قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 .. 2.140,00 دج 5.350,000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
30 جمادى الأولى عام 1421 ه 2 المجرية العدد 54 30 نشت سنة 2000 م. مرسوم رئاسي رقم 2000-254 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 2000-255 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 2000-256 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تعيين رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 2000-257 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تعيين أعضاء الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 2000-258 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية الحي الجامعي 1000 سرير بجامعة فرحات عباس بسطيف. 8 مرسوم رئاسي رقم 2000-259 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 1000 مقعد بيداغوجي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة فرحات عباس بسطيف. 8 مرسوم رئاسي رقم 2000-260 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 231 مسكنا اجتماعياً بسطيف. مرسوم رئاسي رقم 2000-261 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 100 مسكن اجتماعي بعين الكبيرة - سطيف.. مرسوم رئاسي رقم 2000-262 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 64 مسكنا ترقويا بالعلمة - سطيف. مرسوم رئاسي رقم 2000-263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 160 مسكنا ترقويا بالعلمة - سطيف. مرسوم رئاسي رقم 2000-264 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 270 مسكنا اجتماعيا بالعلمة - سطيف. مرسوم رئاسي رقم 2000-265 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية المركب الترقوي السكني بالعلمة - سطيف. مرسوم رئاسي رقم 2000-266 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية المركب الرياضي لبلدية العلمة - سطيف. مرسوم رئاسي رقم 2000-267 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس مرسوم رئاسي رقم 2000-268 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن
1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن الحكومة. 11 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن الدينية والأوقاف . . . . . . 11
30 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية 30 غشت سنة 2000 م فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة للحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة الجزائرية / العدد 54 3 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام
2000، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( المملكة الهولندية ).. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة وزير المالية. 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك . . . 14 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة وكذلك كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك .. . . … . . . . . 20
30 جمادى الأولى عام 1421 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 30 غشت سنة 2000 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-254 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (5 و 6 ) و 86 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبناء على استقالة السيد رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-255 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 86 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-254 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة :
- أحمد أويحيى…. وزير الدولة، وزير العدل نور الدين زرهوني المدعو يزيد. . …. وزير الداخلية والجماعات المحلية يوسف يوسفي. .. وزير الشؤون الخارجية عبد اللطيف بن أشنهو. وزير المالية حميد تمار . . وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
30 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة 30 غشت سنة 2000 م
- سليم سعدي. نور الدين بوكروح
- شكيب خليل. أبو بكر بن بوزيد.
- عمار صخري. عبد المالك سلال. مراد مدلسي
- محمد مغلاوي.
- كريم يونس.
- بوعبد الله غلام الله . عبد القادر بونكراف. عبد المجيد مناصرة . سلطاني بوقرة. جمال ولد عباس محمد الشريف عباس . . عبد العزيز زياري
- السعيد بركات..
- عبد الوهاب دربال عمارة بن يونس.
- محمد علي بوغازي. لخضر ضرباني. حميد لوناوسي. عمر غول. علي براهيتي.
- شريف رحماني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 وزير الموارد المائية وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وزير الطاقة والمناجم . وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الشباب والرياضة وزير التجارة وزير البريد والمواصلات وزير التكوين المهني وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير السكن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وزير العمل والحماية الاجتماعية الوزير المكلف بالتضامن الوطني . وزير المجاهدين الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية في الخارج والتعاون الجهوي وزير الفلاحة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وزير الصحة والسكان وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير النقل وزير الصيد والموارد الصيدية الوزير المنتدب للميزانية الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر الكبرى. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
30 جمادى الأولى عام 1421 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 مرسوم رئاسي رقم 2000-256 مؤرخ في 26 2000، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 (5 و 6 ) منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد علي بن فليس، رئيسا 30 غشت سنة 2000 م جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة ، للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. مرسوم رئاسي رقم 2000-257 مؤرخ في 26 2000، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 منه، عبد العزيز بوتفليقة جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة :
- أحمد أويحيى. نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم. عبد اللطيف بن أشنهو. حميد تمار. سليم سعدي. يوسف يوسفي. …
- نور الدين بوكروح . … وزيرا للدولة، وزيرا للعدل وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للمالية وزيرا للمساهمة وتنسيق الإصلاحات وزيرا للموارد المائية وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة وزيرا للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
30 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة 30 غشت سنة 2000 م
- شكيب خليل. أبو بكر بن بوزيد. محي الدين عميمور .
- عمار صخري. عبد المالك سلال. مراد مدلسي
- محمد مغلاوي.
- كريم يونس.
- بوعبد الله غلام الله . عبد القادر بونكراف. عبد المجيد مناصرة.
- سلطاني بوقرة . . جمال ولد عباس محمد الشريف عباس.
- السعيد بركات. عبد الوهاب دربال
- محمد العربي عبد المومن.
- عمارة بن يونس.
- شريف رحماني. لخضر ضرباني. حميد لوناوسي. عمر غول. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 وزيرا للطاقة والمناجم . وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للاتصال والثقافة .. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي … وزيرا للشباب والرياضة . وزيرا للتجارة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للتكوين المهني وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية وزيرا مكلفا بالتضامن الوطني وزيرا للمجاهدين وزيرا للفلاحة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا للصحة والسكان وزيرا للأشغال العمومية … وزيرا لتهيئة الإقليم والبيئة وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للنقل وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية محمد علي بوغازي. ….. وزيرا منتدبا لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز زياري. عبد القادر مساهل. عبد المجيد تبون. . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة مكلفا بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون الإفريقية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 2000-258 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية الحي الجامعي 1000 سرير بجامعة فرحات عباس بسطيف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل الحي الجامعي 1000 سرير بجامعة فرحات عباس بسطيف، اسم علي العقبي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-259 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية 1000 مقعد بيداغوجي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة فرحات عباس بسطيف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، 30 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 54 30 غشت سنة 2000 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل 1000 مقعد بيداغوجي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة فرحات عباس بسطيف، اسم مالك حداد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-260 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 231 مسكنا اجتماعيا بسطيف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 231 مسكنا اجتماعيا بسطيف، اسم علي سواحي المدعو السواعي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 نشت سنة 2000 م. مرسوم رئاسي رقم 2000-261 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 100 مسكن اجتماعي بعين الكبيرة سطيف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 100 مسكن اجتماعي بعين الكبيرة - سطيف، اسم محمد صالح لوصيف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-262 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 64 مسكنا ترقويا بالعلمة سطيف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، الجزائرية / الغدد 54
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 64 مسكنا ترقويا بالعلمة - سطيف، اسم جميلة حمايزي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 2000-263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 160 مسكنا ترقويا بالعلمة سطيف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 160 مسكنا ترقوياً بالعلمة - سطيف، اسم عبد العالي بن بعطوش. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 2000-264 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية حي 270 مسكنا اجتماعيا بالعلمة سطيف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل حي 270 مسكنا اجتماعيا بالعلمة - سطيف، اسم بشير بوقدوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-265 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية المركب الترقوي السكني بالعلمة سطيف. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، / العدد 54 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المركب الترقوي السكني بالعلمة - سطيف، اسم بومعزة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-266 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية المركب الرياضي لبلدية العلمة. - سطيف. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل المركب الرياضي لبلدية العلمة - سطيف، اسم مسعود زقار. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
30 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-267 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-156 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة ، باب رقمه 43-04 وعنوانه “ مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لهانوفر 2000 - تصفية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، و في الباب رقم 43-04 الذي عنوانه “ مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لهانوفر 2000 – تصفية “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-268 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-171 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 43-05 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم “. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 78-5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة الأولى منه 30 غشت سنة 2000 م المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000، اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2000، اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-05 الذي عنوانه “الإدارة المركزية نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة فردية
