مرسوم رئاسي رقم 01-132 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "حوض أهنات " ( الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 ) المبرم بمدينة الجزائر في "سوناطراك " وشركتي " بتروناس كريغالي أو فرسياس س. د. ن، 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية ب. ح. د "و" غ. د. ف أنترناسيونال "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "حوض أهنات " (الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و (343) المبرم بمدينة الجزائر في 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "بتروناس كريغالي أو فرسياس س . د . ن ، ب . ح . د" و "غ . د . ف أنترناسيونال"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-94
مرسوم تنفيذي رقم 02-94 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 17 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "أهنات" (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 21 و 339 ب و 340 أو 341 21 و 341 (ب )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.