قبل أربعين (40) يوما من تاريخ تنفيذ العملية المرتقبة. وفي حالة قبول طلب الاستخدام، يتم تبليغ صاحب الطلب قبل عشرين (20) يوما من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة. وفي حالة رفض طلب الاستخدام، يتم تبليغ القرار مبررا لصاحب الطلب قبل عشرين (20) يوما من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة والذي له حق الطعن طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 27 : يحتفظ المركز الوطني بالحق في رفض طلب ترخيص الاستخدام، خصوصا، في الحالات الآتية : – عندما يكون من طبيعة التحليق المساس بمصالح الدفاع والأمن الوطني والنظام العام وكذا بالحياة الخاصة للمواطنين، – عندما يخصّ التحليق المناطق والنقط الحساسة من التراب الوطني الممنوعة من التحليق، أو عندما يخص التحليق مناطق ممنوعة مؤقتا من التحليق. المادّة 28 : في حالة قبول طلب الاستخدام، يحدد المركز الوطني متطلبات التحليق. المادّة 29 : يمكن المركز الوطني تعليق أو إلغاء رخصة الاستخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لدواع تتعلق بالأمن الوطني و/أو النظام العام و/أو المساس بالغير. يبلّغ المستعمل بمقرر تعليق أو إلغاء رخصة الاستخدام. المادّة 30 : يجب على كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مرخص لها إجراء تحليقات فوق التراب الجزائري، أن تقوم بالنشاط موضوع التحليق فقط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 المادّة 31 : يتولى المركز الوطني تبليغ رخص الاستخدام الممنوحة في إطار هذا المرسوم لأصحاب الطلب وللسلطة المكلّفة بالطيران المدني. المادّة 32 : يلتزم مستعملو منظومات الطائرات بدون طيار على المتن باحترام قواعد استخدام حزم الذبذبات وقدرات الإرسال المرخص بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 33 : تدوّن هوية الطيار أو الطيارين عن بعد لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن وتأهيلاتهم، على رخصة الاستخدام. ويمكن الطيار أو الطيارين عن بعد المرخص لهم على هذا الأساس، دون غيرهم، وضع طيران هذه الطائرة بدون طيار على المتن، طالما كانت رخصة الاستخدام سارية المفعول. المادّة 34 : يجب على كل طيار عن بعد أن يتابع تكوينا نظريا وتطبيقيا يتوج بوثيقة تثبت أن هذا الأخير مؤهل لاستغلال طائرة بدون طيار على المتن. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالنقل. القسم الثالث الممنوعات والتراخيص الاستثنائية لتحليق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادّة 35 : تمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق فيما يأتي : – المناطق والمنشآت العسكرية أو في محيطها الأمني، – المواقع والبنايات والنقاط ذات الطابع الحساس أو في محيطها الأمني، – داخل المطار أو في محيط الحماية القانوني لمنشأة قاعدية مخصصة للهبوط أو للإقلاع أو بالفضاءات التابعة لها، – المجال الجوي المراقب والمناطق المنظمة والخطرة والممنوعة. المادّة 36 : يمنع منعا باتا من تحليق طائرة بدون طيار على المتن بعيدا عن الرؤية المباشرة، عندما يشكل الطيران خطرا على الأمن الجوي. المادّة 37 : يمنع منعا باتا من تحليق طائرة بدون طيار على المتن، عندما يمس النشاط بالأمن وبالحياة الخاصة للأشخاص.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 المادّة 38 : تمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق إلاّ بترخيص استثنائي يمنحه المركز الوطني، فوق : – المناطق الحدودية، – المواقع الصناعية، – أماكن التجمع السكاني والمناطق الحضرية، – تجمعات الأشخاص. المادّة 39 : تمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق إلاّ بترخيص استثنائي يمنحه المركز الوطني : – في الليل، حتى ولو كانت مزودة بتجهيزات ضوئية، – في ظروف جوية سيئة، – بالقرب من شبكات الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والمرتفع. الفصل السادس المراقبة والعقوبات المادّة 40 : يخضع المستعملون والأجهزة ومواقع التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلى مراقبة مصالح الأمن المعنيّة. المادّة 41 : بغض النظر عن العقوبات الناجمة عن استخدام الطائرات بدون طيار على المتن، المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يؤدي تصنيع واقتناء واستيراد وتصدير وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل وبيع واستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن بدون الاعتماد أو التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم، إلى وضع هذه التجهيزات وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها في مأمن إلى غاية تسوية وضعيتها، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العمومي. تحدد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النفعية وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والعدل. المادّة 42 : تنشأ لجنة متعددة القطاعات تكلف على الخصوص بما يأتي : – الفصل في مقررات التعليق المؤقت أو الإلغاء للاعتمادات و/أو التراخيص، – دراسة الطعون المذكورة في المادة 26 أعلاه من هذا المرسوم. تحدد مهام اللجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والنقل. 18 يوليو سنة 2021 م المادّة 43 : يمكن أن يترتب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم، حسب الحالة، إلى التعليق المؤقت أو إلغاء الاعتمادات و/أو التراخيص المسلّمة مسبقا، بموجب مقرر من اللجنة المتعددة القطاعات المنشأة بموجب المادة 42 أعلاه. الفصل السابع أحكام خاصة المادّة 44 : لا تطبق أحكام المادة 21 من هذا المرسوم على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات. تحدد قواعد الاستعمال والتنسيق بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالداخلية. المادّة 45 : تحتفظ الدولة، حصريا، بالنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية إلى الصنف 4، المحدد في المادة 5 من هذا المرسوم. الفصل الثامن أحكام إنتقالية وختامية المادّة 46 : يلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الحائزون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بالتصريح بأجهزتهم لدى المركز الوطني، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرًا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. توضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لم يصرح بها في الآجال المحددة، في مأمن من قبل مصالح الأمن. المادّة 47 : تبقى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادّة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-287 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للجمارك، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية : – رشيد كروش، بالشلف، – كريم منسوس، بتبسة، – الحسين بوروبة، بالجزائر - ميناء. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين عيمار، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا من العقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها أدناه والذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها : – جرائم التجمهر غير المسلح أو التحريض عليها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 97 و 98 و 100 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، – جرائم تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 290 مكرر من قانون العقوبات. المادّة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – أحمد يوسفي، ببئر خادم، في ولاية الجزائر، – توفيق زوايدية، في ولاية عنابة، – وليد بلڤحري، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة نبيلة رزايق، بصفتها نائبة مدير لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين بوزارة الثقافة - سابقا.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة نوال جامع كبير، بصفتها مديرة للدراسات بالمديرية العامة للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد طاهر حفيظ، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد صديق عمي، بصفته نائب مدير للمنازعات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد حداد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بجاية. 18 يوليو سنة 2021 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد معمر بوخالفة، بصفته مديرا للسكن في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد ختير بلمداني، بصفته مديرا للسكن في ولاية عين تموشنت، بناء على طلبه. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة دنيا قاسي شاوش، بصفتها مديرة للتعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الاتصال : – سومية شايب، بصفتها مديرة لوسائل الإعلام، – عبد الرحمان شاكر، بصفته نائب مدير للتعاون، لإحالته على التقاعد.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد صالح بن لوصيف، بصفته مديرا لوسائل الدراسات والإنجاز والشراكة بوزارة الأشغال العمومية والنقل. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد رشيد حامق، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية ببني عباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان زناڤي، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية ببني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد قرابن، بصفته مديرا للبيئة في ولاية برج بوعريريج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد توفيق رحماني، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر توتة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد فيصل سيد عيسى، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر توتة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة فريدة بوررارة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة : – محمد فيصل أوناجي، نائب مدير للموارد البشرية، – عبد الله عودي، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة فاطمة كبور، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد ياسين بلعربي، مديرا للتخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة عتيقة بن لموافق، نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة صوراية مقداد، نائبة مدير للتجهيزات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 18 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بجامعة الشلف : – وهيبة زناتي، أمينة عامة، – مليكة مزيان، عميدة لكلية علوم الطبيعة والحياة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد نسيم بابا حامد، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة وهران .2 ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد رشيد بوزار، أمينا عاما لجامعة غليزان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة فريدة محمود، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين عيمار، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية وهران. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الثقافة والفنون : – نبيل جعلاب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – حمزة جاب الله، مفتشا، – شداد بزيع، نائب مدير لتطوير الفنون الحية وفنون العرض. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الغاني رزيقي، مديرا للثقافة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد سيد عمر محمدي، مديرا للثقافة في ولاية تندوف. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة نهاد زوادي، نائبة مدير للمناهج والعصرنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة نوال جامع كبير، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد طاهر حفيظ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد صديق عمي، نائب مدير للمنازعات الدولية والتحكيم بوزارة الصناعة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة دنيا قاسي شاوش، مفتشة بوزارة التجارة.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية : – محمد بوعلي، في ولاية الشلف، – جودي بن صالح، في ولاية باتنة، – عبد الكريم علوش، في ولاية البليدة، – رشيد بلعيد، في ولاية تلمسان، – أمحمد زغب الخوخ، في ولاية سعيدة، – لعيد بركليت، في ولاية سيدي بلعباس، – حليم بسايح، في ولاية معسكر، – سليمان راي، في ولاية تيسمسيلت، – جمال لطرش، في ولاية خنشلة، – بوعشة بن وارث، في ولاية سوق أهراس، – علي بن بادي، في ولاية تيبازة، – عبد القادر بن يمينة، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرحمان زناڤي، مديرا للموارد المائية في ولاية بني عباس. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين عطوي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. 18 يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد فيصل غنام، مديرا للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد لطفي خضراوي، رئيسا للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة حسيبة قريسي، مفتشة بوزارة الصناعة الصيدلانية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة نادية خضراوي، نائبة مدير للنشاطات الصيدلانية بوزارة الصناعة الصيدلانية.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يحدد مهام اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتنظيمها. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-335 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، لا سيما المادة 14 منه، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الماة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 20-335 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة العليا”. المادّة 2 : تختص اللجنة العليا في المجالات المتعلقة خصوصا، بما يأتي : – جوانب الاقتصاد الكلي، – الدين العمومي، – تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي، – مساهمات الدولة : المؤسسات والشركات العمومية (المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية والبنوك والمؤسسات العمومية المالية وشركات التأمين العمومية)، – مالية الجماعات المحلية. وفي هذا الإطار، تتمثل مهام اللجنة العليا خصوصا، فيما يأتي : – التعرف على المخاطر الميزانياتية المحتملة، التي يمكن أن تؤثر على المالية العمومية، وتقييم احتمالية حدوثها، وترتيب أولوياتها، وتقييم الآليات الحالية التي تهدف إلى التحكم فيها وتقييم المخاطر المتبقية في ظل تنفيذ هذه الآليات، – وضع منصة لتبادل البيانات مع مؤسسات الإدارة العمومية، – وضع نهج لمتابعة مؤشرات تسيير المخاطر الميزانياتية، – إعداد التقرير الملخص ذي الصلة. المادّة 3 : يرأس الوزير المكلف بالمالية أو ممثله اللجنة العليا. تتشكل اللجنة العليا من : – المديرين العامين التابعين لوزارة المالية، – رئيس المفتشية العامة للمالية، – المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار. يمكن اللجنة العليا، وفي إطار مهامها، الاستعانة بأي شخص يمكنه، وبفضل كفاءته، أن يقدم مساهمة في إطار الأعمال المدرجة في جدول أعمالها. المادّة 4 : تجتمع اللجنة العليا في دورة عادية مرتين (2) في السنة، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب رئيسها وعلى اقتراح من أمانته التقنية. يتم التكفل بالأمانة التقنية للجنة العليا بشكل مشترك من قبل مصالح المديريتين العامتين المكلفتين بالخزينة والتقدير والسياسات. يتم تحديد جدول الأعمال من قبل الرئيس بناء على اقتراح من الأعضاء. يتم إعداد تقرير بعنوان “التصريح بالمخاطر الميزانياتية” يتعلق بالمخاطر الميزانياتية والمقترحات الهادفة للحد من آثاراها في نهاية كل سنة مالية، ويتم إرساله إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ترقبا للأشغال المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية الموالي.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 المادّة 5 : يمكن اللجنة العليا، في إطار مهامها، ومن خلال أمانتها التقنية، أن تطلب من أي هيئة عمومية تزويدها بأي معلومات أو حسابات أو وضعيات أو وثائق أخرى تعتبر ضرورية لتقييم المخاطر الميزانياتية المحتملة. المادّة 6 : يحدد رئيس اللجنة العليا الشروط التي تطبق على أعضائها وعلى الأمانة التقنية في مجال حماية ومعالجة البيانات والمعلومات والوثائق. يتم تحديد النظام الداخلي للجنة العليا بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزيرة الثقافة والفنون،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
ووزيرة البيئة،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام
1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث
الثقافي، لا سيما المادة 44 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام
1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها وإزالتها،
– وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام
1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة
على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام
1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
18 يوليو سنة 2021 م
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول
عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9
شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن
كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات
المحفوظة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17
محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد
صلاحيات وزير الثقافة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27
جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي
يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-404 المؤرخ في
12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009
والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
وتعيين حدوده،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30
محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء
وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14
ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14
ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير البيئة،
– وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للّجنة الوطنية
للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 11 يوليو سنة
2018،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم
98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة
1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ
واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة، الملحق
بأصل هذا القرار.
المادة 2 : يوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع
المحفوظ “للمدينة العتيقة لميلة” تحت تصرف الجمهور
خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
18 يوليو سنة 2021 م
المادة 3 : يمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ
واستصلاح القطاع “للمدينة العتيقة لميلة” على مستوى مقر
بلدية ميلة وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات
المحفوظة.
المادة 4 : الوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخطط
الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة
“لميلة”، المرفقة بأصل هذا القرار، هي كالآتي :
.1 التقرير التقديمي،
.2 لائحة التنظيم،
.3 الملاحق الآتية :
– مخطط بيان الموقع بمقياس 2.000/1 إلى 5.000/1،
– مخطط طوبوغرافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– مخطط العوائق الجيوتقنية،
– مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1،
– وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف
المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير
والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس
1.000/1،
– طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس
1.000/1،
– ارتفاع البنايات بمقياس 500/1،
– التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية
وتحديد موقعها بمقياس 500/1،
– تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها
الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1،
– تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلي هذه
الملكيات،
– حركة المرور والنقل بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية
المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 500/1 إلى
1.000/1،
– دراسة تاريخية،
– تحليل تيبولوجي مرفق بكتاب يستعمل كدليل في
مختلف أشغال الحفظ والترميم.
المادة 5 : يسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ
واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لميلة”، ابتداء
من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21
المادة 6 : تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة،
بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية ميلة وكل
السلطات والأطراف المعنية، على متابعة تنفيذ المخطط الدائم
لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لميلة”.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو
سنة .2021
وزيرة الثقافة والفنون وزير الداخلية والجماعات
مليكة بن دودة المحلية والتهيئة
العمرانية
كمال بلجود
وزير السكن والعمران وزيرة البيئة
محمد طارق بلعريبي دليلة بوجمعة
★
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442
الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة
على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع
المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزيرة البيئة، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-277 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وتعيين حدودها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 30 يونيو سنة 2016، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس الملحق بأصل هذا القرار. 18 يوليو سنة 2021 م المادة 2 : يوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لتنس” تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 3 : يمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع “للمدينة العتيقة لتنس” على مستوى مقر بلدية تنس وكذا على مستوى مقر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. المادة 4 : الوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لتنس”، المرفقة بأصل هذا القرار، هي كالآتي : .1 التقرير التقديمي، .2 لائحة التنظيم، .3 الملاحق الآتية : – مخطط بيان الموقع بمقياس 2.000/1 إلى 5.000/1، – مخطط طوبوغرافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1، – مخطط العوائق الجيوتقنية، – مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1، – وضعية الحفظ تبيّن درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنيّة بمقياس 500/1 إلى 1.000/1، – خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1.000/1، – طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1، – ارتفاع البيانات بمقياس 500/1، – التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 500/1، – تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1، – الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1، – تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي لشاغلي هذه الملكيات، – حركة المرور والنقل بمقياس 500/1 إلى 1.000/1، – تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م – دراسة تاريخية، – تحليل تيبولوجي مرفق بكتيب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم. المادة 5 : يسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لتنس” ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 6 : تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية تنس وكل السلطات والأطراف المعنية، على متابعة تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لتنس”. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة .2021 وزيرة وزير الداخلية والجماعات الثقافة والفنون المحلية والتهيئة العمرانية مليكة بن دودة كمال بلجود وزير السكن والعمران وزيرة البيئة محمد طارق بلعريبي دليلة بوجمعة وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم رقم 85-67 المؤرّخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 والمتضمن تنظيم المهرجانات الوطنية للشباب، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد الولايات المعنية بالمهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها، كما يأتي : “المادة الأولى : …………………………………….(بدون تغيير حتى) غرداية ومدته أربعة أيام، – المهرجان الوطني للرياضات الترفيهية للشباب بولاية تلمسان ومدته خمسة (5) أيام، – المهرجان الوطني لمسرح الشباب بولاية قسنطينة ومدته خمسة (5) أيام، – المسابقة الوطنية للومضة الإشهارية للشباب بولاية تيارت ومدته خمسة (5) أيام، – المهرجان الوطني للشباب الفكاهي بولاية سوق أهراس ومدته خمسة (5) أيام، – اللقاء الوطني للفيلم القصير للشباب بولاية باتنة ومدته خمسة (5) أيام، – المسابقة الوطنية للأنشطة السمعية البصرية للشباب بولاية بشار ومدته خمسة (5) أيام”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب والرياضة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود سيد علي خالدي
