قرارمؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يحدد إطار تنظيم المسابقات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية:
- رتبة مفتش المالية : (مسابقة على أساس الاختبارات) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة: 3 ساعات - المعامل: .2 )2 اختبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية:
- المالية العامة،
- المحاسبة العامة و التحليل المالي،
- القانون الإداري أو القانون التجاري، المدة: 3 ساعات - المعامل: .3 )3 اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة : ساعتان – المعامل: .1
- رتبة مفتش المالية : (امتحان مهني) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة : 3 ساعات - المعامل: .2 )2 اختبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية:
- المالية العامة،
- المحاسبة العامة والتحليل المالي،
- القانون الإداري أو القانون التجاري، المدة : 3 ساعات - المعامل: .3 )3 اختبار في تحرير مذكرة تلخيص وتقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
المدة: 4 ساعات - المعامل: .4
- رتبة مفتش المالية رئيس: (امتحان مهني) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة: 3 ساعات - المعامل: .2 )2 اختبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية:
- المالية العامة،
- المحاسبة العامة و التحليل المالي، المدة: 3 ساعات - المعامل: .3 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م )3 اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير، في إطار مهمة تفتيشية.
المدة: 4 ساعات - المعامل: .4
- رتبة مفتش عام للمالية: (امتحان مهني) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة: 3 ساعات - المعامل:2. )2 اختبار في التدقيق و الرقابة، المدة: 3 ساعات
- المعامل: .3 )3 اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير، في إطار مهمة تفتيشية.
المدة: 4 ساعات - المعامل: .4
- رتبة مفتش عام للمالية خارج الصنف:
(امتحان مهني) )1 اختبار في الثقافة العامة، المدة: 3 ساعات - المعامل: .2 )2 اختبار في التدقيق و الرقابة، المدة: 4 ساعات
- المعامل: .4 )3 اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
المدة: 4 ساعات - المعامل: .4
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتُلحق بهذا القرار برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات معايير الانتقاء و كذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية:
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات رتبة مفتش المالية (من 0 إلى 5 نقاط) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات رتبة مفتش المالية (من 0 إلى نقطتين) :
- التخصص (ات) :1 نقطتان،
- التخصص (ات) :2 1,5 نقطة،
- التخصص (ات) :3 نقطة واحدة،
- التخصص (ات) :4 0,5 نقطة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 3 نقاط):
يتم تقييم المسار الدراسي أو التكويني حسب التقدير كما يأتي:
- "حسن جدا" أو"مشرف جدا": 3 نقاط،
- "حسن" أو "مشرف" : 2,5 نقطة،
- "قريب من الحسن" : نقطتان،
- "مقبول" 1,5 نقطة.
ومن جهة أخرى، واعتبارا لاستحقاقهم و/ أو تأهيلهم الخاص، يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين. ويستفيد الأوائل في دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعية من نقطة إضافية واحدة.
2 - تكوين مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى نقطتين) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة المطلوبة في تخصص له صلة بالمهام المرتبطة برتبة مفتش المالية كما يأتي:
- التسجيل الأول في الدكتوراه: نقطة واحدة،
- التسجيل الثاني في الدكتوراه: 1,5 نقطة،
- التسجيل الثالث في الدكتوراه: نقطتان.
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة مختصة وطنية أو أجنبية، على أساس نقطة واحدة عن كل إصدار، في حدود نقطتين.
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف ال مترشح في التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول (من 0 إلى 6 نقاط):
يتم تنقيط الخبرة المهنية للمترشح كما يأتي:
- الخبرة المهنية المكتسبة بالمفتشية العامة للمالية في إطار العقود الخاصة بما قبل التشغيل، بإدماج حاملي الشهادات، بالإدماج المهني، بالإدماج الاجتماعي، أو بصفة متعاقد: نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط،
- الخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى : نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية: 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث
(3) نقاط.
ومن جهة أخرى، يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله، بمعدل 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى نقطتين) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، و يتم تنقيطها على أساس 0,25 نقطة عن كل سنة، في حدود نقطتين .(2)
6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل و التلخيص: نقطتان،
- القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة: نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل،
- تقدير الشهادة أو المؤهل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (المترشح الأكبر سنا).
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقاييس الآتية :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل،
- الأقدمية في الرتبة.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (المترشح الأكبر سنا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة برتبة مفتش المالية)،
- سن المترشح (المترشح الأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة سارية المفعول،
- نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
- نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم )3 سارية المفعول.
المادة 10
فتح المادةزيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الشهادات إرفاق الوثائق الآتية :
- شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، عند الاقتضاء،
- كل وثيقة تثبت تكوينا مكملا للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- كل وثيقة تثبت الأشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه، عند الاقتضاء،
- كل وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين بعد القبول النهائي في مسابقات التوظيف إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية:
- شهادة الجنسية الجزائرية، 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان(2) طبيتان (الطب العام و طب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية،
المادة 12
فتح المادةتلتزم الإدارة بضمان الإشهار الواسع للامتحان المهني في شكل إعلان على مستوى أماكن العمل.
يتم تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف المفتشية العامة للمالية، ويتكون ملف الترشح من الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني،
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو التثبيت، حسب الحالة،
- عند الاقتضاء، نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن/ ابنة شهيد.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيج ب على الم ترشحين للمش اركة في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الش روط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة .2013 كريم جودي الملحق الأول برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة:
مضمون الاختبار و غايته:
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر.
هذا الاختبار يسمح بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به.
يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:
- الالتزامات الأخلاقية للموظفين،
- تحديث الإدارة،
- التحول الديمقراطي في العالم العربي،
- الصحة العمومية في الجزائر،
- الصحافة و حرية التعبير،
- التحديات الكبرى في الألفية الثالثة،
- السياسات الاجتماعية في الجزائر،
- النخبة في البلدان السائرة في طريق النمو،
- نزاع الحضارات،
- الأزمة المالية العالمية،
- الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية:
أ - المالية العامة:
مضمون الاختبار و غايته:
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتضمن اختبار المالية العامة أحد المواضيع الآتية:
- مختلف قوانين المالية،
- قانون ضبط الميزانية،
- الرقابة على المالية العامة،
- النظام الجبائي الجزائري،
- ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز،
- القانون العضوي لقوانين المالية،
- الإيرادات والنفقات العمومية،
- مهام و مسؤوليات المحاسب العمومي و الآمر بالصرف،
- قانون النقد والقرض.
ب - المحاسبة العامة و التحليل المالي :
مضمون الاختبار و غايته :
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.
يتضمن اختبار المحاسبة العامة والتحليل المالي أحد المواضيع الآتية :
- موضوع التحليل المالي والمستخدمين الرئيسيين،
- الأرصدة الوسيطية للتسيير،
- معالجة عناصر جدول حسابات النتائج،
- تحليل التوازن المالي للمؤسسة،
- الحصيلة المالية،
- دراسة القيم الهيكلية للحصيلة: رأس المال العامل، الاحتياج إلى رأس المال العامل والخزينة،
- دراسة النسب،
- النظام المحاسبي المالي: الإطار المفاهيمي، مصطلحات و قواعد السير،
- الإجراءات المحاسبية حسب النظام المحاسبي والمالي،
- العمليات على الأصول غير الجارية والأصول الجارية،
- العمليات على حسابات رؤوس الأموال الخاصة،
- العمليات على الخصوم غير الجارية والخصوم الجارية،
- التكاليف و الحصائل،
- عمليات آخر السنة المالية،
- البيانات المالية.
ج - القانون الإداري أو القانون التجاري:
مضمون الاختبار و غايته:
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.
يتضمن اختبار القانون الإداري أو القانون التجاري أحد المواضيع الآتية :
- العلاقات بين الإدارة و الموظفين،
- مهام الإدارة،
- التنظيم الإداري المحلي،
- اللامركزية وعدم التركيز،
- مصادر القانون الإداري،
- المرفق العام،
- الشركات التجارية،
- القيد في السجل التجاري،
- الأعمال التجارية،
- المحل التجاري،
- التاجر،
- مسك الدفاتر التجارية.
3 - اختبار في اللغة الأجنبية: (فرنسية أو إنجليزية) يتمثل اختبار اللغة الأجنبية في دراسة نص.
الملحق الثاني برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة:
مضمون الاختبار و غايته:
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر. 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م هذا الاختبار يسمح بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به.
يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- الالتزامات الأخلاقية للموظفين،
- تحديث الإدارة،
- التحول الديمقراطي في العالم العربي،
- الصحة العمومية في الجزائر،
- الصحافة وحرية التعبير،
- التحديات الكبرى في الألفية الثالثة،
- السياسات الاجتماعية في الجزائر،
- النخبة في البلدان السائرة في طريق النمو،
- نزاع الحضارات،
- الأزمة المالية العالمية،
- الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية :
أ - المالية العامة :
مضمون الاختبار و غايته :
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.
يتضمن اختبار المالية العامة أحد المواضيع الآتية :
- مختلف قوانين المالية،
- الرقابة على تنفيذ قوانين المالية،
- قانون ضبط الميزانية،
- النظام الجبائي الجزائري،
- الرقابة على الصفقات العمومية،
- القانون العضوي لقوانين المالية،
- الإيرادات والنفقات العمومية،
- مهام ومسؤوليات المحاسب العمومي و الآمر بالصرف،
- ميزانية الدولة،
- ميزانية الجماعات المحلية،
- قانون النقد و القرض.
ب - المحاسبة العامة و التحليل المالي :
مضمون الاختبار و غايته:
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.
يتضمن اختبار المحاسبة العامة والتحليل المالي أحد المواضيع الآتية :
- موضوع التحليل المالي والمستخدمين الرئيسيين،
- معالجة عناصر جدول حسابات النتائج،
- الأرصدة الوسيطية للتسيير،
- تحليل التوازن المالي للمؤسسة،
- الحصيلة المالية،
- دراسة القيم الهيكلية للحصيلة : رأس المال العامل، الاحتياج إلى رأس المال العامل والخزينة،
- دراسة النسب،
- النظام المحاسبي المالي: الإطار المفاهيمي، مصطلحات وقواعد السير،
- الإجراءات المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي،
- العمليات على الأصول غير الجارية والأصول الجارية،
- العمليات على حسابات رؤوس الأموال الخاصة،
- العمليات على الخصوم غير الجارية والخصوم الجارية،
- التكاليف و الحصائل،
- عمليات آخر السنة المالية،
- البيانات المالية.
ج - القانون الإداري أو القانون التجاري :
مضمون الاختبار و غايته :
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتضمن اختبارالقا نون الإداري أو القانون التجاري أحد المواضيع الآتية :
- العلاقات بين الإدارة و الموظفين،
- مهام الإدارة،
- التنظيم الإداري المحلي،
- اللامركزية وعدم التركيز،
- مصادر القانون الإداري،
- المرفق العام،
- الشركات التجارية،
- القيد في السجل التجاري،
- الأعمال التجارية،
- المحل التجاري،
- التاجر،
- مسك الدفاتر التجارية.
3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
الملحق الثالث برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش المالية رئيس ( امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة:
مضمون الاختبار و غايته:
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر.
هذا الاختبار يسمح بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به.
يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:
- قانون الأخلاق المهنية لموظفي المفتشية العامة للمالية،
- دور النخبة في البلدان العربية،
- دولة القانون،
- التطور الاقتصادي و حماية البيئة،
- الديمقراطية،
- الآفات الاجتماعية،
- العصرنة وأثرها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- الصحافة المكتوبة في الجزائر،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- أزمة المياه في الوطن العربي،
- الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
2 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية:
أ - المالية العامة:
مضمون الاختبار و غايته:
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.
يتضمن اختبار المالية العامة أحد المواضيع الآتية:
- مبادئ وقواعد الميزانيات،
- قانون ضبط الميزانية،
- ميزانية الدولة،
- ميزانية الجماعات المحلية،
- الأشكال المختلفة للرقابة على تنفيذ الميزانية،
- العمليات المالية: عمليات الإيرادات، عمليات النفقات و عمليات الخزينة،
- الصفقات العمومية،
- أدوات قياس الأداء في نظام الميزانية الجديد،
- تنظيم المحاسبة العمومية،
- الرقابة على المالية العامة،
- تحديث نظام الميزانية. 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م
ب - المحاسبة العامة و التحليل المالي:
مضمون الاختبار و غايته:
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.
يتضمن اختبار المحاسبة العامة و التحليل المالي أحد المواضيع الآتية :
- موضوع التحليل المالي والمستخدمين الرئيسيين،
- معالجة عناصر جدول حسابات النتائج،
- الأرصدة الوسيطية للتسيير،
- الحصيلة المالية،
- دراسة القيم الهيكلية للحصيلة : رأس المال العامل، الاحتياج إلى رأس المال العامل والخزينة،
- دراسة النسب،
- النظام المحاسبي المالي: الإطار المفاهيمي، مصطلحات و قواعد السير،
- الإجراءات المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي،
- العمليات على الأصول غير الجارية والأصول الجارية،
- العمليات على حسابات رؤوس الأموال الخاصة،
- العمليات على الخصوم غير الجارية والخصوم الجارية،
- التكاليف والحصائل،
- عمليات آخر السنة المالية،
- البيانات المالية.
3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
الملحق الرابع برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش عام للمالية (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار و غايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية اولثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر.
هذا الاختبار يسمح بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به.
يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- الالتزامات الأخلاقية للموظفين،
- التطور الاقتصادي المحلي،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- أزمة البيئة،
- تسيير المعرفة،
- دور النخبة في البلدان السائرة في طريق النمو،
- الإصلاح الإداري في الجزائر،
- حرية التعبير و حدودها،
- النقل العمومي في الجزائر،
- البحث العلمي في الجزائر،
- نزاع الحضارات،
- التجارة الدولية،
- الأزمة المالية العالمية.
2 - اختبارالتدقيق و الرقابة:
مضمون الاختبار و غايته:
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني وكذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة ودقيقة.
يتضمن اختبار التدقيق و الرقابة أحد المواضيع الآتية:
- الرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الرقابة المحاسبية والمالية الداخلية لشركات التأمين،
- أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
- تقييم الأداء و المهارات،
- الخبرة القضائية والتقييم المالي والمحاسبي،
- رقابة تسيير المؤسسات الاقتصادية،
- رقابة المفتشية العامة للمالية،
- مهام الخبير المحاسبي و محافظ الحسابات،
- مجلس المحاسبة.
3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
الملحق الخامس برامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش عام للمالية خارج الصنف (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للعالم المعاصر.
هذا الاختبار يسمح بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات المتعلقة به.
يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:
- الالتزامات الأخلاقية للموظفين،
- عقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي،
- التكوين الأولي والإدماج المهني في الجزائر،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- دور النخبة في البلدان السائرة في طريق النمو،
- المبادئ الأولية لحقوق الإنسان والمواطن،
- البطالة و سياسات التشغيل في الجزائر،
- التقدم التقني والتنمية المستدامة،
- حوار الحضارات،
- الجهاز الوطني لمحاربة الفساد،
- التغيرات المناخية في العالم،
- السياسة الثقافية في الجزائر،
- الأزمة المالية العالمية.
2 - اختبار التدقيق و الرقابة :
مضمون الاختبار و غايته :
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة ودقيقة.
يتضمن اختبار التدقيق و الرقابة أحد المواضيع الآتية :
- الرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي،
- الرقابة المحاسبية والمالية الداخلية لشركات التأمين،
- التدقيق والرقابة البنكية،
- أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
- تقييم الأداء و المهارات،
- الخبرة القضائية والتقييم المالي والمحاسبي،
- رقابة تسيير المؤسسات الاقتصادية،
- رقابة المفتشية العامة للمالية،
- مهام الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات،
- مجلس المحاسبة.
3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيص و تقديم تقرير في إطار مهمة تفتيشية.
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.