قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 ، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة. 20
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يرمي هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ الفتح للمنافسة بيوم الخميس 10 مايو سنة 2001.
المادة 3
فتح المادةإن الإجراء المطبق على إقامة واستغلال الشبكة المذكورة أعلاه هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 محمد مغلاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.