مرسوم رئاسي رقم 12-229 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 12-229 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يكلف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-326

    « سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة ورقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللّجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوي ة على المعاهد الوطنية للتّكوين الع الي شبه الطبي والقابلات التابع ة ل وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة الأغواط بمدينة أفلو

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.