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد نوي بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
30 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( المملكة الهولندية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد القادر مساهل، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( المملكة الهولندية ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد براهيم بوزبوجن، بصفته مديرا لديوان وزير المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيّما المادة الأولى منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد أحمد نوي أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 يعين السيد براهيم بوزبوجن، مديرا لديوان رئيس الحكومة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-74 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 الذي يحدد شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-74 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 الذي يحدد شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة بعنوان شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الشروط المطبقة على السندات الصادرة عن الخزينة لصالح البنوك في إطار شراء ديون هذه الأخيرة المستحقة على المؤسسات العمومية. المادة 2 : تحدد مدة السندات بعشرين (20) سنة. المادة 3 : تحدد مكافأة السندات بستة في المائة (6) ابتداء من أول يناير سنة 2000. المادة 4 : تسدّد الفوائد سنويا، عند أجل الاستحقاق، في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات. المادة 5 : لا تجسد السندات موضوع هذا القرار بأوراق مالية، وتسجل لصالح البنوك في حساب جار لدى بنك الجزائر. المادة 6 : تكون السندات موضوع هذا القرار قابلة للتداول عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا. كما يمكن أن تكون موضوع رهن من طرف البنوك. المادة 7 : يمكن الخزينة في إطار التسيير الناجع للدين العام، أن تقوم بشراء السندات الصادرة. المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، المخالفة لأحكام هذا القرار . المادة 10 : يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وية / الغدد 54 .15. .15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 والمتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك التي تدعى في صلب النص المنتوجات اللحمية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القرار، بالمنتوجات اللحمية، التحضيرات المطهية المكونة من لحوم حمراء، ولحوم الدواجن والصيد وأحشائها، باستثناء لحم الخنزير والخنزير البري والأصناف المحمية، تضاف إليها المواد المضافة والمقومات المرخص بها. المادة 3 : يجب أن تكون اللحوم الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية مستمدة من لحوم حيوانات مذبوحة في مؤسسات ذبح مراقبة ومعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تصنف المنتوجات اللحمية حسب طبيعة معالجتها وحفظها إلى صنفين :
- المنتوجات اللحمية المستقرة في درجة حرارة محيطية،
- المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية. المادة 5 : تعتبر المنتوجات اللحمية المستقرة في درجة حرارة محيطية معلبات، توضع للاستهلاك في أواني صلبة، مغلقة بإحكام وتخضع، بعد غلقها، لمعالجة حرارية تضمن استقرار المنتوج في درجة حرارة محيطية. تخضع المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية إلى معالجة حرارية قبل توضيبها. المادة 6 : تحضّر المنتوجات اللحمية من لحوم طازجة أو مبردة أو مجمدة. المادة 7 : يجب أن تخزن اللحوم والأحشاء المبردة، الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية في غرفة التبريد، في درجة حرارة تتراوح بين 10 و 3 درجات مئوية إلى حين استعمالها. ويجب أن تستعمل في أجل ستة (6) أيام كحد أقصى بعد ذبح الحيوانات المشتقة منها. / العدد 54 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م المادة 8 : يجب أن تخزن اللحوم والأحشاء المجمدة، الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية في غرفة التبريد، في درجة حرارة أقل من اثنتي عشرة ( 12 ) درجة مئوية تحت الصفر. يجب أن يستعمل لحم البقر المجمد في أجل ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ تجميده. يجب أن تستعمل لحوم الغنم والماعز والدواجن والصيد المجمدة في أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تجميدها. المادة 9 : يجب أن تنجز عمليات جرد العظام وتنقية اللحوم الموجهة لصناعة المنتوجات اللحمية بأسرع ما يمكن. يجب أن توجه اللحوم المنقاة والمجردة من العظام مباشرة إلى غرف التبريد أو ورشات التحويل. المادة 10 : يجب أن تكون اللحوم والمقومات المستعملة لتحضير المنتوجات اللحمية ذات نوعية ملائمة للاستهلاك البشري، خالية من الروائح والمذاقات غير المقبولة. المادة 11 : يجب أن تستعمل المقومات والمواد المضافة المخصصة لصنع المنتوجات اللحمية في الحدود المبينة في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار. المادة 12 : تحدد تسمية وتركيبة كل نوع من منتوج لحمي، عند الحاجة، بقرار. المادة 13: يجب أن تكون المنتوجات اللحمية المهيأة للاستهلاك نظيفة وخالية من البقع الناجمة عن توضيبها والملوثات مهما كان نوعها. ويجب أن تستجيب للمواصفات الفيزيوكيميائية الآتية :
- الرطوبة الإجمالية : 60% كحد أقصى، الرطوبة على المنتوج المنزوع الدسم : 80% كحد أقصى، نسبة الأوتار، الأعصاب، الأغشية العضلية : 5 كحد أقصى،
30 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م
- مكون الهلام / البروتين : 35% كحد أقصى،
