قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013 ، يحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب أسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 32 و 48 و 56 و 65 و 91 و 105 و135 و146 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب الآتية :
مهندس البحث مهندس البحث مستشار ، مهندس دولة لدعم البحث، مهندس رئيسي لدعم البحث، ملحق الهندسة، تقني لدعم البحث، تقني سام لدعم البحث، مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي، معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، متصرف البحث من المستوى الأول متصرف البحث من المستوى الثاني، متصرف رئيسي للبحث، مساعد رئيسي لتسيير البحث.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس بحث ومهندس بحث مستشار ، كما يأتي :
1. علم الطيران
2. زراعة
3. تهيئة
4. هندسة معمارية
5. هندسة معمارية وعمران
6. آلية
7. علم المكتبات
8. بيو كيمياء،
9. تنوع بيولوجي وعلم البيئة
10. بيولوجيا،
11. بيولوجيا، الصحة والبيئة
12. بيوتكنولوجيا،
13. بيوتكنولوجيا، بيولوجيا والمحيط،
14. كيمياء صناعية،
15. كيمياء،
16. الماء والمحيط،
17. علم البيئة،
18. إلكتروميكانيك،
19. إلكترونيك،
20. إلكتروتقني،
21. طاقوية،
22. طاقات متجددة
23. المحيط،
24. علم الغابات،
25. علم الوراثة،
26. هندسة آلية
27. هندسة بيوطبية
28. هندسة كيميائية
29. هندسة مدنية
30. هندسة المناخ
31. هندسة الماء،
32. هندسة المحيط، 33 هندسة الطاقات المتجددة
34. هندسة المواد
35. هندسة المناجم
36. هندسة المبلورات
37. هندسة الطرائق
38. هندسة الأنظمة
39. هندسة كهربائية
40. هندسة صناعية
41. هندسة بحرية
42. هندسة ميكانيكية
43. هندسة منجمية،
44. هندسة بترولية وغازية،
45. هندسة فيزيائية
46. جيولوجيا،
47. جيومواد،
48. علم تضاريس الأرض،
49. جيوفيزياء،
50. علوم جيولوجية،
51. تسيير التقنيات الحضرية
52. ري 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
53. محروقات
54. هيدروجيولوجيا،
55. نظافة وأمن
56. إعلام آلي،
57. ذكاء اصطناعي،
58. صيانة صناعية،
59. مواد
60. رياضيات
61. ميكانيك،
62. ميكاترونيك
63. تعدين
64. ميكروبيولوجيا،
65. مناجم
66. تسيير الوسط الطبيعي والتسيير الدائم للموارد،
67. تغذية،
68. علم المحيطات،
69. بصريات
70. بصريات وميكانيك الدقة،
71. علم الطفيليات
72. علم الصيدلة،
73. فيزيولوجيا،
74. فيزياء،
75. الإنتاج الحيواني،
76. إنتاجية،
77. بحث عملياتي،
78. الموارد المعدنية والطاقوية
79. الموارد المعدنية والمحيط،
80. الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة،
81. أخطار جيولوجية،
82. علوم زراعية،
83. العلوم الزراعية البيطرية،
84. علوم غذائية وتغذية
85. علوم غذائية،
86. علوم الحيوانات
87. علوم البحر،
88. علوم الطبيعة،
89. علوم الأرض،
90. علوم المياه،
91. علوم المياه والمحيط،
92. علوم المواد،
93. علوم الأخطار،
94. علوم الغابات،
95. علوم بيطرية،
96. أمن صناعي،
97. إحصاء واقتصاد تطبيقي،
98. إحصاء وتخطيط
99. تكنولوجيا غذائية 100. تكنولوجيا فضائية وتطبيقاتها، 101. تكنولوجيا صيدلانية 102. اتصالات سلكية ولاسلكية، 103. علم التسممات 104. التعمير.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس دولة لدعم البحث ومهندس رئيسي لدعم البحث، كما يأتي :
I- شهادة مهندس دولة وشهادة ماجستير
1- علم الطيران،
2- زراعة
3- توصيل كهربائي
4- تهيئة
5- هندسة معمارية
6- هندسة معمارية وعمران
7- آلية 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
8- بيوكيمياء،
9- بيولوجيا،
10- بيولوجيا وعلوم زراعية،
11- بيوطبي،
12- بيوتكنولوجيا،
13- كيمياء،
14- كيمياء صناعية،
15- مراقبة النوعية والتحليل،
16- علم البيئة
17- اقتصاد المحروقات
18 - إلكتروميكانيك
19- إلكترونيك،
20- إلكترونيك واتصالات
21- إلكتروتقني،
22- استغلال
23- علم الغابات،
24- هندسة آلية،
25- هندسة بيولوجية،
26- هندسة كيميائية
27- هندسة مدنية
28- هندسة المناخ -29- هندسة الماء،
30- هندسة المحيط، -31- هندسة المواد
32- هندسة المناجم
33- هندسة الطرائق
34- هندسة الطرائق الصناعية
35- هندسة الأنظمة
36- هندسة كهربائية
37- هندسة كهربائية وإلكترونية
38- هندسة الري،
39- هندسة صناعية
40- هندسة بحرية
41- هندسة ميكانيكية،
42- هندسة التعدين،
43- هندسة منجمية،
44- هندسة بترولية وغازية،
45- هندسة ريفية
46- جيولوجيا،
47- جيوفيزياء،
48- تسيير التقنيات الحضرية،
49- ري
50- محروقات وكيمياء،
51- نظافة وأمن
52- صناعة غذائية
53- إعلام آلي
54- مهندس فيزيائي،
55- الصيانة في الهندسة الكهربائية،
56- صيانة صناعية،
57- مواد
58- رياضيات
59- تعدين
60- مناجم
61- تغذية
62- بصريات وميكانيك الدقة،
63- فيزياء
64- احتمالات وإحصاء،
65- بحث عملياتي،
66- علوم زراعية
67- علوم غذائية،
68- علوم البحر،
69- علوم الطبيعة،
70- علوم الأرض،
71- علوم المواد، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
72- علوم وهندسة المواد،
73- علوم بيطرية
74- إحصاء وتخطيط
75- تكنولوجيا صيدلانية
76- اتصالات سلكية ولاسلكية،
77- معالجة المياه والسوائل الصناعية
78- أشغال عمومية.
II- شهادة الماستر ميدان العلوم والتكنولوجيا
1- علم الطيران
2- هندسة معمارية
3- هندسة معمارية وعمران
4- آلية،
5- آلية وإعلام آلي صناعي
6- كيمياء،
7- كيمياء وتطبيقات : البيئة،
8- الكيمياء الصناعية،
9- إلكتروميكانيك
10- إلكترونيك
11- إلكترونيك، إلكتروتقني، آلية
12- إلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية
13- إلكترونيك، إلكترونيك جزئي،
14- إلكتروتقني،
15- طاقوية
16- طاقوية وحرارية
17 - طاقات متجددة
18- هندسة إدارة الأعمال،
19- هندسة بيوطبية
20- هندسة مدنية
21- هندسة المناخ
22- هندسة الصيانة،
23- هندسة المحيط، -24- هندسة المواد
25- هندسة المبلورات،
26- هندسة الطرائق
27- هندسة الطرائق الصناعية
28- هندسة الأنظمة الصناعية،
29- هندسة كهربائية
30- هندسة الطاقة والمحيط،
31- هندسة صناعية،
32- هندسة بحرية
33- هندسة ميكانيكية،
34- هندسة بترولية
35- ري
36- محروقات،
37- نظافة وأمن
38- نظافة وأمن صناعي
39- صيانة وآلاتية
40- صيانة صناعية،
41- ميكانيك،
42- ميكانيك وهندسة الأنظمة
43- ميكاترونيك
44- قياسات فيزيائية
45- تعدين
46- مناجم
47- مناجم وتعدين
48- بصريات وميكانيك الدقة،
49- إنتاجية،
50- بحث إلكتروني،
51- علوم المادة
52- علوم المهندس،
53- علوم المخاطر،
54- أمن صناعي، 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
55- إحصاء وتخطيط
56- أنظمة كهربائية وآلية
57- اتصالات سلكية ولاسلكية.
ميدان : علوم المادة
1- كيمياء
2- كيمياء : علوم المواد،
3- هندسة فيزيائية
4- نانو فيزياء
5- فيزياء،
6- فيزياء تطبيقية،
7- فيزياء : مواد وتركيبات
8- فيزياء : علوم نووية وتفاعل وإشعاع - مادة ،
9- فيزياء نظرية
10- علم المواد.
ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي
1- إعلام آلي،
2- رياضيات
3- رياضيات أساسية،
4- بحث عملياتي.
ميدان : علوم الطبيعة والحياة
1- زراعة
2- تغذية
3- بيوكيمياء،
4- بيوكيمياء تطبيقية،
5- بيوكيمياء -بيوتكنولوجيا،
6- بيوكيمياء وبيولوجيا جزيئية
7- بيوكيمياء وفيزيولوجيا الحيوانات
8- تنوع بيولوجي وإنتاج نباتي
9- بيولوجيا،
10- بيولوجيا الحيوان،
11- بيولوجيا الحيوان والمحيط،
12 - بيولوجيا خلوية وجزيئية
13- بيولوجيا الأجسام الجزيئية
14- بيولوجيا الكائنات
15- بيولوجيا وعلوم زراعية
16- بيولوجيا وفيزيولوجيا،
17- بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
18- بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
19- بيولوجيا - علم المناعة،
20- بيولوجيا جزيئية
21- بيولوجيا نباتية
22- بيولوجيا نباتية والمحيط،
23- بيوتكنولوجيا،
24- بيوتكنولوجيا، مصادر زراعية غذاء وتغذية
25- بيوتكنولوجيا الطحالب
26- بيوتكنولوجيا : إنتاج حيواني،
27- بيوتكنولوجيا نباتية
28- بيوتكنولوجيا نباتية والمحيط،
29- علم البيئة
30- علم البيئة الحيوانية
31- علم البيئة والمحيط،
32- علم البيئة النباتية والمحيط،
33 - المحيط،
34- علم الغابات،
35- علم الوراثة،
36- علم الوراثة تطبيقية،
37- ميكروبيولوجيا،
38- ميكروبيولوجيا تطبيقية
39- بيولوجيا جزيئية - علوم البيئة
40- تسيير الأوساط الطبيعية والتسيير الدائم للموارد،
41- علم الأعصاب،
42- علم التغذية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
43- التغذية وعلوم الغذاء،
44- علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية،
45- علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية،
46- علم الطفيليات
47- علم الصيدلة الأساسية والتطبيقية،
48- فيزيولوجيا نباتية
49- الإنتاج الحيواني
50- موارد التربة، المياه والمحيط،
51- علوم زراعية غذائية
52- علوم زراعية،
53- علوم التغذية،
54- علوم الحيوانات
55- علوم البحر،
56- علوم المياه،
57- علوم المحيط،
58- علوم الغابات
59- علوم بيطرية
60- علوم بيطرية: نظافة مراقبة ومناهج التحليل،
61- علم التسممات الأساسية والتطبيقية، ميدان : علوم الأرض والكون
1- تهيئة
2- تهيئة الإقليم،
3- تهيئة حضرية،
4- مياه ومحيط،
5- محيط،
6- جيولوجيا،
7- جيولوجيا - جيوفيزياء،
8- علم الجيولوجيا،
9- الجيولوجيا التقنية
10- تسيير التقنيات الحضرية
11- تسيير المدن والتعمير
12- علوم الأرض،
13- علوم الأرض والكون.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة ملحق الهندسة، كما يأتي :
1- شهادة الليسانس ميدان العلوم والتكنولوجيا
1- علم الطيران،
2- هندسة معمارية
3- هندسة معمارية وعمران
4- آلية، -5- كهرباء وإلكترونيك وآلية
6- إلكتروميكانيك
7- إلكترونيك،
8- إلكترونيك وكهرباء،
9- إلكترونيك وهندسة كهربائية
10- إلكتروتقني،
11- طاقوية وحرارية 12 طاقات متجددة
13- هندسة غذائية
14- هندسة بيوطبية
15- هندسة مدنية
16- هندسة المناخ
17- هندسة الصيانة،
18- هندسة المحيط،
19- هندسة المواد
20- هندسة الطرائق -21- هندسة الطرائق الصناعية
22- هندسة كهربائية
23- هندسة كهربائية وإلكترونية
24- هندسة كهربائية وإعلام آلي صناعي
25- هندسة طاقوية وبيئة 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
26- هندسة صناعية،
27- هندسة صناعية وصيانة،
28- هندسة لوجستيكية والنقل
29- هندسة بحرية
30- هندسة ميكانيكية
31- هندسة ميكانيكية وإنتاج
32- هندسة منجمية
33- هندسة بترولية
34- جيوفيزياء،
35- ري
36- محروقات،
37- محروقات وكيمياء
38- نظافة وأمن
39- صناعة وتصنيع
40- صناعات بتروكيماوية
41- صيانة الآليات،
42- صيانة صناعية
43- ميكانيك،
44- قياسات فيزيائية
45- تعدين
46- مناجم،
47- مناجم ومحيط،
48- مناجم وتعدين
49- بصريات وميكانيك الدقة،
50- فيزياء،
51- علوم المياه والمحيط،
52- علوم المهندس
53- علوم تقنيات السكك الحديدية،
54- أمن صناعي،
55- تكنولوجيا.
ميدان : رياضيات وإعلام آلي
1- إعلام آلي
2 - رياضيات
3- رياضيات تطبيقية.
ميدان : علوم المادة
1- كيمياء،
2- فيزياء.
ميدان : علوم الطبيعة والحياة
1- الزراعة،
2- فلاحة رعوية،
3- تربية المائيات
4- بيوكيمياء،
5- بيوكيمياء وبيلوجيا جزيئية
6- بيوكيمياء وميكروبيولوجيا،
7- بيولوجيا،
8- بيولوجيا الحيوان
9- بيولوجيا مطبقة
10- بيولوجيا عيادية
11- بيولوجيا وعلوم زراعية
12- بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
13- بيولوجيا وفيزيولوجيا عضوية،
14- بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
15- بيولوجيا جزيئية
16- بيولوجيا جزيئية وخلوية
17- بيولوجيا نباتية
18- بيوتكنولوجيا،
19- علم البيئة
20- علم البيئة الحيوانية
21- بيئة ومحيط،
22- علم الغابات
23- هندسة بيوكيميائية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
24- هندسة بيولوجية
25- صناعة غذائية
26- هندسة الصحة والغذاء والدواء،
27- ميكروبيولوجيا،
28- ميكروبيولوجيا عامة
29- تغذية وعلم الأغذية،
30- صيد وتربية المائيات -31- وظائف الأعضاء الخلوية والجزيئية
32- إنتاج حيواني،
33- إعادة الإنتاج وصحة الحيوان
34- موارد التربة، الماء والمحيط،
35- علوم زراعية وغذائية،
36- علوم زراعية
37- علوم غذائية،
38- علوم البحار،
39- علوم المياه،
40- علوم التمريض،
41- علوم البيطرة.
ميدان : علوم الأرض والكون
1- تهيئة
2- تهيئة الإقليم،
3- هندسة معمارية
4- مياه ومحيط،
5- محيط،
6- جغرافيا وتهيئة الإقليم،
7- بيولوجيا،
8- جيولوجيا تطبيقية
9- جيولوجيا - جيوفيزياء،
10- تسيير التقنيات الحضرية
11- تسيير المدن
12- تسيير المدن والتعمير
13- هيدروجيولوجيا،
14- علم الري،
15- مناجم
16- علوم الأرض،
17- علوم الأرض والكون II- شهادة الدراسات العليا
1- بيولوجيا،
2- كيمياء،
3- رياضيات
4- فيزياء.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي تقني لدعم البحث وتقني سام لدعم البحث، كما يأتي :
1- شهادة تقني
1- تربية المائيات
2- تربية أسماك الزينة
3- التزويد بالماء الشروب
4- نحاسة وأنابيب صناعية
5- كيمياء الطلاء، الغراء والبرنيق
6- مراقبة التلحيم
7- الرسم والدراسات في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية،
8- الكهرباء والإلكترونيك البحري،
9- الكهروميكانيكية
10- مصلح المحركات الكهربائية للصيد البحري،
11- إلكترونيك السيارات
12- الإلكترونيك الصناعية،
13- الكهروتقني،
14- مستغل المعلوماتية
15- صناعة الورق والورق المقوى
16- صناعة منتوجات نجارة الألومينيوم والبلاستيك، 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
17 - السباكة،
18- التبريد الصناعي والتكييف
19- البستنة والمساحات الخضراء،
20- إعلام آلي
21- مركب شبكات الاتصال اللاسلكي، 22 تركيب في التهوية وتكييف الهواء،
23- تركيب وصيانة المحركات الهوائية
