قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة الإذاعي والتلفزي في الجزائر . . . . 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث 13
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، التي تدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيتشكّل التنظيم الداخلي للمؤسسة، تحت سلطة المدير العام الذي يلحق به المكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب التنظيم العام، من :
- المدير العام المساعد، مديرية المشاريع والتجهيز،
- مديرية الدراسات والتنمية مديرية المالية والمحاسبة مديرية الموارد البشرية والتكوين مديرية تسيير العتاد والتموين مديرية الشؤون القانونية والتعاون مديرية الاستغلال مديرية ترقية المنتوجات والخدمات المديريات الجهوية بالوسط والشرق والغرب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
المادة 3
فتح المادةيتولّى المكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة السهر على تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة. ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
- السهر على ضمان احترام التدابير الأمنية بغرض الحفاظ على ممتلكات المؤسسة السهر على أمن الأشخاص داخل المؤسسة والمواقع التابعة لها،
- اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية الملائمة داخل المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيضطلع مكتب التنظيم العام بتسيير وتوزيع البريد وفق الإجراءات الداخلية للمؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد مكلف بالإشراف على الجوانب التقنية للمشاريع وتنسيق أنشطة المديريات في مجالات :
بث وإرسال وتركيب واستغلال الشبكات وصيانتها،
- تخطيط أنشطة الخدمات وترقيتها وكذا جميع الأنشطة الأخرى الموكلة لها من المدير العام.
وبهذه الصفة، يكلّف المدير العام المساعد بالإشراف على أنشطة المديريات الآتية : 27 مايو سنة 2001 م مديرية الاستغلال مديرية ترقية المنتوجات والخدمات المديريات الجهوية للوسط والشرق والغرب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية المشاريع والتجهيز على وجه الخصوص بما يأتي :
- دعم وتطوير طاقات البث والإرسال متابعة العمليات المخططة وإنجاز مشاريع التجهيز، إعداد دفاتر الشروط والدراسات التقنية وإجراء تقييمات دورية بخصوص المشاريع المخولة إليها.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
دائرة تسيير صفقات الاستثمار ومتابعة الإنجازات
- دائرة التجهيز الإذاعي،
- دائرة التجهيز التلفزي والشبكات الهرتزية
- دائرة المحيط والطاقة.
يساعد المدير مكلف بالدراسات متخصص يتولى متابعة لجان صفقات المؤسسة.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية الدراسات والتنمية.
على وجه الخصوص بما يأتي :
- إعداد الدراسات التصورية المستقبلية، اقتراح الوسائل التي تتيح مواكبة التحولات التقنية والتكنولوجية في ميدان البث والإرسال البث في مختلف أنظمة الإعلام الآلي الملائمة لاحتياجات المؤسسة، تخطيط وتسيير الذبذبات الكهروإذاعية.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
دائرة التجديد التكنولوجي، دائرة الإعلام الآلي والتنظيم
- دائرة التخطيط وتسيير الذبذبات. 4 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية المالية والمحاسبة على وجه الخصوص بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات المالية للمؤسسة تسيير ميزانية المؤسسة القيام بدفع النفقات المترتبة على سير المؤسسة.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
- دائرة الميزانية
- دائرة الشؤون المالية
- دائرة المحاسبة.
يساعد المدير مكلّف بالدراسات متخصص يتولى الشؤون المالية.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية الموارد البشرية والتكوين على وجه الخصوص بما يأتي :
تسيير الموارد البشرية ومتابعة تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم
- إعداد مخططات تسيير المستخدمين بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين تسيير بنك المعطيات والأرشيف
- ترقية الاتصال المؤسساتي.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
- دائرة الموارد البشرية دائرة التكوين
- دائرة الاتصال والوثائق والأرشيف.
يساعد المدير مكلّف بالدراسات . متخصص
المادة 10
فتح المادةتكلّف مديرية تسيير العتاد والتموين على وجه الخصوص بما يأتي :
- تسيير الممتلكات العقارية والمنقولة للمؤسسة، ضمان التموين وتسيير الموارد المخزونة للمؤسسة، القيام بإجراءات عبور الأجهزة والعتاد المستورد وتأمين الممتلكات.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
- دائرة الوسائل العامة
- دائرة العتاد والعبور والتأمين دائرة التموين.
يساعد المدير مكلف بالدراسات متخصص يتولّى متابعة التسيير.
المادة 11
فتح المادةتكلّف مديرية الشؤون القانونية والتعاون على وجه الخصوص بما يأتي :
- اقتراح النصوص القانونية المتعلقة بتسيير المؤسسة ومعاملاتها، إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسة متابعة تطوّر النّصوص التشريعية المتعلقة بالبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وفي الخارج، متابعة ملفات التعاون الثنائي والتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي،
- - ترقية أطر الشراكة بالتنسيق مع المديريات المعنية.
وتضم هذه المديرية الدائرتين الآتيتين :
دائرة الشؤون القانونية
- دائرة التعاون والتبادل.
يساعد المدير مكلف بالدراسات متخصص يتولى العلاقات الدولية والشؤون القانونية.
المادة 12
فتح المادةتكلّف مديرية الاستغلال على وجه الخصوص بالعمليات التقنية الخاصة بتركيب واستغلال وصيانة التجهيزات والشبكات وتنسيق النشاطات التقنية الخاصة بإرسال البرامج الإذاعية والتلفزية.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
- دائرة استغلال الشبكات التلفزية والإذاعية دائرة شبكات الإرسال التلفزي والأقمار الصناعية،
- دائرة الصيانة والتركيب.
يساعد المدير مكلّف بالدراسات متخصص يتولّى معايير ونظم الاستغلال.
المادة 13
فتح المادةتكلّف مديرية ترقية المنتوجات والخدمات على وجه الخصوص بما يأتي :
- ترقية النشاطات الخدماتية للبث والإرسال ترقية المنتوجات والخدمات بواسطة تطوير فرص التجارة والشراكة تنفيذ العقود المبرمة بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والتعاون.
وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :
دائرة الخدمات الجديدة ودراسة السوق،
- دائرة التعريفة والفواتير دائرة النشاطات التجارية ومتابعة علاقات الشراكة.
المادة 14
فتح المادةتكلّف المديريات الجهوية على وجه الخصوص بتركيب واستغلال وصيانة أجهزة وشبكات البث والإرسال التي تقع في إقليم اختصاصها . 1 (1) المديرية الجهوية الوسطى، وتضم الدوائر الآتية :
- الدائرة التقنية للبث والإرسال التلفزي،
- الدائرة التقنية للبث والإرسال الإذاعي،
- دائرة الإدارة والمالية.
(2) المديرية الجهوية للشرق، وتضم الدائرتين الآتيتين :
- الدائرة التقنية
- دائرة الإدارة والمالية.
(3) المديرية الجهوية للغرب، وتضم الدائرتين الآتيتين :
- الدائرة التقنية
- دائرة الإدارة والمالية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 27 مايو سنة 2001 م 4 (4) المديرية الجهوية للجنوب الشرقي، وتضم الدائرتين الآتيتين :
- الدائرة التقنية
- دائرة الإدارة والمالية. 5 (5) المديرية الجهوية للجنوب الغربي، وتضم الدائرتين الآتيتين :
- الدائرة التقنية
- دائرة الإدارة والمالية.
المادة 15
فتح المادةيصنّف المدير العام المساعد والمديرون المركزيون والجهويون للمؤسسة في رتبة الإطارات المسيرة للمؤسسة.
ويصنف المكلّفون بالدراسات المتخصصون والمكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة في رتبة الإطارات العليا للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةيعاد تصنيف مساعدي المدير العام في رتبة المكلّفين بالدراسات المتخصصين لدى المديرين المركزيين للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القرار .
المادة 17
فتح المادةيعين المديرون المركزيون والمديرون الجهويون، والمكلّفون بالدراسات المتخصصون، ورؤساء الدوائر، وكذا مسؤلو الهياكل الفرعية بقرار من المدير العام للمؤسسة.
المادة 18
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 محيي الدين عميمور عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.