قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد غير المادية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط منح صفة حائز الممتلكات الثقافية غير المادية للأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين ساهموا أو يساهمون في الحفاظ على الثقافة التقليدية والشعبية.
المادة 2
فتح المادةتمنح صفة حائز الممتلكات الثقافية غير المادية للأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين ساهموا أو يساهمون في الحفاظ على الثقافة التقليدية والشعبية بتوصيل معارف ومهارات وكفاءات وتقنيات تشكل تراثنا غير المادي إلى جيل واحد على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيمنح وزير الثقافة، كل ثلاث (3) سنوات، صفة حائز الممتلكات الثقافية غير المادية للأشخاص أو مجموعة الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، على أساس قائمة تعد حسب ترتيب الأولوية بعد أخذ رأي لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005.
خليدة تومي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.