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عدوان علي” (ولاية جيجل).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، المعدّل والمتمّم، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرّر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عدوان علي”، ببلدية جيجل (ولاية جيجل) بمساحة قدرها 116 هكتارا. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين، من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. 18 يوليو سنة 2021 م المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد : أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد : أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد : أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة .2021 محمد علي بوغازي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
إن وزير المالية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، المعدل والمتمم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”. المادة 2 : تحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي : في باب الإيرادات : – رصيد السطر 4 : “تنمية الصيد البحري وتربية المائيات” لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات” إلى غاية 30 يونيو سنة 2020، – الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة، – اشتراكات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، – الموارد الناجمة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق. في باب النفقات : 1 – المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، بخصوص : • استكمال العمليات والمشاريع الاستثمارية الموجودة طور الإنجاز، والمتضمنة على مستوى الملحق -I“ ”1 و“II- 2”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 • إنجاز الخبرات، • إعادة التأهيل التقني للمفرخات، • إعانات لصالح مجهزي سفن الصيد البحري من أجل اقتناء معلم تحديد الموقع لمراقبة ومتابعة سفن الصيد البحري، 2 – التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، 3 – الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، 4 – التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد، 5 – إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية، 6 – النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام، 7 – النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء، 8 – مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. المادة 3 : تلحق بهذا القرار قائمة النفقات المتعلقة بالعمليات و/ أو المشاريع المؤهلة للدعم من حساب التخصيص الخاص هذا. المادة 4 : تكون كيفيات تطبيق هذا القرار، موضوع مقررات للوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، المعدل والمتمم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 الملحق 18 يوليو سنة 2021 م قائمة العمليات المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية I : النفقات المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالمساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات -I 1 قائمة النشاطات المدعمة جزئيا من طرف حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية” في إطار الاستثمار ذي الطابع الخاص تحديد النشاطات المدعمة أولا - اقتناء سفن الصيد وتجديدها 1-1 قوارب الصيد من نوع الحرف الصغيرة متعددة الخدمات يبلغ طولها 1-2 سفن الصيد بحبال الصنار يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار 1-3 سفن صيد السردين يبلغ طولها : • من 10 إلى 24 مترا • أكثر من 24 مترا. 1-4 سفن الصيد الجيبية يبلغ طولها أكثر من 24 مترا نسبة الدعم )%( أكثر من 10 أمتار 30
1-5 سفن صيد سمك التونة يبلغ طولها أكثر من 30 مترا (الصيد بالشبكة الكيسية / الصيد بحبال الصنار) 30 1-6 قارب نهري لاستغلال المحار 1-7 إعادة تأهيل سفن الصيد البحري (إعادة تجهيزها بمحركات / تصليح 1-8 اقتناء معدات وتجهيزات الصيد ثانيا – دعم النشاطات المتعلقة بوسيلة الإنتاج 2-1 تطوير وسائل التجفيف : إقتناء وسائل الرفع :
- اقتناء مرفاعات
- اقتناء الرواق ذي أعمدة لرفع السفن. 2-2 تطوير بناء السفن وإصلاحها : أ – بناء السفن : 1 - إعادة تأهيل ورشات بناء السفن الموجودة (تجديد التجهيزات) 2 - إنجاز ورشات جديدة لبناء السفن. ب – تصليح السفن : 1 - إعادة تأهيل وحدات تصليح السفن الموجودة 2 - إنشاء وحدات جديدة لتصليح السفن.
- التصليح الميكانيكي : محرك تجهيزات الرفع.
- التصليح الإلكتروني والإلكتروميكانيكي.
هيكل السفن) 30
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 18 يوليو سنة 2021 م الملحق (تابع) تحديد النشاطات المدعمة ج - إنجاز وحدات استصناع وصناعة قطع غيار. د – إنجاز وحدات صناعة أجهزة الصيد البحري. ه - إنجاز وحدات صناعة صناديق من البلاستيك. و – إنجاز وحدات لصناعة مغلفات منتجات الصيد البحري. ثالثا - نشاطات دعم الإنتاج : 1.3 - تطوير وسائل حفظ منتجات الصيد البحري وتكييفها.
- إنجاز معامل لإنتاج الثلج
- إنجاز وحدات لتخزين المنتجات في أماكن باردة. (غرف التبريد
- اقتناء شاحنات مزودة بأحواض لنقل الأسماك الحية. 2.3 - معالجة منتجات الصيد البحري وتحويلها وتثمينها.
- إعادة تأهيل وحدات تحويل منتجات الصيد البحري. نسبة الدعم )%(
- أنفاق التجميد) 20
- إنشاء وحدات تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها. 20
- إنشاء ورشات التمليح والتجفيف والتدخين وتكنولوجيات التحويل الأخرى وتكييف المنتجات. 30
- إنشاء وحدات لاستخراج الإسفنج ومشتقاته واستغلاله ومعالجته وتثمينه. 30
- إنشاء ورشات تحويل الطحالب ومشتقاتها.
3-3 إنجاز أسواق بيع الأسماك بالجملة في موانئ وملاجئ الصيد البحري. (خارج برنامج الاستثمار 25 العمومي) رابعا - تربية المائيات : 1.4 - مؤسسات تربية المحار بإنتاج 50 طن/ السنة : (تربية الأصداف 2.4 - مركز لتربية المحار بإنتاج 150 طن/ السنة. 3.4 - مركز الصيد القاري بإنتاج 25 طن/ السنة. 4.4 - مزارع لتربية أسماك المياه العذبة. 5.4 - مزارع لتربية الأسماك البحرية. 6.4 - مفارخ المياه العذبة. 7.4 - وحدات لإنتاج الأغذية لأسماك المياه العذبة. 8.4 - مزارع لتسمين سمك التونة. 9.4 - وحدات لاستغلال تربية الأسماك في الريف. والمحار). 30
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 يوليو سنة 2021 م -I 2 قائمة مشاريع الاستثمار ذات الطابع العمومي الممولة بنسبة 100 % من طرف حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية قائمة العمليات دراسة حول نظافة مناطق الصيد البحري وتربية المائيات دراسة وإنجاز وتجهيز شواطئ الرسو. دراسة وإنجاز وتجهيز أسواق بيع الأسماك بالجملة. مشروع نموذجي لعصرنة وتجهيز مسمكة الجزائر. تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية. إنجاز مفارخ متنقلة (تجهيزات + أحواض ما قبل التسمين) وضع نظام لحراسة ومراقبة سفن الصيد. الصيد البحري والمنتجات الصيدية” البرنامج وتصنيفها. 1
إنجاز وتجهيز مخبر لمراقبة المنتجات الصيدية وتحليلها. 1 المساعدة لاقتناء سفينة ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمه 1 دراسة متعلقة بالطحالب والإسفنجيات دراسة وإنجاز وتجهيز لمراكز الصيد القاري دراسة وإنجاز وتجهيز لمزرعة تربية المائيات الريفية -l 3 النفقات المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بإنجاز الخبرات : – التكاليف المرتبطة بخبرات تسيير واستغلال الموارد البيولوجية ذات الفائدة الاقتصادية، – التكاليف المرتبطة بإعداد خبرات تصنيف مناطق تربية الصدفيات، – التكاليف المرتبطة بإعداد خبرات مخططات التهيئة في تربية المائيات، – التكاليف المرتبطة بإعداد خبرات للمشاريع الاستثمارية الممولة أو المدعمة من هذا الصندوق، – مصاريف النشر في الجرائد. -l 4 النفقات المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بإعادة التأهيل التقني للمفرخات : – النفقات المرتبطة بإعادة تأهيل المفرخات، – النفقات المرتبطة باقتناء التجهيزات والمعدات للمفرخات، – مصاريف النشر في الجرائد.
-l 5 إعانات لصالح مجهزي سفن الصيد البحري من أجل اقتناء معلم تحديد الموقع لمراقبة ومتابعة سفن الصيد البحري : – التكاليف المتعلقة باقتناء معلم تحديد الموقع لمراقبة ومتابعة سفن الصيد البحري. II : الإعانات المرتبطة بالنشاطات والمشاريع المعنية بالتغطية الشاملة لفوائد قروض الاستثمار والاستغلال والحملة الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات : -ll 1 - النشاطات المعنية بالتغطية الشاملة لفوائد قروض الاستثمار : -ll 1-1 - اقتناء وتجديد السفن : – اقتناء سفن صيد بحري جديدة للصيد في أعالي البحار، – اقتناء سفن جديدة للصيد البحري لتعويض السفن القديمة والمشطوبة من السجل الوطني للأسطول البحري، – اقتناء سفن جديدة لتربية المائيات.
