قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةتفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة (100) طالب قاض لسنة 2001.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 19 مايو إلى 4 يوليو سنة 2001 على الساعة الرابعة مساء (16.00).
يشرع في اختبارات القبول يوم 6 غشت سنة .2001
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 أحمد أويحيى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.