مرسوم تنفيذي رقم 01-137 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 4 26 مايو سنة 2001، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير البريد والمواصلات. . 4
المادة الأولى
فتح المادةيسند هذا المرسوم سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية 4 ربيع الأول عام 1422 الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م المحدث بموجب المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، إلى وزير البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 98-324 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-165
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّ م ا تلك المت ضمنة في الم رسوم التنفي ذي رقم 01-137 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-165
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-165 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.