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م -ll 1-2 - اقتناء محركات لسفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات، ومعدات وتجهيزات الصيد البحري وتربية المائيات : – اقتناء محركات لسفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات، – اقتناء العتاد الخاص بالأمن البحري، – اقتناء عتاد الملاحة البحرية، – اقتناء تجهيزات هيدروليكية لكل من سفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات، – اقتناء عتاد الصيد البحري وتربية المائيات ومختلف المستلزمات، – اقتناء التجهيزات الإلكترونية، – اقتناء التجهيزات الإلكتروميكانيكية، – اقتناء صندوق إزالة الضغط، – اقتناء التجهيزات الخاصة بالغوص الاحترافي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، – اقتناء عربات ورشة مهيأة ومجهزة للتدخلات التقنية المتخصصة على مستوى مؤسسات تربية المائيات، – اقتناء الألواح الشمسية. -ll 1-3 إعادة تأهيل هياكل السفن : – أشغال إعادة تأهيل/إصلاح هياكل سفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات، – تهيئة حسب المعايير المعمول بها لسفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات. -ll 1-4 بناء وإصلاح وصيانة السفن : – اقتناء عربات ورشة مهيأة ومجهزة للتدخلات التقنية المتخصصة على مستوى الموانئ وملاجئ الصيد، – اقتناء معدات الرفع، – إنشاء ورشات لبناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات، – اقتناء تجهيزات لورشات بناء السفن، – إعادة تأهيل الوحدات الموجودة لبناء وإصلاح السفن، – إنشاء ورشة لتصنيع وإصلاح محركات سفن الصيد البحري. -ll 1-5 تطوير صناعة عتاد الصيد البحري وتربية المائيات ومختلف المعدات : – إنشاء وحدات صناعة المعدات الخاصة بالأمن البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 – إنجاز وحدات صناعة مختلف مكونات عتاد الصيد البحري والحبال المختلفة وخيوط اصلاح شباك الصيد البحري، – إنجاز وحدات صناعة قطع الغيار، – إنشاء ورشة خياطة وتركيب مختلف شباك الصيد، – إنشاء ورشة صناعة التجهيزات الهيدروليكية والعتاد البحري، – إنشاء وحدات صناعة الكوابل الفولاذية، – إنشاء وحدات صناعة مختلف معدات الصيد البحري، – إنشاء وحدة صناعة التجهيزات والمعدات ومختلف المكونات المستخدمة في تربية المائيات، – إنشاء وحدة لصناعة آلات إنتاج الثلج، – إنشاء وحدة لصناعة معدات غرف التبريد. -ll 1-6 نشاطات دعم الإنتاج : – انشاء ورشة لتحويل المرجان، – إعادة تأهيل وتجهيز وعصرنة لوحدات التحويل الموجودة، – إنشاء مراكز لتنقية واستغلال ومعالجة وتوضيب الرخويات بما فيها الصدفيات، – إنشاء وحدة توضيب وتحويل وحفظ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، – إنجاز وحدات صناعة علب التغليف المخصصة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، – إنجاز وحدات للتخزين على البارد للمنتوجات، – إنشاء مخابر تحاليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، – إنشاء وحدات لصناعة الثلج، – إنشاء وحدة صناعة أعلاف الأسماك. -ll 1-7 - إنشاء بنى تحتية خاصة لتربية المائيات : – إنشاء مؤسسات تربية المائيات، – إنشاء مفرخات. -ll 2 - النشاطات المعنية بالتغطية الشاملة لفوائد قروض الاستغلال والموجهة لفائدة : – مؤسسات تربية المائيات، – وحدات صناعة أعلاف الأسماك،
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 – المفرخات، – وحدات توضيب وتحويل وحفظ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، – ورشات لبناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد البحري والسفن المستعملة في مجال تربية المائيات، – وحدات صناعة تجهيزات وعتاد ومختلف المكونات المستخدمة في تربية المائيات، – مراكز تنقية واستغلال ومعالجة وتوضيب الرخويات والصدفيات، – مخابر تحاليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، – وحدات صناعة مختلف معدات الصيد البحري. -ll 3 - النشاطات المعنية بالتغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة : – أشغال صيانة هياكل السفن، – أشغال صيانة وإصلاح محركات السفن ولواحقها، – اقتناء معدات الصيد البحري، – اقتناء التجهيزات الخاصة بالأمن والملاحة البحرية، – اقتناء الصناديق البلاستيكية. lll - الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، فيما يتعلق بما يأتي : – الوقود ( المازوت)، – الوقود ( البنزين)، – الكهرباء. -IV التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد، فيما يتعلق بما يأتي : – التكوين المهني الموجه لمهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، – تنظيم ورشات الإرشاد في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، – تصميم دعائم الإرشاد، – مصاريف النشر في الجرائد. -V النفقات المرتبطة بالنشاطات المتعلقة بإنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية : – اقتناء فحول الأسماك وأمهات الجمبري، 18 يوليو سنة 2021 م – اقتناء أصبعيات الأسماك ويرقات الجمبري، – اقتناء الهرمونات والمواد البيولوجية الموجهة للتكاثر الاصطناعي، – مصاريف النشر في الجرائد. -VI النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام : – إعانات موجهة لمهنيي الصيد البحري من أجل اقتناء معدات الصيد لاستبدال معدات الصيد البحري المحظورة. -VII النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء : – النفقات المتعلقة باستغلال سفينة لضمان مهمة التفتيش الدولية في إطار صيد التونة الحمراء، – مصاريف النشر في الجرائد. -VIII مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
إن وزير المالية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات
8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”، يقرّران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20–243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”. المادة 2 : العمليات و/ أو المشاريع المنجزة عن طريق حساب التخصيص الخاص هذا تكون موضوع برنامج عمل سنوي، يتم إعداده من طرف الوزارة المكلفة بالصيد البحري يتضمن الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز، طبقا لمدوّنة حساب التخصيص الخاص هذا. العمليات و/أو المشاريع المؤهلة للدعم من حساب التخصيص الخاص هذا يتم تنفيذها من طرف الوسيط المالي والتي تكون محل اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلفة بالصيد البحري والوسيط المالي. المادة 3 : تتولى تقييم ومتابعة العمليات المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لجنة وطنية ولجان ولائية يتم إنشاؤها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : تحدد كيفيات معالجة العمليات وإجراءات تنفيذها ومعايير التأهيل لدعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : ترسل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالصيد البحري بيانا ملخصا عن كل عملية كانت محل تمويل من الصندوق واستعماله، إلى المصالح المركزية المعنية للوزارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 6 : ترسل إلى وزارة المالية، وضعية فصلية للإلتزامات وعمليات الدفع الخاصة بالاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية، في دعامة ورقية وإلكترونية حسب كل ولاية، طبقا لمدوّنة إيرادات ونفقات هذا الصندوق، مع إبراز : – طبيعة العملية وعدد المستفيدين، – المبلغ الملتزم به حسب كل عملية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 – المبلغ المسدد حسب كل عملية، – الرصيد المتبقي من كل عملية. المادة 7 : يخضع كل تحرير قسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : تتولى الهيئات المؤهلة للدولة مراقبة الإعانات المالية الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يجب ألاّ تستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص هذا إلا للأهداف التي منحت من أجلها. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، المعدل والمتمم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعيّن الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
إنّ وزير المالية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
8 ذو الحجّة عام 1442 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”، – بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–243 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين الوسيط المالي وتحديد بنية مصاريف التسيير المتعلقة بالوسيط المالي ومبلغ هذا الأجر. المادة 2 : يعيّن بنك الفلاحة والتنمية الريفية كوسيط مالي مكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”. المادة 3 : مصاريف التسيير التي تمثل أجر الوسيط المالي، تتمثل في عمولة محددة بمبلغ قابل للتفاوض بنسبة لا تتجاوز 0,5 % من المبالغ المسددة وفقًا لمقررات التمويل الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالصيد البحري، والتي تقيد بنفس الطريقة المعمول بها بخصوص النفقات الأخرى المدرجة في الحساب التخصيص الخاص هذا. يعد هذا الأجر حصريا لكل النفقات والتكاليف الأخرى. تحدد حقوق وواجبات كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الآمر الرئيسي بالصرف، وفقا لاتفاقية بين الطرفين. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 18 يوليو سنة 2021 م المادة 4 : النفقات المتكفل بها عن طريق الوسيط المالي، هي كالآتي : – التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، – الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، – النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام. المادة 5 : يعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية حصيلة سنوية للنشاطات والوضعيات الفصلية التي يرسلها إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والصيد البحري. يجب أن تقدم الوضعيات الفصلية على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية حسب مدوّنة هذا الصندوق كما هو مبيّن في القرار الوزاري المشترك الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات، والمفرعة أيضا حسب المدوّنة المفصلة طبقا لمقررات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية مع إبراز : أ – عنوان العملية وعدد المستفيدين، ب – المبلغ الملتزم به، حسب كل عملية، ج – المبلغ المسدد، حسب كل عملية، د – الرصيد المتبقي من كل عملية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة