قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أو فشور أوكسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أو فشور أوكسيدنتال" (الكتلتان : 143 و 144 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 59.471,68 كلم2، وتقع في المياه الإقليمية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 02 الحدود الجزائرية الشاطئ الجزائري
- المغربية 02 الحدود الجزائرية
- المغربية " 00 ' 00 ° 36 03 " 00'00 01 " 00 ' 45 ° 37 04 " 00 ' 00 ° 03 " 00 ' 45 ° 37 05 " 00'00 ° 03 الشاطئ الجزائري 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.