قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-261 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتواه بالنسبة لما يأتي :
- مفتش العمل،
- مفتش رئيسي للعمل،
- مفتش مركزي للعمل،
- مفتش قسم للعمل. 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه ديسمبر سنة م
المادة 2
فتح المادةيلتزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد، لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدّد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري، عن طريق استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيضمن المعهد الوطني للعمل التكوين التحضيري.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي بمعدل أسبوع كل شهر، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري بستة وأربعين (46) يوما.
المادة 8
فتح المادةتلحق برامج التكوين التحضيري بهذا القرار. ويتم تفصيل محتواها من طرف المعهد الوطني للعمل، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابع ة المتربصين أثناء فترة التكوين، أساتذة المعهد الوطني للعمل و/ أو إطارات مؤهلة من المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف، حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، وتشمل امتحانات دورية.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي، حسب أحد التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط. 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 74 31 ديسمبر سنة م
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري، لجنة نهاية التكوين التي تتشكّل من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلم مدي ر المؤسس ة العم وم ية للتك وين المعن ية، شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أس اس محض ر لجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرسّم المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري في الرتبة المقصودة، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير العمل عن الأمين العام للحكومة والتشغيل وبتفويض منه والضمان الاجتماعي المدير العام للوظيفة العمومية الطيب لوح بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش العمل مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما.
الرقم الوحدات 1 إدارة العمل ومحيطها المؤسساتي والاقتصادي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 24 سا 4 2 المهام الإدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد أخلاقيات المهنة 18 سا 5 3 منهجية التفتيش 12 سا 5 4 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم الشغل 42 سا 5 5 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية العمل 6 تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل 7 مبادىء القانون الإداري 8 مبادىء قانون العقوبات 9 مبادىء المحاسبة العمومية 10 قواعد التحرير الإداري 11 الإعلام الآلي 12 لغة أجنبية (فرنسية) 13 مصطلحات قانونية المجموع الصحية والأمن وطب 30 سا 5 30 سا 4 18 سا 3 12 سا 3 18 سا 2 18 سا 3 24 سا 2 24 سا 2 6 سا 2 276 سا 32 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما.
الرقم الوحدات 1 إدارة العمل ومحيطها المؤسساتي والاقتصادي 2 المهام الإدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد 3 تقنيات التفتيش والمراقبة 4 تحليل المعطيات الإحصائية 5 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم الشغل ديسمبر سنة م رتبة مفتش رئيسي للعمل الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 4 أخلاقيات المهنة 24 سا 5 24 سا 4 18 سا 4 30 سا 5 6 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 7 ترقية الحوار الاجتماعي 8 تسوية نزاعات العمل 9 مبادىء القانون الإداري 10 مبادىء قانون العقوبات 11 مبادىء المحاسبة العمومية 12 قواعد التحرير الإداري 13 الإعلام الآلي 14 لغة أجنبية (فرنسية) 15 مصطلحات قانونية المجموع 30 سا 5 18 سا 4 18 سا 4 12 سا 3 12 سا 3 18 سا 2 18 سا 3 18 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 276 سا 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 74 33 ديسمبر سنة م الملحق 3 برنامج التكوين التحضيري لشغل مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما.
الرقم الوحدات 1 إدارة العمل ومحيطها المؤسساتي والاقتصادي رتبة مفتش مركزي للعمل الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 4 2 المهام الإدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد أخلاقيات المهنة 3 تقنيات التفتيش والمراقبة 4 تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل 5 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم الشغل 24 سا 5 24 سا 4 30 سا 4 30 سا 5 6 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 7 تحليل المعطيات الإحصائية 8 مناجمنت الفرق وديناميكية المجموعة 9 مبادىء القانون الإداري 10 قواعد التحرير الإداري 11 الإعلام الآلي 12 لغة أجنبية (فرنسية) 13 مصطلحات قانونية المجموع 30 سا 5 24 سا 4 24 سا 4 18 سا 3 24 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 276 سا 34 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الملحق 4 برنامج التكوين التحضيري لشغل مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما.
الرقم الوحدات 1 إدارة العمل ومحيطها المؤسساتي والاقتصادي ديسمبر سنة م رتبة مفتش قسم للعمل الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 4 2 المهام الإدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد أخلاقيات المهنة 3 تقنيات التفتيش والمراقبة 4 تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل 5 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم الشغل 30 سا 5 24 سا 4 24 سا 4 30 سا 5 6 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 7 تحليل المعطيات الإحصائية 8 مناجمنت الفرق وديناميكية المجموعة 9 مبادىء القانون الإداري 10 قواعد التحرير الإداري 11 الإعلام الآلي 12 لغة أجنبية (فرنسية) 13 مصطلحات قانونية المجموع 30 سا 5 18 سا 4 30 سا 4 24 سا 4 18 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 276 سا 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وزارة الثقافة قرار م ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكت وبر س نة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف " المسرح الجهوي لسكيكدة ."
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 يوليو سنة 2013، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " المسرح الجهوي لسكيكدة ."
المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي يعدّ تحفة معمارية في مدينة سكيكدة، بني ما بين سنتي 1914 و 1919 على النمط المعماري الإيطالي المشبع بزخارف الباروك، الذي يتميز بالاستخدام الفاخر لعناصر الزخرفة وإضفاء الظل والضوء ولمعان الألوان.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شم الا : م قر م جلس القضاء ونهج مصطفى بن بولعيد،
- جنوبا : نهج محمد دخيلي،
- شرقا : الطريق الرئيسي - ديدوش مراد،
- غربا : طريق مكي الورتيلاني.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : يحدّد التصنيف على مساحة 1512 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالكين : وزارة الثقافة،
- المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار،
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة.
المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 خليدة تومي 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار م ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكت وبر س نة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف " حصن القليعة ."
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 يوليو سنة 2013، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " حصن القليعة ."
المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي يمثل نموذجا للعمارة الدفاعية بالجزائر، ويقوم شاهدا على انتشار الأطرزة المعمارية في السواحل المستعمرة حديثا منذ أواسط القرن 19 م.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية القليعة، ولاية تيبازة وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- ش م الا : طريق الجزائر وشارع بن مهيدي وشارع قدور بن يوسف،
- جنوبا : شارع الحدائق،
- شرقا : شارع حمادوش بشير وشارع الحدائق،
- غربا : شارع الإخوة عثمان طلبة وشارع سمار وشارع الإخوة علياش.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه ديسمبر سنة م
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على 354 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة،
- المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار،
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيبازة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للقليعة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تيبازة.
المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 خليدة تومي 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م قرار م ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.