قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.