24- تركيب وصيانة الألواح الشمسية الضوئية والحرارية،
25- صيانة المصاعد،
26- صيانة قوارب الصيد و اليخث،
27 - صيانة آليات الفلاحة
28- صيانة عتاد الورشة والنقل والتفريغ
29- صيانة التجهيزات المعلوماتية
30- صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية
31- صيانة مركبات الوزن الخفيف
32- الصيانة الصناعية،
33- صيانة صناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية،
34- ميكانيكا التربة
35- الميكانيكية والصناعة الحديدية،
36- تمتير معدات وعناصر البناء،
37- قياس ومراقبة النوعية
38- قياس وضبط الأجهزة
39- النمذجة في المسبكة،
40- تنظيم وإطلاق الإنشاءات المعدنية
41- الصيد البحري،
42- إعداد طرق الإنشاءات المعدنية
43- إعداد الطرق في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية،
44- إنتاج أغذية الحيوانات
45- إنتاج الزجاج والمرايا
46- إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية
47- إنتاجية ميكانيكية كل الخيارات
48- تصليح وصيانة المضخات والتجهيزات الهيدروليكية،
49- التلحيم على الصفائح والمجنبات
50- إنجاز ومتابعة أشغال البناء،
51- تقني في الكيمياء،
52- تقني الغابات،
53- الطوبوغرافيا
54- تحويل تشكيلات المطاط الاصطناعي،
55- تحويل البلاستيك
56- الأشغال العمومية
57- التعمير،
58- استصناع بالسحج،
59 - المسالك والشبكات المختلفة.
II- شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
1- علم الطيران
2- العلوم الزراعية
3- تحليل بيولوجي،
4- بيولوجيا،
5- الكيمياء،
6- الكيمياء الصناعية،
7- إيصال الكهرباء،
8- الإلكتروميكانيك،
9- الإلكتروميكانيك وصيانة أجهزة الري،
10- الإلكترونيك
11- الإلكتروتقني،
12- الهندسة الكيميائية
13- الهندسة المدنية
14- هندسة المناخ
15- هندسة التكييف، فرع : التبريد،
16- هندسة المواد 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
17- هندسة الطرائق الصناعية
18- الهندسة الكهربائية والإلكترونيك
19- الهندسة البحرية
20- الهندسة الميكانيكية
21- جيولوجيا،
22- تسيير التقنيات الحضرية
23- الري -24- المحروقات والكيمياء
25- هيدروجيولوجيا،
26- نظافة وأمن
27- النظافة والأمن الصناعي
28- صناعة غذائية
29- الإعلام الآلي
30- الإعلام الآلي الصناعي
31- الاتية 32 آليات وقياس المياه
33 - الصيانة في الهندسة الكهربائية،
34- الصيانة والأمن الصناعي،
35- مواد البناء
36- القياسات الفيزيائية : قياس الأبصار ،
37- التعدين
38- مناهج إحصائية في التوقعات
39- علم المقاييس،
40- المناجم،
41- البصريات وميكانيك الدقة،
42- قياس بصري،
43- بتروكيمياء،
44- علوم البحر،
45- علوم الأرض : الجغرافيا وعلم الخرائط،
46- علوم الأرض : جيولوجيا،
47- علوم بيطرية،
48- تنظيم وحماية نظم الإعلام في المؤسسة،
49- اتصالات سلكية ولاسلكية
50- معالجة المياه والسوائل الصناعية
51- معالجة وتطهير المياه
52- الأشغال العمومية.
III - شهادة تقني سام
1- إدارة وأمن شبكات المعلوماتية
2- تربية الأسماك، -3- زراعة الأسماك المثمرة
4- الهندسة المعمارية الداخلية،
5- الآلية والضبط
6- مساعد في الصحة الحيوانية،
7- مكتب الدراسات
8- الكيمياء،
9- الكيمياء الصناعية،
10- مسير أشغال البناء، -11- مسير الأشغال العمومية
12- مراقبة النوعية في صناعة الأغذية الزراعية،
13- مراقبة نوعية المواد المطهرة ومواد التجميل،
14- مراقبة نوعية المطاط الاصطناعي،
15- مراقبة نوعية المواد البلاستيكية
16- مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية،
17- مراقبة نوعية المصنوعات الزجاجية
18- مراقبة وتعليب منتوجات الحليب -19- زراعة الخضروات
20- زراعة النباتات الطبية، العطرية والتوابل
21- رسام مسقط في الهندسة المعمارية
22 - رسام مسقط في الإسمنت المسلح،
23- المنازل الآلية
24- الكهرباء الصناعية، -25- الإلكترونيك الصناعية
26- الكهروتقني، 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
27 - المحيط والنظافة
28- الدراسات في الهيكلة المعدنية -29- دراسة وتصور المنتوجات الصناعية
30- الدراسات والتصاميم في نجارة الألومينيوم والمواد البلاستيكية -31- دراسة واقتصاد البناء،
32- دراسة وإنجاز أدوات التصليح
33- استغلال محطات المعالجة -34- استغلال أنظمة التزويد بالماء الشروب
35- استغلال وصيانة أنظمة التطهير،
36- الصناعة الميكانيكية
37- سباكة المزائج المقولبة
38- الجيولوجيا المنجمية والمقالع
39 - الجيولوجيا البترولية،
40- مساح طوبوغرافي،
41- الأشغال الجيوتقنية
42- تسيير واقتصاد الماء،
43- تسيير واسترجاع النفايات
44- زراعات كبرى
45- الهيدروجيولوجيا،
46- النظافة والأمن الصناعي
47- النظافة، الأمن والمحيط
48- الصناعات الخشبية
49- إعلام آلي،
50- تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف
51- تركيب وصيانة عتاد الري،
52- التركيب الصحي، التدفئة والتكييف
53- صيانة عتاد الورشة، والنقل والتفريغ
54- صيانة الأجهزة السمعية البصرية،
55- صيانة أجهزة التبريد والتكييف
56- صيانة الأجهزة المعلوماتية والمكتبية،
57- صيانة الآلات الفلاحية
58- صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية
59 - صيانة المركبات الصناعية،
60- صيانة مركبات الوزن الخفيف
61 - صيانة أجهزة العتاد البيوطبي،
62- الصيانة الصناعية،
63- الصيانة الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية،
64- مصمم المجسّمات في البناء والأشغال العمومية،
65- القياسات الفيزيائية الكيميائية
66- متار محقق ودراسة الأسعار،
67- تشكيل المواد بالتطريق
68- مصمم البسانين،
69- الصيد البحري،
70- إنتاج حيواني، خيار : تربية الحيوانات الصغيرة،
71- إنتاج حيواني، خيار : تربية المجترات،
72 - إنتاج المشروبات والمصبرات
73 - إنتاج المواد الدسمة،
74- حماية النباتات
75- الأنتجة الآلية في الميكانيك، خيار : استصناع،
76- إعادة تأهيل وتجديد البنايات
77- ترميم الآثار والمواقع
78- الأمن الصناعي
79- التلحيم الصناعي،
80- إحصائيات الصيد البحري،
81- تكنولوجيا التصنيع في صناعة الأغذية
82- الاتصالات السلكية واللاسلكية
83- معالجة المياه
84- معالجة المواد
85- تحويل الحبوب
86- أشغال عمومية ومنشآت فنية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
87- زراعة الغابات
88- التعمير،
89 - البيطرة
90- زراعة الكروم
91- المسالك والشبكات المختلفة.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني ومكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، كما يأتي :
I- شهادة ليسانس وشهادة ماجستير
1- علوم الآثار،
2- فنون درامية والنقد المسرحي،
3- فنون تشكيلية
4- علم المكتبات،
5- نقد أدبي ومسرحي،
6- ديمغرافيا،
7- تاريخ
8 - لغة ألمانية
9- لغة إنجليزية
10- لغة إسبانية،
11- لغة وثقافة أمازيغية
12- لغة وأدب عربي،
13- لغة فرنسية
14- لغة إيطالية
15- أرطوفونيا،
16- فلسفة
17- علم النفس،
18- علوم تجارية،
19- علوم التسيير،
20- علوم التربية -21- علوم الإعلام والاتصال
22- علوم اللسان،
23- علوم اقتصادية
24- علوم إسلامية
25- علوم سياسية وعلاقات دولية
26- علم الاجتماع
27- ترجمة.
II- شهادة ليسانس (نظام ل.م.د) ميدان : علوم إنسانية واجتماعية
1- علم الآثار ،
2- علم المكتبات
3- تاريخ
4- فلسفة
5- علم النفس
6- علوم الإعلام والاتصال
7- علوم إنسانية
8- علوم إسلامية
9- علوم اجتماعية
10- علم الاجتماع.
ميدان : لغة وأدب عربي
1- دراسات لسانية، -2- دراسات لغوية وأدبية
3- لغة عربية
4- لغة وأدب عربي،
5- اللسانيات
6- أدب
7- أدب عربي،
8- علوم اللغة.
ميدان : فنون
1- فنون
2- فنون درامية 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
3- فنون السينما،
4- فنون العرض المسرحي،
5- فنون تشكيلية
6- محافظة على التراث
7- موسيقى
8- مسرح.
ميدان لغات وآداب أجنبية
1- لغة ألمانية
2- لغة إنجليزية
3- لغة إسبانية،
4- لغة فرنسية،
5- لغة إيطالية،
6- ترجمة.
ميدان : علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية
1- إدارة أعمال،
2- مالية ومحاسبة
3- علوم تجارية
4- علوم التسيير،
5- علوم اقتصادية،
6- علوم مالية،
7- علوم مالية ومحاسبة
8- علوم إدارة الأعمال.
ميدان : قانون وعلوم سياسية
1- علوم سياسية.
ميدان : لغة وثقافة أمازيغية
1- لغة وحضارة أمازيغية
2- لغة وثقافة أمازيغية
3- لغة وأدب أمازيغي.
ميدان : رياضيات وإعلام آلي
1- إعلام آلي، III - شهادة ماستر ميدان : علوم إنسانية واجتماعية
1- علم المكتبات،
2- مكتبات ومراكز التوثيق
3- التدخل الاجتماعي،
4- علم النفس
5- علوم الإعلام والاتصال
6- علوم إنسانية
7- علوم إسلامية
8- علوم اجتماعية،
9- علم الاجتماع.
ميدان : لغة وأدب عربي
1- تقد أدبي،
2- نقد أدبي ومسرحي
3- دراسات لغوية وأدبية
4- لغة عربية
5- لغة وأدب عربي،
6- اللسانيات
7- أدب جزائري،
8- أدب عربي،
9- علوم اللغة.
ميدان : فنون
1- فنون
2- فنون سينمائية
3- فنون مسرحية
4- فنون تشكيلية
5- فنون بصرية.
ميدان : لغات وآداب أجنبية
1- لغة ألمانية، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
2- لغة إنجليزية
3- لغة إسبانية
4- لغة فرنسية
5- ترجمة.
ميدان : علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية
1- محاسبة،
2- اقتصاد
3- اقتصاد وعلوم التنظيمات،
4- الاقتصاد الدولي والتنمية
5- تسيير،
6- إدارة الأعمال،
7- إدارة أعمال المنظمات -8- إدارة الأعمال، مالية، فحص ومراقبة التسيير،
9- تسويق
10- نقود ومالية
11- علوم تجارية،
12- علوم التسيير،
13- علوم إدارة الأعمال،
14- علوم اقتصادية،
15- علوم مالية،
16- علوم مالية ومحاسبة.
ميدان : قانون وعلوم سياسية
1- علوم سياسية.
ميدان : لغة وثقافة أمازيغية
1- حضارة أمازيغية
2- لغة وأدب أمازيغي
3- لسانيات
4- علوم اللغة.
ميدان : رياضيات - إعلام آلي
1- إعلام آلي.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي ومساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي، كما يأتي :
1- شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
1- الألمانية التقنية
2- الإنجليزية التقنية
3- بنوك وتأمينات
4- علم المكتبات،
5- التجارة الدولية،
6- المحاسبة والجباية
7- محاسبة وتسيير مالي للمؤسسة،
8- قانون التأمينات
9- اقتصاد قياسي وإحصاء،
10- إلكترونيك،
11- الإسبانية التقنية
12- جباية المؤسسات،
13- الفرنسية التقنية،
14- إعلام آلي،
15- إعلام آلي للتسيير،
16- الإيطالية التقنية
17 - الهندسة الكهربائية والإلكترونيك
18- التسيير الاقتصادي للمؤسسة،
19- التسيير العمومي،
20- مناهج إحصائية في التوقعات
21- التخطيط والإحصاء،
22- علم النفس التطبيقي
23- تنظيم وحماية نظم الإعلام في المؤسسة،
24- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
II - شهادة تقني سام
1- البنوك،
2- تجارة دولية
3- الاتصال والصناعات المطبعية
4- الاتصال المطبعي 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
5- التوثيق والأرشيف
6- النشر،
7- الصناعات الخشبية
8- مخطط معلوماتي ومصمم
9- إعلام آلي،
10- صيانة الأجهزة السمعية البصرية،
11- التسويق
12- تركيب الألياف البصرية
13- تسيير المخزونات
14- تقنيات استغلال وصيانة التجهيزات السمعية البصرية،
15- تقنيات السمعي البصري،
16- الاتصال اللاسلكي.
III- شهادة تقني
1- عون التوثيق والأرشيف
2- مساعد في التقاط الصوت
3- مساعد في التقاط المناظر،
4- مساعد في التركيب
5- مساعد الوسائط الإعلامية
6- فن الخط،
7- تشغيل آلات الطبع
8- مستغل المعلوماتية
9- إعلام آلي،
10- إعلام آلي تسيير،
11- صيانة التجهيزات المعلوماتية
12- التجليد الفني وترميم الكتب
13- تقنيات استغلال تجهيزات السمعي البصري،
14- صناعة الزجاج الفني.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب متصرف البحث من المستوى الأول، متصرف البحث من المستوى الثاني ومتصرف رئيسي للبحث، كما يأتي : ויייייייייייייין
1- شهادة ليسانس (نظام ل.م.د) ميدان علوم إنسانية وإجتماعية
1- علم النفس
2- علوم الإعلام والاتصال
3- علوم إنسانية،
4- علوم إسلامية
5- علوم اجتماعية
6- علم الاجتماع.
ميدان : قانون وعلوم سياسية قانون
2- علوم سياسية.
ميدان : علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية
1- مالية ومحاسبة
2- إدارة أعمال
3- علوم تجارية،
4- علوم التسيير،
5- علوم إدارة الأعمال،
6- علوم اقتصادية، علوم مالية،
8- علوم مالية ومحاسبة.
II- شهادة ليسانس وشهادة ماجستير
1- علم النفس،
2- علوم تجارية،
3- علوم التسيير،
4- علوم التربية
5- علوم الإعلام والاتصال
6- علوم اقتصادية،
7- علوم إسلامية
8- علوم قانونية وإدارية،
9- علوم سياسية وعلاقات دولية،
10- علم الاجتماع. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية III - شهادة ماستر ميدان : علوم إنسانية و اجتماعية
1- علم النفس،
2- علوم الإعلام والاتصال
3- علوم إنسانية،
4- علوم إسلامية،
5- علوم اجتماعية،
6- علم الاجتماع.
ميدان : قانون وعلوم سياسية
1- قانون
2- علوم سياسية.
ميدان : علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية
1- محاسبة
2- اقتصاد
3- اقتصاد وعلوم التنظيمات
4- الاقتصاد الدولي والتنمية،
5- تسيير،
6- إدارة الأعمال،
7- إدارة أعمال المنظمات
8- إدارة الأعمال، مالية، فحص ومراقبة التسيير،
9- تسويق
10- نقود ومالية
11- علوم تجارية،
12- علوم التسيير،
13- علوم إدارة الأعمال،
14- علوم اقتصادية
15- علوم مالية،
16- علوم مالية ومحاسبة.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة مساعد تسيير البحث رئيسي، كما يأتي :
I- شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية
1- التجارة الدولية،
2- المحاسبة الجبائية
3- قانون التأمينات
4- القانون العقاري
5- الاقتصاد القياسي والإحصاء،
6- تسيير إنتاج المخزونات
7- التسيير الاقتصادي للمؤسسات،
8- إعلام آلي للتسيير،
9- التسيير العمومي،
10- مناهج إحصائية في التوقعات،
11- التخطيط والإحصاء،
12- علم النفس التطبيقي.
II - شهادة تقني سام
1- التجارة الدولية
2- المحاسبة والمالية
3- المحاسبة والتسيير،
4- التوثيق والأرشيف -5- تسيير الموارد البشرية
6- تسيير المخزونات
7- التسويق،
8- أمين المديرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013.
وزير التعليم العالي عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية رشيد حراوبية بلقاسم بوشمال 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.