قرار مؤرخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى" الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري - كبش بوعلام ."
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : يشهد الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري " كبش بوعلام " عن الفن الجداري الصحراوي الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية بوعلام، ولاية البيض، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
- جنوبا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
- شرقا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
- غربا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : يشمل الممتلك الثقافي مساحة قدرها 13987 هكتارا و 87 آرا و 83 سنتيارا تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار،
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبين في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البيض بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبوعلام لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية البيض.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية البيض بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة .2013 خليدة تومي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 7 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.