قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 12-347 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول 9 أكتوبر سنة 2012 م أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-348 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة. مرسوم رئاسي رقم 12-349 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “أوهانيت” المبرم
أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-350 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “غورد سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أسهم. البقل” المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات
مرسوم رئاسي رقم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6 مرسوم رئاسي رقم 12-352 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “نيلي” (الكتلة : 408 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شركة ذات أسهم. (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك،
مرسوم رئاسي رقم 12-353 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 جنوب المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد”.
مرسوم رئاسي رقم 12-354 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر “ (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)” سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك،
مرسوم رئاسي رقم 12-366 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 ، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم رئاسي رقم 12-326 مؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة (استدراك).. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات …
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر .
23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 9 أكتوبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة. مرسرمان رئاسيان مؤرّخان في 24 شوال الولايات.
عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”.
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 الاجتماعية. قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة. قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 ببجاية.
غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير للبرامج والشؤون
وزارة الثقافة الموافق 15 مايو سنة 2012 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة
الموافق 17 مايو سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بقالمة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام وزارة الشباب والرياضة 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة و دراسة “. 42
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-347 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (8 (8) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة الأولى منه، وبمقتضى القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 66-2 لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 2010 التي عنوانها “المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص وإصلاح مجلس الإدارة”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تقبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في اللائحة رقم 66-2 التي صادق عليها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2010. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-348 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية 9 أكتوبر سنة 2012 م تنظيمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (8 (8) و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية لا سيما المادة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد كيفيات تسديد الجزائر لاكتتابها في المؤسسات المالية الدولية، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 98 منه
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 66 – 2 لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 2010 التي عنوانها “المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص وإصلاح مجلس الإدارة”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يسمح في حدود سبعمائة وخمسة ملايين ومائتي ألف وحدة حقوق سحب خاصة (705.200.000) بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة. وبذلك تبلغ حصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مليارا وتسعمائة وتسعة وخمسين مليونا وتسعمائة ألف (1.959.900.000) وحدة حقوق سحب خاصة. المادة 2 : تدفع الجزائر الحصة غير الممثلة بالأذونات أو سندات الخزينة من اكتتابها الإضافي في صندوق النقد الدولي في شكل تسبيقات دائمة بدون فائدة أو عمولة أو مصاريف يقدمها بنك الجزائر للخزينة. يتكفل بنك الجزائر مباشرة بالمصاريف التي تترتب على هذه العملية.
23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-349 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 32 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم على مساحة الاستغلال المسماة “أوهانيت” التي تغطي مساحة 120,65 1 كم2 في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم على المساحة المسماة “أوهانيت” موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين سوناطراك والشركات “BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د” و “جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل.ت.د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل. ل.س “ . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-350 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “غورد البقل” المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 32 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-446 المؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن الموافقة على العقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “غورد البقل” المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “غورد البقل” المبرم بمدينة 9 أكتوبر سنة 2012 م الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم على مساحة الاستغلال المسماة “غورد البقل” التي تغطي مساحة 120,65 1 كم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 446-11 المؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 32 منه
23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة فيما يأتي :
- “عقرب شمال – غرب” (الكتل : 428 و429 و 431 ب و 439 ب ) ، “داورة” (الكتلتان : 421 أ و 434 أ)، “حاسي مطماط” (الكتلتان : 410 و 411)،
- “بوخشبة” ( الكتل : 219 ج و 220 ج و 224 أ و 225 أ ) ،
- “قارة تيسليت II ( الكتل : 245 أ و 234 ج و 239 د ) “أورحود II” ( الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج ) “قاسي شرقي غرب” (الكتل : 214 أ و 215 ب و 219 ب و 246 أ و 246 ب ) ،
- “تمسيت غرب” ( الكتلتان : 208 ب و (211) “نقرين” (الكتلة : 126)، “بوررحات شمال II” (الكتلة : 242 أ) ، عرق إيسوان II” (الكتلتان : 226 أ و 229 ب1)، “ أودومي غرب (الكتل : 223 و 239 ب و 244 د)، “المزايد II” (الكتلة : 438 ب1)، – “ زرافة” (الكتل : 322 ب و 345 و 346 )
- “حضنةغرب” (الكتل : 104 أ و 119 أ و 136 أ و 137 أ ) ،
- “قرن الشيخ” (الكتلة : 350 أ). المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة فيما يأتي :
- “حاسي مطماط “ (الكتلتان : 410 و 411) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة “BP إكسبلوريشن ( ألجيريا) ليميتد”،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه
- “قاسي شرقي غرب” (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س .أ” و “قاس ناتورال س د ج”، “قرن الشيخ” (الكتلة : 350) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركة “ش. ن . ب .ك أنترناسيونال ليميتد”،
- “زرافة” (الكتل : 345 و 346 و 322 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة “شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح”،
- “عقرب شمال – غرب” (الكتلتان : 428 و 429) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة “أميرادا هيس (عقرب) ليميتد”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-352 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ “ نيلي” (الكتلة : 408 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 30 و 32 منه 9 أكتوبر سنة 2012 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “نيلي” (الكتلة : 408 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “نيلي” (الكتلة : 408 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل
23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-353 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قارة تيسليت” الكتلة : 245 جنوب المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “روز نيفت سترويتر انسغاز ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 30 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 جنوب المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 مارس سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قارة تيسليت” (الكتلة : 245 جنوب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم وشركة “روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-354 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” الكتلة : 403 (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “إني الجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-214 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)” وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 9 أكتوبر سنة 2012 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-366 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 125 الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك التي تضمنتها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 12-326 مؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 49 الصادر بتاريخ 22 شوال عام 1433 الموافق 9 سبتمبر سنة 2012 الصفحة 5، السطر 15 :
- بدلا من : “ سعاد بن جاب الله ، وزيرة للتضامن الوطني والأسرة “.
- يقرأ: “سعاد بن جاب الله، وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “. الباقي بدون تغيير ………
23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد أحمد بلحداد، بصفته مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد محمود بن عبدي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية أم البواقي :
- دائرة الضلعة : رابح قاطي،
- ولاية باتنة :
- دائرة تكوت : إبراهيم غميرد
- ولاية بسكرة : – دائرة جمورة : خالد بادة،
- ولاية تبسة :
- دائرة مرسط : ميلود بوساهيل،
- ولاية الجلفة : دائرة دار الشيوخ : عبد السلام لعلاوي
- ولاية جيجل :
- دائرة السطارة : محمد قروف،
- ولاية سطيف :
- دائرة قجال : عبد المالك بوتسطة
- ولاية سكيكدة :
- دائرة أم الطوب : محمد بوغدو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد لخضر رأس الجبل، بصفته رئيسا لدائرة سيلات أباليسا بولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد بن عمر بكوش، بصفته رئيسا لدائرة مغنية بولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رت رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السيد محمود بن عبدي، مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد أحمد بلحداد، مديرا للإدارة المحلية في ولاية قسنطينة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه مرسرمان رئاسيان مؤرّخان في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية أدرار :
- دائرة رقان : محمد قروف،
- ولاية أم البواقي :
- دائرة الضلعة : عبد السلام لعلاوي
- ولاية باتنة :
- دائرة ثنية العابد : ميلود بوساهيل
- ولاية بسكرة :
- دائرة جمورة : عبد المالك بوتسطة
- ولاية تبسة :
- دائرة مرسط : إبراهيم غميرد، 9 أكتوبر سنة 2012 م
- ولاية الجلفة :
- دائرة دار الشيوخ : خالد بادة،
- ولاية جيجل :
- دائرة سطارة : محمد بوغدو،
- ولاية قالمة :
- دائرة وادي الزناتي : رابح قاطي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية أدرار :
- دائرة أدرار : بن عمر بكوش،
- ولاية باتنة : – دائرة تكوت : المهري طراد. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية -بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 193 منه
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-187 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة
23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م لأملاك الدولة “المحدث بموجب المادة 193 من القانون رقم 20-87 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : في باب الإيرادات :
- حصة تقدّر بنسبة 30% من قيمة الإيجار المتحصل عليه من المديرية العامة للأمن الوطني. في باب النفقات : -مصاريف الصيانة والحفظ لأحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة بما في ذلك رسم التطهير الموجه للجماعات المحلية. المادة 3 : باستثناء الترميمات الكبرى، يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بالأشغال العادية لأحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة، ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية -بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 193 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 89 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-187 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه : “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”. المادة 2 : تضبط المديرية العامة للأمن الوطني، كل ثلاثة (3) أشهر قائمة الموظفين التابعين للأمن الوطني المستفيدين من المساكن المتنازل عنها على مستوى أحياء الشرطة الموجودة عبر التراب الوطني. المادة 3 : يتم تحصيل إيجار أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة عن طريق الاقتطاعات التي يقوم بها الأمر بالصرف على المرتبات الممنوحة للمستفيدين من السكنات المتنازل عنها. المادة 4 : يتم تنفيذ النفقات المتعلقة بأشغال الحفظ والصيانة والترميم والتصليح والتأهيل لأحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة بما في ذلك رسم التطهير الموجه للجماعات المحلية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، كما أن باقي رصيد الحساب يعاد تقييده من سنة إلى سنة. المادة 5 : يجب أن تكون الإيرادات والنفقات المتعلقةبسير حساب
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه “تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة”، محل فتح سجل الالتزامات وسجل الحوالات وسجل الإيرادات والنفقات. المادة 6 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي كل ثلاثة (3) أشهر إلى المديرية العامة للأمن الوطني كشفا مفصلا للعمليات التي أداها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمن تعيين الآنسة الطاوس فروخي، مديرة عامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية 9 أكتوبر سنة 2012 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة الطاوس فروخي، المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمن تعيين الآنسة كنزة بن علي، نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة كنزة بن علي، نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية بالمديرية
23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م العامة للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012. مراد مدلسي وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة، أعضاء في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة، كما يأتي : 1 - الأعضاء الدائمون :
- الهادي ولد علي، مدير الولاية المكلف بالثقافة، رئيسا،
- نور الدين خالدي، مدير الولاية المكلف بالتربية الوطنية، عمر مسعودي، مدير الولاية المكلف بالشباب والرياضة،
- براهيم شكري بوزياني، مفتش الوظيفة العمومية بالولاية
- محند أمزيان مرار ، ممثل السلطة المكلفة بالمالية على مستوى الولاية محند لبرش، ممثل قطاع التعمير، 2 - الأعضاء المنتخبون :
- دليلة لبرش، ممثلة ينتخبها مدرسو المدرسة، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 بلعيد جعدوان، ممثل ينتخبه مدرسو المدرسة،
- حكيم زيدان، ممثل ينتخبه التلاميذ،
- نادية مختاري، ممثلة ينتخبها المستخدمون الإداريون والتقنيون 3 - الأعضاء المعينون من طرف مدير الولاية المكلف بالثقافة : – ايدير كوداش، مختص في الرسم الزيتي،
- صليحة وحيون، مختصة في التصميم والتهيئة. قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي ببجاية. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، أعضاء في مجلس إدارة المسرح الجهوي لبجاية : – خلاف ريغي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، السعيد عسول، ممثل الوزير المكلف بالمالية عبد سلام بوشباح، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- براهيم نوال، ممثل المسرح الوطني الجزائري
- علي تاقلميمت، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبجاية،
- سمير مفتاح، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- لحسن عزازني، ممثل منتخب من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه
- عبد العزيز يوسفي، ممثل منتخب من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي. يلغى القرار المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي ببجاية. قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بقالمة. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف لولاية عنابة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للمسرح المحترف بقالمة. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012. خليدة تومي 9 أكتوبر سنة 2012 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تنشأ تسعة وخمسون (59) مديرية للخدمات الجامعية. يحدد مقر كل مديرية وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 55 1 م . خ . ج الجزائر 1 بوزريعة - الجزائر العدد الجزائر - غرب / الجزائرية 2 3 جيلالي اليابس (حيدرة 2 سابقا) - الجزائر للجمهورية 3 حيدرة 3 - الجزائر 4 حيدرة وسط - الجزائر الرسمية 5 دالي ابراهيم 1 - الجزائر 6 بني مسوس الجزائر 7 دالي ابراهيم 2 - الجزائر الجريدة 8 أولاد فايت 1 - الجزائر 9 أولاد فايت 2 - الجزائر 10 أولاد فايت 3 - الجزائر 11 سيدي عبد الله - الجزائر 12 زرالدة - الجزائر 2 م . خ . ج الجزائر 1 العالية - باب الزوار - الجزائر ه 1433 م الجزائر - شرق 2012 عام 2 باب الزوار 3 - الجزائر سنة 3 باب الزوار 4 (باية حسين ) - القعدة أكتوبر الجزائر ذو 4 الحي الدبلوماسي درقانة - الجزائر 23 9 الجدول الملحق المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 3 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي (1) بوزريعة 3- المطعم المركزي (2) بوزريعة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة الوزارة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة وادي السمار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- القرية الجامعية 1 نفس المكان 1 نفس المكان
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم القعدة م . خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 23 2 م . خ . ج الجزائر 5 6 بوراوي عمار - الحراش – الجزائر 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان
الجزائر - شرق 6 عبد القادر بلعربي باب الزوار - (تابع) الجزائر 7 1 باب الزوار 5 - الجزائر 3 م . خ . ج الجزائر 7 1 القبة القديمة - الجزائر 55 الجزائر - وسط العدد 2 طالب عبد الرحمان 1 - بن عكنون - الجزائر / الجزائرية 3 طالب عبد الرحمان 2 - بن عكنون - الجزائر 4 طالب عبد الرحمان 3 للجمهورية بن عكنون - الجزائر 5 بن عكنون - الجزائر 6 قاريدي - الجزائر الرسمية 7 امحمد يوسفي - الجزائر 8 عميروش - الجزائر الجريدة 9 سعيد حمدين - الجزائر 4 م. خ.ج بومرداس بومرداس 9 1 بودواو - بومرداس 2 بايو حليمة - بومرداس 3 الإخوة قويقح قورصو - بومرداس 4 5 زياني الوناس - بومرداس 5 بوعلام بوهري - بومرداس
2 1 - نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة الرويبة 2 – وحدة الرويبة 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المدرسة العليا للأساتذة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة الخروبة 2 1 - ترولار 2 1 - نفس المكان 2 - داقار 2 - وحدة لابرين 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2- المطعم المركزي
19 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م . خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 4 م. خ.ج بومرداس بومرداس 6 2000 سرير بودواو - بومرداس (تابع)
العدد 7 2000 سرير زموري - بومرداس 8 قدواري شريفة - بومرداس / 9 2000 سرير بودواو البحري - الجزائرية بومرداس 5 م . خ . ج تيزي وزو - تيزي 1 ذراع بن خدة - تيزي وزو للجمهورية وسط وزو 2 رحاحلية - تيزي وزو 3 وادي عيسي - تيزي وزو الرسمية 4 مدوحة - تيزي وزو 5 بوخالفة 1 - تيزي وزو الجريدة 6 بوخالفة 2 تيزي وزو 7 ديدوش مراد - تيزي وزو 8 2500 سرير وادي عيسي - تيزي وزو 6 م . خ . ج تيزي وزو - تيزي 1 السكن سابقا - تيزي وزو ه 1433 م حسناوة وزو 1 2 حسناوة 1 - تيزي وزو 2012 عام القعدة سنة أكتوبر 3 4 حسناوة 2 - تيزي وزو ذو 4 حسناوة 3 - تيزي وزو 23 9 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المتقنة 2 - المتقنة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية حملات 1 نفس المكان 1 المجمع الجامعي وادي عيسي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 3 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 3 - المجمع الجامعي 1 1 نفس المكان 1 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 القطب التكنولوجي
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية القعدة سنة المقر الرقم م . خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 5 6 حسناوة 4 - تيزي وزو 6 تامدة 1 تيزي وزو 6 م . خ . ج تيزي وزو تيزي حسناوة (تابع) وزو 7 تامدة 2 - تيزي وزو 8 تامدة 3 - تيزي وزو
9 تامدة 4 - تيزي وزو العدد 7 م . خ . ج البليدة البليدة 1 الصومعة 1 - البليدة / 2 الصومعة 2 - البليدة الجزائرية 3 بن بولعيد - البليدة للجمهورية 4 الصومعة 3 - البليدة الرسمية 5 الصومعة 4 - البليدة 6 الصومعة 5 - البليدة الجريدة 7 الصومعة 6 - البليدة 8 الصومعة 7 - البليدة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - وحدة مركز الأبحاث 2 – وحدة مركز الأبحاث للصناعات الغذائية للصناعات الغذائية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 9 2000 سرير العفرون - البليدة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 10 بن بولعيد 1 - البليدة 11 العفرون 1 - البليدة 12 العفرون 2 - البليدة 13 العفرون 3 - البليدة
2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي للتربية 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا سابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
21 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 8 م . خ .ج المدية المدية 1 حسان بن مولود - المدية
العدد 2 قبايلي وهيبة - المدية / الجزائرية 3 شواي بن عيسى - المدية للجمهورية 4 1500 سرير - المدية 9 م . خ . ج عين 1 خميس مليانة - عين الدفلى الرسمية عين الدفلى الدفلى الجريدة 2 المعهد التكنولوجي للتربية سابقا خميس مليانة - عين الدفلى 3 1500 سرير حي بوطان خميس مليانة - عين الدفلى 4 1000 سرير طريق الجزائر خميس مليانة - عين الدفلى ه 1433 10 م . خ . ج الشلف الشلف 1 أول نوفمبر 1954 الشلف م 2012 عام سنة 2 19 ماي 1956 - الشلف القعدة أكتوبر هني صالح - الشلف
ذو 23 9 4 طويل عبد القادر الشلف المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 2 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 ثانوية زرواق 3 2 ثانوية زرواق 3 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 3 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 3 - نزل الملتقى 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - المجمع الجامعي 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم القعدة م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 10 11 م . خ . ج الشلف الشلف 5 أولاد فارس 3 - الشلف ( تابع ) 6 أولاد فارس 4 - الشلف 11 م . خ . ج الجلفة الحلفة 1 الأمل - الجلفة 2 صالح بن شقرة - الجلفة 55 3 1000 سرير الجلفة العدد 4 1000 سرير 1 - الجلفة / 5 1000 سرير 2 - الجلفة الجزائرية 6 1000 سرير 3 - الجلفة 7 بربيح - الجلفة للجمهورية 12 م. خ.ج الأغواط الأغواط 1 لشخم بوشريط - الأغواط 2 الأخوات بج - الأغواط الرسمية 3 الأخوين لمنور - الأغواط 4 1000 سرير - الأغواط 5 3000 سرير - الأغواط الجريدة 13 م . خ.ج غرداية غرداية 1 1000 سرير - غرداية 2 1000 سرير 1 - غرداية 14 م . خ . ج تا منغست تا منغست 1 1000 سرير تا منغست 2 1000 سرير 1 - تامنغست 15 م. خ.ج البويرة | البويرة 1 جلاوي سعيد - البويرة 2 3 قبال عائشة - البويرة 22 3 عينوش شامة - البويرة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1-1 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 3 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان
23 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 16 م . خ . ج بجاية بجاية 1 تارقة أوزمور - بجاية 55 2 عمريو - بجاية العدد 3 إحدادن - بجاية / الجزائرية 4 1000 سرير - بجاية للجمهورية 5 17 أكتوبر 1961 - بجاية 6 المشتلة - بجاية الرسمية 7 إرياحن - بجاية الجريدة 8 برشيش 1 - القصر - بجاية 9 برشيش 2 - القصر - بجاية 10 برشيش 3 - القصر - بجاية 17 م . خ . ج تيبازة | تيبازة 1 2000 سرير - تيبازة 2 1500 سرير القليعة 1 - تيبازة ه 3 1500 سرير القليعة 2 - تيبازة 1433 م 2012 4 1500 سرير القليعة 3 - تيبازة عام سنة 18 م. خ. ج جيجل جيجل 1 بوخرص حسين - جيجل القعدة أكتوبر ذو بوساعة عبد الرحمن - جيجل 23 2
المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سوماري 3 2 – ملحقة سوماري 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي - أبو داو 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - المطعم المركزي 2 - نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم القعدة م . خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 18 م. خ. ج جيجل جيجل 3 تاسوست 1 - جيجل ( تابع ) ( 4 تاسوست 2 - جيجل 55 5 تاسوست 3 - جيجل العدد 6 تاسوست 4 - جيجل / الجزائرية 19 م . خ . ج باتنة باتنة 1 مهداوي خديجة - باتنة (وسط) 2 بن بولعيد - باتنة للجمهورية 3 عاشوري عمار - باتنة الرسمية 4 دوادي صالح - باتنة الجريدة 5 19 ماي 1956 - باتنة 6 خديجة أم المؤمنين - باتنة 7 الرياض - باتنة 8 حملة 2 - باتنة 9 حملة 3 - باتنة
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 – بورادي 70 سكن 1 نفس المكان 2 1 2 نفس المكان 2 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 20 م . خ . ج باتنة باتنة 1 الإخوة أوجرة - باتنة بو عقال أول نوفمبر 1954 - باتنة 55 2 العدد / الجزائرية 3 عمار بن فليس - باتنة للجمهورية 4 1500 سرير باتنة 5 1000 سرير باتنة الرسمية 6 حملة 1 - باتنة 7 حملة 4 - باتنة الجريدة 21 م . خ . ج باتنة باتنة 1 فسديس 1 - باتنة فسديس 2 3 فسديس 2 - باتنة 3 فسديس 3 - باتنة ه 1433 4 فسديس 4 - باتنة م 2012 عام 5 فسديس 5 - باتنة القعدة سنة أكتوبر 6 فسديس 6 - باتنة ذو 23 7 1000 سرير ( بريكة ) - باتنة
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – 100 سكن كشيدة 2 – 100 سكن كشيدة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم القعدة م . خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 22 م.خ . ج بسكرة بسكرة 1 بسكرة وسط - بسكرة 2 3 إناث - بسكرة 3 1000 سرير بسكرة
العدد 4 1000 سرير الجديدة - بسكرة / 5 500 سرير ( السكن سابقا ) - الجزائرية بسكرة 6 الحاجب - بسكرة للجمهورية 7 شتمة 1 - بسكرة 8 شتمة 2 - بسكرة الرسمية 9 شتمة 3 - بسكرة 10 شتمة 4 - بسكرة الجريدة 11 شتمة 5 - بسكرة 12 شتمة 6 - بسكرة 23 م . خ . ج الوادي الوادي 1 المختلطة الوادي 2 1000 سرير الوادي 3 1000 سرير الجديدة - الوادي الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ثانوية العالية 2 - ثانوية العالية 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2-70 سكن 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 26 4 1000 سرير الجديدة 1 – الوادي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م . خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 24 م . خ . ج عنابة 1 2 الجسر الأبيض - عنابة 55 عنابة - وسط السهل الغربي - عنابة
العدد 3 بو حديد - عنابة / الجزائرية 4 عنابة وسط - عنابة للجمهورية 5 سيدي عاشور 1 - عنابة الرسمية 6 سيدي عاشور 2 - عنابة الجريدة 7 القمم - عنابة 8 3000 سرير عنابة 9 الصفصاف - عنابة ه 1433 م 2012 عام 10 سيدي عاشور 3 - عنابة سنة القعدة أكتوبر ذو 3000 سرير البوني - عنابة 23 11
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 3 1 نفس المكان 2 - عميروش 2 - تباكوب 3 - عميروش 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - القبة 2 - القبة 1 نفس المكان 2 1 نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان
الجدول الملحق (تابع) ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم القعدة م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 25 م.خ. ج عنابة عنابة 1 2 19 ماي 1956 الحجار - عنابة سيدي عمار 1 2 الشعيبة 2000 سرير الحجار - عنابة 3 600 سرير – شلف سيدي عمار عنابة
العدد 4 سيليباتوريوم سيدي عمار عناية / الجزائرية 567 سيدي عمار - عنابة سيفوس 1 - عنابة سيفوس 2 - عنابة للجمهورية 26 27 م . خ . ج الطارف 1 المختلطة - الطارف الطارف 2 2000 سرير الطارف الرسمية 3 1000 سرير الطارف 27 م . خ . ج تبسة 1 الوئام - تبسة تبسة الجريدة 2 المختلطة - تبسة 3 4 500 سرير - تبسة 4 1500 سرير - تبسة 5 1000 سرير 1 - تبسة 6 1000 سرير 2 - تبسة 7 1000 سرير 3 - تبسة
المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 - الملحقة جدال مكى 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - أنابيب 2 - أنابيب 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
29 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م . خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 28 م . خ . ج أم 1 العربي بن مهيدي - أم البواقي أم البواقي البواقي
العدد 2 غديري عبد الرحمان الغزالي 1 - أم البواقي / 3 غديري عبد الرحمان الجزائرية الغزالي 2 - أم البواقي 4 عين البيضاء - أم البواقي للجمهورية 5 حسيبة بن بوعلي - أم البواقي الرسمية 6 1 110 مسكن – أم البواقي 29 م . خ . ج خنشلة خنشلة 6 1 المختلطة - خنشلة الجريدة 2 الحامة - خنشلة 3 2000 سرير خنشلة 30 م . خ . ج قالمة قالمة 1 عمر بلحساب - قالمة 2 حباش أحمد الشريف - قالمة 3 بوحديد بلقاسم - قالمة ه 1433 م 4 عقون صالح - قالمة 2012 عام 5 قارة صالح - قالمة القعدة سنة 6 صالح يحي قالمة أكتوبر 7 2000 سرير 2 - قالمة ذو 23 9 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 1 1 نفس المكان 2-ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم القعدة م . خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 31 م . خ . ج سوق 1 طاغست - سوق أهراس سوق أهراس أهراس 2 المريس 1 - سوق أهراس 55 3 المريس 2 - سوق أهراس العدد 4 المريس 3 - سوق أهراس / الجزائرية 5 المريس 4 - سوق أهراس 6 تاورة - سوق اهراس للجمهورية 32 م . خ. ج سكيكدة | سكيكدة 1 الحدائق 1 - سكيكدة 2 عزابة 1 - سكيكدة 3 بوحجة صالح – سكيكدة الرسمية 4 الحدائق 2 - سكيكدة الجريدة 5 الحدائق 3 - سكيكدة 6 عزابة 2 - سكيكدة 7 الحدائق 4 - سكيكدة 8 الحدائق 5 - سكيكدة 33 م . خ . ج قسنطينة 1 نحاس نبيل - قسنطينة قسنطينة - وسط 2 8 نوفمبر 1971 - قسنطينة
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 2 1 - نفس المكان 1 3 1 نفس المكان 2 – ملحقة 70 مسكن د ت ت ع 2 – ملحقة 70 مسكن د ت ت ع 3 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - معهد علم النفس 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المدرسة العليا للأساتذة
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 33 م . خ . ج قسنطينة 3 ابن باديس - قسنطينة 55 قسنطينة - العدد وسط (تابع) / 4 محمود منتوري - قسنطينة الجزائرية 5 عائشة أم المؤمنين - قسنطينة للجمهورية 6 رقام زواوي - قسنطينة 34 م . خ . ج قسنطينة 1 محمد الصديق بن يحيى الرسمية قسنطينة - (الخروب) - قسنطينة الخروب 2 عين السمارة - قسنطينة الجريدة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 مدرسة الإطارات 3 1 – مدرسة الإطارات 2 - معهد الطب 3 - معهد الصيدلة / الأسنان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي زرزارة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي الإخوة منتوري 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان 3 لالة فاطمة نسومر - قسنطينة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 4 زواغي سليمان 1 - قسنطينة 5 زواغي سليمان 2 - قسنطينة 6 علي منجلي 1 - قسنطينة ه 7 علي منجلي 2 - قسنطينة 1433 م 2012 8 علي منجلي 3 - قسنطينة عام سنة 9 علي منجلي 4 - قسنطينة القعدة أكتوبر 10 الخروب - قسنطينة ذو 11 140 مسكن - قسنطينة 23 9 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم القعدة م . خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 35 م . خ . ج قسنطينة 1 عين الباي 1 - قسنطينة قسنطينة. 2 عين الباي 2 - قسنطينة عين الباي 3 عين الباي 3 - قسنطينة 4 عين الباي 4 - قسنطينة
العدد 5 عين الباي 5 - قسنطينة / 6 عين الباي 6 - قسنطينة الجزائرية 7 عين الباي 7 - قسنطينة 8 عين الباي 8 - قسنطينة للجمهورية 9 عين الباي 9 - قسنطينة 10 عين الباي 10 - قسنطينة الرسمية 11 عين الباي 11 - قسنطينة 12 عين الباي 12 - قسنطينة الجريدة 13 عين الباي 13 - قسنطينة 14 عين الباي 14 - قسنطينة 15 عين الباي 15 - قسنطينة 16 عين الباي 16 - قسنطينة 17 عين الباي 17 - قسنطينة 18 عين الباي 18 - قسنطينة 19 عين الباي 19 – قسنطينة
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م . خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 36 م . خ . ج سطيف سطيف 1 24 أفريل - سطيف 2 الهاشمي حسين - سطيف
العدد 3 19 ماي 1956 - سطيف / 4 بوخريسة سعيد سطيف الجزائرية 5 كراش محمد سطيف 6 فضيلة سعدان - سطيف للجمهورية 7 محمد لامين دباغين - سطيف 8 روابح أحمد - سطيف الرسمية 9 علي سواحي المدعو سواعي الجريدة سطيف 10 بن سمرة فطيمة الزهرة - سطيف 11 مريم بوعتورة - سطيف 37 م . خ . ج سطيف - سطيف 1 الهضاب 1 - سطيف الهضاب 2 الهضاب 2 - سطيف ه 3 الهضاب 3 - سطيف 1433 م 4 الهضاب 4 - سطيف 2012 عام سنة 5 الهضاب 5 - سطيف القعدة أكتوبر 6 الهضاب 6 - سطيف ذو 7 الهضاب 7 - سطيف 23 9 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية القعدة سنة المقر الرقم م . خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 38 م . خ . ج المسيلة المسيلة 1 2 حسوني رمضان 1 – المسيلة 2 أول نوفمبر 1954 – المسيلة
العدد 3 نويوات موسى الأحمدي - المسيلة / الجزائرية 4 حسوني رمضان 2 – المسيلة للجمهورية 5 حسوني رمضان 3 – المسيلة 6 1000 سرير 1 – المسيلة الرسمية 7 3250 سرير 1 – المسيلة 8 3250 سرير 2 - المسيلة الجريدة 9 2500 سرير – المسيلة 10 1000 سرير 2 – المسيلة 11 500 سرير مركز التكوين الإداري سابقا – المسيلة 39 م . خ . ج برج برج 1 العناصر 1 - برج بوعريريج بوعريريج بوعريريج 2 1500 سرير – برج بوعريريج
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 3 نفس المكان 1 1 - نفس المكان 3 1 - نفس المكان 1 3 1 - نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي للتربية 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا سابقا 3 - وحدة النسيج 3 - وحدة النسيج 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 القطب الجامعي 1 2 1 - القطب الجامعي 2 - المطعم المركزي 1 القطب الجامعي 2 1 - القطب الجامعي 2 - المطعم المركزي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 وحدة مركز التكوين الإداري 1 وحدة مركز التكوين الإداري 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - الملحق الجامعي 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المطعم المركزي
35 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 40 م . خ . ج ورقلة ورقلة 1 لخضاري محمد الأخضر 55 ورقلة العدد 2 أبو عمار عبد الكافي – ورقلة / 3 محمد الطاهر العبيدي - ورقلة الجزائرية 4 سالم بن يونس - ورقلة للجمهورية 5 خيراني محمد الشريف – ورقلة الرسمية الجريدة 6 قريشي محمد الناجي - ورقلة 7 بن موسى محمد - ورقلة 8 بن مالك محمد حسان - ورقلة 9 2000 سرير 1 - ورقلة 10 2000 سرير 2 - ورقلة ه 11 500 سرير - ورقلة 1433 م 2012 عام سنة 41 م . خ . ج ميلة ميلة 1 1000 سرير ميلة القعدة أكتوبر ذو 1000 سرير 1 - ميلة 23 2
المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة المطعم المجهز 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 2 – ملحقة سكنات د ت ت ع 3 1 - نفس المكان 3 1 نفس المكان 2 - وحدة عين البيضاء 2 – وحدة عين البيضاء 3 - وحدة المعهد التكنولوجي 3- وحدة المعهد التكنولوجي للتربية - سابقا للتربية - سابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 2 1 - القطب الجامعي 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان
ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم القعدة م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 42 م . خ . ج مستغانم 1 مستغانم بوعيسي محمد مستغانم 1 2 بن يحي بلقاسم - مستغانم 3 المعهد التكنولوجي للفلاحة 55 سابقا - مستغانم العدد 4 خروبة - مستغانم / الجزائرية 5 بلعربي عبد القادر – مستغانم 6 شمومة – مستغانم للجمهورية 7 مجدوب – مستغانم 8 1000 سرير مستغانم الرسمية آسيا كبير - تيارت 43 م . خ. ج تيارت تيارت 1 2 خليل حبيب - تيارت الجريدة 3 سعيدي محمد تيارت 4 كار مان 2 - تيارت 5 كارمان 3 - تيارت 6 قصر الشلالة - تيارت
الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 المركز الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
37 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية التسمية والموقع) 44 م . خ . ج بشار بشار 1 1 19 ماي 1956 – بشار 2 8 ماي 1945 - بشار
العدد 3 500 سرير بشار 4 1000 سرير سي فرحات - بشار / 5 1500 سرير بشار الجزائرية 6 1000 سرير بشار للجمهورية 7 1500 سرير 1 - بشار 45 م.خ . ج أدرار أدرار 7 1 5 جويلية 1962 - أدرار الرسمية 2 2000 سرير أدرار الجريدة 3 1500 سرير طريق تيليلان أدرار 4 2000 سرير طريق تيليلان أدرار 46 م. خ. ج وهران وهران 1 حي البدر - وهران بير الجير 2 زدور ابراهيم 1 - بير الجير - ه 1433 م وهران 2012 عام 3 الأمير عبد القادر - بير الجير - القعدة سنة وهران أكتوبر 4 19 1956 بير الجير - ذو 23 وهران
المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 طريق تيليلان 1 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – وحدة كلية العلوم والحضارة الإسلامية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 – المطعم المستقل
الجدول الملحق (تابع) ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية القعدة سنة المقر الرقم م خج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 46 م. خ. ج وهران وهران 5 1500 سرير - وهران بير الجير 6 بير الجير - وهران ( تابع ) 7 زدور ابراهيم 2 بير الجير - وهران 55 47 م. خ. ج وهران وهران 1 المتطوع - وهران العدد السانية / 2 الذكرى 30 - وهران الجزائرية 3 17 جوان السانية - وهران للجمهورية 4 إيتو - السانية - وهران 5 بلبوري سعيد - وهران الرسمية 6 7 2000 سرير مارفال - وهران الجريدة 7 1000 سرير السانية (معهد الهندسة المدنية والميكانيكية) - وهران 8 2000 سرير بلقايد 1 - وهران 9 2000 سرير بلقايد 2 - وهران 10 2000 سرير بلقايد 3 - وهران 11 2000 سرير بلقايد 4 - وهران
المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1-1 1 - نفس المكان 2 - المجمع الجامعي السانية 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي معهد الهندسة الميكانيكية - وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
39 الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م . خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 48 م . خ . ج تلمسان | تلمسان 1 2 19 ماي 1956- الكيفان - تلمسان 2 البشير الإبراهيمي - تلمسان
العدد 3 بختي عبد المجيد – تلمسان / الجزائرية 4 700 سرير (الغابات - سابقا) - تلمسان للجمهورية 5 محمد بلميمون – إمامة - تلمسان 6 7 سوفي منور - شتوان - تلمسان الرسمية 7 1000 سرير حسيبة بن بوعلي – تلمسان الجريدة 8 مغنية - تلمسان 49 م . خ . ج تلمسان - تلمسان 1 تيجاني هدام - تلمسان منصورة 2 مليحة حميدو – تلمسان 3 مليكة قايد - تلمسان 4 2000 سرير منصورة 3 - تلمسان ه 1433 م 5 900 سرير تلمسان 2012 عام القعدة سنة 6 2000 سرير منصورة 4 - تلمسان أكتوبر 7 2000 سرير منصورة 5 - تلمسان ذو 8 2000 سرير منصورة 6 - تلمسان 23 9 المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي - إمامة 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 القطب الجديد 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 ملحقة 39 مسكن الصندوق 1 1 نفس المكان الوطني للتوفير والاحتياط 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 نفس المكان
الجدول الملحق (تابع) ه 1433 م 2012 عام الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية القعدة سنة المقر الرقم م خ ج | الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) أكتوبر ذو 23 9 50 م . خ . ج سيدي سيدي 1 2 ابن رشد - سيدي بلعباس بلعباس بلعباس 1 2 حسيبة بن بوعلي - سيدي بلعباس 3 19 ماي 1956 سيدي بلعباس
4 500 سرير - سيدي بلعباس العدد 5 زيغوت محمد سيدي بلعباس / الجزائرية 6 أحمد بداد - سيدي بلعباس 7 الخوارزمي - سيدي بلعباس للجمهورية 51 م . خ . ج سيدي سيدي 1 عطار بلعباس – سيدي بلعباس الرسمية بلعباس - وسط بلعباس 2 1945 سيدي بلعباس 3 1000 سرير القطب الجامعي الجريدة سيدي بلعباس 4 1500 سرير القطب الجامعي سيدي بلعباس 5 2000 سرير القطب الجامعي سيدي بلعباس 6 2000 سرير1 القطب الجامعي 40 سيدي بلعباس المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 حي الطب 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2- المركز التقني للتكوين 2 - المركز التقني للتكوين الإلكتروني م و ص إ - سابقا الإلكتروني م و ص إ – سابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 المركب الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
الجدول الملحق (تابع) الرقم تعيين مديرية الإقامات الجامعية المقر الرقم م خج الخدمات الجامعية (التسمية والموقع) 52 م. خ. ج معسكر | معسكر 1 2 عبدو السعيد - معسكر 2 إناث - معسكر
العدد 3 فاطمة سائل - معسكر / 4 شنتوف محمد معسكر الجزائرية 5 2000 سرير - طريق وهران معسكر للجمهورية 53 م . خ . ج سعيدة سعيدة 1 أحمد مدغري - سعيدة 2 عين الحجر – سعيدة 3 الرياض - سعيدة الرسمية 4 صومام - سعيدة الجريدة 5 3000 سرير سعيدة 54 55 م . خ . ج عين عين 1 2000 سرير عين تموشنت تموشنت تموشنت 55 م . خ . ج غليزان 1 المختلطة - غليزان غليزان 2 بور مادية 1 - غليزان ه 3 بور مادية 2 - غليزان 1433 م 56 1 المختلطة - تيسمسيلت 2012 م . خ . ج تيسمسيلت عام تيسمسيلت 2 1000 سرير - تيسمسيلت سنة القعدة 57 م . خ.ج النعامة النعامة 1 1000 سرير - النعامة أكتوبر 58 . ج البيض البيض 1 1000 سرير - البيض م . خ ذو 23 59 م . خ . ج تندوف تندوف 1 500 سرير - تندوف
المحتوى عدد وحدات الموقع عدد وحدات الموقع الإيواء الإطعام 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 2 1 - نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 - نفس المكان 2 2-104 مسكن ذي غرفة واحدة 2 2-104 مسكن ذي غرفة واحدة (زيتون) (زيتون) 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 1 - نفس المكان 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة و دراسة “. إن وزير التربية الوطنية و وزير الشباب والرياضة
- بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة
- وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة” وتنظيمها و عملها، لاسيما المادة 5 منه، الولايات البلديات الجزائر الأبيار متوسطة الإخوة سيدي امحمد متوسطة سعيد 9 أكتوبر سنة 2012 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 والمتضمن شروط إحداث أقسام “رياضة و دراسة” وعملها التربوي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام “ رياضة و دراسة”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة ودراسة”، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة”. المادة 2 : تلغى، ابتداء من السنة الدراسية 2011 / 2012، أقسام خاصة تدعى “ رياضة ودراسة “ داخل مؤسسات التربية والتعليم المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه والمبينة في الجدول أدناه : التسمية العمراني بن المسيب سيدي امحمد متوسطة سلمان الفارسي سيدي امحمد متوسطة محمد بركاني سيدي امحمد متوسطة عيسات إيدير المادة 3 : يتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك والمذكور أعلاه، كما يأتي : المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008
23 ذو القعدة عام 1433 ه 9 أكتوبر سنة 2012 م الولايات البلديات الشلف تنس بوقادير وادي الفضة وادي سلي الشطية أولاد فارس أم الدروع الشلف أم البواقي عين البيضاء عين مليلة باتنة تازولت نقاوس نقاوس باتنة باتنة تيمقاد بجاية أدكار البويرة الصهاريج عين بسام تا منغست تا منغست إن صالح
الجدول الملحق التسمية ( بدون تغيير) ( بدون تغيير ) …. متوسطة محمد بن مونة متوسطة البشير الإبراهيمي متوسطة ملياني أحمد متوسطة أبو بكر الرازي متوسطة كارم قدور متوسطة جيلالي فاريسي متوسطة الإخوة زمور متوسطة بايزيد قدور حي شرفة ……. ( بدون تغيير) ( بدون تغيير ) … متوسطة كوشاري بشير متوسطة 5 جويلية 1962 ……. ( بدون تغيير) متوسطة عباش أحمد متوسطة مريم بوعتورة متوسطة زغدود سماعيل متوسطة الإخوة شطوح متوسطة حي شيخي الأسفل متوسطة القديمة تيمقاد ……. ( بدون تغيير) المتوسطة المختلطة أدكار ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير) متوسطة 27 جوان 1957 متوسطة كمال جمبلاط ……. ( بدون تغيير ) .. متوسطة سويداني بوجمعة متوسطة عمر بن الخطاب
44 الجريدة الرسمية الولايات البلديات تبسة تبسة الشريعة العقلة تيارت فرندة سوقر تيزي وزو عزازقة تيزي وزو الجزائر القبة الحراش باش جراح بوروبة تسالة المرجة الدويرة زرالدة حيدرة دالي ابراهيم بئر مراد رايس أولاد فايت السحاولة الدار البيضاء برج الكيفان المقرية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه 9 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التسمية ….. ( بدون تغيير) متوسطة ابن خلدون متوسطة طريق الضلعة متوسطة الجرف ( بدون تغيير) ……. ( بدون تغيير) متوسطة العوفي أحمد متوسطة بن عيسى عبد القادر ( بدون تغيير ) متوسطة عدنان ثانوية 20 أوت 1956 …… ( بدون تغيير) المتوسطة الجديدة، حي المنظر الجميل متوسطة محمد شعنان متوسطة مصطفى شرشالي متوسطة محمد بن عنابي متوسطة تسالة المرجة متوسطة الإخوة مهدي متوسطة 19 ماي 1956 متوسطة فاطمة حاج أحمد متوسطة غابة ديكار متوسطة عبد الرحمان الكواكبي متوسطة كوشي محند إيدير متوسطة رابح قدور متوسطة الورود المتوسطة الجديدة الضفة الخضراء متوسطة أسماء ذات النطاقين ……. ( بدون تغيير )
23 ذو القعدة عام 1433 ه 9 أكتوبر سنة 2012 م الولايات البلديات جيجل الطاهير الميلية سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة عين الحجر سيدي بلعباس تلاغ الزفيزف عنابة عنابة البوني المدية عين بوسيف العمرية المدية
الجدول الملحق (تابع) التسمية …….. ( بدون تغيير ) متوسطة الإرشاد متوسطة لحمر محمد العربي ……. ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) …….. متوسطة مولود فرعون متوسطة بلقصير عبد القادر متوسطة فكير مصطفى متوسطة بوعزة بلقاسم متوسطة براشمي مصطفى متوسطة عقال محمد ……. ( بدون تغيير) ( بدون تغيير ) متوسطة بن غالم مخفي متوسطة شيباني يحيى …….. ( بدون تغيير ) …….. متوسطة بابو شريف متوسطة البشير الإبراهيمي ……. ( بدون تغيير) ( بدون تغيير ) …. متوسطة خيثر يحيى متوسطة مويسي محمد متوسطة فوضيل اسكندر ……. ( بدون تغيير)
46 الجريدة الرسمية الولايات البلديات معسكر وادي الأبطال الحشم بوحنيفية ورقلة ورقلة المقارين وهران وهران البيض البيض الأبيض سيدي الشيخ بوقطب بو علام إيليزي إن أمناس دبداب برج بوعريريج بليمور الحمادية سيدي مبارك المهير بومرداس بودواو يسر للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه 9 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التسمية متوسطة قدوري عبد القادر متوسطة الإمام الغزالي متوسطة مكيد جيلالي …….. ( بدون تغيير ) …….. متوسطة سيد روحو متوسطة الفارابي توقرت ……. ( بدون تغيير) … متوسطة درغام حنيفي متوسطة كركب قدور متوسطة ساوس الدين متوسطة الشهداء الثلاثة متوسطة مولد قاسم نايت بلقاسم متوسطة براهيم بكدة متوسطة العقيد سي الحواس ……. ( بدون تغيير) متوسطة بشان الخضر متوسطة صاهد محمد متوسطة بليل مسعود متوسطة حاج بن منصور ……. ( بدون تغيير) … متوسطة محمد محساس متوسطة العربي بن مهيدي ……. ( بدون تغيير )
23 ذو القعدة عام 1433 ه 9 أكتوبر سنة 2012 م الولايات البلديات تندوف تندوف تيسمسيلت خميستي برج بونعامة تيسمسيلت الوادي وادي العلندة المغير سوق أهراس سوق أهراس سدراتة تيبازة مناصر تيبازة عين الدفلى جندل تاشتة زقاغة سيدي الأخضر روينة بومدفع جليدة عين الدفلى مليانة خميس مليانة العطاف
الجدول الملحق (تابع) التسمية ( بدون تغيير ) … متوسطة أحمد مدغري متوسطة آيت قاسي لونيس متوسطة عبد القادر بلياسين ثانوية محمد بونعامة ……. ( بدون تغيير ) المتوسطة الجديدة وادي العلندة متوسطة عيسى مشحاط ( بدون تغيير) …….. ( بدون تغيير ) …….. متوسطة مفدي زكرياء متوسطة فضيل الورثلاني …….. ( بدون تغيير ) …….. المتوسطة براهيم براهيمي متوسطة عبد الله بن خيرة ……. ( بدون تغيير) ( بدون تغيير ) متوسطة بن سيدي عيسى الطيب متوسطة محمد مخطاري متوسطة أحمد مسعودي متوسطة بن رابح عبد الله سعيدية متوسطة بن سيدي عيسى محمد متوسطة مغراوي محمد ثانوية مالك بن نبي ثانوية محمد عبدو ثانوية قويتري محمد ثانوية جيلالي بونعامة …….. ( بدون تغيير )
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ذو القعدة عام 1433 ه الولايات البلديات عين تموشنت العامرية حاسي الغلة حمام بوحجر بني صاف بني صاف عين الأربعاء سيدي أورياش ولهاصة الغرابة عين الطلبة المالح عين تموشنت غرداية المنيعة متليلي غليزان عمي موسى 9 أكتوبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التسمية ……. ( بدون تغيير) متوسطة هواري عبد الله متوسطة هواري بومدين متوسطة مفتاحي سليمان متوسطة بن علي عبد المومن متوسطة سيدي صحبي المتوسطة الجديدة عين الأربعاء متوسطة سيدي يخلف متوسطة سي علي العربي متوسطة محمد الصديق بن يحيى متوسطة محمد خميستي متوسطة أحمد أورياشي …….. ( بدون تغيير ) …….. متوسطة بالبشير متوسطة تمكرت ……. ( بدون تغيير) المتوسطة الجديدة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012. وزير التربية الوطنية وزير الشباب والرياضة أبوبكر بن بوزيد الهاشمي جيار المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة