مرسوم رئاسي رقم 01-132

مرسوم رئاسي رقم 01-132 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "حوض أهنات " ( الكتل : 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 ) المبرم بمدينة الجزائر في "سوناطراك " وشركتي " بتروناس كريغالي أو فرسياس س. د. ن، 20 يناير سنة 2001 بين الشركة الوطنية ب. ح. د "و" غ. د. ف أنترناسيونال "

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 01-132

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-94

    مرسوم تنفيذي رقم 02-94 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 17 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "أهنات" (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 21 و 339 ب و 340 أو 341 21 و 341 (ب )

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.