- المادة الدسمة الإجمالية : 25% كحد أقصى تفهم هذه النسبة مقارنة بالرطوبة المحددة بالنسبة المئوية القصوى المسموح بها في 80% على المنتوج المنزوع الدسم). المادة 14 : على كل شخص معين في منطقة تنضيد اللحوم والمنتوجات اللحمية الالتزام بنظافة جسدية وثيابية صارمة. ويجب أن يخضع الزيارات طبية دورية طبقا للتنظيم المعمول به لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 15 : يجب أن تحفظ المواد الملامسة للمنتوجات اللحمية في حالة جيدة من النظافة. ويجب أن ينظف ويطهر ويغسل التجهيز بعناية لا سيما منها الطاولات والأواني والماعونات بعد كل عمل يومي. ويجب أن تتطابق المواد المستعملة لتنظيف هذا التجهيز وتطهيره مع التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 16 : يجب أن تتلاءم مواد التوضيب مع نوع المنتوج اللحمي المراد توضيبه ومع ظروف التخزين. تتمثل مواد التوضيب المسموح بها فيما يأتي :
-
- الشحم
- الأمعاء الطبيعية والاصطناعية والتركيبية
- الأواني المعدنية أو الزجاجية. يجب أن تخزن مواد التوضيب في ظروف تستجيب لشروط النظافة الصحية المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ، والمذكور أعلاه. المادة 17 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات اللحمية البيانات الآتية :
- تعيين الفصيلة الحيوانية المشتق منها اللحم المستعمل في صنع المنتوج
- درجة حرارة الحفظ، عندما يتعلق الأمر بالمنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية،
- رقم تعريف الحصة. المادة 18 : يجب دوما أن تخزن وتنقل وتسوق وتعرض للبيع تحت التبريد، المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية، طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 19 : يجب أن تبقى باستمرار المركبات والتجهيزات المستعملة لنقل المنتوجات اللحمية المذكورة في المادة 18 أعلاه، في حالة جيدة من النظافة ويجب أن تنظف وتغسل وتطهر قبل كل شحن. المادة 20 : يجب ألا تنقل المنتوجات اللحمية المذكورة في المادة 18 أعلاه في مركبات تستعمل لنقل سلع أخرى قد ينجم عنها أثر غير ملائم على هذه المنتوجات. المادة 21 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000. مراد مدلسي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق قائمة المقومات والمواد المضافة المسموح بها الجدول الأول قائمة المقومات المقبولة في صنع المواد أمسكة نشوية في شكل نشاءات الذرى، القمح، نشاء البطاطا أو من مينهوث ب 75% كحد أدنى من النشاء
- السكريات لاكتوز، غلوكوز، دكستروز)
- البيض ومنتوجات البيض
- الحليب ومشتقاته جبنين الصوديوم
- الهلام ومشتقاته
- بروتينات نباتية (3) معطرات، توابل، ملح
- البصل، الثوم
- الخضر، الفواكه الجافة جبن، سمك (1) معادة للرطوبة إلى المنتوج المنزوع الدسم (HPD) يساوي 80% (2) الكمية حيث تكون نسبة مكون الهلام على البروتينات 35% كحد (3) في 65% من البروتينات في المادة الجافة 30 جمادى الأولى عام 1421 ه
30 غشت سنة 2000 م في صنع المنتوجات اللحمية المنتوجات اللحمية الكميات القصوى 13 % 3 % ) 1 ( 2 % 4 % 2 % 35 % ) 2 ( 3 %3 يعبر عنها بالمادة الجافة حسب الممارسات الحسنة للصناعة 0,5 % حسب الممارسات الحسنة للصناعة حسب الممارسات الحسنة للصناعة أقصى
30 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 الثاني قائمة المواد المضافة المسموح بها في صنع المنتوجات اللحمية تسميات المواد المضافة أحماض ل أسكوربيك وإيزو أسكوربيك وأملاحها القلوية
- أحماض لبنية، أستييك، سيتريك، تارتريك نيتريت الصوديوم
- صمغ كسنتان الكميات القصوى 300 مغ / كلغ وحده أو في خليط 1 غ / كلغ 150 مغ/كلغ وحده أو 120 مغ / كلغ في خليط مع النيترات القلوية 0,5 % وحده أو في خليط مع مكثفات أخرى هلامية الجنات الصوديوم، الجنات البوتاسيوم، الجنات الأمونيوم
- كراجنان
- دقيق الخروب
- دقيق قار
- نترات الصوديوم (1)
- نترات البوتاسيوم
- نشاءات معدلة متعدد فوسفات الصوديوم أو متعدد فوسفات البوتاسيوم
- لاكتوز محلل بالماء
- حمض ل القلوتميك وأحادي قليتمات القلوي (1) تدخل النيترات القلوية في شكل ملح النتريت (كلورور 1 % 500 مغ / كلغ أو 100 مغ / كلغ في خليط مع النتريت 50 %50 باقتران مع أمسكة نشوية تقليدية 3 غ / كلغ يعبر عنه ب P2O5 2 % 0,2 % يعبر عنه بأحادي قليتمات القلوي الصوديوم ب 6, 0% من النيتريت القلوي)
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة وكذلك كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 925-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة وكذلك كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالمزلقات المواد المكرّرة، المصنوعة من خليط العدد 5.4 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م زيوت ذات أساس معدني مشتقة من البترول أو من الزيوت الاصطناعية، أو من هذين النوعين من الزيوت مضافا إليها مواد كيمياوية مختلفة تسمى مواد مضافة. المادة 3 : تتمثل مختلف أنواع المزلقات في : زيوت محركات البنزين زيوت محركات ديازال زيوت التوصيل زيوت الطيران الزيوت البحرية الزيوت الصناعية
- الشحوم
- الزيوت الخاصة، غير تلك المذكورة أعلاه. المادة 4: يجب ان تستجيب المزلقات المذكورة في المادة 3 أعلاه للحد الأدنى لمستويات الفعالية مثلما هو محدد في ملحق هذا القرار . المادة 5 : يجب أن توضب المزلقات في تعبئات جديدة ونظيفة. بالنسبة للتعبئات المعدنية، يجب ألا تحتوي على أي أثر للصدأ أو التآكل. ويجب كذلك أن تزود هذه التعبئات بجهاز غلق كتيم يضمن مناعة المحتوى ويستجيب لشروط النقل والتنضيد والتخزين وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يجب أن يكون وسم المواد المذكورة في المادة 3 أعلاه قابلا للقراءة، ومرئيا وغير قابل للمحو ويتضمن البيانات الآتية : تسمية المنتوج طبقا للمادة 3 أعلاه الكمية الصافية، المعبر عنها بوحدة الحجم أو الكتلة، حسب طبيعة المنتوج
- الدرجة التصنيف
- مستوى الفعالية الاسم أو اسم الشركة وعنوان الصانع والمستورد والموزع
30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م.
- الاستعمال الموجه إليه هذا المنتوج ية / الغدى 54. .2.1 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة بيان “ زيت مجددة” إذا كان المنتوج مشتقا من الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية خليط لزيوت أساسية مجددة. المادة 7 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة الشعبية. (6) حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000. أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراد مدلسي الملحق الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة أصناف المزلقات مستوى الفعالية الأدنى المطلوب 1 زيوت محركات البنزين نوع أحادي الدرجة SF / API نوع متعدد الدرجة SF / API 2 زيوت محركات ديازال نوع أحادي الدرجة CD / API نوع متعدد الدرجة 2 - PD CCMC OU 4 - D CCMC 3 زيوت السكك الحديدة GE § / EMD / GM 4 زيوت محرك بمرحلتين TC / API الدراجات النارية 3 - TSC / CEC البواخر الصغيرة 3 - TCW / API درجة المميزات النهائية اللزوجة 40 SAE أصدة ( pourpoint ) : 9 درجات حرارية كحد أقصى 40 W 20 SAE أصدة ( pourpoint ) : 15 درجة حرارية كحد أقصى مؤشر لزوجة : 105 كحد أدنى 50 W 20 SAE لزوجة ديناميكية : 4500 Cp كحد أقصى في 10 درجات حرارية 40 SAE أصدة ( pourpoint ) : 9 درجات حرارية كحد أقصى العدد القعدي الإجمالي ( number base Total ) : 6 مع KOH غ كحد أدنى W40 20 SAE أصدة ( pourpoint ) : - 15 درجة حرارية كحد أقصى العدد القعدي الإجمالي ( number base Total ) : 10 مع KOH غ كحد أدنى مؤشر لزوجة : 100 لزوجة ديناميكية : 4500 كحد أقصى في - 10 درجات حرارية 40 SAE إضافي الجيل الرابع العدد القعدي الإجمالي ( number base Total ) : 10 مع KOH/غ كحد أدنى 30/40 SAE 40 SAE
22 هورية أصناف المزلقات مستوى الفعالية الأدنى المطلوب 5 زيوت التوصيل يدوية 5 GL / API D 2105 - MIL ية ( ATF ) IID DEXRON 6 زيوت صناعية 141 FT ATTS
- عنقة ضاغط عنقي 489-74 BS
- الهدر لكية 151 FT ATS
- الهدر لكية ذات مؤشر لزوجة عال 156 FT ATS تروس صناعية 161 FT ATS 250-04 AGMA 224 USSTEEL مزلقات أدوات 172 FT ATS المطرقة المطاطية 174 FT ATS 7/شحوم متعددة الكثافة 2 NL GI NL الاستعمال المطبعة الرسمية 7، 9 30 جمادى الأولى عام 1421 ه الجزائرية / العدد 54 30 غشت سنة 2000 م. الملحق ( تابع ) درجة المميزات النهائية اللزوجة 90/140 SAE الضغط الأقصى W 10 SAE لزوجة بروكفيلد : . في - 233 درجة حرارية : 400 p كحد أقصى . في - 40 درجة حرارية : 50.000 كحد أقصى لزوجة سينيماتيك في 100 حرارية : 5,5 cst كحد أدنى GRADE TT : 1401 - D DESEMULSION 40 ثانية، 37 ثانية، 15 ثانية كحد أقصى GRADE TT GRADE TT مؤشر لزوجة 150 كحد أدنى GRADE TT VG ISO 68/220 150 VG ISO الاختراق 295/265 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر