قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ، وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 ، لدى وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات لجنة متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، كما يأتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001.
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام المتساوية الأعضاء المختصة حميد تمار 1422 الموافق 28 غشت سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للإدارة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.